منتديات الحوار الجامعية السياسية

قسم مختص بالطلاب و اسهاماتهم الدراسية

المشرف: صفيه باوزير

By طلال العتيبي 1
#61213
ان ديوان المظالم هو هيئة قضاء إداري . أي يتضمن الفصل في كافة المنازعات التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها ، سواء كان سبب المنازعة قرارا أم عقدا أم واقعة ، بل أشمل من ذلك لتدخل دعاوي الطعن في القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها . وقد فصل نظام الديوان الاختصاص حسب نص المادة الثالثة عشرة من نظامه الجديد ، إذا جاء فيها أن مما تختص به المحاكم الإدارية الفصل في الدعاوي المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدينة والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوي الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم .
كما تختص بنظر الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل ، أو في السبب أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة ، بما في ذلك القرارات التأديبية والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية ، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها والمتصلة بنشاطاتها. ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للأنظمة واللوائح . وتختص أيضاً بنظر دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة ، والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها ، والدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة . كما يدخل أيضا من ضمن اختصاص المحكمة الإدارية طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية .
وديوان المظالم يمثل قضاء إداريا يطبق ما يقتضيه الشرع والنظام ، ولا يعني ذلك أن كل تعليمات تصدرها جهة الإدارة تعد من النظام ، بل النظام الذي تشمله المشروعية التي يستند إليها الديوان في أحكامه هو النظام الذي يصدره ولي الأمر ( السلطة التنظيمية ) وما يصدر عن السلطة التنفيذية من لوائح في حدود ما خول لها إصداره من ولي الأمر ، أما ما عدا ذلك فلا يدخل في المشروعية التي تبنى عليها أحكام الديوان .
وأما ما ألحق به من اختصاص في القضاء الجزائي والتجاري فهو بصفة مؤقتة ، وآلية التنفيذ للقرارات الجديدة حسب النظام الجديد تقضي بسلخ الدوائر الجزائية والدوائر التجارية التابعة لديوان المظالم بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم إلى المحاكم الجزئية والتجارية ( التابعة للقضاء العام ) وكذلك دوائر التدقيق الجزائي والتجاري بقضاتها ومعاونيهم ووظائفهم إلى محاكم الاستئناف ، ويعقب ذلك تهيئة مقار المحاكم ( التجارية والجزائية والاستئناف ) وتعديل نظام المرافعات الشرعية ونظام الإجراءات الجزائية ، ومرور فترة انتقالية يحددها المجلس الأعلى للقضاء لتباشر بعدها المحاكم التجارية والجزائية ومحاكم الاستئناف اختصاصها ، ومن ثم يأتي سلخ الدوائر التجارية والجزائية والتدقيق من الديوان . بعد ذلك سيبقى ديوان المظالم هيئة قضاء إداري مكونة من المحاكم الإدارية ومحاكم الاستئناف والمحكمة الإدارية العليا فقط .
وأما اختصاص ديوان المظالم في القضاء التجاري فليس اختصاصا عاما بل هو محدد بما أنيط به من ولاية ، ويختص بنظر المنازعات المشمولة بنظام الشركات ، ويشمل الشركات الواردة في كتب الفقه والإسلامي . وأما المنازعات التجارية التي يختص ديوان المظالم بالفصل فيها فقد بين نظام المحكمة التجارية اختصاصا وصلاحيات القضاء التجاري ، وهي ما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة . ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 261 لعام 1423 هـ الذي نص على تولي ديوان المظالم النظر في النظر في القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية بالتبعية . ويمكن توضيح الشروط التي ينبغي توافرها في المنازعة التجارية لتكون من اختصاص الديوان كما يلي :
1 : أن يكون المدعي تاجراً أي ينطبق عليه وصف التاجر المنصوص عليه في المادة الأولى من نظام المحكمة التجارية
2 : أن يكون المدعي عليه تاجرا كذلك
3 : أن يكون محل المنازعة عملا تجاريا محضا أو بالتبعية ، فيخرج بذلك ما لا يكون عملا تجاريا كمهن : المستشفيات والمستوصفات والمحاماة والاستشارات والمكاتب الهندسية والمحاسبية وغيرها من ذوات الطبيعة المهنية ويشترط كذلك أن لا يكون النظام نص على استثنائه ، فقد نص في المادة الثالثة على أن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية ، ومن ثم تنحسر ولاية الديوان عن النظر في المنازعات الناشئة عنها . وما لا يختص بالفصل فيه ديوان المظالم فالاختصاص يكون باقيا في المحاكم العامة ، لأنها صاحبة الولاية العامة ، وهي المختصة أصلا بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما يستثنى بنظام .
والمحكمة الإدارية لا ترفض تسجيل أية دعوى ترفع أمامها ولو كانت مما لا تختص محاكم الديوان بالنظر فيها ، لأن من حق المتقدم أن يحصل على حكم بعدم الاختصاص ، ولكن إذا كان موضوع الدعوى مما استقرت أحكام هيئة تدقيق القضايا ( محكمة الاستئناف حاليا) في الديوان على عدم اختصاص الديوان ولا بنظرها فإنه يبين للمتقدم ذلك ، وإذا رغب قيدها قضية قيدت قضية وأحيلت إلى إحدى الدوائر ، والقضايا التي تقرر فيها الدائرة القضائية عدم الاختصاص تصدر الحكم فيها بحضور المدعي أو وكيله فقط دون طلب حضور المدعي عليه ، إلا إذا رأت الدائرة أن تحقيق الاختصاص لا ينجلي إلا بحضور المدعي عليه أو كيله ، ويكون للمدعي طلب تمييز الحكم ( الاعتراض عليه ) خلال المدة النظامية .
واختصاصات ديوان المظالم في القضاء الجزائي تشمل جرائم التزوير المنصوص عليها نظاما ، والجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة ، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29 / 2 / 1377 هـ والجرائم المنصوص عليها في نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 77 وتاريخ 23/ 10 / 1395 هـ وكذلك الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في الأنظمة إذا صدر أمر من رئيس مجلس الوزراء إلى الديوان بنظرها والدعاوى التي من اختصاص الديوان بموجب نصوص نظامية خاصة ، كنظام الأسلحة والذخائر ونظام انتحال صفة رجل السلطة العامة ، ونظام البريد ، وليس هنالك تداخل بين اختصاص ديوان المظالم في القضاء الجزائي واختصاص المحاكم الجزئية . فاختصاص الديوان جاء محددا بما نصت عليه الأنظمة وما يحيله إليه مجلس الوزراء من مواضيع وقضايا للنظر فيها ، وما عدا ذلك فهو باق في اختصاص المحاكم العامة