أ.د. أحمد محمد وهبان

أجهزة الأمم المتحدة

كاتب الموضوع الأصلي: محمد الغامدي (5)(8)

(أجهزة الأمم المتحدة)

* أولا : الجمعية العامة/ تتكون من جميع الأعضاء ولكل دولة (5) موظفين أو ممثلين ، ولكل دولة صوت واحد. تجتمع مرة واحدة في السنة ويجوز لها ان تعقد دورات خاصة بناءًا على طلب مجلس الأمن أو أغلبية الدول الأعضاء في الجمعية أو بناءًا على طلب دولة تؤيدها غالبية الدول الأعضاء في الجمعية العامة.
* اختصاصات الجمعية العامة

1. النظر في الأسس التي يقوم عليها التعاون الدولي لصيانة السلم والأمن.
2. مناقشة أي مشكلة أو قضية قد يؤثر قيامها على الأمن والسلم.
3. مناقشة أي مسألة أو إشكالية تدخل في نطاق الميثاق أو تؤثر في أي سلطة من سلطات أو فروع الأمم المتحدة.
4. إجراء البحوث والدراسات وإصدار التوصيات التي من شأنها تعزيز التعاون الدولي في المجال السياسي والمجالات الأخرى.
5. استقبال التقارير الواردة من مجلس الأمن أو الأجهزة الأخرى.
6. إصدار التوصيات بتسوية أي خلاف قد يسيء إلى العلاقات الودية بين الدول وتكون تسوية سلمية قائمة على الوساطة – المفاوضات – التحكيم.
7. الإشراف بواسطة مجلس الوصاية على تنفيذ المعاهدات والاتفاقيات في المناطق الموضوعة تحت نظام الوصاية (وهذا الاختصاص انتهى).
8. النظر في ميزانية الأمم المتحدة وإقرارها.
9. انتخاب أو تعيين الأعضاء غير الدائمين العشر في مجلس الأمن ، وأيضا تعيين أو انتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وأيضا تعيين أو انتخاب أعضاء مجلس الوصاية ، وأيضا الاشتراك مع مجلس الأمن في انتخاب أو تعيين قضاة محكمة العدل ، وأيضا تعيين الأمين العام بناءًا على توصية من مجلس الأمن.

* نظام التصويت: ينقسم لقسمين :

1. المسائل الموضوعية أو الهامة وهي المسائل التي تختص بحفظ السلم والأمن وتختص بانتخاب أو تعيين القضاة والأمين العام أو التي تختص بقبول الدول المتقدمة أو فصلها أو حرمانها يكون التصويت فيها بأغلبية الثلثين (المسائل الهامة).
2. المسائل الإجرائية أو غير الهامة ويتم التصويت بالأغلبية البسيطة 50+1 (المسائل غير الهامة).

* ثانيًا: مجلس الأمن/ يتألف من 15 عضو (5 أعضاء دائمين ، 10 أعضاء غير دائمين) ، ومدة المجلس للأعضاء غير الدائمين سنتين. [أفريقيا3 ، آسيا 2 ، أمريكا اللاتينية 2، أوروبا 3].
* دورات المجلس / ليس له دورات نظامية حتى يستطيع ممارسه وظائفه بصورة دائمة ، وهناك عُرف للقانون الدولي العام وهو في حالة انعقاد دائم في أروقة الأمم المتحدة.
* الاختصاصات:

1. المحافظة على السلم والأمن في المجتمع الدولي.
2. التحقيق في أي نزاع أو موقف يؤدي للاحتكاك الدولي.
3. التصويت باستخدام الوسائل الذي تتبع لفض المنازعات الدولية ووضع الشروط لأجلها.
4. رسم الخطط لإنشاء نظام يكفل تنظيم السلم.
5. تقرير وجود حالة تهدد السلم والتوجيه في اتخاذ الإجراءات المباشرة.
6. توقيع العقوبات الاقتصادية أو اتخاذ الإجراءات غير الحربية لمنع وقوع العدوان، أو دفع هذا العدوان من قِبل الدول الأعضاء.
7. اتخاذ إجراءات حربية ضد الدولة المعتدية.
8. الإشراف على نظام الوصاية في المناطق الإستراتيجية باسم الأمم المتحدة.
9. تقديم التوصية إلى الجمعية العامة بتعيين الأمين العام، ولانتخاب وتعيين قضاة محكمة العدل الدولية.
10. التوصية بقبول الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن.
11. رفع التقارير السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

* نظم التصويت:

1. المسائل الموضوعية الهامة: يتم بأغلبية 9 أعضاء بمن فيهم الأعضاء الدائمين في المجلس.
2. المسائل الإجرائية غير الهامة: يتم بأغلبية 9 أعضاء ولا فرق بين العضو الدائم أو غير الدائم.

* ثالثـًا : المجلس الاقتصادي والاجتماعي/ يتكون من 54 عضو من أعضاء الأمم المتحدة، ويجري انتخابهم من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية الثلثين. وتكون مدة العضوية 3 سنوات قابلة للتجديد النصفي 3 سنوات أخرى. ويمثلون هؤلاء الأعضاء دولهم ويتلقون التوجيهات الرسمية من دولهم.
* دورات المجلس/ ليس له دورات بل إذا دعت الحاجة إلى الاجتماع فإنه يجتمع.
* اختصاصات المجلس:

1. أنه مسئول عن نشاط الأمم المتحدة في المجالين الاقتصادي والاجتماعي.
2. يقوم بعمل الدراسات في المجالين الاقتصادي والاجتماعي ويرفع تقارير عن هذه الدراسات إما للجمعية العامة أو مجلس الأمن.
3. يعمل على صيانة حقوق الإنسان.
4. يدعو إلى عقد مؤتمرات دولية اقتصادية واجتماعية لبحث المواضيع الداخلة في اختصاصه.
5. يقوم بعمل المفاوضة بين الوكالات التابعة للأمم المتحدة ، ويحدد الصلة بين هذه الوكالات.
6. يقوم بتحقيق الجهود بين الوكالات المخصصة وتقديم التوصية إليها وللجمعيات في الأمم المتحدة.
7. يقدم خدمات إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والوكالات بناءًا على طلب هذه الدول أو هذه الوكالة.
8. يقوم بعملية التشاور مع الهيئات غير الحكومية التي تهتم بالمسألة الاقتصادية والاجتماعية.
9. يقوم بالتعاون مع مجلس الوصاية في دراسة أحوال الناس.

* التصويت / قراراته تصدر بأكثرية الأعضاء الحاضرين المشاركين في عملية التصويت، ونظام التصويت واحد سواء في المسائل الموضوعية أو الإجرائية.

* رابعـًا: مجلس الوصاية/ يتألف من 3 فئات من الأعضاء

1. الأعضاء المكلفون بإدارة المناطق.
2. الأعضاء الذين يقومون بإدارة الأقاليم الموضوعة تحت الوصاية، وهم الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن.
3. الأعضاء المنتخبون من قِبل الجمعية العامة لمدة 3 سنوات.

* دورات المجلس / يعقد دورتين في السنة ، ويجوز له أن يعقد دورة استثنائية أو طارئة إما بطلب أغلبية مجلس الوصاية أو بطلب من الجمعية العامة أو من مجلس الأمن أو من المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
* الاختصاصات:

1. فحص التقارير الواردة.
2. وضع استفتاء عن تقدم السكان في المناطق الموضوعة تحت الوصاية في النواحي الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية والتربوية.
3. النظر في الشكاوي المقدمة من سكان المناطق الموضوعة تحت الوصاية.

* نظام التصويت / نظام واحد ، فالقرارات تصدر بالأغلبية البسيطة (50%+1) ولا فرق بين المسائل الإجرائية والموضوعية.

* خامسًا: محكمة العدل الدولية/ وهي الجهاز الخامس من أجهزة الأمم المتحدة وتتكون من 15 قاضيًا يتم انتخابهم من قِبل الجمعية العامة ومجلس الأمن، وانتخاب قضاة المحكمة يتم على أساس مؤهلاتهم العلمية بغض النظر عن جنسياتهم ، بشرط ألا يكون هناك قاضيان من دولة واحدة ويراعى في انتخاب القضاة:

1. التوزيع الجغرافي.
2. تمثيل الحضارات والنظم القانونية.

ومدة انتخاب قضاة المحكمة (9) سنوات ، ويجوز إعادة انتخابهم بعد انتهاء هذه المدة ، إضافة لذلك لا يجوز للقاضي المُنتخب والذي يعمل في المحكمة أن يشغل أي وظيفة أخرى طوال مدة عمله في المحكمة. وإضافة لهؤلاء القضاة الـ(15) يجوز للدول المتنازعة أن ترفع أو تعين قاضيًا ينضم لهيئة المحكمة في النظر في الدعاوي المتنازعة.
ونستخلص من ذلك/

1. عدد قضاة المحكمة 15 قاضي.
2. يتم انتخابهم من قِبل الجمعية العامة ومجلس الأمن بأغلبية الثلثين.
3. تعيينهم على أساس مؤهلاتهم العلمية بغض النظر عن الجنسية.
4. لا يجوز تعيين قاضيان من دولة واحدة.
5. يراعى التوزيع الجغرافي وتمثيل الحضارات والنظم القانونية.
6. مدة القضاة (9) سنوات ويجوز إعادة انتخابهم.
7. لا يجوز للقاضي أن يشغل وظيفة أخرى.

* اختصاصات المحكمة / لها اختصاصان:

1. الاختصاص القضائي أو القانوني: وهو الذي يشمل البت في جميع المنازعات التي ترفعها الدول ، ولكن المحكمة لا تملكه إلا إذا قبلت به الدول المتنازعة.
2. الاختصاص الاستشاري: للجمعية العامة ومجلس الأمن والأجهزة الأخرى أن تطلب رأي المحكمة الاستشاري ، ولكن هذا الرأي الصادر عن المحكمة غير ملزم.

– الاختلاف بين الاختصاصات هو أن الاختصاص القضائي يرفع من الدول والاستشاري يرفع من قِبل الأجهزة التابعة للأمم المتحدة. وكذلك فإن الرأي القضائي ملزم والاستشاري غير ملزم.

* قانون المحكمة / تستند المحكمة في أحكامها للمصادر التالية:

1. المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
2. المبادئ العامة للقانون الدولي العام.
3. أحكام المحاكم المدنية في الدول الأعضاء.
4. الأعراف الدولية.
5. مبادئ العدل والإنصاف.

فهذه المصادر ترتكز عليها محكمة العدل وخاصة في الاختصاص القضائي أو القانوني.

* نظام التصويت / تصدر أحكامها بالأغلبية البسيطة من أصوات القضاة الحاضرين والمشتركين في عملية التصويت ، على ألا يقل عدد القضاة عن 9 قضاة. وإذا تساوت الأصوات يكون صوت رئيس المحكمة هو المرجح.

* خامسًا: الأمانة العامة/ تتكون من أمين عام يتم تعيينه من قِبل الجمعية العامة بناءًا على توصية مجلس الأمن ، وإلى جانبه هناك نواب مساعدين له إضافة لعدد من الموظفين يكفي حاجة الأمم المتحدة في أداء وظائفها الإدارية والمالية والسياسية والاقتصادية. مدة الأمين العام 5 سنوات قابلة للتجديد لمرة أخرى نهائية.

Leave a Comment