التسهيلات والمزايا والحصانات للبعثات القنصلية
كاتب الموضوع الأصلي: محمد المنجي3
أولاً- التسهيلات والمزايا والحصانات الخاصة بالبعثة:
لا تمثل البعثة القنصلية دولتها كما هو شأن البعثات الدبلوماسية، وإنما تقوم بما يطلب منها من أعمال، لذلك لا تتمتع البعثات القنصلية بذات الإعفاءات والحصانات المقررة للبعثة الدبلوماسية، إلا أن العرف الدولي واتفاقية فينا اعتراف ببعض الحصانات والامتيازات البعثة القنصلية على النحو التالي:
1- التسهيلات والمزايا الخاصة بالبعثة:
وذلك بغية أداء البعثة القنصلية لأعمالها كحيازة المباني اللازمة لمقر البعثة واستعمال العلم والشعار الوطنيين.
2- حرمة المقر:
تكون لماني القنصلية حرمة، ولكنها محدودة على ذلك الجزء المخصص لأعمال القنصلية الذي يمتنع على سلطات الدولة الموفد إليها دخوله إلا بإذن من رئيس البعثة القنصلية أو من ينيبه، إلا أنه يجوز لهذه السلطات دخول هذه الأجزاء في حالة الحريق أو أية كارثة أخرى تستدعي اتخاذ تدابير وقائية فورية.
3- حرية الاتصال:
على دولة المقر تأمين وتيسير كل وسائل الاتصال للقنصلية في كل ما يتعلق بأعمالها الرسمية غير أنه لا يجوز للبعثة القنصلية أن تستخدم محطة لاسلكية إلا بموافقة دولة المقر.
4- الحقيبة القنصلية:
البعثة القنصلية استعمال حقيبة قنصلية لأغراض الاتصال وحمل الطرود والمراسلات لدولتها ويجب أن تحمل هذه الحقيبة علامات تدل على طبيعتها ولا يجب أن تحمل غير الوثائق والمراسلات الرسمية ولا تفتح ولا تفتش إلا بناء على أسباب جدية ويقوم بفتحها المندوب الذي يحملها بنفسه، وإذا رفض هو أو دولته ذلك تعاد إلى مصدرها كما يتمتع حامل الحقيبة في أثناء قيامه بمهمته بالحصانة الشخصية ولا يكون عرضة لأي نوع من أنواع القبض أو الحجز.
5- التسهيلات والمزايا الأخرى:
أ- الاتصال برعايا الدولة الموفدة.
ب- الاتصال بسلطات الدولة الموفد إليها.
ج- إعفاء كافة الرسوم التي تحصل على أعمالها في الدولة الموفد إليها من الضرائب المحلية.
ثانياً- التسهيلات والحصانات الخاصة بأعضاء البعثة القنصلية:
1- الحصانة الشخصية:
يجب معاملة أعضاء البعثة باحترام ويجب توفير الحماية لهم ولا يجوز القبض عليهم أو اعتقالهم أو حبسهم احتياطياً إلا إذا ارتكبوا جناية فطيرة وبعد صدور قرار من السلطة القضائي المختصة.
2- الحصانة القضائية:
يخضع أعضاء البعثة القضاء دولة المقر وتجوز محاكمتهم وتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية ضدهم ويجب إخطار رئيس البعثة عند اتخاذ أو إجراء أما إذا كان المقبوض عليه رئيس البعثة فتخطر دولته، ويخضع أعضاء البعثة للقضاء المدني لدولة المقر إلا فيما يتعلق بالأعمال التي يأتونها أثناء وظائفهم ومع ذلك فإنهم يخضعون للقضاء المدني بالنسبة لهذه الأعمال في حالتين:
أ- العقود التي يبرمها عضو البعثة لم يكن التعاقد قد تم صراحة أو ضمناً بوصفه وكيلاً عن الدولة الموفدة.
ب- الدعاوى المرفوعة من الطرف الثالث عن ضرر نتج في الدولة الموفد إليها وبسبب مركب أو سفينة أو طائرة تابعة للدولة الموفدة.
وبصفة عامة لا يجوز تكليف الموظفين القنصليين بالشهادة أمام المحاكم بوصفهم خبراء في القانون الداخلي للدولة الموفدة.
3- حصانات ومزايا أخرى:
أ- الإعفاء من بعض القيود الخاصة بالأجانب كالقواعد الخاصة بتراخيص العمل.
ب- الإعفاء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي المقررة في الدولة الموفد إليها ويسري الإعفاء على الخدم الخصوصيون بشرط ألا يكونوا من رعايا الدولة الموفد إليها.
ج- الإعفاء من الضرائب ما عدا الضرائب غير المباشرة والضرائب والرسوم العقارية وضرائب الشركات والأيلولة والإرث.
د- الإعفاء من الرسوم الجمركية والتفتيش الجمركي.