بسم الله الرحمن الرحيم
نعم سنحاكمهم ها هنا ليس بيدنا أن نمسك السلاح ولكن بيدنا النطق بالحق وقول ... هنا سأذكر برتوكلات واتفاقيات جنيف ..
المــادة (3)
في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة، يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدنى الأحكام التالية :
1) الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتل بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو أي معيار مماثل آخر.
ولهذا الغرض، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه، وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن :
( أ) الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، وبخاصة القتل بجميع أشكاله، والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب،
(ب) أخذ الرهائن،
( ج) الاعتداء على الكرامة الشخصية، وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة،
( د) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلاً قانونياً، وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة.
2) يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم.
ويجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.
وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طريق اتفاقات خاصة، على تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها.
وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع.
إن حماية المدنيين مبدأ أساسي للقانون الإنساني: ولا يجب بأي حال من الأحوال الاعتداء على المدنيين غير المشاركين في القتال كما ينبغي الإبقاء عليهم وحمايتهم. وتحوي اتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيان لعام 1977 قواعد محددة لحماية المدنيين. وفي الأوضاع التي لا تغطيها هذه المعاهدات, ولا سيما الاضطرابات الداخلية, يتم حماية المدنيين بموجب المبادئ الأساسية للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان.
وفي حالة نشوب نزاع, تحتفظ اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأكبر قدر ممكن من القرب والاتصال مع السكان المدنيين. وهي تقوم بمساعي لدى السلطات المعنية للحيلولة دون انتهاك القانون الإنساني أو وضع حد له , ومن أجل حماية أرواح المدنيين وصحتهم وكرامتهم وضمان عدم تعرض مستقبلهم للخطر من جراء عواقب النزاع . وتولي اللجنة الدولية اهتماماً خاصاً لمنع االاختفاءات ومساعدة عائلات الأشخاص المفقودين.
اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الثلاثة المضافة إليها جزء من القانون الدولي الإنساني وهو منظومة كاملة من الأدوات القانونية الواقية التي تعالج سبل خوض الحروب وحماية الأفراد.
وهي تحمي بالأخص الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال (كالمدنيين وأفراد الوحدات الطبية والدينية وعمال الإغاثة) والأشخاص الذين أصبحوا عاجزين عن القتال (كالجرحى والمرضى والجنود الغرقى وأسرى الحرب).
وتطالب اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الثلاثة الإضافية باتخاذ إجراءات لمنع وقوع ما يعرف "بالانتهاكات الجسيمة" (أو وضع حد لها). ويجب معاقبة المسؤولين عن الانتهاكات.
وقد انضمت إلى إتفاقيات جنيف 190 دولة وحظيت بقبول عالمي.