منتديات الحوار الجامعية السياسية

الوقائع و الأحداث التاريخية
#69816
اولا نشأت ديوان المظالم

خطت المملكة خطوة جديدة لتطوير نظام المظالم فصدر في عام 1373هـ نظام شعب مجلس الوزراء ومن ثم صدر نظام ديوان المظالم بتاريخ 17/9/1374هـ ، وفي 1/11/1379هـ صدر القرار الخاص بالنظام الداخلي للديوان بإيضاح وتفصيل أكثر ، وأخيراً صدر قرار مجلس الوزراء رقم 818 وتاريخ 17/5/1396هـ ونص على اختصاص الديوان الفصل بصفة نهائية في طلبات التعويض المقدمة من المقاولين المتعاقدين مع جهات حكومى .

ثانيا اختصاص ديوان المظالم

إن أهم اختصاص للقضاء الإداري بشكل عام أنه قضاء إلغاء وقضاء تضمين ، ويقصد بقضاء الإلغاء بالرقابة القضائية على شرعية القرار الإداري ، بحيث أن القضاء الإداري يحكم بإلغاء القرار الغير مشروع دون أن يحل محل الإدارة فيصدر قرار يصحح به الوضع ، إذ أن ذلك (إلغاء القرار) من صميم اختصاص الإدارة وحدها . أما قضاء التضمين فيقصد به الحكم بتعويض من أصابه ضرر من جراء فعل الإدارة سواء كان هذا الفعل إجراءً قانونياً أو عملاً ماديا.

وعلى ضوء ذلك نصت المادة التاسعة من نظام الديوان على اختصاص الديوان في المسائل المشار إليها فيما يلي :
1) الدعاوي المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم (يدخل في ذلك استحقاق الراتب ، العلاوة ، المكافأة ، البدلات ـ الراتب التقاعدي للموظف ، الراتب التقاعدي للورثة ، … إلخ) .
2) الدعاوي المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .
3) دعاوي التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها .
4) الدعاوي المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفاً فيها .
5) الاختصاص التأديبي بالنسبة للموظفين ، فقد فصل نظام بين سلطة التحقيق ممثلة في هيئة التحقيق وسلطة التأديب ، ممثلة في ديوان المظالم حتى لا يكون المحقق هو القاضي وذلك في ضمان الحياد .
6) الدعاوي الجزائية ضد المتهمين بارتكاب جرائم التزوير ومكافحة الرشوة .
7) طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية ، التي تصدر من محاكم تابعة لدولة أخرى ، ذلك أن سيادة الدولة تمنع تنفيذ حكم صادر من محكمة خارج حدودها الإقليمية ، ولكن توجد معاهدات تجيز ذلك .

ثالثا المطالبة القضائية

تعرف المطالبة القضائية بأنها اللائحة المتضمنة لمطالبات المدعي ويطلق عليها دعوى لأنها تخضع عند النظر القضائي لأعمال (لتفعيل) البينات ، سواء كانت هذه البينات شهود أو إيمان أو بينات كتابية في شكل معين حدده النظام



1 الشكل اللازم لصحة المطالبات القضائية

يتعين في القضاء الإداري إفراغ المطالبة القضائية في شكل معين حدده النظام ، حيث يجب أن تشمل المطالبة ما يلي :-
أولاً – الكتابة واللغة
1) الكتابة : لصحة المطالبة القضائية يجب أن تكون مكتوبة باللغة الوطنية ، فالمطالبة الغير مكتوبة لا ترتب آثارها . والمادة الأولى من قواعد المرافعات أمام الديوان لا يقبل الطلب الشفوي ولا يستلزم استخدام ألفاظ أو صيغ أو نماذج معينة فالمطلوب تحرير الطلب فقط .
2) اللغة : يدخل في صميم شكلية الكتابة استخدام اللغة الوطنية في تحرير الاستدعاء وفي نظام ديوان المظالم اللغة العربية هي اللغة الرسمية المعتمدة قضاءً .
ثانياً – البيانات اللازم إثباتها
هناك بيانات لا يمكن الاستغناء عنها لتحديد النزاع ، فضلاً عن أنها تضمن حسن سير العدالة وتحول دون الشكاوي الكيدية وغير الجدية ، هذه البيانات كما يلي :-
1) أسماء أطراف الخصومة ، عناوينهم وصفاتهم : لا بد من تدوين اسم المدعي والمدعى عليه وعنوان كلاً منهما ، وإن كان هناك محامي فيكتفي باسم المحامي و عنوانه .
2) موضوع الدعوى : يتعين أن تتضمن المطالبة عرضاً موجزاً للوقائع والمقصود بذلك موضوع الطلب ، ومن ثم يلخص صاحب الشأن نتائج أو الطلبات التي يتوخاها من رفع دعـواه . وفيما يلي توضيح لذلك :-
أ) عرض الوقائع : لا بد أن تشمل الدعوى أو الاستدعاء على عرض واضح للوقائع حتى يمكن تحديد النزاع . بحيث يكون موجزاً إيجازاً لا يؤدي إلى الجهالة ولا يؤثر على الموضوع المطلوب .
ب) الأسانيد : يجب أن تتضمن الدعوى تطبيقاً للقانون على الوقائع ، أي أنه يجب على صاحب الشأن أن يشير – ولو بشكل موجز – إلى أوجه الإلغاء التي يستند إليها في دعواه .
ج) الطلبات : وهي من أهم بيانات الدعوى ، إذ أنها تحدد سلطات القاضي ونطاق النزاع . وفي الطلب المقدم في بداية الدعوى يطلق عليها الطلب الأصلـي ، والمدعي له الحق والحرية في تقديم ما يشاء من طلبات ، وإذا تم قبول الدعوى لدى الديوان فإن المدعي يفقد هذه الحرية لضرورة توفر الارتباط بين الطلب الأصلي والطلبات الأخرى التي تطرأ بعد قبول الدعوى (أثناء الخصومة) أي بعد افتتاحها .
د) تاريخ التظلم أو المطالبة : يتعين أن تتضمن المطالبة تاريخ المطالبة الإدارية لأهميتها في احتساب المدد المرتبطة بقبول المطالبة القضائية (لا يقبل الديوان المطالبات إذا مر خمس سنوات على ظهور المشكلة إلا بعذر يقبله القاضي ، كما لا ينظر الديوان إلى الدعوى التي تمضي عليها ثلاثة أشهر ولم يراجع المدعي الديوان للاستمرار في التظلم)
هـ)التوقيع : إن من أهم الأمور الضرورية في المطالبات القضائية توقيع صاحب الشأن أو من يمثله على الاستدعاء (الطلب) ، كما يجب أن يكون هذا التوقيع باليد .

و)الايداع يتعين عند كتابة المطالبة تقديمها (الطلب الأصلي) إلى الديوان في المكتب المختص لقبولها ، مع كامل المرفقات والمستندات ، وتأخذ المطالبة رقم قيد في الديوان .

رابعا مصادر الحكم في ديوان المظالم

1 القرآن الكريم .
2 السنة النبوية .
3 الدستور : مجموعة القواعد القانونية الرئيسية التي تحدد وضع الدولة وتبين شكل الحكومة وتنظم السلطات الأساسية في الدولة ، وتحدد اختصاصات كل منها مع بيان مدى العلاقة بينها وموقف الأفراد منها وتعين حقوق الأفراد وواجباتهم .
4 التشريع العادي : ويقصد به الأنظمة التي تقررها السلطة المختصة بالتشريع في الدولة التي تهدف من وضعها إلى تنظيم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدولة .
5 القرارات الإدارية التنظيمية أو اللوائح : يطلق على القرارات التنظيمية اصطلاحاً اسم اللوائح ويقصد بها القرارات التي تصدرها الجهات الإدارية المختلفة التي تتبع السلطة التنفيذية ، وتضع قواعد عامة موضوعية تسري على جميع الأفراد الذين تنطبق عليهم الشروط التي وردت في القاعدة ، فهذه القرارات تنشئ قواعد قانونية مجردة ، فهذه كالقوانين من حيث طبيعتها وموضعها .
6 العرف : وهو اطراد سلوك الأفراد في مسألة معينة على نحو معين اطراداً مصحوباً بالاعتقاد في إلزام هذا السلوك – وقد يقصد بالعرف أيضاً – مجموعة القواعد القانونية الناشئة عن هذا السلوك المطرد


خامسا) الدوائر القضائية في ديوان المظالم

يمارس الديوان وفروعه اختصاصاتهم القضائية عن طريق مجموعة من الدوائر القضائية المشكلة بأمر من رئيس الديوان ،
ويمكن تحديد مهام تلك الدوائر القضائية في الديوان وفروعه وفقاً للآتي :-
1) هيئات التدقيق :
ومهمة هذه الهيئات إيجاد ضمانة قضائية تتحقق بها الطمأنينة إلى سلامة قضاء الديوان ، بموافقة هذا القضاء لمقتضيات العدالة المستندة إلى القواعد الشرعية ، وإلى النصوص النظامية ، وينقطع بأحكامها النزاع ، لكون أحكامها نهائية . وتعتبر هيئة رقابية على أحكام الدوائر القضائية والفرعية في الديوان وفروعه .
2) الدوائر التأديبية :
ويهدف القضاء التأديبي في إيقاع عقوبة من العقوبات المحددة على سبيل المثال نظام تأديب الموظف (على المخالفين من الموظفين) ، حتى تضمن الدولة حسن سير العمل في المرافق العامة بانتظـام ، وحتى لا يعود الموظف إلى ارتكاب الخطأ التأديبي مرة أخـرى ، بالإضافة إلى أن ذلك يكون موعظة لزملائه بما وقع عليه من جزاء ، وتختص هذه الدائرة في الدعاوي التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية .
3) الدوائر الإدارية :
وتهدف الدائرة الإدارية في البت في المنازعات الإدارية سواء كان مثارها العقد أو قراراً إدارياً أو فعلاً من الأفعال المادية الصادرة من الإدارة ، ويعتبر القضاء الإداري صاحب الاختصاص الأصيل في الديوان ، وتختص الدائرة الإدارية بالديوان في الدعاوي المقدمة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارية و دعاوي التعويض الموجهة من ذوي الشأن إلى الحكومة أو الأشخاص المعنوية العامة بسبب أعمالها ، وكذلك في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة طرفاً فيها .
4) الدوائر الجزائية :
ويهدف القضاء الجزائي في تعزير الجاني عن جرمه الذي ارتكبه بالعقوبة التي تتناسب وجريمته التي ارتكبها في ضوء بيئته ، وحددته الأنظمة في هذا الجانب من القضـاء ، والقصد من ذلك إصلاح الجاني وردعه ، ومثل هذه الجرائم التزوير ، الرشوة ، الاختلاس ، .. وغيرها .
5) الدوائر التجارية :
وتهدف الدوائر التجارية إلى النظر فيما يحال إليها من قضايا ومنازعات تجارية ، وتختص الدائرة التجارية في القضايا التجارية التي تقع بين التجار سواء كانوا شركات ، مؤسسات ، أفراد ، وكذلك قضايا إفلاس الشركات أو المشاكل التي تقع داخل الشركات ، سواء كانت بين الشركاء أو بين أحدهم وبين مدير الشركة ، وما يدخل من قضايا تصفية للشركات والمنازعات التي تقع بين التجار على الوكالات أو العلامات التجارية .
6) الدوائر الفرعية :
والهدف من إنشاء هذه الدائرة هي رغبة الديوان في مواجهة القضايا الخفيفة والمتنوعة للتخفيف عن الدوائر الثلاثية (الإدارية ، التجارية ، التأديبية ، الجزائية) حيث تتكون من عضو واحد فقط بخلاف الدوائر القضائية السابق ذكرها ، حيث تتكون من رئيس وعضوين