الفرق بين الدولة الثيوقراطية والدولة المدنية ودولة الإسلام
كاتب الموضوع الأصلي: عبدالاله العبيلان 5
![]() |
![]() |
|
| ا
لسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
الدولة الثيوقراطية ولا شك أنهم رأوا وأدركوا الفارق الكبير بيْن خضوعهم لاستبداد الكنيسة، ومَن ورائها مِن الحكام وبيْن ما عليه المسلمون مِن الحريات والرقي بمقاييس عصرهم، ولا نشك أن هذا كان من دوافع ثورة الأوروبيين بعد ذلك على نظامهم الثيوقراطي.
الدولة المدنية وقد بلغ الخروج على الكنيسة مداه بانقسام الكنيسة على نفسها لما عارض القس الألماني “مارتن لوثر” ممارسات الكنيسة الكاثوليكية، واصطدم في ذلك ببابا الكاثوليك وسلطانه حتى أنكر عصمته، وأسس طائفة البروتستانت في أوروبا؛ فكانت صورة أخرى مِن صور التحرر التدريجي مِن الاستبداد السائد، فظهرت الاتجاهات الليبرالية “التحررية” الداعية إلى حرية العمل والتجارة والتنقل والتملك، والاعتقاد والعبادة بعيدًا عن تسلط الكنيسة وتعدي الملوك والإقطاعيين. وتعددت المناهج والاتجاهات المتصارعة إلى حد التناقض في السياسة والاقتصاد والنواحي الاجتماعية والأخلاقية في ظل علمانية تفصل الدين -أي دين- عن الدنيا، وليبرالية تحررية ترى العيش في فوضى فكرية خير مِن قيود الاستبداد. وتمارس علمانية ملحدة وديمقراطية طاغية ترى الحق مع ما يعلي شأنها، وترى الباطل مع مَن يتصدى لها، وزاد مِن كبرها أنها حازت السبق في ميادين العالم والمعرفة والتكنولوجيا والإنتاج والتفوق العسكري؛ فجعلتها أدواتها في السيطرة على شعوب العالم أجمع باسم: العولمة، والنظام العالمي الجديد.
الدولة الإسلامية
يتبين لنا مِن ذلك الفارق الكبير بيْن نظام كل دولة مِن الدول التي ذكرناها: فالدولة الإسلامية تتناقض تمامًا مع الدولة الثيوقراطية؛ إذ تجعل سلطة الحكم مِن الشعب بجميع طوائفه ولا تقصرها على رجال الدين، ومَن ارتضوه مِن الملوك دون غيرهم، وهي تجعل سلطة التشريع لشرع الإسلام، وترفض أن يتحاكم الناس إلى رجال الدين أو غيرهم، وترى التحاكم لغير شرع الله -تعالى- كفر، وخروج عن الدين؛ لكونه تحاكم لطاغوت. وقد يقول قائل بعد ذلك البيان: هل تستطيع الشريعة الإسلامية أن تفي بكل مطالب الأمم في كل زمان ومكان، وتقوم بشئون العباد مع تطور الحياة في جوانبها المختلفة تطورًا كبيرًا في التاريخ البشري الحديث؟! والجواب: إن من خصائص الشريعة الإسلامية الهامة أنها منهج للحياة يصلح في كل زمان ومكان وحتى قيام الساعة؛ إذ أن النبي -صلى الله عليه وسلم- خاتم النبيين والرسل، وشريعته نسخت ما قبلها مِن الشرائع، فهي الواجب التحاكم إليها إلى قيام الساعة، ولهذا فما ناحية مِن نواحي الحياة إلا وتناولتها الشريعة ببيان الحلال والحرام، والصحيح والفاسد، يدخل في ذلك: العقائد والعبادات، والمعاملات ونظام الأسرة، وشئون الحكم وقضايا الاقتصاد وحياة الفرد الشخصية وعلاقة الأمة بغيرها مِن الأمم في السلم والحرب، وهي في ذلك: إما أن تعطي الأحكام التفصيلية، وذلك فيما لا يتغير بتغير الزمان والمكان؛ لسموه عن مواطن الخلاف: كالعقائد والعبادات، أو لتعلقه بما لا ينبغي تغيره بالأماكن والأزمان: كالمحرمات مِن النساء والمواريث، والحدود الرادعة على الجرائم مِن كبائر الذنوب. وإما أن تتضمن القواعد الأساسية والمبادئ الكلية فيما يتغير بتغير الزمان والمكان؛ لتجتهد الأمة في تطبيقها على ما يستجد ويتغير مِن أساليب الحياة وصورها. ولهذا نجد أكثر أحكام القرآن تشير إلى مقاصد التشريع وقواعده العامة بما يعطي للمجتهدين المجال للفهم والاستنباط، ومِن هذه المقاصد وهذه القواعد للوصول إلى ما يريده الشرع فيها؛ لذا كان مِن سمات المجتمع المسلم الاجتهاد المتواصل في استنباط الأحكام لما يستجد مِن الوقائع والأحوال؛ إما مِن الأحكام التفصيلية في الكتاب والسنة، وإما مِن النظر في القواعد الفقهية والمبادئ الكلية والإلمام بمقاصد الشريعة، وكلها مأخوذة أيضًا مِن الكتاب والسنة، وهذا مصداقًا لقوله -تعالى-: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ) (النحل:89). |
||
![]() |
![]() |



