محاضرة
كاتب الموضوع الأصلي: علي الشهري1 4
رةقواعد العضوية للأمم المتحدة:
أ. العضوية في الأمم المتحدة اختيارية وليست إجبارية.
ب. أن العضوية مشروطة.
أنواع العضوية:
الأعضاء الأصليون:
– الدولي الأربع الكبرى الداعية لسان فرانسيسكو – فرنسا . إحدى أربعون دولة التي حضرت المؤتمر أو التي وقعت تصريح الأمم المتحدة 1442 أو توافق علي هذا الميثاق أو تصدق عليه.
– الأعضاء المنظمون: هي الدول التي تنظم بعد ذلك بعد توافق شروط العضوية فيها والتوقيع والتصديق على ميثاق الأمم المتحدة كل حسب الأوضاع الدستورية داخلها.
الشروط الموضوعية للعضوية:
1. أن يكون طالب الانضمام دولة يعني ( شعب , إقليم , سيادة):
الاعتبارات السياسية ويترك المنظمة (الجمعية العامة ومجلس الأمن) مجال واسع في تقرير مسألة مدى تمتع كيان دول بالسيادة وعدمه ) سلطة تقديرية واسعة .
(انضمام كيان دولة ما إلى الأمم المتحدة وقبول عضوية لا يعني الاعتراف به كدولة )
2. أن تكون هذه الدول محبة للسلام: وهي الدول التي حاربت الثانية من أجل السلام والدول المتعاطفة مع دول المحور , الدول التي تقم بأي عدوان تعد دول بالأمم المتحدة.
3- قبول الدولة الالتزامات الواردة في الميثاق:
وهنا يتم اتباع الدول التي تتخذ سياسة الحياد والقانوني الدائم ولا يجوز قبول الدول ببعض المواثيق دون غيرها إما كلها أو عدم القبول بها كلها يعني لا يجوز التحفظ.
4- أن تكون الدولة قادرة على تنفيذ الالتزامات التي يفرضها الميثاق .
5- أن تكون الدولة راغبة في تنفيذ الالتزامات التي يفرضها الميثاق.
( إذا لم ترغب لن تقترح ولكن إذا أنظمة فأنها تريد تنفيذ الالتزامات)
إجراءات العضوية:
1- تقديم طلب العضوية إلى (الأمين العام ) بعد ذلك يحليه الأمين العام إلى (مجلس الأمن).
2- إجراءات مجلس الأمن:
يحيل الطلب إلى لجنة مكونة من عضو يمثل كل دولة من الدول الأعضاء بالمجلس 35 يوم من دورة الانعقاد العادي للجمعية العامة.
أو 14 يوم من دورة الأعضاء غير العادية إذا كانت هناك مثل هذه الدورة .
قبول الدول الأعضاء في المسائل العائل الموضوعية لابد من موافقة تستقر من أعضاء المجلس على أن يكون من بينها أصوات الخمسة الدائمين مجتمعة .
قبول الدول يكون بقرار من الجمعية العامة يسبقه توصية من مجلس الأمن).
3- إجراءات الجمعية العامة:
الأمين العام يخبر الجمعية سوى في حالة :
أ. انعقاد: الأمين العام يخبر الجمعية بقومية مجلس الأمن
ب. غير حالة انعقاد : يخبر الدول الأعضاء بخصوص توصية المجلس.
الجمعية العامة تحيله إلى اللجنة السياسية لابد من موافقة ثلثين الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت .
عوارض العضوية:
1. الحرمان من التصويت: ويكون ذلك عند عدم سداد الدولة التزاماتها المالية وذلك بعدم دفع اشتراكها لمدة عامين وكافة التزاماتها ليس فقط الاشتراك . (الاشتراكات تكون على حسب دخل كل دولة يعني متفاوتة والتصويت يكون بالجمعية العامة).
2. وقف العضوية:
يكون في مواجهة أي عضو تنفذ المنظمة في مواجهة أياً من أعمال القمع والمنع (الحرمان من المزايا التي يتحيها الميثاق).
في حالة لم يعد العضو ينتهك الميثاق يرجع أمره إلى مجلس الأمن أي إلى الدول الدائمة الخمس.
3. الطرد من عضوية المنظمة:
إصرار العضو على انتهاك الميثاق , حالة موضوعية .
4. انسحاب الدولة :
5. فقدان صفة الدولية : 1947 استقلت باكستان عن الهند قالوا أن الهند لا تحتاج إلى إجراءات.