أ.د. أحمد محمد وهبان

ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي

كاتب الموضوع الأصلي: عبدالملك الضحيان (4)

إن ممثلي مملكة أفغانستان ، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، دولة الإمارات العربية المتحدة ، دولة البحرين ، جمهورية تشاد ، جمهورية مصر العربية ، الجمهورية الغينية ، الجمهورية الإندونيسية ، إيـران ، المملكة الأردنية الهاشمية ، دولـة الكويت ، الجمهورية اللبنانية ، الجمهورية العربية الليبية ، ماليزيـا ، جمهورية مالي ، الجمهوريـة الإسلامية الموريتانية ، المملكة المغربية ، جمهورية النيجر ، سلطنة عمان ، الجمهورية الإسلامية الباكستانية ، دولة قطر ، المملكة العربية السعودية ، جمهورية السنغال ، جمهورية سيراليون ، الجمهورية الصومالية الديمقراطيـة ، جمهورية السودان الديمقراطية ، الجمهورية العربية السورية ، الجمهورية التونسية ، الجمهورية التركية ، الجمهورية العربية اليمنية , المجتمعين في جدة من 14 إلى 18 محرم 1392هـ الموافق 29 فبراير إلى 4 مارس 1972م (ثلاثين عضوا) إذ يشيرون إلى مؤتمر ملوك ورؤساء دول وحكومات البلدان الإسلامية المنعقد في الرباط في الفترة ما بين 9 و12 رجب عام 1389هـ الموافق 22 إلى 25 سبتمبر 1969م .
ويشيرون إلى مؤتمر وزراء الخارجيـة الإسلامي الأول المنعقد فـي جدة بتاريخ 15 – 17 محرم 1390هـ الموافق 23 إلى 25 مارس 1970م ومؤتمر وزراء الخارجية الإسلامـي الثاني المنعقد في كراتشي بتاريـخ 27 – 29 شـوال 1390هـ ، الموافق 26 – 28 ديسمبر 1970م .
وهم مقتنعون بأن عقيدتهم المشتركة تشكل عاملا قويا لتقارب الشعوب الإسلامية وتضامنها .
وإذ يقررون الحفاظ على القيـم الروحية والأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية الموجودة في الإسلام ، والتي تظل عاملا من العوامل الهامة لتحقيق التقدم بين أبناء البشر .
ويعيدون التأكيد بتقيدهم بميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان الأساسية التي تعتبر أغراضها ومبادئها أساسا لتعاون مثمر بين جميع الشعوب .
ويصممون على توثيق أواصر الصداقة الأخوية والروحية القائمة بين شعوبها وحماية حريتها ، وتراث حضارتها المشتركة المبنية خاصة على مبادئ العدل والتسامح وعدم التمييز .
ويعملون على تعزيز السعادة البشرية ، وتقدمها وحريتها في كل مكان , ويقررون توحيد جهودهم لإقامة سلام عالمي يوفر الأمن والحرية والعدالة لشعوبهم وجميع شعوب العالم .
فقد وافقوا على ميثاق المؤتمر الإسلامي الآتي :

المادة الأولـى
تؤسس الدول الأعضاء منظمة المؤتمر الإسلامي .

المادة الثانية
الأهداف والمبادئ
(أ) الأهداف : تتمثل أهداف المؤتمر الإسلامي فيما يلي :

• تعزيز التضامن الإسلامي بين الدول الأعضاء .
• دعم التعاون بين الدول الأعضاء في المجالات الاقتصاديـة والاجتماعية والثقافية والعلمية وفي المجالات الحيوية الأخرى ، والتشاور بين الدول الأعضاء في المنظمات الدولية
• العمل علـى محو التفرقة العنصرية ، والقضاء على الاستعمار في جميع أشكاله .
• اتخاذ التدابير اللازمة لدعم السلام والأمن الدوليين القائمين على العدل .
• تنسيق العمل من أجل الحفاظ على سلامة الأماكن المقدسـة وتحريرها ودعم كفاح الشعب الفلسطيني ، ومساعدته على استرجاع حقوقه وتحرير أراضيه .
• دعم كفاح جميع الشعوب الإسلامية في سبيل المحافظة علـى كرامتها واستقلالها وحقوقها الوطنية .
• إيجاد المناخ لتعزيز التعاون والتفاهم بين الدول الأعضاء والدول الأخرى .

(ب) المبادئ : تقرر الـدول الأعضاء وتتعهد بأنها في سبيل تحقيق أهداف الميثاق تستوحي
المبادئ التالية :

• المساواة التامة بين الدول الأعضاء .
• احترام حق تقرير المصير وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للـدول الأعضاء .
• احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي كل دولة عضو.
• حل ما قد ينشأ من منازعات فيما بينها بحلول سلمية كالمفاوضة أو الوساطة أو التوفيق أوالتحكيم .
• امتناع الدول الأعضاء في علاقاتها عن استخدام القوة أوالتهديد باستعمالها ضد وحدة وسلامة الأراضي أوالاستقلال السياسي لأية دولة عضو.

المادة الثالثة
هيئات المؤتمر الإسلامي
يضم المؤتمر الإسلامي :
• مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات .
• مؤتمر وزراء الخارجية .
• الأمانة العامة والمؤسسات التابعة لها .

المادة الرابعة
مؤتمر الملوك والرؤساء
إن مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات هو الجهاز الأعلى للمنظمة ، يجتمع ملوك ورؤساء الدول والحكومات علـى مستوى القمة كل ثلاث سنوات ، وحيثما تقتضي مصلحة الأمة الإسلامية ذلك ، للنظر في القضايا العليا التي تهم العالم الإسلامي ، وتنسيق سياسة المنظمة تبعا لذلك .

المادة الخامسة
مؤتمر وزراء الخارجية
1. أ) يعقد المؤتمر الإسلامي على مستوى وزراء الخارجية أو الممثلين المعتمدين ويجتمع
مرة كل سنة أو عند الاقتضاء في أي بلد من بلدان الدول الأعضاء .
ب) بطلب من أية دولة من الدول الأعضاء أو بطلب من الأمين العام وبموافقة ثلثي عدد
الدول الأعضاء يعقد المؤتمر في اجتماع غير عادي ويمكن الحصول على هذه الموافقة
بتعميم الطلب على جميع الدول الأعضاء .
جـ) يحق لمؤتمر وزراء الخارجية التـوصية بعقد مؤتمر لملوك ورؤسـاء الدول أو رؤساء
الحكومات ويمكن الحصول على الموافقة لعقد هذا المؤتمر بتعميم الرغبة في ذلك على
جميع الدول الأعضاء.

2. يعقد مؤتمر وزراء الخارجية الإسلامي للمهام التالية :
أ) النظر في وسائل تنفيذ السياسة العامة للمؤتمر .
ب) مراجعة ما أنجز من قرارات الدورات السابقة .
ج) اتخاذ قرارات في الأمور ذات المصالح المشتركة وفقا لأهداف وأغراض المؤتمر
الواردة في هذا الميثاق.
د) مناقشة تقرير اللجنة المالية والمصادقة على موازنة الأمانة العامة .
هـ) 1- يعين المؤتمر الأمين العام .
2- يقوم المؤتمر بتعيين الأمناء المساعدين الأربعة بناء على توصية الأمين العام
( يُستحدث منصب الأمين العام المساعد الرابع لشؤون القدس الشريف
وفلسطين ).
3- يراعي الأمين العام في ترشيحه للأمناء المساعدين توفر الكفاءة والنـزاهة
والإيمان بأهداف الميثاق والتوزيع الجغرافي العادل .
و) تحديد موعد ومكان دورة المؤتمر التالي لوزراء الخارجية .
ز) دراسة أية قضية تؤثر على دولة أوأكثر من الدول الأعضاء في حالة طلب ذلك
لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها .

3. يتم اتخاذ القرارات أوالتوصيات لمؤتمر وزراء الخارجية بأغلبية الثلثين .

4. يمثل ثلثا عدد الدول الأعضاء النصاب القانوني في أية دورة من جلسات مؤتمر وزراء الخارجية .

5. يقرر مؤتمر وزراء الخارجية قواعد الإجراءات التي يتبعها والتي يمكن اتباعها في مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات ، وينتخب رئيسا لكل دورة ، كما تطبق تلك القواعد في الأجهزة الفرعية التي ينشئها مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات أو مؤتمر وزراء الخارجية .

المادة السادسة
الأمانة العامة
1 – يرأس الأمانة العامة أمين عام يعينه المؤتمر لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة فقط .

2 – يعين الأمين العام موظفي الأمانة من مواطني الدول الأعضاء آخذا بعين الاعتبار توفر الكفاءة والنزاهة فيهم ومراعيا لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل .

3 – لا يجوز للأمين العام ولا للأمناء المساعدين ولا لموظفي الأمانة العامة أن يطلبوا أو يتلقوا فيما يتعلق بأداء واجباتهم أية تعليمات من أية حكومة أو أية سلطة خارج نطاق المؤتمر وعليهم أن يمتنعوا عن القيام بأي تصرف قد يسيء إلى مراكزهم بصفتهم موظفين دوليين مسؤولين أمام المؤتمر وحده . وتتعهد الدول الأعضاء باحترام هذه الصفة فيهم وطبيعة مسئولياتهم والامتناع عن التأثير عليهم بأي وسيلة عند قيامهم بمسئولياتهم .

4 – تقوم الأمانة العامة بتأمين الاتصال بين الدول الأعضاء ، وتقوم بتقديم التسهيلات للتشاور ، وتبادل الآراء ونشر المعلومات ذات الأهمية المشتركة بين هذه الدول .

5 – يكون مقر الأمانة العامة في جدة إلى أن يتم تحرير القدس لتصبح مقرا دائما لها .

6 – على الأمانة العامة متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمــر وتقديم تقرير عن ذلك إليه ، وعليها أن تقدم للدول الأعضاء مباشرة أوراق العمل والمذكرات بالوسائل الملائمة في نطاق التوصيات وقرارات المؤتمر .

7 – على الأمانة العامة إعداد اجتماعات المؤتمر وذلك بالتعـاون الوثيق مع الدولة المضيفة بشأن النواحي الإدارية والتنظيمية .

8 – على ضوء اتفاقية الحصانات والامتيازات التي يقرها المؤتمر العام :
أ) يتمتع المؤتمر في بلاد الدول الأعضاء بالأهلية القانونية والحصانات
والامتيازات اللازمة لقيامه بوظائفه وتحقيق أهدافه .
ب) يتمتع مندوبو الدول الأعضاء بالحصانات والامتيازات اللازمة للاضطلاع
بمهام أعمالهم المتعلقة بالمؤتمر .
ج‌) يتمتع موظفو المؤتمر بالحصانات والامتيازات اللازمة لقيامهم بوظائفهم حسب
ما يقره المؤتمر.

المادة السابعة
المـالية
1 – إن جميع المصاريف التي يتم إنفاقها في سبيل إدارة أعمال الأمانة ونشاطاتها تتحملها الدول الأعضاء حسب الدخل القومي .

2 – تدير الأمانة العامة شؤونها المالية طبقا للأنظمة واللوائح التي يوافق عليها مؤتمر وزراء الخارجية .

3 – تشكل لجنة مالية دائمة من قبل المؤتمر مكونة من الممثلين المعتمدين للـدول المشتركـة وتجتمع بمقر الأمانة العامة وتقوم هذه اللجنة بمساعدة الأمين العام بإعداد ومراقبة ميزانية الأمانة العامة طبقا للوائح التي يوافق عليها مؤتمر وزراء الخارجية .

المادة الثامنة
العضوية
تتكون منظمة المؤتمر الإسلامي من الدول المشتركة في مؤتمر ملوك ورؤساء الدول والحكومات الإسلامي بالرباط والدول المشتركة في مؤتمري وزراء الخارجية الإسلامية في جدة ، وكراتشي والموقعة على هذا الميثاق . ويحق لكل دولة إسلامية أن تنضم إلى المؤتمر الإسلامي بطلب يتضمن رغبتها واستعدادها لتبني هذا الميثاق ويودع لدى الأمانة العامة لعرضه على مؤتمر وزراء الخارجية في أول اجتماع له بعد تقديم الطلب ويتم الانضمام بموافقة المؤتمر عليه بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر.

المادة التاسعة
المنظمات الإسلامية
تعمل الأمانة العامة في إطار الميثاق الحالي وبموافقة المؤتمر على توثيق علاقات المؤتمر الإسلامي بالهيئات الإسلامية ذات الصفة العالمية وتحقيق التعاون لخدمة الأهداف الإسلامية التي أقرها هذا الميثاق .

المادة العاشرة
الانسحاب
1 – يجوز لأي دولة من الدول الأعضاء أن تنسحب من المؤتمر الإسلامي بإشعار خطي للأمين العام وتبلغ جميع الدول الأعضاء بذلك .

2 – تؤدي الدولة التي طلبت الانسحاب واجباتها المالية حتى نهاية السنة المالية المقدم خلالها طلب الانسحاب ، كما تؤدي للمؤتمر ما قد يكون عليها من ذمم مالية أخرى إزائه .

المادة الحادية عشرة
التعديل
يتم تعديل هذا الميثاق بناء على موافقة وتصديق ثلثي عدد الدول الأعضاء .

المادة الثانية عشرة
التفسير
أي خلاف قد ينجم بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ أية مادة من مواد هذا الميثاق يسوى وديا وفي جميع الحالات عن طريق المشاورات أو المفاوضات أو التوفيق أو التحكيم .

المادة الثالثة عشرة
اللغة
إن لغات المؤتمر هي : العربية ، الإنكليزية ، الفرنسية .

المادة الرابعة عشرة
المصادقة
تتم المصـادقة أوالموافقة على هذا الميثاق من قبل الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي وذلك طبقا لأنظمتها الخاصة .
ويصبح هـذا الميثاق نافـذ المفعول بعد إيداع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة من قبل الأغلبية البسيطة للدول المشتركة في مؤتمر وزراء الخارجيـة الإسلامي الثالث المنعقد في جدة في الفترة من 14- 18 محرم 1392 هـ الموافق 29 فبراير إلى 4 مارس 1972م .
تم تسجيل الميثاق بهيئة الأمم المتحـدة طبقا للمادة 102 من ميثاق الهيئة بتاريخ أول فبراير 1974م .

مناسبة الحصول على العضوية تاريخ العضوية الدول الأعضاء ا
المؤتمر الإسلامي الاستثنائي الخامس لوزراء الخارجية 1992 جمهورية أذربيجان

عضو مؤسس 1969 المملكة الأردنية الهاشمية

عضو مؤسس 1969 دولة أفغانستان الإسلامية

المؤتمر الإسلامي الاستثنائي الخامس لوزراء الخارجية 1992 جمهورية ألبانيا

المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء الخارجية 1972 دولة الإمارات العربية المتحدة

عضو مؤسس 1969 جمهورية إندونيسيا

المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية/الاجتماع التنسيقي السنوي 1996 جمهورية أوزبكستان

مؤتمر القمة الإسلامي الثاني 1974 جمهورية أوغندا

عضو مؤسس 1969 الجمهورية الإسلامية الإيرانية

عضو مؤسس 1969 جمهورية باكستان الإسلامية

المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء الخارجية 1972 مملكة البحرين

المؤتمر الإسلامي الخامس عشر لوزراء الخارجية 1984 بروناي دار السلام

مؤتمر القمة الإسلامي الثاني 1974 جمهورية بنغلاديش الشعبية

المؤتمر الإسلامي الرابع عشر لوزراء الخارجية 1983 جمهورية بنين

مؤتمر القمة الإسلامي الثاني 1974 بوركينا فاسو(فولتا العليا سابقا)

المؤتمر الإسلامي الاستثنائي الخامس لوزراء الخارجية 1992 جمهورية طاجكستان

عضو مؤسس 1969 الجمهورية التركية

المؤتمر الإسلامي الاستثنائي الخامس لوزراء الخارجية 1992 تركمنستان

عضو مؤسس 1969 جمهورية تشاد

المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية/الاجتماع التنسيقي السنوي 1997 جمهورية توغو

عضو مؤسس 1969 الجمهورية التونسية

عضو مؤسس 1969 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

المؤتمر الإسلامي التاسع لوزراء الخارجية 1978 جمهورية جيبوتي

عضو مؤسس 1969 المملكة العربية السعودية

عضو مؤسس 1969 جمهورية السنغال

عضو مؤسس 1969 جمهورية السودان

المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء الخارجية 1972 الجمهورية العربية السورية

المؤتمر الإسلامي الرابع والعشرون لوزراء الخارجية 1996 جمهورية سورينام

المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء الخارجية 1972 جمهورية سيراليون

عضو مؤسس 1969 جمهورية الصومال

المؤتمر الإسلامي السادس لوزراء الخارجية 1975 جمهورية العراق

المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء الخارجية 1972 سلطنة عمان

مؤتمر القمة الإسلامي الثاني 1974 جمهورية الغابون

مؤتمر القمة الإسلامي الثاني 1974 جمهورية غامبيا

المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية/الاجتماع التنسيقي السنوي 1998 جمهورية غويانا

عضو مؤسس 1969 جمهورية غينيا

مؤتمر القمة الإسلامي الثاني 1974 جمهورية غينيا بيساو

عضو مؤسس 1969 دولة فلسطين

المؤتمر الإسلامي السابع لوزراء الخارجية 1976 جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية

المؤتمر الإسلامي الاستثنائي الخامس لوزراء الخارجية 1992 جمهورية قيرقيزيا

المؤتمر الإسلامي الثالث لوزراء الخارجية 1972 دولة قطر

المؤتمر الإسلامي الثالث والعشرون لوزراء الخارجية 1995 جمهورية كازاخستان

مؤتمر القمة الإسلامي الثاني 1974 جمهورية الكاميرون

عضو مؤسس 1969 دولة الكويت

عضو مؤسس 1969 الجمهورية اللبنانية

عضو مؤسس 1969 الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية

المؤتمر الإسلامي السابع لوزراء الخارجية 1976 جمهورية المالديف

عضو مؤسس 1969 جمهورية مالي

عضو مؤسس 1969 ماليزيا

عضو مؤسس 1969 جمهورية مصر العربية

عضو مؤسس 1969 المملكة المغربية

عضو مؤسس 1969 الجمهورية الإسلامية الموريتانية

المؤتمر الإسلامي الثاني والعشرون لوزراء الخارجية 1994 جمهورية موزمبيق

عضو مؤسس 1969 جمهورية النيجر

المؤتمر الإسلامي السادس عشر لوزراء الخارجية 1986 جمهورية نيجيريا الاتحادية

عضو مؤسس 1969 الجمهورية اليمنية

المؤتمر الإسلامي الثامن والعشرون لوزراء الخارجية (البيان الختامي) 2001 كوت دي فوار

Leave a Comment