أ.د. أحمد محمد وهبان

اتفاقية (فينا) للعلاقات القنصلية المبرمة في 24/ابريل/1963)

كاتب الموضوع الأصلي: فيصل التميمي 1

اتفاقية (فينا) للعلاقات القنصلية المبرمة في 24/ابريل/1963)
المــادة(1): 1- لاجل تطبيق هذه الاتفاقية تكون معاني الاصطلاحات الآتية كما هو موضح فيما بعد:
ا: اصطلاح (بعثة قنصلية )يعني اية قنصلية عامة او قنصلية او نيابة قنصلية او وكالة قنصلية .
ب:اصطلاح (دائرة اختصاص قنصلية)يعني المنطقة المخصصة لبعثة قنصلية لممارسة اعمالها القنصلية فيها.
ج: اصطلاح (رئيس بعثة قنصلية)يعني الشخص المكلف بالعمل بهذه الصفة.
د: اصطلاح(عضو قنصلي )يعني اي شخص يكلف بهذه الصفة لممارسة اعمال قنصلية ، بما في ذلك رئيس البعثة القنصلية.
هـ: اصطلاح (موظف قنصلي)يعني اي شخص يقوم باعمال ادارية او فنية في بعثة قنصلية.
و: اصطلاح (عضو طاقم البعثة)يعني اي شخص يقوم باعمال الخدمة في بعثة قنصلية.
ز: اصطلاح(اعضاء البعثة القنصلية) يشمل الاعضاء القنصليون – فيما عدا رئيس البعثة القنصلية والموظفون القنصليون واعضاء طاقم الخدمة.
ط: اصطلاح(عضو الطاقم الخاص) يعني الشخص الذي يعمل فقط في الخدمة الخاصة لاحد اعضاء البعثة القنصلية.
ي:اصطلاح (مباني القنصلية)يعني المباني او اجزاء المباني والاراضي الملحقه بها – ايا كان مالكها – المستعملة فقط في اغراض البعثة القنصلية.
ك: اصطلاح(محفوظات القنصلية)يشمل جميع الاوراق والمستندات والمكاتبات والكتب والاقلام والاشرطة وسجلات البعثة القنصلية وكذلك ادوات الرمز وبطاقات الفهارس واي جزء من الاثاث يستعمل لصيانتها وحفظها.
2-يوجد نوعان من الاعضاء القنصليين: الاعضاء القنصليين العاملين والاعضاء القنصليين الفخريين وتطبق نصوص الباب الثاني من هذه الاتفاقية على البعثات القنصلية التي يراسها اعضاء قنصليون عاملون، اما نصوص الباب الثالث فتسري على البعثات التي يراسها اعضاء قنصليون فخرين.
3-اعضاء البعثات القنصلية الذين يكونون من رعايا الدولة الموفد اليها او ممن يقيمون فيها اقامة دائمة لهم وضع خاص تحكمه المادة (71) من هذه الاتفاقية.
الباب الأول: (العلاقات القنصلية بصفةعامة)
الفصل الأول: انشاء العلاقات القنصلية
المــادة(2): 1-تنشاء العلاقات القنصلية بين الدول بناء على اتفاقها المتبادل.
2-الاتفاق على انشاء علاقات دبلوماسية بين دولتين ، يتضمن الموافقة على انشاء علاقات قنصلية ، مالم ينص على خلاف ذلك.
3-قطع العلاقات الدبلوماسية لا يترتب عليه تلقائيا قطع العلاقات القنصلية.
المــادة(3): ممارسة الاعمال القنصلية:
تمارس الاعمال القنصلية بمعرفة بعثات قنصلية ويمكن ايضا ممارستها بواسطة بعثات دبلوماسية تطبيقا لاحكام هذه الاتقافية.
المــادة(4): انشاء بعثة قنصلية:
1-لا يمكن انشاء بعثة قنصلية على اراضي الدولة الموفد اليها الا بموافقة هذه الدولة.
2-يحدد مقر البعثة القنصلية ودرجتها ودائرة اختصاصها بمعرفة الدولة الموفدة وبعد موافقة الدولة الموفد اليها.
3-لا يمكن للدولة الموفدة اجراء اي تعديل لاحق لمقر او درجة اختصاص البعثة القنصلية الا بموافقة الدولة الموفد اليها.
4-ينبغي كذلك الحصول على موافقة الدولة الموفد اليها اذا رات قنصلية عامة او قنصلية ،افتتاح نيابة قنصلية او وكالة قنصلية في منطقة غير التي توجد هي فيها.
5-وينبغي ايضا الحصول على موافقة صريحة وسابقة من الدولة الموفد اليها لفتح مكتب يكون تابعا لقنصلية قائمة ولكن خارج مقرها.
المــادة(5): الوظائف القنصلية وتشمل :
ا: حماية مصالح الدولة الموفدة ورعاياها- افراد كانوا او هيئات في الدولة الموفد اليها وفي حدود ما يقضي به القانون الدولي.
ب: العمل على تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية بين الدولة الموفدة والدولة الموفد اليها وكذا توثيق علاقات الصداقة بينهما باي شكل وفقا لنصوص هذه الاتفاقية.
ج:الاستعلام- بجميع الطرق المشروعة – عن طريق ظروف وتطور الحياة التجارية والاقتصادية والثقافية والعلمية في الدولة الموفد اليها وارسال تقارير عن ذلك الى حكومة الدولة الموفدة واعطاء المعلومات للاشخاص المعنية.
د: اصدار جوازات ووثائق السفر لرعايا الدولة الموفدة ومنح التاشيرات او المستندات اللازمة للاشخاص الذين يرغبون في السفر الى الدولة الموفدة .
هـ:تقديم العون والمساعدة لرعايا الدولة الموفدة افرادا كانوا او هيئات.
و: القيام باعمال التوثيق والاحوال المدنية وممارسة الاعمال المشابهة وبعض الاعمال الاخرى ذات الطابع الاداري، مالم يتعارض مع قوانين ولوائح الدولة الموفد اليها.
ز: حماية مصالح رعايا الدولة الموفدة – افراد او هيئات في مسائل التركات في اراضي الدولة الموفد اليها وطبقا لقوانين ولوائح هذه الدولة.
ح: حماية مصالح القصر وناقصي الاهلية من رعايا الدولة الموفدة ، في حدود قوانين ولوائح الدولة الموفد اليها وخصوصا في حالة ما ينبغي اقامة الوصاية او الحجز عليهم.
ط: تمثيل رعايا الدولة الموفدة ، او اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيلهم التمثيل المناسب امام المحاكم والسلطات الاخرى في الدولة الموفد اليها لطلب اتخاذ الاجراءات المؤقتة – طبقا لقوانين ولوائح هذه الدولة – لصيانة حقوق ومصالح هؤلاء الرعايا في حالة عدم استطاعتهم بسبب غيابهم او لاي سبب آخر والدفاع في الوقت المناسب عن حقوقهم ومصالحهم ، وذلك مع مراعاة التقاليد والاجراءات المتبعة في الدولة الموفد اليها.
ي: تسليم الاوراق القضائية وغير القضائية والقيام بالانابات القضائية وفقا للاتفاقيات الدولية القائمة او في حالة عدم وجود مثل تلك الاتفاقيات باي طريقة تتمشى مع قوانين ولوائح دولة المقر.
ك: ممارسة حقوق الرقابة والتفتيش المنصوص عليها في قوانين ولوائح الدولة الموفدة وعلى سفن الملاحة البحرية والنهرية التابعة لجنسية الدولة الموفدة. وعلى الطائرات المسجلة في هذه الدولة وعلى طاقم كل منها.
ل: تقديم المساعدة للسفن والطائرات المذكورة في الفقرة ( من هذه المادة والى طاقمها وتلقي البلاغات عن سفرها وفحص اوراقها والتاشير عليها واجراء التحقيق بشان الاحداث الطارئه اثناء رحلتها دون الاخلال بحقوق سلطات الدولة الموفد اليها وتسوية جميع انواع الخلافات الناشئة بين القبطان والضباط والبحارة بقدر ما تسمح بذلك قوانين ولوائح الدولة الموفدة.
م: ممارسة جميع الاعمال الاخرى التي توكل الى بعثة قنصلية بمعرفة الدولة الموفدة والتي لا تخطرها قوانين ولوائح الدولة الموفد اليها او التي لا تعترض عليها هذه الدولة ، او التي ورد ذكرها في الاتفاقات الدولية المبرمة بين الدولة الموفدة والدولة الموفد اليها.
المــادة(6): ممارسة الوظائف القنصلية خارج دائرة اختصاص القنصلية في بعض الظروف الخاصة وبموافقة الدولة الموفد اليها ، يجوز لعضو قنصلي ان يمارس اعماله خارج اختصاص قنصليته.
المــادة(7): ممارسة الوظائف القنصلية في دولة ثالثة.
يجوز للدولة الموفدة – بعد اخطار الدول المعنية – ومالم تعترض احداهما على ذلك صراحة – ان تكلف بعثة قنصلية قائمة في دولة ما بممارسة اعمال قنصلية في دولة آخرى.
المــادة(8): ممارسة الوظائف القنصلية لحساب دولة ثالثة.
يجوز لبعثة قنصلية للدولة الموفدة ان تقوم بممارسة الوظائف القنصلية في الدولة الموفد اليها لحساب دولة ثالثة وذلك بعد عمل الاخطار المناسب للدولة الموفد اليها ما لم تعترض هذه الدولة على ذلك.
المــادة(9): درجات رؤساء البعثات القنصلية:
1-ينقسم رؤساء البعثات القنصلية الى اربع درجات وهي:
ا: قناصل عامون.
ب:قناصل.
ج: نواب قناصل.
د: وكلاء قنصليون.
2- الفقرة الاولى من هذه المادة لا تقيد باي شكل حق احد الاطراف المتعاقدة في تحديد تسمية الموظفين القنصليين الآخرين عدا رؤساء البعثات القنصلية.
المــادة(10): تعيين وقبول رؤساء البعثات القنصلية.
1-يعين رؤساء البعثات القنصلية بمعرفة الدولة الموفدة ، ويسمح لهم بممارسة اعمالهم بمعرفة الدولة الموفد اليها.
2-مع مراعاة احكام هذه الاتفاقية ، تحدد اجراءات تعيين وقبول رؤساء البعثات القنصلية وفقا لقوانين ولوائح والعرف المتبع في كل من الدولة الموفدة والدولة الموفد اليها.
المــادة(11): البراءة القنصلية او الابلاغ عن التعيين.
1-يزود رئيس البعثة القنصلية وثيقة على شكل براءة او سند مماثل تقوم باعدادها الدولة الموفدة عند كل تعيين ، تثبت فيها صفته وتبين فيها بصفة عامة اسمه الكامل ومرتبته ودرجته ودائرة اختصاص ومقر البعثة القنصلية .
2-ترسل الدولة الموفدة البراءة او السند المماثل بالطريق الدبلوماسي او باي طريق آخر مناسب ، الى حكومة الدولة التي سيمارس رئيس البعثة القنصلية اعمالها على ارضيها.
3-يمكن للدولة الموفدة اذا قبلت ذلك الدولة الموفد اليها ان تستعيض عن البراءة او السند المماثل بابلاغ يتضمن البيانات المنصوص عليها في الفقرة (ا) من هذه المادة.
المــادة(12): الاجازة القنصلية:
1-يسمح لرئيس البعثة القنصلية بممارسة اعماله بموجب ترخيص من الدولة الموفدة اليها يسمى (اجازة قنصلية) ايا كان شكل هذه الترخيص.
2-الدولة التي ترفض منح اجازة قنصلية ليست مضطرة لان تذكر اسباب رفضها على الدولة الموفدة.
3-مع مراعاة احكام المادتين (13)،(15) لا يمكن لرئيس بعثة قنصلية ان يباشر اعماله قبل حصوله على اجازة قنصلية.
المــادة(13): القبول المؤقت لرؤساء البعثات القنصلية:
يمكن ان يسمح لرئيس بعثة قنصلية بممارسة اعماله بصفة مؤقته حتى يتم تسليم الاجازة القنصلية وتطبق احكام هذه الاتفاقية ايضا في مثل هذه الحالة.
المــادة(14): اخطار السلطات في دائرة اختصاص القنصلية:
بمجرد السماح لرئيس البعثة القنصلية بممارسة اعماله ولو بصفة مؤقته يختم على الدولة الموفد اليها ان تقوم فورا باخطار السلطات المختصة في دائرة اختصاص القنصلية، وعليها كذلك ان تتاكد من اتخاذ الاجراءات اللازمة لتمكين رئيس البعثة القنصلية من مزاولة اعمال وظيفته ومن الاستفادة بنصوص هذه الاتفاقية.
المــادة(15): القيام باعمال رئيس القنصلية بصفة مؤقته.
1-اذا لم يتمكن رئيس البعثة القنصلية من ممارسة اعمال وظيفته ، او اذا كان منصب رئيس بعثة قنصلية خاليا فيمكن ان يقوم رئيس بعثة بالنيابة باعمال رئيس البعثة القنصلية بصفة مؤقته.
2-يبلغ اسم ولقب رئيس البعثة بالنيابة الى وزارة خارجية الدولة الموفد اليها او السلطة التي تعينها الوزارة ، وذلك بمعرفة رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة او في حالة عدم وجودها بمعرفة رئيس البعثة القنصلية او في حالة تعذر ذلك بمعرفة اية سلطة مختصة بالدولة الموفدة وكقاعدة عامة يجب ان يتم هذا التبليغ مقدما للدولة الموفد اليها ان تشترط موافقتها على قبول رئيس بعثة بالنيابة اذا لم يكن عضوا دبلوماسيا او موظفا قنصليا للدولة الموفدة في الدولة الموفد اليها.
3-يجب على السلطات المختصة في الدولة الموفد اليها ان تقدم المساعدة والحماية لرئيس البعثة بالنيابة ، وفي اثناء قيامه باعمال البعثة تسري عليه احكام هذه الاتفاقية كما لو كان رئيسا للبعثة القنصلية ، ومع ذلك فان الدولة الموفد اليها ليست ملزمة بان تمنح رئيس البعثة بالنيابة اي تسهيلات او مزايا او حصانات يتعلق تمتع رئيس البعثة القنصلية بها على شروط لا تتوافر في رئيس البعثة بالنيابة.
4-في حالة تعيين عضوا دبلوماسي من البعثة الدبلوماسية للدولة الموفد في الدولة الموفد اليها كرئيس بعثة في الظروف المذكورة بالفقرة (1) من هذه المادة فانه يستمر في التمتع بالمزايا والحصانات الدبلوماسية اذا تعترض الدولة الموفد اليها على ذلك.
المــادة(16): الاسبقية بين رؤساء البعثات القنصلية:
1-تحدد اسبقية رؤساء البعثات في كل درجة تبعا لتاريخ منحهم الاجازة .
2-غير انه في حالة السماح لرئيس بعثة قنصلية بممارسة اعماله بصفة مؤقته قبل حصوله على الاجازة القنصلية فالاسبقية تحدد طبقا للتاريخ الذي سمح له فيه بممارسة اعماله وتبقى هذه الاسبقية له بعد منحه الاجازة القنصلية.
3-اذا منح اثنين او اكثر من رؤساء البعثات القنصلية الاجازة القنصلية اوالسماح المؤقت في نفس التاريخ ، فان ترتيب اسبقيتهم يحدد تبعا للتواريخ التي قدمت فيها براءتهم او السند المماثل او الابلاغ المنصوص عليه في الفقرة(3) من المادة (11) الى الدولة الموفد اليها.
4-ترتيب رؤساء البعثات بالنيابة يكون بعد جميع رؤساء البعثات القنصلية وفيما بينهم يكون ترتيبهم وفقا للتواريخ التي تسلموا فيها اعمالهم كرؤساء بعثات بالنيابة والمبينة في التبليغات المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (15).
5-يجيء ترتيب رؤساء البعثات القنصلية من الاعضاء القنصليين الفخريين بعد رؤساء البعثات القنصلية العاملين في كل درجة وبنفس النظام والقواعد المبينة في الفقرات السابقة.
6-رؤساء البعثات القنصلية يتقدمون على الاعضاء القنصليين الذين ليست لهم هذه الصفة.
المــادة(17): قيام موظفين قنصليين باعمال دبلوماسية :
1-اذا لم يكن للدولة الموفدة بعثة دبلوماسيه في دولة ما ، ولا تمثلها فيها بعثة دبلوماسية لدولة ثالثة ، فانه يجوز لعضو قنصلي بموافقة الدولة الموفد اليها ودون ان يؤثر ذلك على طابعه القنصلي ان يكلف بالقيام باعمال دبلوماسية وقيامه بمثل هذه الاعمال لا يخوله ا ي حق في المزايا والحصانات الدبلوماسية.
2-يمكن بعد اعلان الدولة الموفد اليها تكليف عضو قنصلي بتمثيل الدولة الموفدة لدى اية منظمة دولية حكومية وفي هذه الحالة يتمتع بجميع المزايا والحصانات التي يمنحها القانون الدولي التقليدي او الاتفاقات الدولية الى مثل هؤلاء الممثلين غير انه فيما يختص باي عمل قنصلي يمارسه ليس له الحق في حصانة قضائية تتجاوز تلك التي يتمتع بها العضو القنصلي بموجب هذه الاتفاقية.
المــادة(18): قيام دولتين او اكثر بتعيين نفس الشخص كعضو قنصلي
يمكن لدولتين او اكثر – ان تعين نفس الشخص بصفة عضو قنصلي في الدولة الموفد اليها وبشرط موافقة هذه الدولة.
المــادة(19): تعيين اعضاء الطاقم القنصلي:
1-مع مراعاة احكام المواد(23،22،20) للدولة الموفدة حرية تعيين اعضاء الطاقم القنصلي.
2-تقوم الدولة الموفدة باخطار الدولة الموفد اليها بالاسم الكامل ومرتبه ودرجة جميع الاعضاء القنصليين غير رئيس البعثة ، وذلك مقدما وبوقت كاف ليتسنى للدولة الموفد اليها اذا شاءت ممارسة حقوقها الواردة في الفقرة (3) من المادة (23) .
3-يمكن للدولة الموفد اذا كانت قوانينها تحتم ذلك ان تطلب من الدولة الموفد اليها منح اجازة قنصلية لعضو قنصلي لايكون رئيسا لبعثة قنصلية.
4-ويمكن للدولة الموفد اليها اذا كانت قوانينها ولوائحها تتطلب ذلك ان تمنح اجازة قنصلية لعضو قنصلي ليس رئيسا لبعثة قنصلية.
المــادة(20): حجم الطاقم القنصلي:
مالم يكن هناك اتفاق صريح على حجم طاقم البعثة القنصلية ، فللدولة الموفد اليها ان تحتم ان يبقى هذا الحجم في حدود ما تعتبره هي معقولا وعاديا بالنظر الى الظروف والاحوال السائدة في دائرة اختصاص القنصلية والى احتياجات البعثة القنصلية المعنية.
المــادة(21): الاسبقية بين الاعضاء القنصليين في بعثة قنصلية:
يبلغ ترتيب الاسبقية بين الاعضاء القنصليين في بعثة قنصلية ، وكذا كل ما يطرا عليه من تعديلات ، الى وزارة خارجية لدولة الموفد اليها او الى السلطة التي تعينها هذه الوزارة ، وذلك بمعرفة البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة اوفي حالة عدم وجود مثل هذه البعثة بمعرفة رئيس البعثة القنصلية
المــادة(22): جنسية الاعضاء القنصليين:
1-من حيث المبدا يجب ان يكون الاعضاء القنصليين من جنسية الدولة الموفدة.
2-لا يجوز اختيار الاعضاء القنصليين من بين رعايا الدولة الموفد اليها الا بموافقة صريحة من هذه الدولة والتي يجوز لها في اي وقت سحب هذه الموافقة.
3-ويجوز للدولة الموفد اليها ان تحتفظ بنفس هذا الحق فيما يختص برعايا دولة ثالثة لا يكونون من رعايا الدولة الموفدة.
المــادة(23): الاشخاص المعتبرين غير مرغوب فيهم:
1-يجوز للدولة الموفد اليها في اي وقت ان تبلغ الدولة الموفدة ان عضوا قنصليا اصبح شخصا غير مرغوب فيهpersona non grata او ان اي عضو آخر من الطاقم القنصلي ليس مقبولا Nest pas acceptable وعلى الدولة الموفدة حينئذ ان تستدعي الشخص المعني او ان تنهي اعماله لدى هذه البعثة القنصلية حسب الحالة.
2-اذا رفضت الدولة الموفدة تنفيذ الالتزامات التي تفرضها عليها الفقرة الاولى من هذه المادة او لم تنفذها في فترة معقولة ، فيجوز للدولة الموفد اليها حسب الاحوال اما ان تسحب الاجازة القنصلية الممنوحة للشخص المعني او ان تكف عن اعتباره عضوا في الطاقم القنصلي.
3-يمكن ان يعتبر شخص عضوا في بعثة قنصلية كشخص غير مقبول قبل وصوله الى اراضي الدولة الموفد اليها او اذا كان موجودا فيها اصلا قبل تسلمه اعماله في البعثة القنصلية وفي مثل هذه الحالة يجب على الدولة الموفدة ان تسحب تعيينه.
4-الدولة الموفد اليها ليست ملزمة بابداء اسباب قرارها الى الدولة الموفدة في الاحوال المذكورة في الفقرتين (1)و(3) من هذه المادة.
المــادة(24): اخطار الدولة الموفد اليها بالتعيين والوصول والرحيل:
1-تبلغ وزارة خارجية الدولة الموفد اليها السلطة التي تعيينها هذه الوزارة عن الآتي
ا: بتعيين اعضاء البعثة القنصلية ، ووصوهم بعد تعيينهم ، ورحيلهم النهائي او انها اعمالهم ، وكذا جميع التغييرات الاخرى المتعلقة بصفتهم والتي قد تطرا في اثناء خدمتهم بالبعثة القنصلية.
ب: وصول شخص ينتمي الى اسرة عضو من اعضاء البعثة القنصلية وممن يعيشون في كنفه ورحيلهم النهائي ، وعند الامكان حالة ما اذا انتمى شخص لاسرة او لم يعد عضوا بها.
ج: الوصول او الرحيل النهائي لاعضاء الطاقم الخاص والحالات التي تنتهي فيها خدمتهم بهذه الصفة.
د: تعيين وتسريح اشخاص مقيمين في الدولة الموفد غليها كاعضاء في البعثة القنصلية او كاعضاء في الطاقم الخاص ممن يتمتعون بالمزايا والحصانات.
2-يجب ان يتم التبليغ مقدما في احوال الوصول والرحيل النهائي كلما امكن ذلك.

Leave a Comment