منتديات الحوار الجامعية السياسية

خاص بالمعاهدات والمواثيق الدولية
#18930

صورة

معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الإقتصادي


إن حكومات
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السورية
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العراقية
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية
حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة المصرية
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة المتوكلية اليمنية
رغبة منها في تقوية وتوثيق التعاون بين دول الجامعة العربية حرصا على استقلالها ومحافظة على تراثها المشترك. واستجابة لرغبة شعوبها في ضم الصفوف لتحقيق الدفاع المشترك عن كيانها وصيانه الأمن والسلام وفقا لمبادئ ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة ولأهدافها وتعزيزا للاستقرار والطمأنينة وتوفير أسباب الرفاهية والعمران في بلادها.
قد اتفقت على عقد معاهدة لهذه الغاية وأنابت عنها المفوضين الآتية أسماؤهم :

عن المملكة الأردنية الهاشمية
عن الجمهورية السورية
حضرة صاحب الدولة الدكتور ناظم القدسى بك رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية

عن المملكة العراقية
حضرة صاحب الفخامة السيد نورى السعيد رئيس مجلس الوزراء

عن المملكة العربية السعودية
حضرة صاحب المعالى الشيخ يوسف ياسين وزير الدولة ووزير الخارجية بالنيابة

عن الجمهورية اللبنانية
حضرة صاحب صاحب الدولة رياض بك الصلح رئيس مجلس الوزراء

عن المملكة المصرية
حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء
وحضرة صاحب المعالى الدكتور محمد صلاح الدين بك وزير الخارجية

عن المملكة المتوكلية اليمنية
حضرة صاحب السعادة السيد على المؤبد المندوب ادائم لدى الدول العربية

الذين بعد تبادل وثائق التفويض التى تخولهم سلطة كاملة والتى وجدت صحيحة ومستوفاة الشكل
قد اتفقوا على ما يأتى:
المادة الأولى
تؤكد الدول المتعاقدة، حرصا على دوام الأمن والسلام واستقراهما وعزمها على فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق السلمية: سواء في علاقاتها المتبادلة فيما بينهما أو في علاقاتها مع الدول الأخرى.
المادة الثانية
وتطبيقا لأحكام المادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية والمادة الحادية والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة. يخطر على الفور مجلس الجامعة ومجلس الأمن بوقوع الاعتداء وما اتخذ في صدده من تدابير واجراءات.
المادة الثالثة
تتشاور الدول المتعاقدة فيما بينها، بناء على طلب إحداها كلما هددت سلامة أراضى أيه واحدة منها أو استقلالها أو أمنها. وفي حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها، تبادر الدول المتعاقدة على الفور إلى توحيد خططها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التى يقتضيها الموقف.
المادة الرابعة
رغبة في تنفيذ الالتزامات السالفة الذكر على أكمل وجه تتعاون الدول المتعاقدة فيما بينها لدعم مقوماتها العسكرية وتعزيزها. وتشترك، بحسب مواردها وحاجاتها، في تهيئة وسائلها الدفاعية الخاصة والجماعية لمقاومة أى اعتداء مسلح.
المادة الخامسة
تؤلف لجنة عسكرية دائمة من ممثلى هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة لتنظيم خطط الدفاع المشترك وتهيئة وسائله وأساليبه. وتحدد في ملحق هذه العاهدة اختصاصات هذه اللجنة الدائمة بما في ذلك وضع التقارير اللازمة المتضمنة عناصر التعاون والاشتراك المشار إليهما في المادة الرابعة.
وترفع هذه اللجنة الدائمة تقاريرها عما يدخل في دائرة أعمالها إلى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عنه في المادة التالية.
المادة السادسة
يؤلف، تحت إشراف مجلس الجامعة مجلس للدفاع المشترك يختص بجميع الشئون المتعلقة بتنفيذ أحكام المواد 2،3،4،5 من العاهدة ويستعين على ذلك باللجنة العسكرية الدائمة المشار إليها في المادة السابقة.
ويتكون مجلس الدفاع المشترك المشار إليه من وزراء الخارجية والدفاع الوطنى للدول المتعاقدة أو من ينوبون عنهم. وما يقرره المجلس بأكثرية ثلثى الدول يكون ملزما لجميع الدول المتعاقدة.
المادة السابعة
استكمالا لأغراض هذه المعاهدة وما ترمى إليه من إشاعرة الطمأنينة وتوفير الرفاهية في البلاد العربية ورفع مستوى المعيشة فيها، تتعاون الدول المتعاقدة على النهوض باقتصاديات بلادها واستثمار مرافقها الطبيعية وتسهيل تبادل منتجاتها الوطنية، والزراعية والصناعية، وبوجه عام على تنظم نشاطها الاقتصادى وتنسيقه وإبرام ما تقتضيه الحال من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه الأهداف.
المادة الثامنة
ينشأ مجلس اقتصادى من وزراء الدول المتعاقدة المختصين بالشئون الاقتصادية، أو من يمثلونهم عند الضرورة لكى يقترح على حكومات تلك الدول ما يراه كفيلا بتحقيق الأغراض المبنية في المادة السابقة.
وللمجلس المذكور أن يستعين في أعماله بلحنة الشئون الاقتصادية والمالية المشار إليها في المادة الرابعة من ميثاق جامعة الدلو العربية.
المادة التاسعة
يعتبر الملحق المرفق بهذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ منها.
المادة العاشرة
تتعهد كل من الدول المتعاقدة بأن لا تعقد أى اتفاق دولى يناقض هذه المعاهدة.
وبأن لا تسلك في علاقاتها مع الدولية مع الول الأخرى مسلكا يتنافى مع أغراض هذه المعاهدة.
المادة الحادية عشرة
ليس في أحكام هذه المعاهدة ما يمس أو يقصد به أن يمس بأيه حال من الأحوال، الحقوق والالتزامات المترتبة، أو التى قد تترتب للدول الأطراف فيها بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة أو المسئوليات التى يضطلع بها مجلس الأمن في المحافظة على السلام والأمن الدولى.
المادة الثانية عشرة
يجوز لأيه دولة من الدول المتعاقدة، بعد مرور عشر سنوات من نفاذ هذه المعاهدة، أن تنسحب منها في نهاية سنة من تاريخ إعلان إنسحابها إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتتولى الأمانة العامة إبلاغ هذا الإعلان إلى الدول المتعاقدة الأخرى.
المادة الثالثة عشرة
يصدق على هذه المعاهدة وفقا للأوضاع الدستورية المرعية في كل من الدول المتعاقدة.
وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتصبح المعاهدة نافذة قبل من صدق عليها بعد إنقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ استلام الأمانة العامة وثائق تصديق أربع دول على الأقل.
حررت هذا العاهدة باللغة العربية في الاسكندرية بتارخ 2 رمضان سنة 1369 الموافق 17 يونية سنة 1950 من نسخة واحدة تحفظ في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة منها مطابقة للأصل لكل دولى من الدول المتعاقدة.
عن المملكة الأردنية الهاشمية
(إمضاء) ( عونى عبد الهادى)
عن الجمهورية السورية
(إمضاء) (ناظم القدسى)
عن المملكة العراقية
(إمضاء) (نورى السعيد)
عن المملكة العربية السعودية
(إمضاء) (يوسف ياسين)
عن الجمهورية اللبنانية
(إمضاء) (رياض الصلح)
عن المملكة المصرية
(إمضاء) (مصطفى النحاس ، محمد صلاح الدين)
عن المملكة المتوكلية اليمنية - أوافق على هذه النعاهدة مع ملحقها على ما في كتابى لسعادة الأمين العام الموضح في المحضر اليوم.
(إمضاء) (السيد على المؤبد)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الملحق العسكرى

البند الأول
تختص اللجنة العسكرية الدائمة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من معاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة العربية بالأمور الآتية:-
(أ) إعداد الخطط العسكرية لمواجهة جميع الأخطار المتوقعة أو أى اعتداء مسلح يمكن أن يقع على دولة أو أكثر من الدول المتعاقدة أو على قواتها وتستند فى إعداد هذه الخطط على الأسس التى يقررها مجلس الدفاع المشترك.
(ب) تقديم المقترحات لتنظيم قوات الدول المتعاقدة ولتعيين الحد الأدنى لقوات كل منها حسبما تمليه المقتضيات الحربية وتساعد عليه إمكانيات كل دولة.
(ج) تقديم المقترحات لاستثمار موارد الدول المتعاقدة الطبيعية والصناعية والزراعية وغيرها وتنسيقها لصالح المجهود الحربى والدفاع المشترك.
(هـ) تنظيم تبادل البعثات التدريبية وتهيئة الخطط للتمارين والمناورات المشتركة بين قوات الدول المتعاقدة وحضور هذه التمارين والمناورات ودراسة نتائجها بقصد اقتراح ما يلزم لتحسين وسائل التعاون فى الميدان بين هذه القوات والبلوغ بكفايتها إلى أعلى درجة.
(و) إعداد المعلومات والإحصائيات اللازمة عن موارد الدول المتعاقدة وإمكانيات الحربية ومقدرة قواتها فى المجهود الحربى المشترك.
(ز) بحث التسهيلات والمساعدات المختلفة التى يمكن أن يطلب إلى كل من الدول المتعاقدة أن تقدمها وقت الحرب إلى جيوش الدول المتعاقدة الأخرى العاملة فى أراضيها تنفيذاً لاحكام هذه المعاهدة.
البند الثانى
يحوز للجنة العسكرية الدائمة تشكيل لجان فرعية دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها لبحث اى موضوع من الموضوعات الداخلة فى نطاق اختصاصاتها ولها ان تستعين بالأخصائيين فى اى موضوع من هذه الموضوعات ترى ضرورة الاستعانة بخبراتهم أو برأيهم فيه.
البند الثالث
ترفع اللجنة العسكرية الدائمة تقارير مفصلة عن نتيجة بحوثها وأعمالها الى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عليه فى المادة السادسة من هذه المعاهدة كما ترفع إليه تقارير سنوية ما أنجزته خلال العام من هذه البحوث والأعمال.
البند الرابع
تكون القاهرة مقراً للجنة العسكرية الدائمة وللجنة مع ذلك ان تعقد اجتماعاتها فى اى مكان آخر تعينه وننتخب اللجنة رئيسها من بين أعضائها لمدة عامين ويمكن تجديد انتخابه ويشترط فى الرئيس ان يكون على الأصل من الضباط القادة من الضباط العظام.
ومن المتفق عليه أن يكون جميع أعضاء هذه اللجنة من ذوى الجنسية الأصلية لاحدى الدول المتعاقدة.
البند الخامس
تكون القيادة العامة لجميع القوات العاملة فى الميدان من حق الدولة التى تكون قواتها المشتركة فى العمليات اكثر إعدادا وعدة من كل من قوات الدول الأخرى إلا إذا تم اختيار القائد العام على وجه آخر بإجماع آراء حكومات الدول المتعاقدة.
ويعاون القائد العام فى إدارة العمليات الحربية هيئة أركان مشتركة.
إمضاءات
عن المملكة الأردنية الهاشمية (عونى عبد الهادى )
عن الجمهورية السورية ( ناظم القدسى )
عن المملكة العراقية (نورى السعيد )
عن المملكة العربية السعودية (يوسف ياسين )
عن الجمهورية اللبنانية (رياض الصلح )
عن المملكة المصرية (مصطفى النحاس) (محمد صلاح الدين )
عن المملكة اليمنية (السيد على المؤيد)
بروتوكول اضافى1 لمعاهدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادى بين دول الجامعة العربية وملحقها العسكرى
تؤلف هيئة استشارية عسكرية من رؤساء أركان حرب جيوش الدول المتعاقدة للإشراف على اللجنة العسكرية الدائمة المنصوص عليها فى المادة الخامسة من المعاهدة ولتوجيهها فى جميع اختصاصاتها المبينة فى البند الاول من الملحق العسكرى.
وتعرض عليها تقارير اللجنة العسكرية الدائمة ومقترحاتها لاقرارها قبل رفعها الى مجلس الدفاع المشترك المنصوص عليه فى المادة السادسة من المعاهدة.
وتقوم الهيئة الاستشارية العسكرية برفع تقاريرها ومقترحاتها عن جميع وظائفها الى مجلس الدفاع المشترك للنظر فيها واقرارها ما يقتضى الحال اقراره منها.
ويكون لهذا البروتوكول قبل الدول الموقعة عليه نفس القوة والاثر اللذين للمعاهدة وملحقها وخاصة فيما يتعلق بتنفيذ احكام المادتين الخامسة والسادسة من المعاهدة والبند الثالث من ملحقها العسكرى.
امضاءات :
المملكة الاردنية الهاشمية (عونى عبدالهادى)

الجمهورية السورية (ناظم القدسى)

المملكة العراقية (نورى السعيد)

المملكة العربية السعودية (الفيصل)

الجمهورية اللبنانية (رياض الصلح)

المملكة المصرية (مصطفى النحاس) (محمد صلاح الدين)

المملكة المتوكلية اليمنية (السيد على المؤيد)
#19184
اشكرك على مرورك يادكتور ...

تقبل تحياااااااااااااااااتي