أ.د. أحمد محمد وهبان

المصادر التفسيريه للفانون البحري

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالله الدوسري 8

المصادر التفسيرية للقانون البحري :
أ ـ تعتبر أحكام القضاء : خبير عون في تفسير ما غمض من نصوصالقانون البحري ويعتبر القضاء البحري مصدرا تفسيريا فلا يلتزم القاضي بتطبيق حكممحكمة ما علىمسألة مماثلة معروضة أمامه .
ب ـ آراء الشراح ( الفقه) : يقومالفقه بدور كبير في شرح وتفسير أحكام القانون البحري ويستعين القاضي بآرائهم في هذاالمجال على سبيل الاستئناس دون إلزام .
الفصل الثاني : نطاق تطبيق القانونالبحري .
يقتصر تطبيق القانون البحري على الملاحة البحرية وحدها دونالملاحة النهرية أو الداخلية . وقد تكون الملاحة مختلطة تتم في البحر والنهر معامما يثير التساؤل عن القواعد التي تسري عليها وتخضع لها .
المبحث الأول : تعريفالملاحة البحرية .
تعرف الملاحة البحرية بالمكان الذي تتم فيه لا بوسيلتهاوأداتها . والملاحة البحرية هي إذن الملاحة التي تتم في البحر ، وذلك مهما كان شكلالمنشأة التي تقوم بها أو حجمها أو أبعادها أو طراز بنائها ، على عكس الملاحةالنهرية أو الداخلية التي تتم في المياه النهرية أو الداخلية .
ولا يكفي حصولالملاحة في المياه البحرية لاعتبارها ملاحة بحرية بالمعنى القانوني ، بل يجب لذلكأن تحصل الملاحة في المياه يمكن أن تتعرض فيها المنشأة للم خاطر الخاصة التي تكتنفالسفن في البحر ، وذلك لأن الملاحة في الأنهار والمياه الداخلية أسهل وأقل خطرا منالملاحة البحرية ، فضلا عن أن فكرة الخطر البحري هي التي أملت وضع قواعد قانونيةخاصة بالملاحة البحرية .
المبحث الثاني : أقسام الملاحة البحرية حسب طولالرحلة .
تنقسم الملاحة البحرية بحسب المسافة التي تقطعها السفن إذ نصتالمادة 163 من ق.ب.ح على أنه يمكن ممارسة الملاحة البحرية التجارية في ثلاث مناطقهي الملاحة الساحلية على نطاق ضيق والملاحة بعيدة المدى أو لأعالي البحار .
فالملاحة البعيدة المدى أو لأعالي البحار هي أهم أنواع الملاحة وأكثرها خطرا . ويعرفها القانون الفرنسي ( المادة 377 من ق. ب. ف ) بأنها الملاحة التي تتم بعدخطوط طول وعرض معينة من الأراضي الفرنسية . ويعرفها القانون الإنجليزي ( م. 472 منقانون الملاحة التجارية ) بأنها الملاحة التي تجري بين مواني إنجليزية وغيرها منمواني الدول الأجنبية عدا ما يقع من هذه المواني على بحر المانش وجزيرة مان وموانيالشاطئ الأوروبي فيما بين مصب نهر الألب وميناء برست الفرنسي . وليس في الجزائرتحديد مماثل للملاحة لأعالي البحار ، على أنه يمكن تعريفها بأنها الملاحة التي تتمبين المواني الجزائرية والمواني الأجنبية مهما كانت قريبة .
أما الملاحةالساحلية فهي الملاحة التي تتم بين المواني الجزائرية بعضها والبعض الآخر . وتبدوأهمية التمييز بين الملاحة لأعالي البحار والملاحة الساحلية من الناحية الإداريةبوجه خاص ، ذلك أن اشتراطات السلامة والمؤهلات اللازمة فيمن يشتغل على ظهر السفنتختلف بحسب نوع الملاحة.
المبحث الثالث : أقسامالملاحة البحرية حسب موضوعها .
وتنقسم الملاحة البحرية حسب موضوعها والغرضمنها إلى ملاحة تجارية وملاحة صيد وملاحة نزهة . أما الملاحة التجارية فموضوعها نقلالبضائع والركاب بقصد تحقيق الربح . وهي أهم أنواع الملاحة البحرية على الإطلاق . بل أن القانون البحري قد وضع أصلا لهذا النوع من الملاحة .
أما ملاحة الصيدفموضوعها صيد الأسماك والمنتجات البحرية الأخرى قصد الربح ، وقد العقد الإجماع كذلكعلى خضوعها لأحكام القانون البحري لأنها تتعرض لنفس الأخطار البحرية التي تحيطبالملاحة التجارية ولو أن الصيد لا يعد بذاته عملا تجاري بوصفه من الأعمالالإستراتيجية .
أما ملاحة النزهة ، وتلحق بها الملاحة العلمية ، فقد ذهب رأيإلى أن القانون البحري لا يسري عليها لأنها لا تستهدف الربح مطلقا . ومع ذلك فقداستمر الرأي على خضوع هذه الملاحة أيضا لأحكام القانون البحري كالملاحة التجاريةسواء بسواء ، لأن طبيعة الملاحة واحدة في الحالتين ، ولأن ملاحة النزهة تتعرض لمايكتنف الملاحة التجارية من أخطار( أنظر ريبير : القانون البحري ، الجزء الأول 1950ص 172 ) .
والخلاصة أن القانون البحري يسري على الملاحة البحرية أيا كانموضوعها والغرض منها . هذا وتقضي كافة التشريعات الحديثة بسريان أحكام القانونالبحري على السفن أيا كان نوعها وأيا كان القصد من الملاحة . كما تنص المادة 13 منق. ب. ح صراحة على أن السفينة هي كل عمارة بحرية أو آلية عائمة تقوم بالملاحةالبحرية إما بوسيلتها الخاصة وإما عن طريق قطرها بسفينة أخرى .
ويلاحظ أن أنواعالملاحة المتقدم ذكرها تندرج فيما يسمى بالملاحة الرئيسية تمييزا لها عن الملاحةالمساعدة أو ملاحة الإرتفاق أو التبعية التي تهدف بذاتها إلى تحقيق غرض ما من هذهالأغراض الثلاثة ( التجارية ، الصيد والنزهة ) ولكنها لازمة وضرورية للمعاونة فيتحقيقه كالملاحة التي تقوم بها سفن القطر والإسعاف ، وهي تعد ملاحة بحرية تطبقعليها قواعد القانون البحري .

Leave a Comment