أ.د. أحمد محمد وهبان

قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 1989

كاتب الموضوع الأصلي: محمد ملفي34

قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 1989

(11/12/1989)

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

اسم القانون.

1- يسمى هذا القانون “قانون السلك الدبلوماسـي والقنصلي لسنة 1989”.
إلغاء واستثناء.

2- يُلغى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي لسنة 1970 على أن تظل جميع اللوائح والأوامر الصادرة بموجبه سارية كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام هذا القانون إلى أن تلغى أو تعدل وفقاً لها.
تطبيق.

3- (1) يطبق هذا القانون على:
(أ) أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي،
(ب) الملحقين الفنيين والإداريين بالقدر المنصوص عليه فيه.
(2) فيما عدا ما نص عليه هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه تطبق على أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي أحكام قوانين الخدمة العامة.
تفسير.

4- في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:
“البعثة الدبلوماسية” يقصد بها أي من البعثات الدبلوماسية المنصوص عليها في المادة 5،
“البعثة القنصلية” يقصد بها أي من البعثات القنصلية المنشأة بموجب أحكام المادة 9،
“رئيس البعثة” يقصد به العضو الدبلوماسي الذي يرأس أي من البعثات الدبلوماسية،
“العضو الدبلوماسي” يقصد به الشخص المعين في أي من وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي المنصوص عليها في المادة 13،

“الملحق الإداري” يقصد به الموظف المنتدب للعمل بالبعثات الدبلوماسية كما يشمل الموظف الكتابي أو الإداري المدرج في كشف الوزارة،

“الملحق الفني” يقصد به الموظف المنتدب للعمل بأي من الملحقيات الفنية،

“الملحقيات الفنية” يقصد بها الأقسام الملحقة بالبعثات الدبلوماسية والتي تعني بالشئون الفنية وتشمل الملحقيات العسكرية والاقتصادية والثقافية وما في حكمها،

“الوزارة” يقصد بها وزارة الخارجية،

“الوزير” يقصد به وزير الخارجية.
الفصل الثاني

البعثات الدبلوماسية والقنصلية

إنشاء البعثة الدبلوماسية وتكوينها ودائرة اختصاصاتها.

5- (1) تنشأ البعثة الدبلوماسية وتلغى بقرار من رأس الدولة بناءً على توصية من مجلس الوزراء.

(2) تتكون البعثة الدبلوماسية من:
(أ) السفارات,

(ب) البعثات الدائمة لدى الهيئات الدولية والإقليمية,

(ج) الملحقيات الفنية,

(د) البعثات الطارئة التي توفد لمهمة مؤقتة تنتهي بانتهاء تلك المهمة.

(3) تكون دائرة اختصاص البعثة الدبلوماسية هي إقليم الدولة أو الدول أو المنظمات المعتمدة لديها تلك البعثة.

مهام البعثة الدبلوماسية.

6- (1) تكون للبعثة الدبلوماسية المهام الآتية:
(أ) تمثيل جمهورية السودان لدى الدولة المضيفة،
(ب) حماية مصالح جمهورية السودان ومصالح رعاياها في الدولة المضيفة ضمن الحدود التي يسمح بها القانون الدولي،
(ج) التحقق من الأحوال والتطورات في الدولة المضيفة بجميع الوسائل المشروعة وتقديم تقارير عنها لحكومة جمهورية السودان،
(د) تشجيع العلاقات الودية بين جمهورية السودان والدولة المضيفة،
(هـ) تنمية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والعلمية وغيرها بين جمهورية السودان والدولة المضيفة.
(2) يجوز للبعثة الدبلوماسية القيام بمهام البعثة القنصلية في حال عدم وجود الأخيرة.
رئاسة البعثة الدبلوماسية.

7- (1) يرأس البعثة الدبلوماسية السفير الذي يعينه رأس الدولة بناءً على توصية بذلك من مجلس الوزراء بالتشاور مع الوزير.
(2) في حالة تعيين وزير مفوض لرئاسة بعثة دبلوماسية يكون في هذه الحالة سفيراً على ألا يتبع ذلك أي تغيير في مرتبه الأساسي أو أسبقيته في الخدمة ويمنح البدلات المقررة للسفير.
(3) في حالة غياب رئيس البعثة الدبلوماسية عن دائرة اختصاصه أو عدم تمكنه من القيام بأداء مهامه يتولى رئاسة البعثة العضو الدبلوماسي الذي يليه في الوظيفة ويسمى في هذه الحالة القائم بالأعمال بالإنابة.
(4) يجوز للوزير بناءً على توصية من وكيل أول الوزارة أن يعهد برئاسة بعثة دبلوماسية إلى أي عضو دبلوماسي ويمنح في هذه الحالة لقب القائم بالأعمال.
اختصاصات رئيس البعثة الدبلوماسية.

8- يكون رئيس البعثة الدبلوماسية هو المسئول الأول عن تصريف مهام البعثة الدبلوماسية ودون الإخلال بعموم ما تقدم يختص بالآتي:

(أ) الإشراف على جميع أعضاء البعثة الدبلوماسية بما في ذلك الملحقون الفنيون والإداريون،
(ب) تنظيم العمل بالبعثة الدبلوماسية والإشراف عليه وترشيده وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه والتوجيهات الصادرة من الوزارة،
(ج) الإشراف على أعمال البعثة القنصلية الكائنة في دائرة اختصاصه.
إنشاء البعثة القنصلية ودائرة اختصاصها.

9- (1) تنشأ البعثة القنصلية وتلغى بقرار من رأس الدولة بناءً على توصية بذلك من مجلس الوزراء.

(2) يحدد الوزير بقرار منه دائرة اختصاص البعثة القنصلية.

مهام البعثة القنصلية.

10- تختص البعثة القنصلية برعاية مصالح السودانيين الموجودين في دائرة اختصاصها، ومصالح السودان التجارية والاقتصادية مع مراعاة أحكام الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي يكون السودان طرفاً فيها.

رئاسة البعثة القنصلية.

11- (1) يعين مجلس الوزراء بناءً على توصية بذلك من الوزير القنصل العام.

(2) في حالة غياب القنصل العام عن دائرة اختصاصه أو عدم تمكنه من القيام بأداء وأجباته لأي سبب يتولى رئاسة البعثة القنصلية من يليه في الوظيفة من أعضاء البعثة القنصلية ويعتبر في هذه الحالة قنصلاً عاماً بالإنابة.

القناصل الفخريون.

12- (1) يجوز لرأس الدولة بتوصية من مجلس الوزراء تعيين قناصل فخريين في الدولة التي يكون للسودان فيها مصالح ويحدد القرار اختصاصاتهم وحدود الأقاليم التي يمارسون فيها صلاحياتهم.

(2) لا يتقاضى القنصل الفخري المعين بموجب أحكام البند (1) مرتباً على أنه يجوز للوزير أن يحدد له مكافأة وفقاً لما يراه مناسباً.

(3) لا يخضع القنصل الفخري لشروط التعيين الواردة في المادة 14 ما عدا الفقرة (د) منها على أن يراعى في ذلك الممارسات الدولية الثابتة في هذا المجال.

(4) يتمتع القنصل الفخري بالحقوق والإمتيازات التي يقرها العرف الدولي وقوانين الدولة المضيفة.

(5) يجوز لرأس الدولة قبول قناصل فخريين للدول الأجنبية.

الفصل الثالث

وظائف السلك الدبلوماسي والقنصلي وشروط الخدمة

وقواعد السلوك الوظيفي وترتيب وظائف

السلك الدبلوماسي والقنصلي

ترتيب الوظائف.

13- (1) ترتب وظائف السلك الدبلوماسي على الوجه الآتي:
(أ) سفير (حسب درجات الرتبة)،
(ب) وزير مفوض،
(ج) مستشار،
(د) سكرتير أول،
(هـ) سكرتير ثان،
(و) سكرتير ثالث.
(2) ترتب وظائف البعثة القنصلية على الوجه الآتي:
(أ) القنصل العام ولا تقل درجته عن درجة المستشار،
(ب) القنصل لا تقل درجته عن درجة السكرتير الثاني،
(ج) نائب القنصل ولا تقل درجته عن درجة السكرتير الثالث.
شروط التعيين.

14- (1) يشترط فيمن يعين في وظيفة سكرتير ثالث أن:
(أ) يكون سودانياً بالميلاد،
(ب) يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة،
(ج) يكون قد أكمل الحادية والعشرين من العمر ولم يجاوز الثلاثين،
(د) يكون محمود السيرة وحسن السمعة،
(هـ) لا يكون قد أدين في جريمة مخلة بالشرف والأمانة،

(و) يكون حاصلاً على درجة جامعية معترف بها،

(ز) تثبت لياقته الصحية،

(ح) لا يكون متزوجاً بغير سودانية،

(ط) يجتاز الامتحان واختبار المعاينة المقرر.

(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز لرأس الدولة بناءً على توصية بذلك من الوزير أن يعين أشخاصاً من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي على أن يكون كل منهم على درجة من الكفاءة تؤهله للمنصب المرشح له وأن تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة 14 ما عدا الفقرات (ج) ، (و) و (ح).

فترة الاختبار.

15- يمضي من يعين في وظيفة سكرتير ثالث فترة اختبار مدتها سنتان يجوز خلالها فصله إذا ثبت عدم صلاحيته لشغل الوظيفة أو تثبيته في الخدمة المستديمة بعد نهاية الفترة بعد تقييم أدائه.

القسم.

16- (1) يؤدي السفير قبل مباشرته لمهام وظيفته القسم الآتي أمام رأس الدولة:

“أقسم بالله العظيم أن أدين بالولاء لجمهورية السودان وأحرص على تمثيلها في الخارج على خير وجه وأتعهد بأن أراعي جميع القوانين السارية وأن أؤدي واجبات وظيفتي في حدود القوانين دون خشية أو سوء قصد كما أتعهد بالمحافظة على أسرار وظيفتي وألا أفضي أو أذيع معلومات حصلت عليها لدى أداء واجبي وقيامي بمهام وظيفتي سوى ما يقتضيه القيام بهذا الوظيفة وأن أعبر بأمانة وقوة عن مصالحها وسياساتها ومواقفها”.

(2) يؤدي العضو الدبلوماسي دون السفير والملحق الفني والملحق الإداري قبل مباشرته لمهام وظيفته ذات القسم المنصوص عليه في البند (1) أمام الوزير.

شروط الخدمة.

17- تكون لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي في الخارج شروط خدمة خاصة وفقاً لما تحدده اللوائح بموافقة مجلس الوزراء.
الندب للعمل بالبعثات الدبلوماسية.

18- (1) يجوز للوزير بعد التشاور مع الوزير المختص أن يندب للعمل بالبعثات الدبلوماسية أي:
(أ) موظف عام أو ضابط بقوة نظامية في وظيفة ملحق فني للقيام بعمل فني على أن يحدد المستوى الوظيفي له وفقاً للهيكل الوظيفي والظروف الخاصة بالبعثة المعنية،
(ب) موظف عام في وظيفة ملحق إداري للقيام بعمل إداري أو حسابي.
(2) يشترط في الحالتين المنصوص عليهما في البند (1) أن تتوافر عند الندب شروط التعيين الواردة في المادة 14 ويجوز إعفاؤه من الشروط الواردة في الفقرات (ج)، (و) و (ح).
(3) يخضع الملحقون الفنيون والإداريون لأحكام قانون الرقابة على زواج الموظفين والطلاب بغير السودانيات لسنة 1959.

حقوق وواجبات الملحقين الفنيين والإداريين.

19- (1) لأغراض الحصانات والامتيازات يعتبر الملحقون الفنيون والإداريون أعضاء في السلك الدبلوماسي والقنصلي طوال مدة خدمتهم بالبعثات الدبلوماسية.
(2) يخضع الملحقون الفنيون والإداريون لإشراف رئيس البعثة ويكونون مسئولين لديه مباشرة في تصريف أعمالهم.
(3) تطبق على الملحقين الفنيين والإداريين الأحكام الخاصة بالعلاوات والمخصصات والامتيازات والبدلات والإجازات الواردة في لائحة شروط الخدمة.
(4) يخضع الملحقون الفنيون والإداريون فيما يتعلق بالمحاسبة لقوانين الجهة التي انتدبوا منها.

انتهاء الخدمة.

20- تنتهي خدمة العضو الدبلوماسي لأي من الأسباب الآتية:

(أ) بلوغ السن القانونية للتقاعد،
(ب) التقاعد الاختياري،
(ج) الاستقالة،
(د) عدم اللياقة الصحية للاستمرار في الخدمة،
(هـ) الفصل بقرار من مجلس محاسبة مختص،
(و) الفصل لعدم التثبيت في الخدمة المستديمة،
(ز) إذا تزوج بغير سودانية،
(ح) إسقاط الجنسية السودانية عنه،
(ط) إذا أحيل للمعاش لمصلحة الخدمة وفق أحكام قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992.
(ي) الوفاة.
قواعد السلوك الوظيفي.

21- يحظر على أي عضو دبلوماسي أو ملحق فني أو إداري أن:

(أ) يمارس أي نشاط يتعارض مع مقتضيات وظيفته،
(ب) ينشر كتاباً أو مقالاً أو يذيع معلومات تتعلق بعمله بالسلك الدبلوماسي أو القنصلي إذا كان ذلك يتعارض مع مصلحة العمل أو السياسة العامة للدولة،
(ج) يفشي أي معلومات سرية يحصل عليها أثناء عمله لأي شخص إلا إذا كان الشخص موظفاً عاماً يحتم عليه واجبه الإلمام بتلك المعلومات،
(د) يحمل الأوسمة والأنواط والألقاب الأجنبية أو ما شابهها إلا بعد الحصول على إذن مسبق من راس الدولة،
(هـ) يقبل وظيفة خاصة في مجلس إدارة أي شركة أو مؤسسات تجارية أو صناعية أو بيوتات بالقطاع الخاص،
(ي) يلتحق هو أو زوجته خارج السودان بأي وظيفة إلا إذا كان دون درجة السفير وبعد الحصول على إذن مكتوب من الوزير، بناءً على توصية كل من وكيل أول الوزارة ورئيس البعثة المعنية،
(ز) يمارس أي نشاط يتعارض مع مقتضيات وظيفته أو يسلك سلوكاً مخلاً أو يتورط في أي علاقات تضر بسمعة وظيفته واستقلاله.

الفصل الرابع

المحاسبة والجزاءات

المحاسبة.
22- يخضع للمحاسبة أي عضو دبلوماسي يرفض أو يهمل تنفيذ أي قانون أو لائحة سارية المفعول عليه أو أمر مشروع صادر إليه من رئيسه أو يرفض أو يهمل في أداء وإجباته أو يسلك بفعل أو امتناع سلوكاً منافياً لمقتضيات وظيفته أو لا يليق بمركزه الرسمي أو يتغيب عن الخدمة أو يتركها أو يحكم بإدانته في تهمة جنائية ماسة بالشرف أو الأمانة أو يخالف قواعد السلوك الوظيفي المنصوص عليها في المادة 21 وذلك مع عدم الإخلال بأية إجراءات أخرى مدنية أو جنائية يكون قد عرض نفسه لها.

الجزاءات.

23- (1) يجوز توقيع أي من الجزاءات التالية في حالة ارتكاب أي عضو دبلوماسي لأي مخالفة لأحكام المادة 22:
(أ) التنبيه،
(ب) الحرمان من المرتب الأساسي لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً،
(ج) الإيقاف عن العمل بدون مرتب لمدة لا تجاوز تسعين يوماً على ألا تطبق هذه الفترة على العاملين بالخارج إلا بعد نقلهم للرئاسة،
(د) الحرمان من العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز سنتين،
(هـ) تأجيل الترقية لفترة لا تجاوز سنتين،
(و) الفصل مع مراعاة الآتي:
(أولاً) في حالة الفصل لتبديد المال العام، الحرمان من المرتب الأساسي أو المعاش بما لا يجاوز ربع المرتب،
(ثانياً) في حالة الفصل وترك الخدمة غرامة تعادل مرتبه عن مدة الإنذار الذي يتحتم إعطاؤه لو انتهت الخدمة بطريقة صحيحة أو غرامة قدرها 5% من المكافأة أو الاثنين معاً.
(2) في حالة توقيع عقوبة الحرمان من المرتب أو العلاوة يبين تاريخ تنفيذ الجزاء وتاريخ استحقاق العلاوة الدورية القادمة.

(3) لأغراض هذه المادة يعنى “المرتب” المرتب الأساسي والعلاوات والبدلات.

الإيقاف عن العمل.

24- (1) يجوز للوزير بالنسبة للسفراء والوزراء المفوضين ويجوز لوكيل أول الوزارة بالنسبة لمن هم دون ذلك من الأعضاء الدبلوماسيين إيقاف أي منهم عن العمل لمدة لا تزيد بأي حال من الأحوال على ثلاثة أشهر إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك على ألا يترتب على الإيقاف عن العمل عدم صرف مرتبه ومخصصاته ما لم يقرر الوزير خلاف ذلك.

(2) يجوز لرئيس البعثة الدبلوماسية أن يوقف مؤقتاً أي عضو دبلوماسي عند وجود أسباب تستدعي إجراء عاجلاً على أن يخطر الوزارة في الحال بذلك ويجوز للوزير أن يقرر إلغاء أمر الإيقاف أو استمراره وفقاً لأحكام البند (1).

إجراءات المحاسبة.

25- تحدد اللوائح الإجراءات الواجب إتباعها في شأن محاسبة أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بما في ذلك تشكيل مجالس المحاسبة وأنواعها واختصاصاتها وسلطاتها.

الفصل الخامس

أحكام عامة

تنظيم الاتصالات الرسمية الداخلية والخارجية.

26- تتولى الوزارة تنظيم جميع الاتصالات التي تتم في الداخل بين أجهزة الدولة الرسمية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في السودان وجميع الاتصالات التي تتم بين أجهزة الدولة الرسمية وأية جهات خارجية وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح التي يصدرها الوزير في هذا الشأن بموافقة مجلس الوزراء ويجيزها رأس الدولة.

إستخدام الموظفين المحليين.

27- يجوز لرئيس البعثة الدبلوماسية أن يستخدم موظفين ومستخدمين محليين لأعمال البعثة بالشروط وفي الحدود التي تقررها الوزارة مع مراعاة القوانين المحلية في الدولة المضيفة.
التعويض في حالة الأضرار.

28- يكون مستحقاً لتعويض وفقاً لما تحدده اللوائح أي عضو دبلوماسي احتجز هو أو زوجته أو أطفاله كرهينة نتيجة لعملية إرهاب أو تعرضت ممتلكاته في الخارج للمصادرة أو لأضرار نتيجة لإضطرابات أو أحداث سياسية أو أصيب بالخارج بعجز كلي أو جزئي أو توفي لذات السبب وذلك مع عدم الإخلال بأي حقوق مستحقة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.

الاستحقاق في حالة الوفاة في الخارج.

29- تستحق عائلة العضو الدبلوماسي الذي توفي أثناء فترة عمله في الخارج ولو كان في إجازة في غير مقر عمله تعويضاً يعادل مرتب ثلاثة اشهر على أساس المرتب الذي كان يتقاضاه في وقت الوفاة وذلك مع عدم الإخلال بما تستحقه عائلته من حقوق بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
الإعفاءات الجمركية.

30- يستحق العضو الدبلوماسي إعفاء جمركياً لعربته الشخصية عند النقل من البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للسودان وفقاً لما تحدده اللوائح.
سلطة إصدار اللوائح.

31- يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

Leave a Comment