منتديات الحوار الجامعية السياسية

على مقهى الحياة

المشرفون: عبد العزيز ناصر الصويغ،عبدالله العجلان

By فيصل العمري 333
#68482





الشورى في الإسلام
( ممارسة نيابية )
تجربة المملكة العربية السعودية






إعداد :
إدارة المعلومات
بمجلس الشورى





الطبعة الأولى
الرياض 1424هـ/2003م















المحتويات

مقدمة ............................................................... أ
تعريف الشورى وأهميتها ...........................................
الشورى في المملكة العربية السعودية ...............................
إعادة تكوين مجلس الشورى ........................................
اختيار الأعضاء وعددهم ............................................
أسلوب الاختيار .....................................................
شروط عضوية مجلس الشورى .....................................
مدة المجلس ........................................................
اختصاصات مجلس الشورى ........................................

المصادر والمراجع ..................................................



مقدمة


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين ، وبعد:
إن الشورى – كما هو معلوم – مبدأ من مبادئ الشريعة ، وأصل من أصول الحكم في الإسلام ، يرسم للمجتمع منهاج التضامن ، وسبيل التكامل وأسلوب المشاركة في الرأي .
والشورى تعني تبادل الرأي بين المتشاورين من أجل استخلاص الصواب من الرأي ، والأنجع من الحلول ، والسديد من القرارات .
ولقد دعا الإسلام إلى الشورى وحث على الأخذ بها ، وطبقها رسول الله صلى الله عليه وسلم بصور مختلفة ، وطبقها خلفاؤه الراشدون من بعده ، لكنه لم يضع لها صورة محددة ، ولا إطاراً محدداً ، بل لم يضع لها نظاماً تفصيلياً ملزماً ، غير أنه ترك ذلك ليجتهد فيه المسلمون تبعاً لاختلاف الظروف والأحوال ، وتعدد الوسائل وتنوع الأساليب .
وهكذا قامت الشورى الإسلامية في المملكة العربية السعودية ، ومرت بمجالسها وممارساتها العديد من المراحل والتطورات ، ابتداء بالمجلس الأهلي عام 1343هـ/ 1924م ، وانتهاءً بمجلس الشورى الذي تكون وفقاً لنظام مجلس الشورى الصادر عام 1346هـ/1927م ، حتى صدور نظام المجلس الجديد لمجلس الشورى في عام 1412هـ/1992م .
فهذا الإصدار الذي بين أيدينا الموسوم بـ :" الشورى في الإسلام – رؤية نيابية – تجربة المملكة العربية السعودية " ، ما هو إلا عرض موجز لممارسة المجلس للشورى من خلال نظامه ، ولوائحه الداخلية ، وقواعد عمل المجلس ولجانه .
كما أن مجلس الشورى شأنه شأن أي مجلس في العالم الحديث ، له تجربته التي لها مالها ، وعليها ما عليها ، ودائماً ما تدور حولها الأحاديث من قبل المهتمين بالشأن العام لا سيما الممارسات النيابية ؛ فلعل القارئ الكريم يجد في هذا الإصدار ما يجيب على تساؤلاته ، لا سيما من لا يدرك طبيعة أعمال المجلس، ولا فلسفته ، ولا نظامه ، ولا قواعد العمل التي تحكمه في لجانه وهيئاته وجلساته .
وختاماً ، لا يسعني إلا أن أشكر الأخ الدكتور/ عبد الرحمن بن علي الزهراني على ما بذله من جهد في إعداد هذا الإصدار؛ الذي يعد بحق إضافة متميزة لإصدارات المجلس .
أسأل الله العلي القدير أن يبارك الجهود ، وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل .
وبالله التوفيق ،،،

رئيس مجلس الشورى
د. صالح بن عبد الله بن حميد








تعريف الشورى وأهميتها :

الشورى مبدأ شرعي من مبادئ الإسلام ، يستمد مشروعيته من القرآن الكريم ، والسنة النبوية الشريفة ؛ وهو منهاج مرتبط بالشريعة والعقيدة ، كما هو قاعدة عميقة الجذور ، واسعة النطاق في نفوس الأفراد ، وفي كيان المجتمع المسلم .
وقد تركت الشريعة الغراء أمر تفصيل تطبيقات الشورى وتحديد آلياتها ، وكذا تنظيمها بين المسلمين بدرجة من المرونة تتفق مع ظروف كل مجتمع ، وبذلك تكون الشورى نظاماً متطوراً يتمشى ومصالح الأمة ومتطلبات كل عصر .
ولا ينبغي أن ينظر للشورى على أنها مصطلح فني جامد ؛ بل هي نظام وخلق ، تجتمع فيها هذه المـعاني من خـلال خصائصها العديدة التي تلتقي جميعها لتجعل من الشورى منهجاً تعبدياً يتقرب به الفرد إلى ربه سبحانه وتعالى ، والأمة إلى خالقها . شأنها في ذلك شأن مختلف الممارسات والشعائر الإسلامية (عقيدة وعبادة وأخلاقاً) .
إن عدم تحديد آلية معينة للشورى لتطبيقها ، يُعد من المميزات التي تتفق مع منهج الإسلام في التشريع من تقرير الكليات ، وإرساء الأصول العامة ، والنص على المبادئ والأحكام الأساسية ، تاركاً التفصيلات الفرعية والجزئية لمقتضيات الزمان والمكان ، بحيث تتخذ الشكل الملائم لتحقيق المصلحة تبعاً للظروف ، بما يوافق الشريعة الإسلامية . وبالتالي فقد تركت نظم الشورى وإجراءاتها دون تحديد ، رحمة بالناس ، وتوسعة عليهم ، وتمكيناً لهم من اختيار ما ترجحه العقول وتدركه الأذهان بضوابط وآليات متجددة .
وتعرف الشورى ، بأنها : تقليب الآراء ، ووجهات النظر في قضية من القضايا ، أو موضوع من الموضوعات ، واختبارهٍا من أصحاب الرأي والخبرة ، وصولاً إلى الصواب ، وأفضل الآراء ، من أجل تحقيق أحسن النتائج ؛ فهي آراء تتولد من خلاصة فكر وتجربة ، وجهد وبحث ، ودراسة ، وعلم وخبرة ، وذلك في إطار يتمشى مع العقيدة ولا يخالف الكتاب والسنة .
والشورى في الإسلام ليست خاصة بنظام الحكم ولكنها تطرق كل الميادين والمستويات ولا سيما الاجتماعية منها ، وهي سمة من سمات المسلمين ، وقد جاءت الشورى في القرآن بعد الإيمان والعبادة في الترتيب ، وذلك في قوله تعالى :" والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون " الشورى : 38 ، فهي تكريم للفرد وترشيد للجماعة ، ومن الخصائص المميزة للشورى أنها خاضعة للشريعة السمحة ، وملتزمة بها . ارتباطها بالشريعة خضوع لمبادئها الأخلاقية الثابتة ، وإلزام بسيادتها وشمولها .
وللشورى أهمية كبرى في أي تنظيم كان ، أو أي جماعة من الجماعات ، وعليها ترتكز الدولة المسلمة التي تنشد لرعاياها الأمن والاستقرار ، وهكذا نجد الشورى من المفاهيم التي رسخت جذورها في المجتمع الإسلامي ، وأصبحت تميز نظام الحكم في الإسلام .

الشورى في المملكة العربية السعودية

خلفية تاريخية :
لقد مرت الشورى بمراحل عدة منذ دخول الملك عبد العزيز - رحمه الله - مكة المكرمة عام 1343هـ/1924م ؛ حيث دعى آنذاك إلى الشورى ، وجعلها ركيزة أساس في حكمه ، تثبيتاً لأمر المشاورة وفق الأسس الشرعية ، وهي نواة لدولة إسلامية شورية ، دستورها الكتاب والسنة .
ولعل من المفيد استعراض المراحل التي مرت بها المملكة في مجال الشورى ، وتعد تجربة ثرية لا تختلف عن تجربة أي مجلس برلماني ، في مراحل تطويره ، وفي ممارساته لمهامه ، بناءً على المعطيات السياسية ، والظروف الداخلية لكل بلد .

المرحلة الأولى :
المجلس الأهلي لعام 1343هـ/1924م :
جاء تأسيس أول مجلس منتخب في24/5/1343هـ الموافق20/12/1924م ، أطلق عليه المجلس الأهلي الشوري برئاسة الشيخ / عبد القادر الشيبي , ويضم في عضويته (12) عضواً ، ولما كان بناء الدولة لم يكتمل ؛ فقد نيط بهذا المجلس تنظيم مواد أساسية لإدارة البلاد ، ولم يكن هناك نظام يحدد عمل المجلس ، واستمر هذا المجلس حوالي ستة أشهر .

المرحلة الثانية :
المجلس الأهلي الشوري لعام 1344هـ/1925م :
رغبة في توسيع دائرة المشاركة ، فقد تم حل المجلس السابق ، وصدرت الإرادة السلطانية في 8/1/1344هـ ، الموفق 28/7/1925م ، بتشكيل مجلس منتخب يمثل جميع حارات مكة المكرمة ، وعددها (12) حارة ، على أن يكون إثنان من العلماء، وواحد عن التجارة ، إضافة إلى ثلاثة أعضاء يعينهم السلطان عبد العزيز من أعيان البلد . وهنا نلحظ الجمع بين الانتخاب والتعيين ، حيث جاء المجلس برئاسة الشيخ / محمد المرزوقي ، والشيخ / عبد القادر الشيبي ، نائباً للرئيس ، و (15) عضواً ، والشيخ / محمد سرور الصبان ، أميناً للسر .
جاء هذا المجلس أكثر تنظيماً عن سابقه ، وذلك بوجود نائبٍ للرئيس ، وأمينٍ للسر ، وافتتح المجلس في يوم الثلاثاء 13/1/1344هـ , الموافق 2/8/1925م . ثم جاءت تعليمات تشكيل هذا المجلس في ست مواد ، حددت شروط العضوية ، وآخر موعد للاقتراع ، ومن لهم حق الاقتراع ، وهي تعد النواة لنظام مجلس الشورى الذي تأسس فيما بعد ، أما ما يتعلق باختصاصاته ؛ فقد تمت صياغتها في سبع مواد ، تشمل : تنظيم جميع الأمور وترتيبها في المحاكم ، والأمور البلدية ، والأوقاف ، والتعليم ، والأمن ، والتجارة ، إضافة إلى تشكيل لجان دائمة لحل المشكلات التي يُرجع فيها إلى العرف بما لا يخالف أصلاً من أصول الشريعة الإسلامية .

المرحلة الثالثة :
مجلس الشورى لعام 1345هـ/1926م :
ضمن المراحل التي مرت بها البلاد نحو توحيدها ، وبناء دولة مؤسسات قادرة على النهوض بالدولة والمجتمع نحو التقدم ؛ فقد صدرت موافقة الملك عبد العزيز في21/2/1345هـ ، الموفق 29/8/1926م على التعليمات الأساسية لنظام الحكم ، ومن ضمن تلك التعليمات القسم الرابع الخاص بالمجالس ، ومنها ما يتعلق بمجلس الشورى وهي المواد : (28) ، و (29) ، و (30) ، و(31) ، و (36) ، و (37) . أشارت هذه المواد إلى مقر المجلس ، وتسميته بمجلس الشورى بدلاً من الاسم السابق المجلس الأهلي ، وتشكيلة أعضائه الذين بلغ عددهم (12) عضواً ، وتحديد انعقاد جلساته ، ومن لهم حق حضور الجلسات ، ومدة العضوية بسنة واحدة .
لم ترد هذه المواد في مجملها في تعليمات تشكيل المجلس السابق ، وتم حل هذا المجلس في 7/1/1346هـ ، الموافق 6/7/1927م .



المرحلة الرابعة :
مجلس الشورى لعام 1346هـ/1927م :
بعد يومين من حل المجلس السابق أي في 9/1/1346هـ ، الموافق 8/7/1927م صدر أمر ملكي بتعديل القسم الرابع من التعليمات الأساسية ، وهي الخاصة بمجلس الشورى ، بحيث يعمل المجلس وفقاً للنظام الجديد المعدل ، وقد تكون المجلس لهذا العام من ثمانية أعضاء لمدة سنتين ، ووفقاً للنظام فإن تشكيل الأعضاء يتم بانتخاب الحكومة أربعة بعد استشارة أهل الفضل والخبرة ، وأربعة تختارهم الحكومة بمعرفتها يكون اثنان منهم من أهل نجد .
أما نظام المجلس ، فقد صدر في خمس عشرة مادة ، أظهرت في تنظيمها تجارب المجلس السابقة . وهو بذلك يعد أول نظام للمجلس ، ويلزم بأعضاء مفرغين عددهم (8) أعضاء ، برئاسة النائب العام لجلالة الملك سمو الأمير / فيصل بن عبد العزيز ، على أن ينعقد المجلس مرتين في الأسبوع ، ويمكن أن يجتمع أكثر من ذلك بناء على دعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة .
وبهذا يعد هذا العام تاريخ التأسيس الفعلي لمجلس الشورى في عهد الملك عبد العزيز ، وقد افتتح الملك عبد العزيز دورته الأولى في 14/1/1346هـ ، الموافق 13/7/1927م ، وعقدت أولى جلساته في يوم الأحد 18/1/1346هـ ، الموافق 17/7/1927 م .

المرحلة الخامسة :
مجلس الشورى لعام 1347هـ/1928م :
نظراً لكثرة الأعمال المنوطة بالمجلس ؛ فقد اقتضت المصلحة إجراء بعض التعديلات في نظامه ، حيث صدر في هذا العام نظام آخر معدل في أربع عشرة مادة ، وكانت التعديلات التي تم إدخالها في هذا النظام ، هي :
أطلق العدد الذي يؤلف منه أعضاء المجلس ، وبلغ العدد ذلك العام (12) عضواً ، بعد أن كان محدداً بثمانية أعضاء . كما أشارت المادة الثانية إلى تعيين نائب دائم للمجلس من قبل الملك ، وأن ينتخب نائب ثان من قبل المجلس ، وحددت المادة الثامنة انعقاد جلسات المجلس يومياً بعد أن كانت مرات انعقاده اثنتين في الأسبوع .
كما صدر عن المجلس في العام نفسه ملحق للنظام في سبع مواد ، تمت صياغته ليكون أكثر ملاءمة وتنظيماً لسير أعمال المجلس ، وقد صدر لاحقاً بعد إدخال بعض التعديلات ، تحت اسم : "النظام الداخلي لمجلس الشورى" ، في أربع وعشرين مادة .
استمر مجلس الشورى بنظامه المذكور دون تعديل ، وظل يمارس قدراً واسعاً من الصلاحيات إلى أن تأسس مجلس الوزراء عام 1373هـ/1953م ، حيث جرى توزيع الكثير من صلاحيات مجلس الشورى بين مجلس الوزراء ، والأجهزة الحكومية الجديدة ، والمطورة وفق أنظمتها ، لكن مجلس الشورى ظل يواصل جلساته ويستعرض ما يحال إليه وفق نظامه ، وإن لم يكن بالمستوى الذي كان عليه من قبل .

المرحلة السادسة :
استمر مجلس الشورى يعقد جلساته وفق نظامه الصادر عام 1347هـ/1928م حتى عام 1400هـ/ 1980م ، وفي عام 1412هـ/1992م ، صدر النظام الجديد الحالي لمجلس الشورى ، الذي يمثل نقلة تطويرية للمجلس تتواكب مع المستجدات ، وتطلعات القيادة والمواطنين .
ومن خلال مقارنة بعض مواد النظام القديم ، بمواد النظام الحديث ، تبرز لنا بعض التغيرات النوعية المهمة ، وهي :
1- عدد مواد النظام القديم (14) مادة ، بينما أصبح عددها في الحديث (30) مادة ؛ تميزت بالشمولية والوضوح .
2- مدة المجلس القديم سنتان ، ومدته في الجديد (4) سنوات .
3- مقر المجلس القديم مكة المكرمة ، ومقر الجديد مدينة الرياض .
4- حدد النظام القديم نائبين لرئيس المجلس ، بينما حدد النظام الجديد نائباً واحداً له فقط .
5- حدد النظام القديم عمر عضو المجلس بما لا يقل عن (25) سنة ، بينما حدد النظام الجديد عمره بما لا يقل عن (30) عاماً .
6- جاءت اللائحة الداخلية للمجلس القديم في (24) مادة ، بينما جاءت لائحة النظام الجديد في (34) مادة تشمل اختصاصات الهيئة العامة ، ورئيس المجلس ، ونائبه ، والأمين العام ، والجلسات ، واللجان ، والتصويت ، وإصدار القرارات، كما صدرت لائحة أخرى توضح حقوق أعضاء المجلس وواجباتهم ، وقواعد تنظيم الشؤون المالية والوظيفية للمجلس ، وقواعد التحقيق والمحاكمة لعضو المجلس وإجراءاتها ؛ وهي أمور لم ترد في النظام القديم .
إن الناظر والمتأمل ، يعلم أن تجربة مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية تدور حولها أحاديث هامسة ، ومعلنة من قبل المهتمين بالشأن العام ولاسيما الممارسات البرلمانية . ومن المؤكد أن المجلس لا يسلم من الانتقادات والملحوظات ، والنقد حق لكل فرد ، وفي هذا فائدة لتلمس الأخطاء وتصحيحها ، غير أنها لا تكون منصفة إذا صدرت من بعض الذين لا يدركون طبيعة أعمال المجلس ، ولا فلسفته ، ونظامه ، ولوائحه وقواعد العمل التي تحكم جلساته ، وهيئته العامة ، ولجانه .
يجسد مجلس الشورى تجربة من التجارب في العالم الحديث ، لها ما لها ، وعليها ما عليها ، إلا أنها تجربه لها أصولها وجذورها ، وهي ليست نابعة من فراغ ، وليست وليدة اجتهادات حديثة الولادة ، أو قصيرة الزمن .
ولعل استعراض نظام مجلس الشورى ، ولائحته الداخلية ، وقواعده التنظيمية ، من منظور نيابي ، يزيل ما قد يعتري من لبس ، أو سوء فهم ، يوضح حدود سلطة المجلس التشريعية .

إعادة تكوين مجلس الشورى :
إن الشورى في المملكة العربية السعودية في صورتها الجديدة صيغة مؤسستية ، لإشراك المواطن بشكل مباشر في إدارة سياسات وطنه ، والتخطيط لها ومتابعة أداء مؤسساتها . ففي مجلس الشورى تُحقق تعددية الرأي ، والحرية في الطرح ، والتقدم البناء ، وارتباط بالموضوعات المطروحة المتصلة بالأمة ، والمجتمع ، وذلك من خلال ممارساته لمهامه وواجباته بكل صراحة في الطرح ، وقوة في العرض ، وموضوعية في النقاش ، واستهداف المصلحة العليا للوطن والمواطن .
ومـا من شـك في أن صدور نظـام مجلـس الشـورى في صورته الجديدة ( الصادرة في عام 1412هـ/1992م ) ، يمثل نقلة تطويرية تتواكب مع المستجدات ، وتطلعات القيادة ، والمواطن . مع استمرار السعي إلى مزيد من التطوير والتحديث حسب متطلبات كل مرحلة ومتغيرات الوقائع .
وهناك جهود بارزة بُذلت في وضع قواعد عمل المجلس واللجان ، تنظم التفاصيل الإجرائية والتنظيمية كافة ، بما يكفل معالجة الموضوعات المطروحة بشمولية ، وبما ينظم نشاطات الدولة ، ومطالب المجتمع .
والشورى بمجلسها برزت كإجراء مقنن لرئاسته ، ومبادئه ، وقواعده ، ونظامه ، يفتح له أبواب الإسهام بفاعلية .
وهكذا ، ومن خلال استعراض النظام الأساس للحكم ، فإن نظام مجلس الشورى يستمد إطاره الشرعي وقوته من الكتاب والسنة ، وإطاره النظامي من النظام الأساس للحكم الصادر في عام 1412هـ/1992م .
نصت المادة الثامنة من النظام الأساس للحكم على :" يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية " ، كما نصت المادة الثامنة والستون من النظام نفسه على :" ينشأ مجلس للشورى ويبين نظامه طريقة تكوينه وكيفية ممارسته لاختصاصاته واختيار أعضائه .... " .
أوضحت هاتان المادتان أهمية الشورى في إدارة هذه البلاد ، وتركتا طريقة تكوين المجلس وممارسته لاختصاصاته لنظامه .
أما السلطات الدستورية في الدولة كما وردت في المادة الرابعة والأربعين من النظام الأساس للحكم ؛ فإنها تتكون من السلطة القضائية ، والسلطة التنفيذية ، والسلطة التنظيمية . هذه السلطات هي نفسها تلك التي عادة ما يشار إليها عند الحديث عن الوضع الدستوري لكل بلد . ومجلس الشورى منوط به مهمة السلطة التنظيمية – التي تطلق عليها الدساتير الأخرى السلطة التشريعية – ، ويشاركه في هذه السلطة مجلس الوزراء ، وذلك وفق ما نصت عليه المادة السابعة والستون من النظام الأساس للحكم ، كما أعطت المادة الثامنة والستون الملك حق حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه ، وهو حق متعارف على ممارسته من قبل رؤساء الدول وفق دستور كل دولة .
وقد صدر نظام مجلس الشورى في ثلاثين مادة حددت مهامه ، وطريقة تكوينه ، أما كيفية ممارسته لاختصاصاته فقد تركها النظام للائحة الداخلية لمجلس الشورى ، وهو ما تعارفت عليه المجالس البرلمانية .
وحيث إن الشورى في الإسلام ربانية المصدر ، ولم تحدد وسيلة معينة لتحقيقها – كما سلف - ، حيث ترك الأمر للدولة بأن تأخذ بها وفق ما يلائم الظروف والأحوال ، ويحقق مقصود الشورى ، ومعرفة رأي الأمة ؛ فإن المادة الأولى من نظام مجلس الشورى تؤكد على الأخذ بالمشاورة وأهميتها وفق الكتاب الكريم ، واقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم في مشاورة أصحابه ، على أن يُنشأ مجلس الشورى ويمارس المهام المنوطة به مع واجب الحفاظ على روابط الأخوة والتعاون .
والغاية هي تحقيق الشورى دون الالتزام بأنموذج معين . كما أن المُطبق في المملكة العربية السعودية ، هو أحد النماذج المختلفة المطبقة في العالم الإسلامي ، غير أن هناك أمراً مهماً لابد من معرفته ، وهو أن الشورى لا تنمو إلا في مجتمع إيماني ذي خصائص تميزه عن غيره ، مطبق لشرع الله ، لكي تؤتي ثمارها ومبتغاها .
تؤكد المادة الثانية من نظام المجلس على الاعتصام بحبل الله والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي ، حيث إن من المعلوم أن الشورى تكون في الأمر الذي فيه مجال للاجتهادات ( الموضوعات العامة ) ، أما ما هو قطعي ثابت بالكتاب والسنة ؛ فهذا لا مجال لأخذ الرأي فيه .
كما تُقرر المادة أيضاً واجب الأعضاء نحو الحرص على خدمة مصالح الدولة والأمة ، محددةً بذلك الإطار الديني ، والأخلاقي لما يجب أن يؤديه عضو المجلس خلال ممارسته لواجباته التي يحددها نظام المجلس ولائحته الداخلية .

اختيار الأعضاء وعددهم :
حدد النظام في مادته الثالثة عدد أعضاء المجلس ، وفي مادته الرابعة شروط اختيارهم من قبل الملك ، ولم يقيد العدد في المادة الثالثة عشرة التي تشير إلى أن يراعى عند تكوين المجلس الجديد اختيار أعضاء جدد لا يقل عددهم عن نصف عدد أعضاء المجلس ، حيث ترك لولي الأمر اختيار العدد المناسب وفق مقتضيات الحاجة .
ونجد معيار اختيار العضو ، أن يكون من أهل العلم والخبرة والاختصاص ، وأهل العلم هم من يحملون تأهيلاً علمياً في مجالات مختلفة ، وتخصصات متعددة ، أما الخبرة فهي ضرورة لإثراء كل نقاش يدور داخل المجلس ولجانه ، أما أهل الاختصاص فهم يمثلون سائر مصالح الأمة وشؤونها المختلفة .
وإذا كان النظام قد حدد أداة اختيار الأعضاء ، وهي الأمر الملكي ؛ فإن المراحل السابقة على صدوره تحتاج إلى وقت وجهد ، ومعلومات وبيانات حول من يُرشح للعضوية . وهو أمر لا يخلو من صعوبة ولاسيما في بلد فيه الكثير من الكفايات البشرية المؤهلة ، وبالتالي فإن المهمة تحتاج إلى دقة في الاختيار بالنسبة لولي الأمر .
أما مجلس الشورى السعودي ؛ فقد مارس عدد من الأساليب لعضوية المجلس، حيث بدأ المجلس الأهلي لعام1343 هـ/1924م بالانتخاب ، أما مجلس عام 1345هـ/1926م ، فقد جمع بين التعيين والانتخاب ، وفي مجلس الشورى لعام 1346هـ/1927م ؛ انتهى ولي الأمر إلى الأخذ بمبدأ التعيين (الاختيار) .
وهكذا ؛ ففي مجلس الشورى الانتماء للدين والوطن ، ولهذا تختفي المزايدات من أجل أشخاص ، أو فئات ، أو أي شكل من أشكال الانتماءات الحزبية ، ولا يكون العضو مضطراً للتعرض لضغوط ناخبيه ، الذي يسعى لتلبية حاجاتهم ومطالبهم ، ويوليها اهتمامه الخاص حتى وإن كان هذا على حساب صلاحية القرارات .
فالمجلس يعد إحدى الصور للمبدأ الإسلامي المتمثل في العمل بالشورى ، وليس هو الصورة الوحيدة للشورى الإسلامية ، كما أن التشكيل النوعي لأعضاء المجلس - الغني بتخصصات كثيرة مثرية لنقاشات الموضوعات المطروحة - بمهنية عالية ، ومنهاج يُنضج الموضوع المدروس دراسة تتسم بالأسلوب العلمي الجيد ، وتناقش بحيادية ظاهرة .

أسلوب الاختيار :
إن من المهم الإشارة إلى أن اختيار أسلوب التعيين لأعضاء مجلس الشورى ، يرتكز على أسس عدة ، منها :
1- الإطلاع على التجارب النيابية الأخرى .
2- النظر الفاحص لخلفيتهم العلمية ، والعملية ، والاجتماعية .
3- التنوع الوظيفي ، والتخصص العلمي ، تبرزان هدفين من أهداف التعيين لمجموعة النُُخب المختارة لعضوية المجلس بما يحقق الشمولية لمعظم التخصصات المختلفة ، وبذلك يكون المجلس قادراً على صياغة القرارات السياسية ، وصناعتها ، إضافة إلى تميزه بحرية الرأي ، والتعبير ، والموضوعية .
كما أن اسلوب الاختيار للأعضاء يبرز عدة أبعاد ، ومنها :
• البعد العلمي الثقافي : إذ يضم مجموعة من المؤهلين علمياً في مجالات مختلفة ، وتخصصات متعددة ، حصلوا عليها من مختلف دول العالم ؛ وبالتالي فهم يسهمون ، ويثرون كل نقاش يدور داخل المجلس ، ولجانه .

• البعد الاجتماعي : روعي في عملية اختيار الأعضاء أن يكونوا من وسط ثقافي جيد ، قادرين على التفاعل مع قضايا مجتمعهم ، ويملكون الوعي الكافي الذي يؤهلهم لنقل هذا الحس الاجتماعي داخل المجلس وخارجه .

• البعد المهني : إضافة إلى البعد العلمي والثقافي ، فإن البعد المهني يمثل ما يزخر به القطاع الخاص بكل خبراته ومناشطه ؛ ففي المجلس مجموعة من منسوبي هذا القطاع من رجال أعمال ، وأرباب مهن .
• البعد الجغرافي : هذا البعد نجده في تنوع الأعضاء من مختلف مناطق المملكة ، ومحافظاتها ، ومدنها ، وقراها ؛ مما يعطي دراية تامة بالخلفيات والمتطلبات في أرجاء البلاد كافة .

شروط عضوية مجلس الشورى :
درجت الدول والمجتمعات أن تضع في دساتيرها ، وأنظمة مجالسها شروطاً لعضوية المجلس ، وفي المملكة نصت المادة الرابعة من نظام مجلس الشورى على شروط ثلاثة ، يتعين توافرها فيمن يتم اختياره ، وهي :

1- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ :
فالنظام يقصر العضوية في مجلس الشورى على المواطنين .

2- أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية :
ويقصد بذلك الثقة في دينه ، وأمانته ، وعدالته ، وحسن خلقه ، وجاء في المادة الثالثة من النظام ، أن يكون من أهل العلم والخبرة والاختصاص .

3- ألاّ يقل عمره عن ثلاثين سنة :
هذا التحديد يقترب مما هو متبع في كثير من المجالس ، وهذا السن يؤدي إلى تطعيم المجلس بالكفايات الشابة مع زملائهم الأكبر سناً ، أصحاب الخبرات السابقة في المجلس ، أو في الوظائف العامة .
هذه الشروط ضرورية حتى لا يكون أعضاء المجلس جماعة خالية من العلم ، والكفاية ، والصلاح ، التي هي أساس إسناد الأمر إليهم .
مدة المجلس :
نص النظام في مادته الثالثة عشرة ، على أن مدة دورة انعقاد المجلس أربع سنوات هجرية ، تبدأ من تاريخ تكوينه ، وتعد مناسبة من الناحية العملية لممارسة العضو مهامه ، ولتحقيق إنجاز ملموس . و لضمان استمرارية المجلس لممارسة اختصاصاته ، حرصت المادة على أن يتم تشكيل المجلس الجديد قبل انتهاء مدة سلفه بشهرين على الأقل ، مع مراعاة ألاّ يقل عدد الأعضاء الجدد عن نصف عدد أعضاء المجلس القديم . وهو أمر مفيد من حيث مزج التجربة ، والخبرات السابقة ، بعناصر وطاقات جديدة ؛ الأمر الذي لايؤدي إلى تعطيل ممارسة المجلس لاختصاصاته .
كما تبين المادة أنه في حالة حدوث ما يمنع تشكيل المجلس الجديد لأي سبب ؛ فإن المجلس السابق يستمر في أداء عمله حتى يتم تكوين المجلس الجديد .
ولا يحق للمجلس ممارسة أعماله إلا بعد أداء القسم ، وصيغة القسم تحددها المادة الحادية عشرة من نظام المجلس .
كما حدد النظام مدينة المقر في مادته الثانية عشرة ، وهي مدينة الرياض ، وأجازت المادة انعقاد المجلس في أي مكان داخل المملكة إذا رأى الملك ذلك .

اختصاصات مجلس الشورى :
يلقي الملك ، أو من ينيبه خطاباً افتتاحياً سنوياً عند بداية كل عام ، وهو ما يطلق عليه الفصل التشريعي ، متضمناً شرحاً لسياسة الدولة الداخلية ، والخارجية ، وهذا الأمر تحكمه المادة الرابعة عشرة من نظام المجلس .
ويمارس المجلس اختصاصاته وفق النظام الأساس للحكم ، ووفق نظامه , ولائحته الداخلية . ويتأتّى له من خلال عقده لجلساته بأغلبية ثلثي عدد أعضائه على الأقل بمن فيهم الرئيس ، أو من ينوب عنه ، ويصدر قراراته بأغلبية عدد أصوات أعضاء المجلس ، وفق المادة السادسة عشرة من نظامه .
وقد يكون مفيداً قبل الحديث عن اختصاصات المجلس الواردة في المادة الخامسة عشرة ، الإشـارة بارتيـاح إلى أنه لم يسبق للمجلـس أن أجّل جلسة من جلساته لعدم اكتمال نصاب الحضور مما يعطي مؤشراً على الانضباط في الحضور .
ففي هذا الانضباط دلالة على استشعار المسؤولية ، مما يدفعهم إلى الحضور ، على أن من المعلوم أنه قد يطرأ ظرف لا يُمكّن العضو من الحضور ، أو سفر في مهمة رسمية ، ورغم ذلك لا تصل نسبة الاعتذار عن عدم الحضور إلى ما يوجب تأجيل الجلسة .
وكما أن المجلس يمارس اختصاصاته وفقاً للنظام الأساسي للحكم ، ووفقاً لنظامه ، فإن دوره مهم في مجال وضع الأنظمة ، وفي الرقابة . وتتجه النظم المقارنة إلى تصنيف اختصاصات المجالس النيابية إلى ثلاثة أنواع :
1- الاختصاص التنظيمي (التشريعي) ، وهو ما يتعلق بوضع الأنظمة واللوائح .
2- الاختصاص المالي .
3- الاختصاص السياسي والرقابي .
وباستعراض اختصاصات مجلس الشورى – كما سيرد لاحقاً - وفق هذه التقسيمات الممارسة ؛ نجد أن مجلس الشورى يمارس اختصاصات أخرى إضافية ، وهو ما لحظته الكثير من الوفود النيابية الدولية التي زارت المملكة ، واطلعت عن كثب على تجربة المجلس الشورية ، وآلية العمل ، والأنظمة ، واللوائح ، والقواعد الخاصة بالمجلس ، وكذا ممارسته لاختصاصاته .
هذه الاختصاصات الواردة وفق المادة الخامسة عشرة من نظام المجلس ، حددت لها المادة الثانية من النظام نفسه إطاراً أخلاقياً ، وبعداً دينياً ، وذلك من خلال ما يؤكده نص المادة : " يقوم مجلس الشورى على الاعتصام بحبل الله والالتزام بمصادر التشريع الإسلامي ويحرص أعضاء المجلس على خدمة الصالح العام والحفاظ على وحدة الجماعة وكيان الدولة ومصالح الأمة ". وهذا أولاً وآخراً من مميزات الشورى في الإسلام التي لا تعزل النظام السياسي عن القيم الأخلاقية التكافلية ، والتربية الاجتماعية التضامنية للأفراد .

صلاحيات مجلس الشورى واختصاصاته :
تعارفت جميع المجالس النيابية على ضبط ممارسة صلاحياتها من خلال اللوائح الداخلية ، والقواعد التنظيمية التي تتولى بيان الإجراءات العملية والفنية لطريقة عمل المجلس ، ولجانه المتخصصة ، وآلية اتخاذ القرارات .
ومجلس الشورى شأنه شأن تلك المجالس في أساليب ضبطها للجلسات ، كما يشارك تلك المجالس في ممارسة الصلاحيات الآتية :

أولاً- الدور التنظيمي ( التشريعي ) :
تتم ممارسة هذه الوظائف من خلال دراسة مشروعات الأنظمة واللوائح المحالة من الحكومة ، ويبدي رأيه فيها ، ويدخـل ما يراه من تعديل . بل أن له أن يقرر مدى ملاءمة إصدار النظـام من عدمه ، وكـذا له تفسير الأنظمة وفق المادة الخامسة عشرة .
هذه الصيغة الواضحة تؤكد بأن اختصاص مجلس الشورى واسع ، حيث له صلاحية التفسير الملزم للنظام وللسلطات والهيئات الحكومية كافة .
كما تخول المادة الثالثة والعشرون من النظام حق التقدم باقتراح مشروع نظام، حيث تُعطى السلطة التنظيمية حق اقتراح مشروعات الأنظمة ( القوانين ) ، وفي مجلس الشورى هذا الحق يملكه كل عشرة أعضاء باقتراح نظام جديد ، أو تعديل نظام نافذ .

ثانياً- دراسة المعاهدات والاتفاقيات الدولية :
يُلزم نظام المجلس بأن تُعرض عليه : المعاهدات ، والاتفاقيات الدولية ، والامتيازات ؛ للنظر فيها قبل اعتمادها ، وفي حالة عدم الموافقة ، أو التحفظ عليها، أو على أي من بنودها تبين الأسباب .

ثالثاً- الدور الرقابي :
يمارس مجلس الشورى دوره الرقابي على الأداء الحكومي من خلال الوسائل الآتية :
1- إبداء الرأي في السياسات العامة للدولة : جاءت هذه الصلاحية بصيغة مطلقة عامة ، مما يمنح المجلس مجالاً أرحب في إبداء رأيه فيها .

2- مناقشة الخطة العامة للتنمية : خطة التنمية مشروع وطني شامل ، يتضمن الأهداف الاجتماعية ، والتعليمية ، والاقتصادية والمدى الزمني لتحقيقها ، كما تتضمن البرامج والوسائل ، والسياسات اللازمة لتحقيق تلك الأهداف ، ومن خلالها يقوم المجلس بمناقشتها من مختلف الجوانب ، ثم إقرارها ، أو اقتراح ما يراه من تعديل ، ذلك أن خطة التنمية تمثل الترجمة للسياسات العامة الداخلية ، والتي تعد محور نشاط أجهزة الدولة .

3- مناقشة التقارير السنوية للوزارات والأجهزة الحكومية : يقوم المجلس من خلال مناقشته للتقارير بالاطلاع على الأداء الحكومي في مناقشاته كافة ، سواء فيما يتعلق بالقوى البشرية وأداء الموظفين ، أو فيما يتعلق بالصرف المالي والميزانيات .
علماً بأن نظام مجلس الوزراء يلزم – في مادته التاسعة والعشرين - جميع الوزارات ، والأجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع تقريراً سنوياً إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوماً من بداية كل سنة مالية ، متضمناً ما تحقق من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المنقضية ، والصعوبات ، وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل . ومن ثم ترفع إلى مجلس الشورى .
4- استدعاء المسؤولين الحكوميين : لمجلس الشورى حق استدعاء أي مسؤول حكومي ، وتوجيه الاستيضاحات والأسئلة التي يرى المجلس أهمية توجيهها ، والتي تقع ضمن اختصاصاته ، وذلك وفقاً للمادة الثانية والعشرين من نظامه .

رابعاً- اقتراح مشروع نظام ( قانون ) :
إن هذا النوع من الاختصاصات ، يمارسه مجلس الشورى – كما سبق ذكره - وفق مادته الثالثة والعشرين . والتي تعطي كل عشرة أعضاء حق اقتراح مشروع نظام جديد ، أو تعديل نظام نافذ .
















المصادر والمراجع
- القرآن الكريم .
- ابن حميد ، صالح بن عبد الله : " الشورى والديموقراطية – رؤية عصرية " ، ورقة عمل مقدمة إلى : المؤتمر الأول للفكر العربي المنعقد في القاهرة ، خلال المدة من 21-23/8/1423هـ ، الموافق 27-29/10/2002م .
- أبو فارس ، محمد عبد القادر : حكم الشورى في الإسلام ونتيجتها ، ط1 ، دار الفرقان ، عمان 1408هـ - 1988م .
- أحمد ، الأمين الحاج : الشورى المفترى عليها ، ط1 ، مكتبة دار المطبوعات الحديثة ، جدة 1410هـ - 1990م .
- عبد الحميد ، حسني درويش ، والعريّض ، منصور جميل : الشورى في دولة البحرين ، ط1 ، وزارة شؤون مجلس الوزراء والإعلام ، البحرين 1996م .
- عبد الحي ، محمد محمد : الشورى أقوى دعائم الحكم الإسلامي ، دار البشير للثقافة والعلوم الإسلامية ، طنطا ( بدون تاريخ ) .
- قادري ، عبد الله بن أحمد : الشورى ، دار المجتمع للنشر والتوزيع ، جدة 1406هـ - 1986م .
- البدر ، حمود بن عبد العزيز :" الإعلام البرلماني – تجربة مجلس الشورى بالمملكة العربية السعودية " ، ورقة عمل إلى : المنتدى الإعلامي السنوي الأول للجمعية السعودية للإعلام والاتصال ، الرياض محرم 1424هـ .
- البدوي ، إسماعيل : مبدأ الشورى في الشريعة الإسلامية ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1414هـ ، 1994م .
- البدوي ، إسماعيل : معالم الشورى في الإسلام ، ط1 ، دار النهضة العربية ، القاهرة 1414هـ - 1994م .
- التميمي ، عز الدين : الشورى بين الأصالة والمعاصرة ، ط1 ، دار البشير للنشر والتوزيع ، عمان 1405 هـ - 1985م .
- الزهراني ، عبد الرحمن بن علي : مسيرة الشورى في المملكة العربية السعودية ، ط3، مجلس الشورى الرياض 1423هـ - 2002م .
- السدلان ، صالح بن غانم : أسس الحكم في الشريعة الإسلامية ، ط1 ، دار المسلم للنشر والتوزيع ، الرياض 1412هـ - 1992م .
- الشاوي ، توفيق : فقه الشورى والاستشارة ، ط2 ، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ، المنصورة 1413هـ - 1992م .
- الصالح ، محمد بن أحمد : الشورى في الكتاب والسنة ، ط1 ، الرياض 1420هـ - 1999م .
- الأنصاري ، عبد الحميد إسماعيل : نظام الحكم في الإسلام ، دار قطري بن الفجاءة ، الدوحة 1405هـ - 1985م .
- النظام الأساسي للحكم ، ونظام مجلس الوزراء ، ونظام مجلس الشورى ، ونظام المناطق ، مجلس الشورى ، الرياض ( بدون تاريخ ) .
-