- الأربعاء مارس 23, 2011 6:44 pm
#33658
` ~ بسم الله الرحمن الرحيم ~
- تعريف القانون الدولي العام/
- تعريف تقليدي : مجموعة القواعد القانونية التي تحدد حقوق و واجبات الدول في علاقاتها المتبادلة.
-تعريف معاصر: مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المجتمع الدولي من حيث تحديد وحداته وحكم ما نيشأ بين هذه الوحدات من علاقات .
معيار التفرقة بين التعريفين/////
تطور المجتمع الدولي ، فنرى أن المجتمع الدولي في الماضي كان لا يضم الا الدول كما يظهر في التعريف (القديم) ،اما المجتمع الدولي في الوقت الحاضر يضم : الدول + المنظمات الدولية + الشعوب الخاضعة للاحتلال + المتمردون + الفرد ، وقد يتطور أكثر مع الوقت ولذلك نرى التعريف المعاصر مواكب لأي تطور وأي زمان .
- القانون الداخلي/
مجموعة القواعد القانونية التي تحكم علاقات الأفراد حينما لا تحتوي هذه العلاقاتن على عنصر أجنبي .
- القانون الدولي الخاص/
مجموعة القواعد القانونية التي تحكم علاقات الأفراد حينما تحتوي على عنصر أجنبي .
- مهم / نشأة ق.د.ع :-
* مع العلم أن القانون الدولي ظهر مع ظهور المجتمع الدولي والأخير ظهر مع ظهور الدولة ، والدولة ظهرت في 1201 م أو 1501 م من ذلك الوقت ظهر ق.د.ع .
* القاعدة العامة في الالتزام بقواعد ق.د.ع هي (الإرداة)
ولكن هناك استثناء وذلك عندما تكون تلك القواعد (آمرة) فيلتزم من غير ارادة .
ملاحظة / كل قاعدة عامة عليها استثناءات .
ويمكن ان تتحول قواعد الأخلاق المجاملات الدولية الى قواعد :-
قانونية عن طريق: 1) العرف 2) المعاملات الدولية
* إلزامية قواعد ق.د.ع :
- هل القانون .د.ع ملزم ؟
نعم القانون .د.ع ملزم ، وإلا ما استحق ان يوصف " بالقانون "
- ما هو اساس هذا الإلزام/
تعددت الآراء:
1- يوجد مجموعة من القيم العليا التي تسود كل مجتمع وتفرض الزامية القانون إضافة إلى ان الالزامية طبيعة انسانية .
2- أن القانون .د.ع ملزم على اساس انه من إرداة الدولة .
3- على اساس حاجات ومقتضيات العيش في المجتمع الدولي .
2 و 3 هما الأكثر صحة .
هل يوجد جزاءات في ق.د.ع ؟
- نعم . مثل عضوية الدولة المخالفة في المنظمات ، وما يجري من عقوبات على ايران حالاً .. الخ .
مثل / الوقف والفصل من المنظمات . _ التدابير الغير عسكرية التي يعتمدها مجلس الأمن تدابير عسكرية ضد الدولة المخالفة.
* الفارق بين قواعد ق.د.ع وقواعد الأخلاق والمجاملات الدولية /
- الأخلاق الدولية / مجموعة من المبادئ والقيم التي تتقيد بها الدول (المواعية) في علاقاتها المتبادلة، ومخالفتها لا تتوجب الجراء وإنما الاستهجان.
مثل / مساعدة الدول التي تحل بها الكوارث .
ولكن يمكن ان تتحول الاخلاق الدولية الى قواعد قانونية دولية كما تحولت قواعد حماية ضحايا المنازعات المسلحة.
- المجاملات الدولية/ مجموعة من (القواعد) تتقيد بها الدولة طواعية لمقتضيات حسن الجوار والصداقة.
مثل/ مراسم استقبال الرؤساء والملوك .
-القاعدة العامة في إلزامية ق.د.ع هي" الإرادة"، وإن لم (تريد) الدولة المصادقة على المعاهدة لا تكون ملزمه لها والعكس صحيح .
* فنجد أن مخالف قاعدة الأخلاق يتعرض للاستهجان والاستنكار .
والمخالف لقاعدة المجاملات يتعرض للمعاملة بالمثل .
- الفرق بين قواعد الاخلاق والمجاملات / (كيفية الجزاء)
وقواعد ق.د.ع والأخلاق والمجاملات / تختلف عن بعضها في كيفية الجزاء .
- لكن يمكن أن تتحول الى قانون دولي كما تحولت حصانات وامتيازات أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية .
والفرق أذاً يكمن في :-
1- أن قواعد ق.د.ع (ملزمة) وقواعد الأخلاق والمجاملات الدولية (غير ملزمة)
2- أن قواعد ق.د.ع مقترنة بـ(الجزاء)
أن قواعد المجاملات والأخلاق الدولية (غير مقترنة بجزاء)
* فروع القانون الدولي العام:-
1- قانون المنظمات الدولية
يهتم بدراسة [النظرية العامة] للمنظمات الدولية ودراسة كل منظمة دولية على حدة. ^^( نقاط التشابه والاشتراك بين هذه المنظمات)
2- القانون الدولي الإنساني
يهتم بحماية الانسان أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية .
3- القانون الدولي لحقوق الإنسان
يهتم بحماية الإنسان اثناء السلم . 2 و3 مكملان لبعض ؟
4- القانون الدولي الاقتصادي
يهتم بتنظيم العلاقات التجارية والعلاقات الدولية المالية والعلاقات الدولية المتعلقة (بالاستثمار).
5-القانون الدولي للتنمية:-
تهدف الى منح الدول النامية معاملة تفضيلية في علاقاتها الدولية الإقتصادية.
6-القانون الدولي للبحار:-
يهتم بتحديد النظام الدولي لمختلف مناطق البحار.
7-القانون الدولي للبيئة:-
يهتم بحماية البيئة(برية,جوية,بحرية).
8-القانون الدولي الجنائي:-
يحدد النظام القانوني للجرائم الدولية.
9-قانون الإجراءات الدولية:-
يهتم بتحديد الإجراءات واجبة الاتباع امام المحاكم الدولية.
قواعد عالمية/اي تنطبق على جميع دول العالم.
قواعد اقليمية /تنطبق على إقليم محدد دون غيرها الدول العربية-الأيسوية.
قواعد ثنائية/تنطبق فقط على دولتين,مثل:فلسطين-صهيون.
10- القانون الدولي الجوي:-
يهتم ببيان النظام القانوني للفضاء الجوي.
11-القانون الدولي الاداري:-
يهتم بحالة الموطن الدولي.
*انواع القواعد القانونية الدولية: (مهمة جداً)
-من حيث مجال التطبيق:-
قواعد عالمية ,قواعد اقليمية ,قواعد ثنائية.
-من حيث الإلزام:-
قواعد آمرة: مجموعة من القواعد التي تعتري الجماعة الدولية للدول في مجموعها على عدم جواز مخالفتها وعلى عدم جواز تعيلها إلا بقاعدة مماثلة لا حقة عليها.
-قواعد مكملة: هي القواعد التي يجوز الاتفاق على مخالفتها.
*مصادر القانون عموما:-
1-مصادر مادية/مجموعة العوامل(الاجتماعية والسياسية والاقتصادية)وغيرها التي تدفع المشرع او المنظم الى اصدار قانون.
2-مصادر شكلية او رسمية:
1-وسائل اعداد واثبات القاعدة القانونية.
2-او الوسيلة التي تنقل القواعد من مجال اللاقانون الى مجال القانون.
وجميع مصادر القانون بانواعه تندرج تحت(المصادر الشكليةاو الرسمية)مثل:ق.د.ع.
*مهم/اذا تعارضت قاعدتين قانونية عامة:
فإننا ناخذ باللاحقة؟(فاللاحقة تنسخ السابقة)
واذا تعارضت القاعدتان المكملتان نفس الطريقة(الاحق ينسخ السابق)
اما اذا تعارضت الامرة مع المكلمة فلاشك بان الامرة تنسخ المكلمة.
م38 في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية:
حينما يعرض نزاع على المحكمة, تفصل فيه وفقا للقانون الدولي العام الذي يشتق من:
*مصادر ق.د.ع بالترتيب(الشرح القانوني)
1- المعاهدات الدولية.
2- العرف الدولي.
3-المبادئ العامة للقانون او مبادئ القانون العامة.
4-احكام المحاكم.
5-الفقه.
6-قواعد العدالة والانصاف.
7-قرارات المنظمات الدولية.
8-القرارت الصادرة عن الادارة المنفردة للدولة.
مهم/جدا جدا جدا
1-لايوجد تدرج قانوني في مصادر ق.د.ع.
2-يوجد تدرج قانوني في قواعد ق.د.ع,فنجد القواعد الامرة اعلى من القاعدة المكملة.
*اي معاهدة دولية تعارض ميثاق الامم المتحدة باطلة.
1-العرف الدولي/
-هو اقدم مصادر القانون.د.ع وهو غير مكتوب.
-العرف الدولي/(اعتياد)اشخاص القانون الدولي التصرف على نهج معين مع(الشعور بالزامية هذا التصرف)
* مختلف الدول لا يعني كل الدول او معظمها وانما تكون من مختلف المناطق الجغرافية الدولية المحددة في ق.د.ع وهي
(أسيا-أفريقيا-أمريكا-أوروبا الشرقية-أوروبا الغربية والدول الأخرى)
أركان العرف الدولي :
1) الركن المادي : قوامه الاعتياد
كيف يتم اثبات هذا الاعتياد (الركن المادي)؟
1- تصرفات أشخاص ق.د.ع في علاقاتها المتبادلة (المكاتبات الرسمية بين الدول – الاحتجاجات بين بعضها البعض - المطالبات)
2- النظر في أحكام المعاهدات الدولية.
3- النظر في أحكام المحاكم الدولية والداخلية.
4- النظر في التشريعات الداخلية حينما تتعرض لمسألة دولية.
5- النظر في قرارات المنظمات الدولية.
-شروط ذلك الاعتياد:-
1- ان يكون الاعتياد ثابت( متكرر خلال مدة معقولة من الزمن)
2- عمودية الاعتياد [ أن يكون عام ] (تكرار الاعتياد من قبل مختلف أشخاص القانون الدولي)
* مختلف الدول لا يعني كل الدول او معظمها وانما تكون من مختلف المناطق الجغرافية الدولية المحددة في ق.د.ع وهي
(أسيا-أفريقيا-أمريكا-أوروبا الشرقية-أوروبا الغربية والدول الأخرى
2) الركن المعنوي: قوامه (الشعور بالإلزام)
- هذا الإلزام هو الذي يميز العرف الدولي عن العادة الدولية وعن المجاملات والأخلاق الدولية
- بحيث يستفاد من هذا الركن من مراجعة سلوك أشخاص ق.د في علاقاتهم المتبادلة.
-البعض يرى أن العرف الدولي لا يحتاج إلى الركن المعنوي لا يكفي الركن المادي، لأن العرف الدولي لا ينشئ القاعدة الدولية، وانه يملك (دليل) عليها فقط.
* هذا الرأي غير صحيح ، ويخلط بين العرف الدولي والعادة الدولية والمجاملات والأخلاق الدولية والمجاملات، ويجعل من العرف مصدراً استدلالياً وليس منشأ للقانون الدولي ، وهو أمر يتعارض مع نص م38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ومع احكام هذه المحكمة .
* الطبيعة القانونية للعرف الدولي/
-انقسم الفقه حول هذا الموضوع:- (رأيين)
1- العرف الدولي هو(اتفاق ضمني) بين اشخاص .ق.د.
وهذا الراي -مُنتقد/
أ- اذا كان العرف الدولي هو اتفاق ضمني ؛ فان ذلك ينزع عنه صفة المرونة والتطور.
*الرد: القول بأن اعرف الدولي اتفاق ضمني ، لا ينزع عنه صفة المرونة والتطور ، لانه يمكن ابرام اتفاق جديد كلما تطور المجتمع .
ب- القول بأن العرف الدولي اتفاق ضمني ، لا يفسر التزام الدول الجديدة به ، لان هذه الدول لم تكن موجودة وقت ابرام هذا الاتفاق .
* الرد : التزام الدول الجديدة باعرف الدولي السابق لوجودها يجد اساسه في قبول هذه الدول الدخول في علاقات مع غيرها من اشخاص ق.د دون تحفظ على القواعد القانونية الدولية الموجودة.
2- العرف الدولي هو تعبير عن حاجات ومقتضيات الحياة الدولية .
- هذا الرأي يفسر التزام الدول الجديدة بالعرف الدولي ، ويوضح الطابع المرن والمتطور لهذا العرف ( هذا هو الرأي الراجح )
* [ انواع العرف الدولي من حيث مجال التطبيق ] *
* العرف ادولي العالمي والعرف الدولي الإقليمي /
أ- العرف الدولي العالمي / هو الذي يطبق على جميع أشخاص ق.د. ولا يشترط مشاركة كل دولة في الركنين المادي والمعنوي .
ب- العرف الدولي الإقليمي / هو الذي يطبق على مجموعة معينة من أشخاص ق.د. و يشترط مشاركة كل دولة في الركن المادي والمعنوي
* عند التعارض بين العرف العالي الدولي والإقليمي ، لا يطبق العرف الدولي العالمي إلا إذاكان يشكل (قاعدة) آمرة والعكس .
*2/ هل هذا يعني ان الاتفاقات الشفوية بين أشخاص ق.د ليست معاهدات ؟
( الاتفاق الشفوي ) يعد معاهدة دولية ، ولكن الأحكام الواردة في اتفاق فينا لقانون المعاهدة (لا تطبق كقاعدة عامة إلا على المعاهدات المكتوبة) الا اذا اتفق اطراف المعاهدة على تطبيقها . لان معاهده فينا اشترطت الكتابة.
*3/ الأصل (الشائع) أن تكون المعاهدة في وثيقة واحدة ولكن لا يوجد مايمنع من ان تكون في عدة وثائق مثل/ المعاهدات المبرمة عن طريق ( تبادل الخطابات )
* ولكن الشائع ان تكون كلها معاهدة وليس خطأً ولكن تعمها كذا
* العلاقة بين العرف الدولي والمعاهدات الدولية:
1- جانب كبير من قواعد المدرجة في المعاهدات كانت في الأصل عرف دولي.
2- النظر في المعاهدات الدولية يدل على وجود اعتبار أشخاص ق.د .
3-العرف الدولي يمكن أن يلغي معاهدة أو العكس اذا كان احدهما آمر .
2] المعاهدات الدولية:-
- المعاهدات الدولية تعتبر أهم مصادر القانون الدولي في الوقت الحاضر.
-ابرام المعاهدات يخضع للقواعد الواردة في اتفاقين فيينا لقانون المعاهدات لعامي 1969 و 1986 ، معاهده 69 يحكم المعاهدات بين الدول فقط و86 تنظم المعاهدات بين المنظمات بعضها البعض او بين المنظمات والدول .
-تعريف المعاهدة الدولية / هي اتفاق يبرم كتابةً بين شخصين او أكثر من أشخاص ق.د. بقصد احداث اثار قانونية ، ويخضع للقانون الدولي سواءً تم في وثيقة واحدة أو أكثر ، فاياً كانت التسميه التي تطلق عليه .
-عناصر المعاهدة/
1- اتفاق بين شخصين أو اكثر من اشخاص ق.د.
2- اتفاق يبرم كتابةً سواء تم في وثيقه او أكثر وايا كان مسماه.
3- لابد أن يخضع موضوع الاتفاق لـ ق.د.
4- لابد أن يهدف الاتفاق الى احداث آثار قانونية .
* تعقيب على (اياً كان مسماه)
المسمى - الموضوع
- معاهده - سياسي
- اتفاقية - قانوني
-اتفاق تجاري أو اقتصاي او استثماري
-بروتوكول الاتفاق المعدل اول المكمل لاتفاق سابق
-ميثاق / عهد : دستور نظام أساسي أتفاق منشئ لمنظمة دولية
* يخضع عليه - تعود على الاتفاق .
س/هل يوجداتفاقات بين أشخاص ق.د لا تحدث آثار قانونية؟
اتفاقات لاترتب حقوقا والتزامات بالنسبة للأطراف.
-اتفاقات الشرف ,اتفاقات الجنتلمن:
اتفاقات تبرم بين ملوك ورؤساء الدول,ولاتلزم دولهم وإنما تلزمهم شخصيا,وبقاءها مرهون ببقاء الشخص الذي أبرهما في السلطة والجوب (نعم)
* مثل السعودية وروسيا تقول أبغى 30 دبابة وروسيا تقول 20 (متعاكسة)
في(3)المقصود أن ينصب الإتفاق على موضوع يدخل في العلاقات الدولية
(أن يكون موضوعا على قدر كبير عن الأهمية وألا يكون من الموضوعات الشائع التعامل معها)
مثال/ تتنازل السعودية لمصر عن قطعة ارض في الرياض لبناء مركز ثقافي.( عقود البيع والايجار )
لا تعتبر معاهده مثل تعاملات الأفراد ليس منهم .
في(4) ان يرتب حقوقاً لصالح الأطراف، والتزامات على عاتقهم.
* انواع المعاهدات الدولية:
أ- ثنائية:
تكون بين طرفين فقط من اشخاص ق.د.
ب- متعددة الأطراف
تكون بين عدد محدود من أشخاص ق.د.مثل/معاهدة الجامعة العربية.2وفوق.
ج-جماعية:
هي المعاهدات التي يمكن ان تنضم اليها جميع الدول في العالم.أو المنضمات إذا ذلك مسموح به.
تقسيم آخر:
-معاهدات شخصية:
-هي المعاهدات التي ترتبط بالشخص الذي ابرعها.
--معاهدات عينية:-
-هي المعاهدات التي ترتبط بإقليم معين ,او تقسيم الحدود.
تقسيم آخر:
1-معاهدات دولية(عقدية):
هي معاهدات ثنائية ,يكون موضوعها مطالبات متقاربة بين اطرافها مثل/معاهدات التجارة.
*قاعدة عامة يعني: لها استثناءات.
2-معهدات دولية(شارعه):
هي معاهدات جماعية يسعى جميع اطرافها الى تحقيق ذات الهدف(مطالبات متماثلة)مثل/ميثاق الامم المتحدة.
-نتائج التفرقة بين الشارعة والعقدية:
*المعاهدات الشارعه تسهو على المعاهدات العقدية بمعنى ان احكام المعاهدات المشاركة هي الراجحة عند التعارض.
هذا الكلام غير صحيح لان جميع المعاهدات الدولية لها ذات القيمة القانونية, ولا يمكن تشبيه بعض المعاهدات بالتشريع والبعض بالعقد.
*المعاهدات الشارعة هي التي تعتبر وحدها مصدر للقانون الدولي,اما المعادهات العقدية فلا تعتبر مصدر.
هذا الكلام(غير صحيح)لان جميع المعاهدات تعتبر مصدر للقانون الدولي, والفارق فقط في(مجال الالزام).
المعاهدات الشارعة تلزم اطرافها وتلزم غير الاطراف,اما العقدية فلا تلزم الا طرفيها.
هذا الكلام غير صحيح فجميع المعاهدات لا تلزم الا اطرافها(قاعدة عامة).
*
ابرام المعاهدات:
(الحق في ابرام المعاهدات)
-من الذين يحق لهم ابرام المعاهدات؟
اشخاص ق.د. وهم الدول والمنظمات الدولية.
1-الدول .
- الدول كاملة السياده يحق لها ابرام جميع المعاهدات الدولية .
الدوله كاملة السياده / هي التي تتصرف في شؤونها الداخليه والخارجيه دون الخضوع لأية جهة ، ما عدا القانون الدولي .
- الدول او الاقاليم ناقصة السياده لا يحق لها الا ابرام المعاهدات الا التي تحددها الوثيقة التي تحدد وضعها.(المحتلة او الوصاية)
* مثل الدستور الاماراتي يجيز لدبي ابرام بعض المعاهدات .
* اعضاء الاتحاد ( الفدرالي والحقيقي ) لا يحق لهم ابرام معاهدات لانهم فقدو الشخصيه الدوليه ولم يعودوا ممن يحق لهم ابرام المعاهدات اي ليسوا دول ولا منظمات .
* فلا يحق لمنظمة الصحة العالمية مثلاً ابرام معاهده اتحاديه مع السعودية لان هذه ليست وظيفتها .
مثل الدول المحتلة - الدول التي تخضع لنظام الوصايه او الحماية .
س/ مدى حق الدول اعضاء الاتحادات الدولية في ابرام المعاهدات الدولية؟
-يوجد نوعان من الاتحادات الدولية :
1 - اتحادات لا تلغي الشخصية الدولية لاعضائها (الاتحاد الكونفدرالي و الاتحاد الشخصي) وهنا يحق لاعضاء الاتحاد ابرام المعاهدات الدولية ، بشرط ان لا تتعارض هذه المعاهدات مع هدف الاتحاد .
2- اتحادات تلغي الشخصية الدوليه لاعضائها ( الاتحاد الفدرالي - الاتحاد الحقيقي ) وهنا لا يحق كقاعدة عامة لدول اعضاء الاتحاد ابرام المعاهدات الدولية ، واستثناء من ذلك يحق لهم ابرامها حينما يرخص دستور الاتحاد بذلك.
مثال على الاتحاد الفيدرالي(الامارات- وامريكا)
مثال على الاتحاد الحقيقي(مصر وسوريا)
* 2- المنظمات الدولية
0 ما كانت المنظمات الدولية شخص دولي ، فانه يحق لها ابرام المعاهدات الدولية .
- ولكن المنظمات لا يحق لها ابرام جميع المعاهدات الدولية شأن الدول ذات السيادة ، انما يحق لها فقط ان تبرم المعاهدات التي تساهم في تحقيق اهدافها ، وذلك بسبب ان الشخصية الدولية للمنظمه الدولية هي شخصيه وظيفيه .
*3- الفاتيكان :
- يتمتع الفاتيكان بالحق في ابرام المعاهدات الدولية التي تساهم في تحقيق الغرض الديني الذي انشأت من اجله ، وهو العمل على رعاية شؤون الديانة المسيحيه الكاثوليكية .
*4- ما هي الطبيعية القانونية للاتفاقات التي تبرها السلطة الفلسطينية مع اسرائيل ؟
المسألة جدلية - يوجد رأي في الفقه يرى ان السلطه الفلسطينية ليست من اشخاص ق.د ، ومن ثم لا يحق لها ابرام المعاهدات الدولية .
- يوحد رأي اخر في الفقه ( هو الراجح ) يرى انه على الرغم من ان فلسطين ليست من اشخاص ق.د ، فان الاتفاقات التي تبرها مع اسرائيل معاهدات دوليه للاسباب التالية :
1- هناك قبول دولي واسع للسلطه الفلسطينة كممثل شرعي للشعب الفلسطيني.
2- ان فلسطين عضو في المؤتمر الاسلامي منذ عام1974 ,وفي جامعة الدول العربية منذ عام1976 ,
3-ان المجتمع الدولي يعترف بان هذه الاتفاقات المعاهدات الدولية,بدليل ان القوى الدولية الكبرى كانت ضامنا لتنفيذها.
وفلسطين.مراقب لدى الامم المتحدة.اي انه يراقب وليس له حق التصويت.
*** والعضو له حق التصويت.
*اجراءات ابرام المعاهدات:
-مرحلتين اساسيتين:
1- المفاوضات,واعتماد مشروع المعاهدة,وصياغته وتوثيقه.
2- ارتضاء الالتزامالنهائي بالمعاهدة.
اولا // المفاوضات/
ا-تعريف/تبادل المشورة ووجهات النظرية الاطراف المعنية بهدف الوصول الى ابرام معاهدة في مجال معين.
ب-المفاوضات قد تجري في اجتماعات ثنائية او في مؤتمرات دولية.
ج-لايوجد شكل معين لاجراء المفاوضات,فقد تتم عن طريق الاتصال المباشر (المقابلات) وقد تتم من خلال استخدام وسائل الاتصالات الحديثة.
د-الشخص الذي يتفاوض باسم الدولة او المنظم يجب كقاعدة عامة ان يكون مفوضا(اي ان تحمل اوراق تفويض).
هـ-بالنسبة للدولة,يوجد اشخاص لا يشترط ان يقدمو اوراق التفويض(الاستثناء)هم:
1-رؤساء الدول-الحكومات-وزراء الخارجية.
2-رؤساء البعثات الدبلوماسية-المندوبين الدائمين لدى المنظمات الدولية.
3-مندوبو الدول لدى المؤتمرات الدولية لاغراض ابرام المعاهدات الدولية.
و- المنظمات الدولية لم يستثني اي شخص من حمل اوراق التفويض,وبالتالي على من يمثل المنظمة ان يثبت انه مفوض من قبلها.
في المملكة صدر مرسوم ملكي في شهر شعبان في عام1431هـ وينص على انه يجب على أي شخص مسؤول يتفاوض باسم اللملكه ان يقدم اوراق تفويض.
-ما هو حكم المفاوضات التي يجريها شخص غير مفوض؟
-هذا الفرض نادر الحدوث,ولكن يمكن ان يحدث نظرا لان العرف قد جرى بين الدول على عدم تطلب اوراق التفويض .
مثل ما حصل ان الكنفرس الامريكي اعطى تفويض للرئيس الامريكي في الاربعينيات من القرن الماضي بعمل معاهدات تجاريه وقام الرئيس بانشاء منظمه تجارية قادة الى ما يسمى الان بالمنظمة التجارية العالمية ولكن الكنفرس لم يقر هذه المنظمة ولم يعترف بها وقال ان الصلاحية للتفويض انك تعمل معاهدة ولا تنشئ منظمة .
الحكم:هذه المفاوضات لا تلزم الدولة,ولكن يمكن للدولة ان تقرها اذا رات في ذلك مصلحة لها.
س-هل نتيجة المفاوضات ملزمة للدولة ؟
نتيجة المفاوضات غير ملزمة قانونا,ولكنها ملزمة من الناحية الاخلاية الاخلال بها لا يحمل الدولة المسؤولية فقط(الاستنكاروالاستجابة).
2-اعتماد مشروع المعاهدة:
-وضع حد مهئي للمفاوضات.
-وضح حد نهائي للمفاوضات يكون كقاعدة عامة بالاجماع (جميع الاطراف).
-ولكن جرى العرف بالنسبة للمعاهدة الدولية متعددة الاطراف والجماعية بصفة خاصة ان يكون وضع حد نهائي للمفاوضات بالاغلبية.
(المرحلة الثانية)
اعتماد مشروع المعاهدة:
1- وضع حد نهائي للمفاوضات
وضع حد نهائي للمفاوضات يكون كقاعدة عامة بالاجماع اي جميع الاطراف
ولكن جرى العرف بالنسبة للمعاهدة الدولية متعددة الاطراف والجماعية بصفة خاصة ان يكون وضع حد نهائي للمفاوضات بالاغلبية.
المرحلة الثالثة:
تحرير او صياغة مشروع المعاهدة: هي كتابة نص للمعاهدة:
1-شكل المعاهدة:
ا-عنوان مثلا(الاتفاق تجاري بين المملكة والكويت).
ب- الديباجة: يعني ( المقدمة ) يشار فيها الى اسماء الدول او الاطراف والمنضمات المتعاهده ونبدأ باسم الدولة التي تحتل ترتيب ابجدي متقدم حسب لغة المعاهدة.
* نبذة عن دواعي او اسباب ابرام المعاهده يعني ( البواعث للمعاهده) مثال مثلا ( نظرا الى نمو العلاقات التجارية بين الطرفين والحاجه الملحه لتنظيم العديد من المسائل وبالنظر الى العلاقات التاريخية من الطرفين اتفاقا على ما يلي :
أ- الديباجة : تغير جزء لا يتجزء من المعاهده بما يتم اللجؤ اليها عند تفسير احكام المعاهدة .
ب-* صلب المعاهده : هو عبارة عن تنظيم موضوع المعاهده في شكل مواد مرقومه اي مرقمه الماده 1 والماده 2 .. الخ .
صلب المعاهده يحتوي ايضاُ على احكام تتعلق يسريان المعاهده وانهائها ويحتفظ عليها وتسجيلها .
ه-** الملاحق : بعض المعاهدات تحتوي على ملاحقه وهذا هو شأن الاتفاقيات التجارية واتفاقات معاهدات الحدود على سبيل المثال :
اذا الملاحق ليست جزءا من كل المعاهدات ولكن هي جزء لبعض المعاهدات .
لغة المعاهدة
تتوقف على لغة المعاهده على طبيعة اطراف المعاهده .
* المعاهدات الجماعية كانت قديماً تكتب باللغة اللاتينيه ثم باللغة الفرنسية ثم الت الان اصبحت اللغة الاولى الانجليزية مثال ميثاق الامم المتحده( انقليزيه - فرنسية - روسية - صينية - اسبانية )
المعاهده المتعددة الاطراف او الثنائيه:اذا كان جميع الاطراف يتحدثون ذات اللغة تكتب المعاهدة بهذه اللغة مثال:(ميثاق جامعة الدول العربية).
*اذا كان الاطراف يتحدثون اكثر من لغة:
1-كتابة المعاهدة بلغة واحده يتفق عليها الاطراف.
2-كتابة المعاهدة بلغات جميع الاطراف.
3-كتابة المعاهدة بلغات جميع الاطراف مع تحديد اللغة الراجحة عند التعارض.
توثيق مشروع المعاهدة:
الاتفاق على عدم تعديل نص مشروع المعاهدة الا باتقان جميع الاطراف.
س/كيف يتم التوثيق؟
1-يتم التوثيق بالوسيلة المشار اليها في نص مشروع المعاهدة او بالوسيلة التي يتفق عليها الاطراف.
2-اذا كان لا يوجد اتفاق او نص التوثيق يتم:
ا-التوقيع بالأحرف الاولى.
ب-التوقيع بشرط اوالرجوع للدولة.
التوثيق لا يعني التنفيذ وانما الاتفاق على عدم التعديل فقط وانما الالتزام فيلزم مشروع اخر هو ارتضاء الالتزام بالمعاهدة.
المرحلة الرابعه والاخيرة
4-المرحلة الاخيرة: ارتضاء الالتزام النهائي بالمعاهدة:
الاجراء الذي اذا اتخذه شخص من.د.ع. تكون المعاهدة واجبة التنفيذ.
هذه الاجراءات متعددة: التصديق للدولة او(الاقرار الرسمي للمنظمات)
الانضمام-القبول-الموافقة-تبادل وثائق المعاهدة-التوقيع.
التصديق هو:اهم هذه الرسائل واكثرها شيوعا.
التصديق:اجراء خاص لقبول الالتزام بالمعاهدة صادر بطريقة رسمية عند الاجهزة الداخلية المختصة دستوريا بابرام المعاهدات.
س1/هل تلتزم الدولة بالتصديق على المعاهدات؟
لا: ولاتسال الدولة قانونا اذا لم تصدق على المعاهدة التي تفاوضت عليها واعتمدها وحررتها ووثقتها.
(قرار سياسي يخضع لتقدير كل دولة)
مثال: امريكا واسرائيل وقتا على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولم تصدقا عليه.
س2/هل يحق للدولة ان تؤجل التصديق؟
نعم: يحق لها ذلك ما دام ان المعاهدة لا تلزمها بتاريخ معين.
س3/هل يحق للدولة التصديق المشروط او الجزئي على المعاهدة؟
لا يجوز للدولة تعليق تصديقها على شرط ، وان فعلت فان ذلك يعتبر عرضا جديداً تقيله الاطراف الاخرى اولا تقيله .
لا يجوز للدولة التصديق على جزء من المعاهده دون الاجزاء الاخرى الا اذا كانت المعاهده تتضمن على ذلك الطرف ، رفع الاخذ في الاعتبار ونظام التحفظ.
س/4 ما هي الاجهزة الداخلية المختصه بالتصديق؟
لكل دولة الحريه الكاملة في تحديد الجهة الداخليه المختصه بالتصديق ( القانون الداخلي )
في البداية كانت السلطة التنفيذية هي المختصه وحدها الان غالبية الدول تترك كليا او جزيئا السلطة التشريعيه مع السلطة التنفيذية في التصديق على كل المعاهدات .
*المعاهدات تدرس من جانب مجلس الوزراء ومجلس الشورى في المملكة.
*راي مجلس الشورى استشاري غير ملزم.
*اذا وافق مجلس الوزراء ترفع المعاهدة للمقام السامي للتصديق عليها.
س5/ماهي الحالات التي يجب فيها التصديق على المعاهدات الدولية حتى تنفذ؟
الحالات التي لا تدخل فيها المعاهدة حيز النفاذ الا بالتصديق:
اي لا تنفع الحالات الاخرى مثل التوقيع تبادل الوثائق..ألخ بل لا بد من التصديق.
1-اذا تمت المعاهدة صراحة على ضرورية التصديق.
2-اذا اتفق اطراف المعاهدة على ضرورة التصديق.
3-اذا تم التوقيع على المعاهدة يشترط التصديق.
4-اذا اتضح من وثائق التفويض ان المعاهدة لمن تدخل حيز الانفاذ الا بالتصديق.
يعني ان اي وسيلة اخرى غير التصديق غير صالحة للالتزام او التنفيذ بالمعاهدة.
*التصديق المخالف للقواعد الدستوريه الداخلية(التصديق الناقص او المعيب)يعني اذا ورد معاهدة على مجلس ولم ترد على مجلس الشورى يعني اذا تم التصديق على معاهدة دون ان تمر على مجلس الوزراء او مجلس الشورى.
حكمه في القانون الدولي الصادر عن معاهدة فيتا:
التصديق الناقص يعتبر باطلا بشرطين: 1-ان تكون المخالفة واضحة لدولة تتعامل بحسن نيه.
2-ان تعلق المخالفة بقاعدة جوهرية من قواعد القانون الداخلي.
القواعد الجوهرية لازم تتعلق(بالدستور-بقوانين اساسية مكملة الدستور)
اثر التصديق:بدء سريان المعاهدة في موعد محدد.
ممكن تحديد بدء سريان المعاهدة في المعاهدات الثنائية او عدد محدد من الدول.
اما اذا كانت المعاهدة الجماعية فيكون التحديد صعب ولكن تحدد جهة لايداع التصديقات.
مثلا : لا تدخل حيز النفاذ الا بعد توقيع عدد معين من الدول مثلا لا تكون داخله حيز للنفاذ الا بعد توقيع عدد ستين دولة 60دولة .
حالات تدخل فيها المعاهدة حيز التنفيذ بالتوقيع الكامل عليها:
1-اذا تمت المعاهدة على ذلك.
2-اذا اتفق الاطراف على ذلك.
3-اذا اتضح ذلك من وثائق التفويض.
ملاحظة(المعاهدات المبرمة في الشكل المبسط) تدخل حيز التنفيذ بالتصديق او التوقيع.
س/متى تدخل المعاهدات حيز النفاذ بالتوقيع عليها بالاحرف الاولى؟
1-اذا كان التوقيع صادر عن الجهة المختصة بابرام المعاهدات.
2-اذا تم الاتفاق على ذلك.
س/متى تدخل المعاهدات حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليها بشرط الاستشارة؟
1-اذا اجازتها الدولة.
تسجيل المعاهدات: ليس من اجراءات الابرام للمعاهدات ولكن ملحق فقط.
يحتوي ميثاق الامم المتحدة على نص يلزم الدول الاعضاء بتسجيل جميع المعاهدات لدى الامانة العامة للامم المتحدة.
*الالتزام بالتسجيل هو(فرض كفاية)اذا قام به طرف سقط عن الاخر.
*المعاهدة التي لا تسجل لا يجوز التمسك بها امام اجهزة الامم المتحدة.
*تقوم الامانة العامة للامم المتحدة باعداد سجل ونشره بجميع المعاهدات الدولية.
*المعاهدات تنشر بلغتها الاصلية العربية(اي اذا كانت المعاهدة عربية)مصحوبة باللغات الاساسية المعتمدة في الامم المتحدة مثل الفرنسية الانجليزية او الصينية او الاسبانية ....الخ.
*ميثاق جامعة الدول العربية يلزم الدول الاعضاء بتسجيل المعاهدات لدى الامانة العامة للجامعة ولكن الميثاق لم يحدد جزاء عدم التسجيل ولم يلزم الجامعة بنشر المعاهدات المسجلة.
التحفظ على المعاهدات الدولية:
التحفظ: هو اعلان من جانب واحد ايا كانت صيغته اوتسميته ,صادر عن دولة او منظمة دولية عند توقيعها او تصديقها او اقرارها الرسمي او موافقتها او قيدها او نظامها للمعاهدة اي عند اخر مرحلة من مراحل ايرائها بهدف استبعاد او تعديل بعض أحكام المعاهدة في مواجهة الدولة او المنظمة المتحفظة.
س1/هل يجوز التحفظ على المعاهدات الدولية؟
القاعدة العامة تقضي بجواز التحفظ على المعاهدات الدولية اعمالا لمبدا حرية الارادة.ولكن لا يجوز فرض التحفظ على الدول الاخرى اعمالا ايضا لمبدا حرية الادارة.
1-التحفظ على المعاهدة الثنائية: امر غير متصور لان اذا ابدى احد الطرفين تحفظا وقبله الطرف الاخر فإننا نكون بصدد معاهدة جديدة وليس معاهدة متحفظ عليها اما اذا رفض الطرف الاخر التحفظ فان المعاهدة لن تبرم المعاهدة أي نكون في معاهدة جديدة.
س1/هل يشترط ان تقبل اطراف المعاهدة التحفظ حتى يسري في مواجهتها؟
لا يشترط ان تقبل اطراف المعاهدة التحقظ ولكن يمكن ان يقبله البعض ويرفضه البعض الاخر ويسري في مواجهة من قبله فقط .
2-المعاهدات متعددة الاطراف والجماعية:
ا-المعاهدات اذا تحفظ احد الاطراف ووافق جميع الاطراف على التحفظ, التحفظ يسري.
ب-المعاهدة اذا تحفظ احد الاطراف ووافق بعض الاطراف ورفض البعض الاخر يسري التحفظ في مواجهة من وافق عليه,ولا تعتبر التحفظ طرفا في المعاهدة مع رفض التحفظ.
هـ-اذا رفض التحفظ من قبل الجميع لا يعتبر التحفظ في المعاهدة.
انواع التحفظ:
1-التحفظ بالاستبعاد: تستعيد دول او منظمة احد نصوص المعاهدة كلية.
2-تحفظ تعديلي او تفسيري: تمنح الدول او المنظمة لاحد النصوص تفسير معينا.
احكام أتفاقتي فيينا لقانون المعاهدات في شأن التحفظ.
1- لا يجوز التحفظ الا عند اخر مرحله من مراحل ابرام المعاهدات .
2- لا يجوز التحفظ نهائيا في الاحوال الاتية:
• اذا كانت المعاهدة تحظر التحفظ.
• اذا كانت المعاهدة تبيح ابداء تحفظات ليس من بينها التحفظ المراد ابدؤه .
• اذا كان التحفظ يتعارض مع هدف وموضوع المعاهدة .
3- ان التحفظ المنصوص عليه في المعاهدة لا يتطلب قبولاً من الاطراف .
4- يشترط موافقة جميع الاطراف على التحفظ اذا اتضح من العدد المحدود للدول المتفاوضة ومن طبيعة موضوع المعاهدة ان قبولها من قبل الجميع يعتبر شرطاً للالتزام كل طرف بها .
5- اذا كان التحفظ على معاهدة منشأة لمنظمة دولية ، يجب موافقة جهات المنظمة المختصه .
6- يعتبر التحفظ مقبولاً اذا لم تعترض الدولة عليه قبل مرور 12 شهر من تاريخ ابلاغها به ، او عند تاريخ ارتضائها الالتزام بالمعاهدة اي التاريخ يقع لاحقاً.
7- ابداء التحفظ وقبوله والاعتراض عليه وسحبه يجب ان يكون كتابةً .
8- التحفظ ينتج عند ( عدم سريان ) الحكم التحفظ عليه في مواجهة الدوله المتحفظه او سريانه حسب التفسير او التعديل المفتوح .
- تعريف القانون الدولي العام/
- تعريف تقليدي : مجموعة القواعد القانونية التي تحدد حقوق و واجبات الدول في علاقاتها المتبادلة.
-تعريف معاصر: مجموعة القواعد القانونية التي تنظم المجتمع الدولي من حيث تحديد وحداته وحكم ما نيشأ بين هذه الوحدات من علاقات .
معيار التفرقة بين التعريفين/////
تطور المجتمع الدولي ، فنرى أن المجتمع الدولي في الماضي كان لا يضم الا الدول كما يظهر في التعريف (القديم) ،اما المجتمع الدولي في الوقت الحاضر يضم : الدول + المنظمات الدولية + الشعوب الخاضعة للاحتلال + المتمردون + الفرد ، وقد يتطور أكثر مع الوقت ولذلك نرى التعريف المعاصر مواكب لأي تطور وأي زمان .
- القانون الداخلي/
مجموعة القواعد القانونية التي تحكم علاقات الأفراد حينما لا تحتوي هذه العلاقاتن على عنصر أجنبي .
- القانون الدولي الخاص/
مجموعة القواعد القانونية التي تحكم علاقات الأفراد حينما تحتوي على عنصر أجنبي .
- مهم / نشأة ق.د.ع :-
* مع العلم أن القانون الدولي ظهر مع ظهور المجتمع الدولي والأخير ظهر مع ظهور الدولة ، والدولة ظهرت في 1201 م أو 1501 م من ذلك الوقت ظهر ق.د.ع .
* القاعدة العامة في الالتزام بقواعد ق.د.ع هي (الإرداة)
ولكن هناك استثناء وذلك عندما تكون تلك القواعد (آمرة) فيلتزم من غير ارادة .
ملاحظة / كل قاعدة عامة عليها استثناءات .
ويمكن ان تتحول قواعد الأخلاق المجاملات الدولية الى قواعد :-
قانونية عن طريق: 1) العرف 2) المعاملات الدولية
* إلزامية قواعد ق.د.ع :
- هل القانون .د.ع ملزم ؟
نعم القانون .د.ع ملزم ، وإلا ما استحق ان يوصف " بالقانون "
- ما هو اساس هذا الإلزام/
تعددت الآراء:
1- يوجد مجموعة من القيم العليا التي تسود كل مجتمع وتفرض الزامية القانون إضافة إلى ان الالزامية طبيعة انسانية .
2- أن القانون .د.ع ملزم على اساس انه من إرداة الدولة .
3- على اساس حاجات ومقتضيات العيش في المجتمع الدولي .
2 و 3 هما الأكثر صحة .
هل يوجد جزاءات في ق.د.ع ؟
- نعم . مثل عضوية الدولة المخالفة في المنظمات ، وما يجري من عقوبات على ايران حالاً .. الخ .
مثل / الوقف والفصل من المنظمات . _ التدابير الغير عسكرية التي يعتمدها مجلس الأمن تدابير عسكرية ضد الدولة المخالفة.
* الفارق بين قواعد ق.د.ع وقواعد الأخلاق والمجاملات الدولية /
- الأخلاق الدولية / مجموعة من المبادئ والقيم التي تتقيد بها الدول (المواعية) في علاقاتها المتبادلة، ومخالفتها لا تتوجب الجراء وإنما الاستهجان.
مثل / مساعدة الدول التي تحل بها الكوارث .
ولكن يمكن ان تتحول الاخلاق الدولية الى قواعد قانونية دولية كما تحولت قواعد حماية ضحايا المنازعات المسلحة.
- المجاملات الدولية/ مجموعة من (القواعد) تتقيد بها الدولة طواعية لمقتضيات حسن الجوار والصداقة.
مثل/ مراسم استقبال الرؤساء والملوك .
-القاعدة العامة في إلزامية ق.د.ع هي" الإرادة"، وإن لم (تريد) الدولة المصادقة على المعاهدة لا تكون ملزمه لها والعكس صحيح .
* فنجد أن مخالف قاعدة الأخلاق يتعرض للاستهجان والاستنكار .
والمخالف لقاعدة المجاملات يتعرض للمعاملة بالمثل .
- الفرق بين قواعد الاخلاق والمجاملات / (كيفية الجزاء)
وقواعد ق.د.ع والأخلاق والمجاملات / تختلف عن بعضها في كيفية الجزاء .
- لكن يمكن أن تتحول الى قانون دولي كما تحولت حصانات وامتيازات أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية .
والفرق أذاً يكمن في :-
1- أن قواعد ق.د.ع (ملزمة) وقواعد الأخلاق والمجاملات الدولية (غير ملزمة)
2- أن قواعد ق.د.ع مقترنة بـ(الجزاء)
أن قواعد المجاملات والأخلاق الدولية (غير مقترنة بجزاء)
* فروع القانون الدولي العام:-
1- قانون المنظمات الدولية
يهتم بدراسة [النظرية العامة] للمنظمات الدولية ودراسة كل منظمة دولية على حدة. ^^( نقاط التشابه والاشتراك بين هذه المنظمات)
2- القانون الدولي الإنساني
يهتم بحماية الانسان أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية .
3- القانون الدولي لحقوق الإنسان
يهتم بحماية الإنسان اثناء السلم . 2 و3 مكملان لبعض ؟
4- القانون الدولي الاقتصادي
يهتم بتنظيم العلاقات التجارية والعلاقات الدولية المالية والعلاقات الدولية المتعلقة (بالاستثمار).
5-القانون الدولي للتنمية:-
تهدف الى منح الدول النامية معاملة تفضيلية في علاقاتها الدولية الإقتصادية.
6-القانون الدولي للبحار:-
يهتم بتحديد النظام الدولي لمختلف مناطق البحار.
7-القانون الدولي للبيئة:-
يهتم بحماية البيئة(برية,جوية,بحرية).
8-القانون الدولي الجنائي:-
يحدد النظام القانوني للجرائم الدولية.
9-قانون الإجراءات الدولية:-
يهتم بتحديد الإجراءات واجبة الاتباع امام المحاكم الدولية.
قواعد عالمية/اي تنطبق على جميع دول العالم.
قواعد اقليمية /تنطبق على إقليم محدد دون غيرها الدول العربية-الأيسوية.
قواعد ثنائية/تنطبق فقط على دولتين,مثل:فلسطين-صهيون.
10- القانون الدولي الجوي:-
يهتم ببيان النظام القانوني للفضاء الجوي.
11-القانون الدولي الاداري:-
يهتم بحالة الموطن الدولي.
*انواع القواعد القانونية الدولية: (مهمة جداً)
-من حيث مجال التطبيق:-
قواعد عالمية ,قواعد اقليمية ,قواعد ثنائية.
-من حيث الإلزام:-
قواعد آمرة: مجموعة من القواعد التي تعتري الجماعة الدولية للدول في مجموعها على عدم جواز مخالفتها وعلى عدم جواز تعيلها إلا بقاعدة مماثلة لا حقة عليها.
-قواعد مكملة: هي القواعد التي يجوز الاتفاق على مخالفتها.
*مصادر القانون عموما:-
1-مصادر مادية/مجموعة العوامل(الاجتماعية والسياسية والاقتصادية)وغيرها التي تدفع المشرع او المنظم الى اصدار قانون.
2-مصادر شكلية او رسمية:
1-وسائل اعداد واثبات القاعدة القانونية.
2-او الوسيلة التي تنقل القواعد من مجال اللاقانون الى مجال القانون.
وجميع مصادر القانون بانواعه تندرج تحت(المصادر الشكليةاو الرسمية)مثل:ق.د.ع.
*مهم/اذا تعارضت قاعدتين قانونية عامة:
فإننا ناخذ باللاحقة؟(فاللاحقة تنسخ السابقة)
واذا تعارضت القاعدتان المكملتان نفس الطريقة(الاحق ينسخ السابق)
اما اذا تعارضت الامرة مع المكلمة فلاشك بان الامرة تنسخ المكلمة.
م38 في النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية:
حينما يعرض نزاع على المحكمة, تفصل فيه وفقا للقانون الدولي العام الذي يشتق من:
*مصادر ق.د.ع بالترتيب(الشرح القانوني)
1- المعاهدات الدولية.
2- العرف الدولي.
3-المبادئ العامة للقانون او مبادئ القانون العامة.
4-احكام المحاكم.
5-الفقه.
6-قواعد العدالة والانصاف.
7-قرارات المنظمات الدولية.
8-القرارت الصادرة عن الادارة المنفردة للدولة.
مهم/جدا جدا جدا
1-لايوجد تدرج قانوني في مصادر ق.د.ع.
2-يوجد تدرج قانوني في قواعد ق.د.ع,فنجد القواعد الامرة اعلى من القاعدة المكملة.
*اي معاهدة دولية تعارض ميثاق الامم المتحدة باطلة.
1-العرف الدولي/
-هو اقدم مصادر القانون.د.ع وهو غير مكتوب.
-العرف الدولي/(اعتياد)اشخاص القانون الدولي التصرف على نهج معين مع(الشعور بالزامية هذا التصرف)
* مختلف الدول لا يعني كل الدول او معظمها وانما تكون من مختلف المناطق الجغرافية الدولية المحددة في ق.د.ع وهي
(أسيا-أفريقيا-أمريكا-أوروبا الشرقية-أوروبا الغربية والدول الأخرى)
أركان العرف الدولي :
1) الركن المادي : قوامه الاعتياد
كيف يتم اثبات هذا الاعتياد (الركن المادي)؟
1- تصرفات أشخاص ق.د.ع في علاقاتها المتبادلة (المكاتبات الرسمية بين الدول – الاحتجاجات بين بعضها البعض - المطالبات)
2- النظر في أحكام المعاهدات الدولية.
3- النظر في أحكام المحاكم الدولية والداخلية.
4- النظر في التشريعات الداخلية حينما تتعرض لمسألة دولية.
5- النظر في قرارات المنظمات الدولية.
-شروط ذلك الاعتياد:-
1- ان يكون الاعتياد ثابت( متكرر خلال مدة معقولة من الزمن)
2- عمودية الاعتياد [ أن يكون عام ] (تكرار الاعتياد من قبل مختلف أشخاص القانون الدولي)
* مختلف الدول لا يعني كل الدول او معظمها وانما تكون من مختلف المناطق الجغرافية الدولية المحددة في ق.د.ع وهي
(أسيا-أفريقيا-أمريكا-أوروبا الشرقية-أوروبا الغربية والدول الأخرى
2) الركن المعنوي: قوامه (الشعور بالإلزام)
- هذا الإلزام هو الذي يميز العرف الدولي عن العادة الدولية وعن المجاملات والأخلاق الدولية
- بحيث يستفاد من هذا الركن من مراجعة سلوك أشخاص ق.د في علاقاتهم المتبادلة.
-البعض يرى أن العرف الدولي لا يحتاج إلى الركن المعنوي لا يكفي الركن المادي، لأن العرف الدولي لا ينشئ القاعدة الدولية، وانه يملك (دليل) عليها فقط.
* هذا الرأي غير صحيح ، ويخلط بين العرف الدولي والعادة الدولية والمجاملات والأخلاق الدولية والمجاملات، ويجعل من العرف مصدراً استدلالياً وليس منشأ للقانون الدولي ، وهو أمر يتعارض مع نص م38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ومع احكام هذه المحكمة .
* الطبيعة القانونية للعرف الدولي/
-انقسم الفقه حول هذا الموضوع:- (رأيين)
1- العرف الدولي هو(اتفاق ضمني) بين اشخاص .ق.د.
وهذا الراي -مُنتقد/
أ- اذا كان العرف الدولي هو اتفاق ضمني ؛ فان ذلك ينزع عنه صفة المرونة والتطور.
*الرد: القول بأن اعرف الدولي اتفاق ضمني ، لا ينزع عنه صفة المرونة والتطور ، لانه يمكن ابرام اتفاق جديد كلما تطور المجتمع .
ب- القول بأن العرف الدولي اتفاق ضمني ، لا يفسر التزام الدول الجديدة به ، لان هذه الدول لم تكن موجودة وقت ابرام هذا الاتفاق .
* الرد : التزام الدول الجديدة باعرف الدولي السابق لوجودها يجد اساسه في قبول هذه الدول الدخول في علاقات مع غيرها من اشخاص ق.د دون تحفظ على القواعد القانونية الدولية الموجودة.
2- العرف الدولي هو تعبير عن حاجات ومقتضيات الحياة الدولية .
- هذا الرأي يفسر التزام الدول الجديدة بالعرف الدولي ، ويوضح الطابع المرن والمتطور لهذا العرف ( هذا هو الرأي الراجح )
* [ انواع العرف الدولي من حيث مجال التطبيق ] *
* العرف ادولي العالمي والعرف الدولي الإقليمي /
أ- العرف الدولي العالمي / هو الذي يطبق على جميع أشخاص ق.د. ولا يشترط مشاركة كل دولة في الركنين المادي والمعنوي .
ب- العرف الدولي الإقليمي / هو الذي يطبق على مجموعة معينة من أشخاص ق.د. و يشترط مشاركة كل دولة في الركن المادي والمعنوي
* عند التعارض بين العرف العالي الدولي والإقليمي ، لا يطبق العرف الدولي العالمي إلا إذاكان يشكل (قاعدة) آمرة والعكس .
*2/ هل هذا يعني ان الاتفاقات الشفوية بين أشخاص ق.د ليست معاهدات ؟
( الاتفاق الشفوي ) يعد معاهدة دولية ، ولكن الأحكام الواردة في اتفاق فينا لقانون المعاهدة (لا تطبق كقاعدة عامة إلا على المعاهدات المكتوبة) الا اذا اتفق اطراف المعاهدة على تطبيقها . لان معاهده فينا اشترطت الكتابة.
*3/ الأصل (الشائع) أن تكون المعاهدة في وثيقة واحدة ولكن لا يوجد مايمنع من ان تكون في عدة وثائق مثل/ المعاهدات المبرمة عن طريق ( تبادل الخطابات )
* ولكن الشائع ان تكون كلها معاهدة وليس خطأً ولكن تعمها كذا
* العلاقة بين العرف الدولي والمعاهدات الدولية:
1- جانب كبير من قواعد المدرجة في المعاهدات كانت في الأصل عرف دولي.
2- النظر في المعاهدات الدولية يدل على وجود اعتبار أشخاص ق.د .
3-العرف الدولي يمكن أن يلغي معاهدة أو العكس اذا كان احدهما آمر .
2] المعاهدات الدولية:-
- المعاهدات الدولية تعتبر أهم مصادر القانون الدولي في الوقت الحاضر.
-ابرام المعاهدات يخضع للقواعد الواردة في اتفاقين فيينا لقانون المعاهدات لعامي 1969 و 1986 ، معاهده 69 يحكم المعاهدات بين الدول فقط و86 تنظم المعاهدات بين المنظمات بعضها البعض او بين المنظمات والدول .
-تعريف المعاهدة الدولية / هي اتفاق يبرم كتابةً بين شخصين او أكثر من أشخاص ق.د. بقصد احداث اثار قانونية ، ويخضع للقانون الدولي سواءً تم في وثيقة واحدة أو أكثر ، فاياً كانت التسميه التي تطلق عليه .
-عناصر المعاهدة/
1- اتفاق بين شخصين أو اكثر من اشخاص ق.د.
2- اتفاق يبرم كتابةً سواء تم في وثيقه او أكثر وايا كان مسماه.
3- لابد أن يخضع موضوع الاتفاق لـ ق.د.
4- لابد أن يهدف الاتفاق الى احداث آثار قانونية .
* تعقيب على (اياً كان مسماه)
المسمى - الموضوع
- معاهده - سياسي
- اتفاقية - قانوني
-اتفاق تجاري أو اقتصاي او استثماري
-بروتوكول الاتفاق المعدل اول المكمل لاتفاق سابق
-ميثاق / عهد : دستور نظام أساسي أتفاق منشئ لمنظمة دولية
* يخضع عليه - تعود على الاتفاق .
س/هل يوجداتفاقات بين أشخاص ق.د لا تحدث آثار قانونية؟
اتفاقات لاترتب حقوقا والتزامات بالنسبة للأطراف.
-اتفاقات الشرف ,اتفاقات الجنتلمن:
اتفاقات تبرم بين ملوك ورؤساء الدول,ولاتلزم دولهم وإنما تلزمهم شخصيا,وبقاءها مرهون ببقاء الشخص الذي أبرهما في السلطة والجوب (نعم)
* مثل السعودية وروسيا تقول أبغى 30 دبابة وروسيا تقول 20 (متعاكسة)
في(3)المقصود أن ينصب الإتفاق على موضوع يدخل في العلاقات الدولية
(أن يكون موضوعا على قدر كبير عن الأهمية وألا يكون من الموضوعات الشائع التعامل معها)
مثال/ تتنازل السعودية لمصر عن قطعة ارض في الرياض لبناء مركز ثقافي.( عقود البيع والايجار )
لا تعتبر معاهده مثل تعاملات الأفراد ليس منهم .
في(4) ان يرتب حقوقاً لصالح الأطراف، والتزامات على عاتقهم.
* انواع المعاهدات الدولية:
أ- ثنائية:
تكون بين طرفين فقط من اشخاص ق.د.
ب- متعددة الأطراف
تكون بين عدد محدود من أشخاص ق.د.مثل/معاهدة الجامعة العربية.2وفوق.
ج-جماعية:
هي المعاهدات التي يمكن ان تنضم اليها جميع الدول في العالم.أو المنضمات إذا ذلك مسموح به.
تقسيم آخر:
-معاهدات شخصية:
-هي المعاهدات التي ترتبط بالشخص الذي ابرعها.
--معاهدات عينية:-
-هي المعاهدات التي ترتبط بإقليم معين ,او تقسيم الحدود.
تقسيم آخر:
1-معاهدات دولية(عقدية):
هي معاهدات ثنائية ,يكون موضوعها مطالبات متقاربة بين اطرافها مثل/معاهدات التجارة.
*قاعدة عامة يعني: لها استثناءات.
2-معهدات دولية(شارعه):
هي معاهدات جماعية يسعى جميع اطرافها الى تحقيق ذات الهدف(مطالبات متماثلة)مثل/ميثاق الامم المتحدة.
-نتائج التفرقة بين الشارعة والعقدية:
*المعاهدات الشارعه تسهو على المعاهدات العقدية بمعنى ان احكام المعاهدات المشاركة هي الراجحة عند التعارض.
هذا الكلام غير صحيح لان جميع المعاهدات الدولية لها ذات القيمة القانونية, ولا يمكن تشبيه بعض المعاهدات بالتشريع والبعض بالعقد.
*المعاهدات الشارعة هي التي تعتبر وحدها مصدر للقانون الدولي,اما المعادهات العقدية فلا تعتبر مصدر.
هذا الكلام(غير صحيح)لان جميع المعاهدات تعتبر مصدر للقانون الدولي, والفارق فقط في(مجال الالزام).
المعاهدات الشارعة تلزم اطرافها وتلزم غير الاطراف,اما العقدية فلا تلزم الا طرفيها.
هذا الكلام غير صحيح فجميع المعاهدات لا تلزم الا اطرافها(قاعدة عامة).
*
ابرام المعاهدات:
(الحق في ابرام المعاهدات)
-من الذين يحق لهم ابرام المعاهدات؟
اشخاص ق.د. وهم الدول والمنظمات الدولية.
1-الدول .
- الدول كاملة السياده يحق لها ابرام جميع المعاهدات الدولية .
الدوله كاملة السياده / هي التي تتصرف في شؤونها الداخليه والخارجيه دون الخضوع لأية جهة ، ما عدا القانون الدولي .
- الدول او الاقاليم ناقصة السياده لا يحق لها الا ابرام المعاهدات الا التي تحددها الوثيقة التي تحدد وضعها.(المحتلة او الوصاية)
* مثل الدستور الاماراتي يجيز لدبي ابرام بعض المعاهدات .
* اعضاء الاتحاد ( الفدرالي والحقيقي ) لا يحق لهم ابرام معاهدات لانهم فقدو الشخصيه الدوليه ولم يعودوا ممن يحق لهم ابرام المعاهدات اي ليسوا دول ولا منظمات .
* فلا يحق لمنظمة الصحة العالمية مثلاً ابرام معاهده اتحاديه مع السعودية لان هذه ليست وظيفتها .
مثل الدول المحتلة - الدول التي تخضع لنظام الوصايه او الحماية .
س/ مدى حق الدول اعضاء الاتحادات الدولية في ابرام المعاهدات الدولية؟
-يوجد نوعان من الاتحادات الدولية :
1 - اتحادات لا تلغي الشخصية الدولية لاعضائها (الاتحاد الكونفدرالي و الاتحاد الشخصي) وهنا يحق لاعضاء الاتحاد ابرام المعاهدات الدولية ، بشرط ان لا تتعارض هذه المعاهدات مع هدف الاتحاد .
2- اتحادات تلغي الشخصية الدوليه لاعضائها ( الاتحاد الفدرالي - الاتحاد الحقيقي ) وهنا لا يحق كقاعدة عامة لدول اعضاء الاتحاد ابرام المعاهدات الدولية ، واستثناء من ذلك يحق لهم ابرامها حينما يرخص دستور الاتحاد بذلك.
مثال على الاتحاد الفيدرالي(الامارات- وامريكا)
مثال على الاتحاد الحقيقي(مصر وسوريا)
* 2- المنظمات الدولية
0 ما كانت المنظمات الدولية شخص دولي ، فانه يحق لها ابرام المعاهدات الدولية .
- ولكن المنظمات لا يحق لها ابرام جميع المعاهدات الدولية شأن الدول ذات السيادة ، انما يحق لها فقط ان تبرم المعاهدات التي تساهم في تحقيق اهدافها ، وذلك بسبب ان الشخصية الدولية للمنظمه الدولية هي شخصيه وظيفيه .
*3- الفاتيكان :
- يتمتع الفاتيكان بالحق في ابرام المعاهدات الدولية التي تساهم في تحقيق الغرض الديني الذي انشأت من اجله ، وهو العمل على رعاية شؤون الديانة المسيحيه الكاثوليكية .
*4- ما هي الطبيعية القانونية للاتفاقات التي تبرها السلطة الفلسطينية مع اسرائيل ؟
المسألة جدلية - يوجد رأي في الفقه يرى ان السلطه الفلسطينية ليست من اشخاص ق.د ، ومن ثم لا يحق لها ابرام المعاهدات الدولية .
- يوحد رأي اخر في الفقه ( هو الراجح ) يرى انه على الرغم من ان فلسطين ليست من اشخاص ق.د ، فان الاتفاقات التي تبرها مع اسرائيل معاهدات دوليه للاسباب التالية :
1- هناك قبول دولي واسع للسلطه الفلسطينة كممثل شرعي للشعب الفلسطيني.
2- ان فلسطين عضو في المؤتمر الاسلامي منذ عام1974 ,وفي جامعة الدول العربية منذ عام1976 ,
3-ان المجتمع الدولي يعترف بان هذه الاتفاقات المعاهدات الدولية,بدليل ان القوى الدولية الكبرى كانت ضامنا لتنفيذها.
وفلسطين.مراقب لدى الامم المتحدة.اي انه يراقب وليس له حق التصويت.
*** والعضو له حق التصويت.
*اجراءات ابرام المعاهدات:
-مرحلتين اساسيتين:
1- المفاوضات,واعتماد مشروع المعاهدة,وصياغته وتوثيقه.
2- ارتضاء الالتزامالنهائي بالمعاهدة.
اولا // المفاوضات/
ا-تعريف/تبادل المشورة ووجهات النظرية الاطراف المعنية بهدف الوصول الى ابرام معاهدة في مجال معين.
ب-المفاوضات قد تجري في اجتماعات ثنائية او في مؤتمرات دولية.
ج-لايوجد شكل معين لاجراء المفاوضات,فقد تتم عن طريق الاتصال المباشر (المقابلات) وقد تتم من خلال استخدام وسائل الاتصالات الحديثة.
د-الشخص الذي يتفاوض باسم الدولة او المنظم يجب كقاعدة عامة ان يكون مفوضا(اي ان تحمل اوراق تفويض).
هـ-بالنسبة للدولة,يوجد اشخاص لا يشترط ان يقدمو اوراق التفويض(الاستثناء)هم:
1-رؤساء الدول-الحكومات-وزراء الخارجية.
2-رؤساء البعثات الدبلوماسية-المندوبين الدائمين لدى المنظمات الدولية.
3-مندوبو الدول لدى المؤتمرات الدولية لاغراض ابرام المعاهدات الدولية.
و- المنظمات الدولية لم يستثني اي شخص من حمل اوراق التفويض,وبالتالي على من يمثل المنظمة ان يثبت انه مفوض من قبلها.
في المملكة صدر مرسوم ملكي في شهر شعبان في عام1431هـ وينص على انه يجب على أي شخص مسؤول يتفاوض باسم اللملكه ان يقدم اوراق تفويض.
-ما هو حكم المفاوضات التي يجريها شخص غير مفوض؟
-هذا الفرض نادر الحدوث,ولكن يمكن ان يحدث نظرا لان العرف قد جرى بين الدول على عدم تطلب اوراق التفويض .
مثل ما حصل ان الكنفرس الامريكي اعطى تفويض للرئيس الامريكي في الاربعينيات من القرن الماضي بعمل معاهدات تجاريه وقام الرئيس بانشاء منظمه تجارية قادة الى ما يسمى الان بالمنظمة التجارية العالمية ولكن الكنفرس لم يقر هذه المنظمة ولم يعترف بها وقال ان الصلاحية للتفويض انك تعمل معاهدة ولا تنشئ منظمة .
الحكم:هذه المفاوضات لا تلزم الدولة,ولكن يمكن للدولة ان تقرها اذا رات في ذلك مصلحة لها.
س-هل نتيجة المفاوضات ملزمة للدولة ؟
نتيجة المفاوضات غير ملزمة قانونا,ولكنها ملزمة من الناحية الاخلاية الاخلال بها لا يحمل الدولة المسؤولية فقط(الاستنكاروالاستجابة).
2-اعتماد مشروع المعاهدة:
-وضع حد مهئي للمفاوضات.
-وضح حد نهائي للمفاوضات يكون كقاعدة عامة بالاجماع (جميع الاطراف).
-ولكن جرى العرف بالنسبة للمعاهدة الدولية متعددة الاطراف والجماعية بصفة خاصة ان يكون وضع حد نهائي للمفاوضات بالاغلبية.
(المرحلة الثانية)
اعتماد مشروع المعاهدة:
1- وضع حد نهائي للمفاوضات
وضع حد نهائي للمفاوضات يكون كقاعدة عامة بالاجماع اي جميع الاطراف
ولكن جرى العرف بالنسبة للمعاهدة الدولية متعددة الاطراف والجماعية بصفة خاصة ان يكون وضع حد نهائي للمفاوضات بالاغلبية.
المرحلة الثالثة:
تحرير او صياغة مشروع المعاهدة: هي كتابة نص للمعاهدة:
1-شكل المعاهدة:
ا-عنوان مثلا(الاتفاق تجاري بين المملكة والكويت).
ب- الديباجة: يعني ( المقدمة ) يشار فيها الى اسماء الدول او الاطراف والمنضمات المتعاهده ونبدأ باسم الدولة التي تحتل ترتيب ابجدي متقدم حسب لغة المعاهدة.
* نبذة عن دواعي او اسباب ابرام المعاهده يعني ( البواعث للمعاهده) مثال مثلا ( نظرا الى نمو العلاقات التجارية بين الطرفين والحاجه الملحه لتنظيم العديد من المسائل وبالنظر الى العلاقات التاريخية من الطرفين اتفاقا على ما يلي :
أ- الديباجة : تغير جزء لا يتجزء من المعاهده بما يتم اللجؤ اليها عند تفسير احكام المعاهدة .
ب-* صلب المعاهده : هو عبارة عن تنظيم موضوع المعاهده في شكل مواد مرقومه اي مرقمه الماده 1 والماده 2 .. الخ .
صلب المعاهده يحتوي ايضاُ على احكام تتعلق يسريان المعاهده وانهائها ويحتفظ عليها وتسجيلها .
ه-** الملاحق : بعض المعاهدات تحتوي على ملاحقه وهذا هو شأن الاتفاقيات التجارية واتفاقات معاهدات الحدود على سبيل المثال :
اذا الملاحق ليست جزءا من كل المعاهدات ولكن هي جزء لبعض المعاهدات .
لغة المعاهدة
تتوقف على لغة المعاهده على طبيعة اطراف المعاهده .
* المعاهدات الجماعية كانت قديماً تكتب باللغة اللاتينيه ثم باللغة الفرنسية ثم الت الان اصبحت اللغة الاولى الانجليزية مثال ميثاق الامم المتحده( انقليزيه - فرنسية - روسية - صينية - اسبانية )
المعاهده المتعددة الاطراف او الثنائيه:اذا كان جميع الاطراف يتحدثون ذات اللغة تكتب المعاهدة بهذه اللغة مثال:(ميثاق جامعة الدول العربية).
*اذا كان الاطراف يتحدثون اكثر من لغة:
1-كتابة المعاهدة بلغة واحده يتفق عليها الاطراف.
2-كتابة المعاهدة بلغات جميع الاطراف.
3-كتابة المعاهدة بلغات جميع الاطراف مع تحديد اللغة الراجحة عند التعارض.
توثيق مشروع المعاهدة:
الاتفاق على عدم تعديل نص مشروع المعاهدة الا باتقان جميع الاطراف.
س/كيف يتم التوثيق؟
1-يتم التوثيق بالوسيلة المشار اليها في نص مشروع المعاهدة او بالوسيلة التي يتفق عليها الاطراف.
2-اذا كان لا يوجد اتفاق او نص التوثيق يتم:
ا-التوقيع بالأحرف الاولى.
ب-التوقيع بشرط اوالرجوع للدولة.
التوثيق لا يعني التنفيذ وانما الاتفاق على عدم التعديل فقط وانما الالتزام فيلزم مشروع اخر هو ارتضاء الالتزام بالمعاهدة.
المرحلة الرابعه والاخيرة
4-المرحلة الاخيرة: ارتضاء الالتزام النهائي بالمعاهدة:
الاجراء الذي اذا اتخذه شخص من.د.ع. تكون المعاهدة واجبة التنفيذ.
هذه الاجراءات متعددة: التصديق للدولة او(الاقرار الرسمي للمنظمات)
الانضمام-القبول-الموافقة-تبادل وثائق المعاهدة-التوقيع.
التصديق هو:اهم هذه الرسائل واكثرها شيوعا.
التصديق:اجراء خاص لقبول الالتزام بالمعاهدة صادر بطريقة رسمية عند الاجهزة الداخلية المختصة دستوريا بابرام المعاهدات.
س1/هل تلتزم الدولة بالتصديق على المعاهدات؟
لا: ولاتسال الدولة قانونا اذا لم تصدق على المعاهدة التي تفاوضت عليها واعتمدها وحررتها ووثقتها.
(قرار سياسي يخضع لتقدير كل دولة)
مثال: امريكا واسرائيل وقتا على النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ولم تصدقا عليه.
س2/هل يحق للدولة ان تؤجل التصديق؟
نعم: يحق لها ذلك ما دام ان المعاهدة لا تلزمها بتاريخ معين.
س3/هل يحق للدولة التصديق المشروط او الجزئي على المعاهدة؟
لا يجوز للدولة تعليق تصديقها على شرط ، وان فعلت فان ذلك يعتبر عرضا جديداً تقيله الاطراف الاخرى اولا تقيله .
لا يجوز للدولة التصديق على جزء من المعاهده دون الاجزاء الاخرى الا اذا كانت المعاهده تتضمن على ذلك الطرف ، رفع الاخذ في الاعتبار ونظام التحفظ.
س/4 ما هي الاجهزة الداخلية المختصه بالتصديق؟
لكل دولة الحريه الكاملة في تحديد الجهة الداخليه المختصه بالتصديق ( القانون الداخلي )
في البداية كانت السلطة التنفيذية هي المختصه وحدها الان غالبية الدول تترك كليا او جزيئا السلطة التشريعيه مع السلطة التنفيذية في التصديق على كل المعاهدات .
*المعاهدات تدرس من جانب مجلس الوزراء ومجلس الشورى في المملكة.
*راي مجلس الشورى استشاري غير ملزم.
*اذا وافق مجلس الوزراء ترفع المعاهدة للمقام السامي للتصديق عليها.
س5/ماهي الحالات التي يجب فيها التصديق على المعاهدات الدولية حتى تنفذ؟
الحالات التي لا تدخل فيها المعاهدة حيز النفاذ الا بالتصديق:
اي لا تنفع الحالات الاخرى مثل التوقيع تبادل الوثائق..ألخ بل لا بد من التصديق.
1-اذا تمت المعاهدة صراحة على ضرورية التصديق.
2-اذا اتفق اطراف المعاهدة على ضرورة التصديق.
3-اذا تم التوقيع على المعاهدة يشترط التصديق.
4-اذا اتضح من وثائق التفويض ان المعاهدة لمن تدخل حيز الانفاذ الا بالتصديق.
يعني ان اي وسيلة اخرى غير التصديق غير صالحة للالتزام او التنفيذ بالمعاهدة.
*التصديق المخالف للقواعد الدستوريه الداخلية(التصديق الناقص او المعيب)يعني اذا ورد معاهدة على مجلس ولم ترد على مجلس الشورى يعني اذا تم التصديق على معاهدة دون ان تمر على مجلس الوزراء او مجلس الشورى.
حكمه في القانون الدولي الصادر عن معاهدة فيتا:
التصديق الناقص يعتبر باطلا بشرطين: 1-ان تكون المخالفة واضحة لدولة تتعامل بحسن نيه.
2-ان تعلق المخالفة بقاعدة جوهرية من قواعد القانون الداخلي.
القواعد الجوهرية لازم تتعلق(بالدستور-بقوانين اساسية مكملة الدستور)
اثر التصديق:بدء سريان المعاهدة في موعد محدد.
ممكن تحديد بدء سريان المعاهدة في المعاهدات الثنائية او عدد محدد من الدول.
اما اذا كانت المعاهدة الجماعية فيكون التحديد صعب ولكن تحدد جهة لايداع التصديقات.
مثلا : لا تدخل حيز النفاذ الا بعد توقيع عدد معين من الدول مثلا لا تكون داخله حيز للنفاذ الا بعد توقيع عدد ستين دولة 60دولة .
حالات تدخل فيها المعاهدة حيز التنفيذ بالتوقيع الكامل عليها:
1-اذا تمت المعاهدة على ذلك.
2-اذا اتفق الاطراف على ذلك.
3-اذا اتضح ذلك من وثائق التفويض.
ملاحظة(المعاهدات المبرمة في الشكل المبسط) تدخل حيز التنفيذ بالتصديق او التوقيع.
س/متى تدخل المعاهدات حيز النفاذ بالتوقيع عليها بالاحرف الاولى؟
1-اذا كان التوقيع صادر عن الجهة المختصة بابرام المعاهدات.
2-اذا تم الاتفاق على ذلك.
س/متى تدخل المعاهدات حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليها بشرط الاستشارة؟
1-اذا اجازتها الدولة.
تسجيل المعاهدات: ليس من اجراءات الابرام للمعاهدات ولكن ملحق فقط.
يحتوي ميثاق الامم المتحدة على نص يلزم الدول الاعضاء بتسجيل جميع المعاهدات لدى الامانة العامة للامم المتحدة.
*الالتزام بالتسجيل هو(فرض كفاية)اذا قام به طرف سقط عن الاخر.
*المعاهدة التي لا تسجل لا يجوز التمسك بها امام اجهزة الامم المتحدة.
*تقوم الامانة العامة للامم المتحدة باعداد سجل ونشره بجميع المعاهدات الدولية.
*المعاهدات تنشر بلغتها الاصلية العربية(اي اذا كانت المعاهدة عربية)مصحوبة باللغات الاساسية المعتمدة في الامم المتحدة مثل الفرنسية الانجليزية او الصينية او الاسبانية ....الخ.
*ميثاق جامعة الدول العربية يلزم الدول الاعضاء بتسجيل المعاهدات لدى الامانة العامة للجامعة ولكن الميثاق لم يحدد جزاء عدم التسجيل ولم يلزم الجامعة بنشر المعاهدات المسجلة.
التحفظ على المعاهدات الدولية:
التحفظ: هو اعلان من جانب واحد ايا كانت صيغته اوتسميته ,صادر عن دولة او منظمة دولية عند توقيعها او تصديقها او اقرارها الرسمي او موافقتها او قيدها او نظامها للمعاهدة اي عند اخر مرحلة من مراحل ايرائها بهدف استبعاد او تعديل بعض أحكام المعاهدة في مواجهة الدولة او المنظمة المتحفظة.
س1/هل يجوز التحفظ على المعاهدات الدولية؟
القاعدة العامة تقضي بجواز التحفظ على المعاهدات الدولية اعمالا لمبدا حرية الارادة.ولكن لا يجوز فرض التحفظ على الدول الاخرى اعمالا ايضا لمبدا حرية الادارة.
1-التحفظ على المعاهدة الثنائية: امر غير متصور لان اذا ابدى احد الطرفين تحفظا وقبله الطرف الاخر فإننا نكون بصدد معاهدة جديدة وليس معاهدة متحفظ عليها اما اذا رفض الطرف الاخر التحفظ فان المعاهدة لن تبرم المعاهدة أي نكون في معاهدة جديدة.
س1/هل يشترط ان تقبل اطراف المعاهدة التحفظ حتى يسري في مواجهتها؟
لا يشترط ان تقبل اطراف المعاهدة التحقظ ولكن يمكن ان يقبله البعض ويرفضه البعض الاخر ويسري في مواجهة من قبله فقط .
2-المعاهدات متعددة الاطراف والجماعية:
ا-المعاهدات اذا تحفظ احد الاطراف ووافق جميع الاطراف على التحفظ, التحفظ يسري.
ب-المعاهدة اذا تحفظ احد الاطراف ووافق بعض الاطراف ورفض البعض الاخر يسري التحفظ في مواجهة من وافق عليه,ولا تعتبر التحفظ طرفا في المعاهدة مع رفض التحفظ.
هـ-اذا رفض التحفظ من قبل الجميع لا يعتبر التحفظ في المعاهدة.
انواع التحفظ:
1-التحفظ بالاستبعاد: تستعيد دول او منظمة احد نصوص المعاهدة كلية.
2-تحفظ تعديلي او تفسيري: تمنح الدول او المنظمة لاحد النصوص تفسير معينا.
احكام أتفاقتي فيينا لقانون المعاهدات في شأن التحفظ.
1- لا يجوز التحفظ الا عند اخر مرحله من مراحل ابرام المعاهدات .
2- لا يجوز التحفظ نهائيا في الاحوال الاتية:
• اذا كانت المعاهدة تحظر التحفظ.
• اذا كانت المعاهدة تبيح ابداء تحفظات ليس من بينها التحفظ المراد ابدؤه .
• اذا كان التحفظ يتعارض مع هدف وموضوع المعاهدة .
3- ان التحفظ المنصوص عليه في المعاهدة لا يتطلب قبولاً من الاطراف .
4- يشترط موافقة جميع الاطراف على التحفظ اذا اتضح من العدد المحدود للدول المتفاوضة ومن طبيعة موضوع المعاهدة ان قبولها من قبل الجميع يعتبر شرطاً للالتزام كل طرف بها .
5- اذا كان التحفظ على معاهدة منشأة لمنظمة دولية ، يجب موافقة جهات المنظمة المختصه .
6- يعتبر التحفظ مقبولاً اذا لم تعترض الدولة عليه قبل مرور 12 شهر من تاريخ ابلاغها به ، او عند تاريخ ارتضائها الالتزام بالمعاهدة اي التاريخ يقع لاحقاً.
7- ابداء التحفظ وقبوله والاعتراض عليه وسحبه يجب ان يكون كتابةً .
8- التحفظ ينتج عند ( عدم سريان ) الحكم التحفظ عليه في مواجهة الدوله المتحفظه او سريانه حسب التفسير او التعديل المفتوح .