أ.د. أحمد محمد وهبان

تكوين وحل مجلس الامة الكويتي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالعزيز بن نفجان 1

تكوين المجلس :
يتألف مجلس الأمة من خمسين عضوا موزعون في خمسة دوائر انتخابية، ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقا لقانون الانتخاب. ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في المجلس بحكم وظائفهم ولا يزيد عدد الوزراء جميعا على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة. مدة مجلس الأمة أربع سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع لـه ويجري التجديد خلال الستين يوما السابقة على نهاية تلك المدة. والكويت حاليا مقسمة إلى 5 دوائر يتم انتخاب 10 نواب عن كل دائرة ولكل ناخب الحق بالتصويت لأربعة مرشحين، ويحق لكل مواطن كويتي من كلا الجنسين متى ما أتم عمره 21 سنة أن ينتخب، ولا يحق للعسكريين أن ينتخبوا باستثناء أفراد الحرس الوطني.

حل المجلس
يحق للأمير حل مجلس الأمة، وهو بمثابة إقالة جميع أعضاء البرلمان [4]، وكان دستور الكويت قد أقر حق حل المجلس في المادتين 102 و107، حيث تنص المادة 102 من الدستور على: “لا يتولى رئيس مجلس الوزراء أي وزارة، ولا يطرح في مجلس الأمة موضوع الثقة به، ومع ذلك إذا رأى مجلس الأمة بالطريقة المنصوص عليها في المادة السابقة عدم إمكانية التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، رفع الأمر إلى رئيس الدولة وللأمير في هذه الحالة أن يعفى رئيس مجلس الوزراء ويعين وزارة جديدة، أو أن يحل مجلس الأمة. وفي حالة الحل، إذا قرر المجلس الجديد بذات الأغلبية عدم التعاون مع رئيس مجلس الوزراء المذكور اعتبر معتزلاً لمنصبه من تاريخ قرار المجلس في هذا الشأن، وتشكل وزارة جديدة”، وتنص المادة 107 على: “للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم تبين فيه أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى، وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل، فان لم تجر الانتخابات خلال تلك المدة يسترد المجلس المنحل كامل سلطته الدستورية ويجتمع فوراً كأن الحل لم يكن، ويستمر في أعماله إلى أن ينتخب المجلس الجديد”، ومن خلال المادتين فإن حل المجلس يجب أن يكون بمرسوم أميري يبين أسباب الحل للشعب، وأنه لا يجوز حل مجلس الأمة للأسباب نفسها مرة أخرى، وإذا تم حل مجلس الأمة فإنه تجب الدعوة لإقامة انتخابات في مدة أقصاها شهرين من تاريخ الحل، ولا يجوز حل المجلس في فترة إعلان الأحكام العرفية [5]. ولا يحق لاحد المطالبة بحل مجلس الامة

Leave a Comment