منتديات الحوار الجامعية السياسية

خاص بالمعاهدات والمواثيق الدولية
#34652
النظام الأساسي للحكم (السعودية)

بعون الله تعالى: نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ونظراً لتطور الدولة في مختلف المجالات ورغبة في تحقيق الاهداف التي نسعى اليها.
أمرنا بما هو آت:
أولاً – إصدار النظام الاساسي للحكم بالصيغة المرفقة.
ثانياً - يستمر العمل بكل الأنظمة والأوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه.
ثالثاً – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره. النظام الأساسي للحكم
محتويات
[أخف]
• 1 الباب الأول: المبادئ العامة
• 2 الباب الثاني: نظـام الحكـم
• 3 الباب الثالث: مقومات المجتمع السعودي
• 4 الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية
• 5 الباب الخامس: الحقوق والواجبات
• 6 الباب السادس: سلطات الدولة
• 7 الباب السابع: الشئون المالية
• 8 الباب الثامن: أجهزة الرقابة
• 9 الباب التاسع: احكام عامة

[عدل] الباب الأول: المبادئ العامة
المادة 1
المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة ؛ دينها الاسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله ولغتها هي اللغة العربية. وعاصمتها مدينة الرياض.
المادة 2
عيدا الدولة.. هما عيد الفطر والأضحى.. وتقويمها هو التقويم الهجري.
المادة 3
يكون علم الدولة كما يلي:
أ- لونه أخضر. ‌ ب- عرضه يساوي ثلثي طوله. ‌ ج- تتوسطه كلمة -لا إله إلا الله محمد رسول الله- تحتها سيف مسلول.. ولا ينكس العلم أبداً.
ويبين النظام الأحكام المتعلقة به.
المادة 4
شعار الدولة سيفان متقاطعان.. ونخلة وسط فراغهما الأعلى.. ويحدد النظام نشيد الدولة وأوسمتها.
[عدل] الباب الثاني: نظـام الحكـم
المادة 5‌
أ- نظام الحكم في المملكة العربية السعودية… ملكي. ‌ ب- يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء… ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله. ‌ ج- يختار الملك ولي العهد.. ويعفيه بأمر ملكي. ‌ د- يتولى ولي العهد متفرغاً لولاية العهد.. وما يكلفه به الملك من أعمال.
هـ - يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.
المادة 6
يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.
المادة 7
يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.
المادة 8
يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.
[عدل] الباب الثالث: مقومات المجتمع السعودي
المادة 9
الأسرة هي نواة المجتمع السعودي. ويربى أفرادها على أساس العقيدة الاسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولأولي امر.. واحترام النظام وتنفيذه وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.
المادة 10
تحرص الدولة على توثيق أواصر الأسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
المادة 11
يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام أفراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم.
المادة 12
تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.
المادة 13
يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الاسلامية في نفوس النشء وإكسابهم المعارف والمهارات وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم معتزين بتاريخـه.
[عدل] الباب الرابع: المبادئ الاقتصادية
المادة 14 جميع الثروات التي اودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد إليه إختصاص الدولة وجميع موارد تلك الثروات ملك للدولة وفقاً لما يبينه النظام. ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وأمنها واقتصادها.
المادة 15
لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب نظام.
المادة 16
للأموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
المادة 17
الملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الاسلامية.
المادة 18
تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا ينزع من أحد ملكه إلا للمصلحة العامة على أن يعوض المالك تعويضاً عادلاً.
المادة 19
تحظر المصادرة العامة للأموال ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي.
المادة 20
لا تفرض الضرائب والرسوم إلا عند الحاجة وعلى أساس من العدل.. ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاؤها أو الإعفاء منها إلا بموجب النظام.
المادة 21
تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.
المادة 22
يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة.
[عدل] الباب الخامس: الحقوق والواجبات
المادة 23
تحمي الدولة عقيدة الإسلام.. وتطبق شريعته وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.
المادة 24
تقوم الدولة بإعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما. وتوفر الأمن والرعاية لقاصديهما بما يمكن من اداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمأنينة.
المادة 25
تحرص الدولة على تحقيق آمال الأمة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة وعلى تقوية علاقتها بالدول الصديقة.
المادة 26
تحمي الدولة حقوق الانسان.. وفق الشريعة الإسلامية.
المادة 27
تكفل الدولة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية.
المادة 28
تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه.. وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
المادة 29
ترعى الدولة العلوم والآداب والثقافة.. وتعنى بتشجيع البحث العلمي وتصون التراث الإسلامي والعربي وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
المادة 30
توفر الدولة التعليم العام.. وتلتزم بمكافحة الأمية.
المادة 31
تعنى الدولة بالصحة العامة.. وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
المادة 32
تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
المادة 33
تنشئ الدولة القوات المسلحة وتجهزها من أجل الدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.
المادة 34
الدفاع عن العقيدة الإسلامية.. والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن ويبين النظام أحكام الخدمة العسكرية.
المادة 35
يبين النظام أحكام الجنسية العربية السعودية.
المادة 36
توفر الدولة الأمن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام.
المادة 37
للمساكن حرمتها… ولا يجوز دخولها بغير إذن صاحبها ولا تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها النظام.
المادة 38
العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
المادة 39
تلتزم وسائل الإعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة.. وتسهم في تثقيف الأمة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بأمن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيئ إلى كرامة الانسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك.
المادة 40
المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع اليها إلا في الحالات التي يبينها النظام.
المادة 41
يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بأنظمتها وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
المادة 42
تمنح الدولة حق اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.
المادة 43
مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون.
[عدل] الباب السادس: سلطات الدولة
المادة 44
تتكون السلطات في الدولة من: - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقاً لهذا النظام وغيره من الأنظمة والملك هو مرجع هذه السلطات.
المادة 45
مصدر الافتاء في المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى وسنة رسوله .. ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والافتاء واختصاصاتها.
المادة 46
القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
المادة 47
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النظام الاجراءات اللازمة لذلك.
المادة 48
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة امامها أحكام الشريعة الاسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الأمر من انظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
المادة 49
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
المادة 50
الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الأحكام القضائية.
المادة 51
يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.
المادة 52
يتم تعيين القضاة وإنهاء خدمتهم بأمر ملكي بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقاً لما يبينه النظام.
المادة 53
يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.
المادة 54
يبين النظام إرتباط هيئة التحقيق والادعاء العام وتنظيمها واختصاصاتها.
المادة 55
يقوم الملك بسياسة العامة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الاسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الاسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها.
المادة 56
الملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في أداء مهامه أعضاء مجلس الوزراء وذلك وفقاً لأحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية وتنظيم الأجهزة الحكومية والتنسيق بينها. كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء وصلاحيتهم وأسلوب مساءلتهم وكافة شؤونهم.. ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته وفقاً لهذا النظام.
المادة 57
‌أ- يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاعضاء بمجلس الوزراء ويعفيهم بأمر ملكي.
‌ب- يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء.. والوزراء الأعضاء بمجلس الوزراء مسؤولين بالتضامن أمام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة.
‌ج- للملك حل مجلس الوزراء وإعادة تكوينه.
المادة 58
يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء.. ومن في المرتبة الممتازة، ويعفيهم من مناصبهم بأمر ملكي، وذلك وفقاً لما يبينه النظام. ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة مسؤولين أمام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يرأسونها.
المادة 59
يبين النظام أحكام الخدمة المدنية، بما في ذلك المرتبات والمكافآت والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية.
المادة 60
الملك هو القائد الأعلى لكافة القواعد العسكرية وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقاً للنظام.
المادة 61
يعلن الملك حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب ويبين النظام أحكام ذلك.
المادة 62
للملك إذا نشأ خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة أراضيها أو أمن شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها أن يتخذ من الاجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر وإذا رأى الملك أن يكون لهذه الاجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشأنها ما يلزم نظاماً.
المادة 63
يستقبل الملك ملوك الدول ورؤساءها ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
المادة 64
يمنح الملك الأوسمة وذلك على الوجه المبين بالنظام.
المادة 65
للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بأمر ملكي.
المادة 66
يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة أمراً ملكياً بانابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب.. وذلك على الوجه المبين بالأمر الملكي.
المادة 67
تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقاً لقواعد الشريعة الإسلامية.. وتمارس اختصاصاتها وفقاً لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
المادة 68
ينشأ مجلس الشورى، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته واختيار أعضائه. وللملك حل مجلس الشورى وإعادة تكوينه. المادة 69
للملك أن يدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك وله أن يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من أمور.
المادة 70
تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.
المادة 71
تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.
[عدل] الباب السابع: الشئون المالية
المادة 72
أ‌- يبين النظام أحكام ايرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة.
ب‌- يجري قيد الايرادات وصرفها بموجب الأصول المقررة نظاماً.
المادة 73
لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة إلا بمقتضى أحكام الميزانية، فإن لم تتسع له بنود الميزانية وجب أن يكون بموجب مرسوم ملكي.
المادة 74
لا يجوز بيع أموال الدولة أو ايجارها أو التصرف فيها الا بموجب النظام.
المادة 75
تبين الأنظمة أحكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين.
المادة 76
يحدد النظام السنة المالية للدولة وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي وتشتمل على تقدير الايرادات والمصروفات لتلك السنة وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الأقل فإذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.
المادة 77
تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
المادة 78
يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من أحكام.
[عدل] الباب الثامن: أجهزة الرقابة
المادة 79
تتم الرقابة على جميع ايرادات الدولة ومصروفاتها والرقابة على كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ويتم التأكد من حسن استعمال هذه الاموال والمحافظة عليها ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى مجلس الوزراء، ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.
المادة 80
تتم مراقبة الأجهزة الحكومية والتأكد من حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة، ويتم التحقيق في المخالفات المالية والادارية ويرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى مجلس الوزراء. ويبين النظام الجهاز المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.
[عدل] الباب التاسع: احكام عامة
المادة 81
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.
المادة 82
مع عدم الإخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام لا يجوز بأي حال من الأحوال تعطيل حكم من أحكام هذا النظام إلا أن يكون ذلك مؤقتاً في زمن الحرب أو في أثناء إعلان حالة الطوارئ وعلى الوجه المبين بالنظام .
المادة 83
لا يجري تعديل هذا النظام إلا بنفس الطريقة
By صالح الزهراني
#34654
البدايهمن نحن إتصل بنا الدخولالتسجيل


كنوز : كنوز القانون : القانون الدستوري : طبيعة نظام الحكم في مصر


كنوز
--------------------------------------------------------------------------------

البدايه منتديات كنوز كنوز الشعر كنوز الطهى كنوز الإنترنيت كنوز الدعاء كنوز الخيول كنوز النبات كنوز القانون كنوز تفسير الأحلام كنوز الأبراج الدليل المفتوح كلمات الأغانى كنوز الأفلام


طبيعة نظام الحكم في مصر

يمكن تحديد طبيعة نظام الحكم الذي اعتنقه دستور سنة 1971 فهو من جهة أولى نظام جمهوري ومن جهة ثانية نظام ديمقراطي نيابي يأخذ ببعض مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة ومن جهة ثالثة نظام نيابي مختلط يجمع بين بعض مظاهر كلا من النظامين البرلماني والرئاسي.
H- نظام جمهوري :-
النظام الجمهوري هو ذلك النظام الذي يتولى فيه رئيس الدولة منصبة عن طريق الانتخاب بحيث يكون للأفراد الذين يتوافر فيهم شروط الترشيح لهذا المنصب الحق في ذلك والوصول اليه طبقا للأغلبية المتطلبة في هذا الصدد دون أن يكون لشخص معين أي حق ذاتب في تولي رئاسة الجمهورية .
ولقد تم تعديل المادة 76 من الدستور سنة 2005 لكي يصبح اختيار رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر بين أكثر من مرشح
فالمادة 79
من الدستور تنص على أن يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلس الشعب قبل أن يباشر مهام منصبة اليمين الآتية ": أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن احترم الدستور والقانون وان ارعى مصالح الشعب رعاية كاملة وان احافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه وتنص املادة 155 من الدستور على ان يؤدي أعضاء الوزارءأمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهام وظائفهم اليمين الاتية أقسم بالله العظيم أن احافظ مخلصا على النظام الجمهوري وان وهي ذات اليمين التي يؤديها رئيس الجمهورية .
كما يؤدي عضو مجلس الشعب أمام المجلس قبل مباشرة مهام وظيفته اليمين التي نصت عليها المادة 90 من الدستور بأن يحافظ مخلصا على سلامة الوطن ونظامه الجمهوري ويؤدي هذا اليمين كذلك أعضاء مجلس الشورى قبل مباشرة
مهام وظائفهم وذلك عملا بالمادة 205 من الدستور
H- نظام ديمقراطي نيابي يأخذ ببعض مظاهر الديمقراطية شبة المباشرة :-
يقوم نظام الحكم الديمقراطي على اساس أن الشعب او الامة هو مصدر السلطات في الدولة وان الحكومة تعبر عن الاغلبية وتستند إليها وليس إلى فرد أو أقلية محدودة فالحكم الديمقراطي يناقض الحكم الدكتاتوري او الشمولي .
ويرتكز النظام الديمقراطي على عدة مبادئ تتمثل في مبدأ السيادة للشعب أو للأمة وفي مبدأ المساواة ومبدأ الفصل بين السلطات وكفالة الحقوق والحريات العامة لجميع افراد الشعب
ولقد أقام دستور سنة 1971 نظام حكم ديمقراطي نيابي يأخذ ببعض مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة وذلك على النحو التالي :-
فمن ناحية أولى أقام الدستور نظام حكم ديمقراطي حيث حرص المشرع الدستوري على الإعلان
في الفقرة الأولى من المادة الاولى من الدستور عن ان جمهورية مصر العربية دولة نظامها ديمقراطي ثم ابرز بعد ذلك المبادئ التي يستند اليها هذا النظام الديمقراطي على النحو التالي :-
1= مبدأ السيادة الشعبية :-
حيث نصت المادة الثالثة من الدستور على ان السيادة للشعب وحده وهو مصدر السلطات ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور كما جاء في المادة 73 من الدستور ان ": رئيس الجمهورية ويسهر على تأكيد سيادة الشعب
2= مبدأ المساواة :-
يمثل هذا المبدأ أحد الركائز الأساسية للنظام الديمقراطي لأنه يجعل جميع المواطنين متساوين أمام القانون وفي التمتع بالحماية القانونية والمشاركة في الشئون العامة بدون تفرقة بسبب الأصل أوالجنس أو الدين أواللغة أو اللون أو المركز الاجتماعي
3= مبدا الفصل بين السلطات :-
يقصد بهذا المبدا الفصل المتوازن بين السلطات العامة الثلاث في الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية مع وجود قدر من التعاون فيما بينها بتنفيذ وظائفها في توافق وانسجام وإقامة رقابة متبادلة بينها لضمان وقوف كل سلطة عند حدها دون أن تجاوزها أو تعتدي على سلطة أخرى ولقد أقام الدستور السلطات الثلاثة العامة في الدولة وحدد لكل منها اختصاصها استقلالا عن السلطات الاخرى مع وجود علاقة تبادلية بين السلطتين والتشريعية والتنفيذية بصفة خاصة .
4= كفالة الحقوق والواجبات العامة :-
لا يقوم النظام الديمقراطي إلا بكفالة الحقوق والحريات العامة وحماية ممارسة أفراد الشعب لمختلف انواع الحريات بحيث تقوم الدولة بتنظيم ممارستها دون مساس بمضمونها أو انتهاك لها .
ومن ناحية ثانية أقام الدستور نظاما ديمقراطيا نيابيا00 حيث يقوم النظام الديمقراطي النيابي على أربعة أركان اساسية تتمثل في وجود هيئة نيابية منتخبة ذات سلطة فعلية وتأقيت مدة العضوية في الهيئة النيابية وتمثيل النائب للأمة بأسرها واخيرا استقلال الهيئة النيابية عن الناخبين فإذا توافرت هذه الأركان الاربعة فإننا نكون بصدد نظام نيابي صرف
ولقد نص المشرع الدستوري على الركنين الاول صراحة إذ يجسد مجلس الشعب الهيئة النيابية المنتجة من الشعب عن طريق الانتخاب المباشر السري العام المادة 87 من الدستور وجعل المجلس يتولى سلطة التشريع ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية المادة 86 من الدستور كما حدد الدستور مدة مجلس الشعب بخمس سنوات ميلادية من تاريخ أول أجتماع له المادة 92 من الدستور
ومع ذلك لم يرد ذكر الركنين الثالث والرابع من أركان النظام النيابي بشكل صريح وهما تمثيل النائب للأمة بأسرها واستقلال الهيئة النيابة عن الناخبين فبالنسبة لتمثيل النائب للأمة جميعها فإن عدم ذكره لا يعني عدم وجود إذا أن هذا الركن قائم وموجود بالفعل
أما عن الركن الرابع الخاص باستقلال الهيئة النيابية فيبدو لنا أن المشرع الدستوري تعمد عدم النص عليه صراحة لأنه لم يعتنق النظام النيابي الصرف وأنما أخذ ببعض صور الديمقراطية شبه المباشرة خاصة الاستفتاء الشعبي .
ومن ناحية ثالثة أخذ الدستور الحالي ببعض مظاهر الديمقراطية شبه المباشرة 00 حيث تتعدد صور الديمقراطية شبه المباشرة فتشمل الاستفتاء الشعبي بأنواعه والاعتراض الشعبي والاقتراع الشعبي وإقالة النائب عن طريق ناخبيه والحل الشعبي للهيئة النيابية وأخيرا عزل رئيس الجمهورية .
ولقد أخذ المشرع الدستور المصري مظهر الاستفتاء الشعبي ونص عليه في سبعة نصوص تنظم الاستفتاء في سبع حالات متفرقة بحيث يكون إجراؤه وجوبيا في بعض الحالات وجوازيا في حالات أخرى . فقد اوجب الدستور إجراء الاستفتاء الشعبي في خمس حالات محددة مع ملاحظة أنه قد تم الغاء الحالة الاخيرة بتعديل المادة 76 من الدستور سنة 2005
1= الاستفناء على اتخاذ الإجراءات السريعة لمواجهة الخطر :-
حيث اعطت المادة 74 من الدستور رئيس الجمهورية سلطة اتخاذ الإجراءات السريعة لمواجهة الخطر الذي يهدد الوحدة الوطنية أو سلامة الوطن أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء دورها الدستوري وأوجبت عليه في حالة اتخاذ هذه الإجراءات أن يوجه بيانا إلى الشعب وأن يجرى الاستفتاء على ما اتخذه من إجراءات خلال ستين يوما من اتخاذها
2= الاستفتاء على حل مجلس الشعب :-
حيث منحت المادة 136 من الدستور رئيس الجمهورية سلطة حل مجلس الشعب ولكنها قيدت هذه السلطة بقيدين يتمثل الاول منهما في ان يكون ذلك عند الضرورة أما القيد الثاني فهو وجوب استفتاء الشعب على هذا الحل ويتعين على رئيس الجمهورية في هذه الحالة أن يوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال ثلاثين يوما فإذا أقرت الأغلبية المطلقة لعدد من اعطوا اصواتهم الحل أصدر رئيس الجمهورية قرارا به
3= الاستفتاء على تعديل الدستور :-
عند الحديث عن طريقة تعديل الدستور الحالي والتي حددتها المادة 189 من الدستور انه في حالة موافقة ثلثا أعضاء مجلس الشعب على التعديل فيجب عرض التعديل على الشعب لاستفتائه فيه فإذا تمت موافقة هيئة الناخبين على التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نيتجة الاستفتاء .
4= الاستفتاء على الدستور قبل سريان احكامه :-
أوجبت المادة 193 من الدستور إجراء الاستفتاء على الدستور ونصت على العمل به من تاريخ إعلان إعلان موافقة مجلس الشعب عليه في الاستفتاء ولقد أجرى الاستفتاء على الدستور الحالي في الحادي عشر من سبتمبر سنة 1971 وأصبح نافذا من هذا التاريخ وبذلك تكون هذه المادة قد استنفذت الغرض من وضعها .
5= الاستفتاء على المرشح لرئاسة الجمهورية قبل سنة 2005 :-
كانت المادة 76 من الدستور قبل تعديلها سنة 2005 تحدد الإجراءات الخاصة بالترشيح لرئاسة الجمهورية حيث كانت هذه الإجراءات تتم على مرحلتين هما الترشيح من جانب مجلس الشعب ثم عرض هذا المرشح على المواطنين لاستفتائهم فيه فإذا حصل هذا المرشح على الاغلبية المطلقة للمواطنين الذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء اعتبار رئيسا للجمهورية .
كما حدد الدستور حالتين يجوز لرئيس الجمهورية أن يستفتى الشعب فيهما :-
1= الاستفتاء على النزاع بين مجلس الشعب والحكومة :-
حيث أجازت المادة 127 من الدستور لرئيس الجمهورية أن يستفتي الشعب في النزاع الذي يحدث بين مجلس الشعب والحكومة إذ منحت هذه المادة مجلس الشعب حق تقرير مسئولية رئيس مجلس الوزراء واشترطت لصحة هذه الإجراء ان تكون بعد استجواب موجه إلى الحكومة وأن يكون بناء على طلب مقدم من عذر اعضائه واخيرا أن يصدر القرار بأغلبية المجلس بعد ثلاثة أيام من تقديم الطالب . فإذا صدر القرار بتقرير المسئولية على النحو السابق يقوم مجلس الشعب بأعداد تقرير يقدمه إلى رئيس الجمهورية ولرئيس الجمهورية أن يرد التقرير إلى المجلس خلال عشرة أيام فإذا عاد المجلس إلى إقراره من جديد جاز لرئيس الجمهورية أن يعرض موضوع النزاع بين المجلس والحكومة على الاستفتاء الشعبي .
2= الاستفتاء على المسائل المتصلة بمصالح البلاد العليا :-
حيث اعطت المادة 125 من الدستور رئيس الجمهورية سلطة جوازية لاستفتاء الشعب في المسائل التي يقدر أهميتها ويرى أنها متصلة بمصلحة عليه لبلاد
H- نظام نيابي يجمع بين النظامين البرلماني والرئاسي :-
يتفرع النظام النيابي إلى ثلاثة أنواع رئيسية تبعا لطريقة تنظيم العلاقة بين السلطات العامة في الدولة وخاصة السلطتين التشريعية والتنفيذية إذا يوجد نظام حكومة الجمعية النيابية أو النظام المجلسي الذي تتبع السلطة التنفيذية فيه السلطة التشريعية .
ويقوم النظام البرلماني في صورته التقليدية على ركنين اساسيين هما ثنائية الجهاز التنفيذي أي وجود رئيس دولة غير مسئول سياسيا وزارة مسئولة من ناحية والتوازن التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من ناحية أخرى بينما يقوم النظام الرئاسي على ركنين اساسيين هما وجود رئيس جمهورية منتخب من الشعب يجمع بين رئاسة الدولة والحكومة مجلس الوزراء من ناحية والفصل التام بين السلطات العامة التشريعية والتنفيذية والقضائية من ناحية أخرى .
ولقد تاكد الاتجاه في الدستور الحالي لسنة 1971 إلى تدعيم مظاهر النظام البرلماني إذ خذ الدستور الحالي قاعدة ثنائية الجهاز التنفيذي التي تمثل الركن الأول للنظام البرلماني عن طريق الفصل بين شخصية رئيس الدولة ورئيس الوزراء وأقام نظام مجلس الوزراء الذي يرأسه رئيس الوزراء وجعل وضع السياسة العامة أمرا مشتركا بين الحكومة ورئيس الجمهورية وأصبحت الحكومة هي الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ورتب على ذلك تقرير المسئولية التضامنية للوزراء أمام مجلس الشعب فضلا عن المسئولية الفردية للوزراء .
ولقد أدى ذلك إلى اختلاف الفقه الدستوري حول تحديد طبيعة النظام النيابي الذي أخذ به الدستور الحالي الصادر سنة 1971 حيث برزت ثلاثة اتجاهات رئيسية في هذه المسألة :-
حيث ذهب الاتجاه الأول منها إلى القول بان النظام الذي يتضمنه الدستور الحالي هو نظام رئاسي في جوهرة كما كان الحال في الدساتير الجمهورية السابقة حيث منح رئيس الجمهورية سلطات فعلية يزاولها بنفسه وليس بواسطة وزرائه .
بينما رأي الإتجاه الثاني ان الدستور الحالي قد أخذ بعدة مظاهر للنظام البرلماني في مجال العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بجوار عدد من مظاهر النظام الرئاسي في ميدان السلطات التي قررها لرئيس الجمهورية فأوجد بذلك نوعا من المزاوجة او المساواة بين مظاهر النظامين .
وأخيرا اتجهت غالبية الفقه الدستوري في مصر إلى أن دستور سنة 1971 قد اعتنق النظام البرلماني بصفة اساسية حيث تبنى مبدأ ثنائية الجهاز التنفيذي ونص على وجود مجلس وزراء يرأسه رئيس الوزراء وقرر اختصاصات فعلية للوزارة تتمثل في اشتراكها في وضع السياسة العامة مع رئيس الجمهورية وقيامها بتنفيذها
كما أخذ الدستور الحالي بمبدأ التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية ومنح كل سلطة منها وسائل للرقابة المتبادلة ولهذا فإن رئيس الجمهورية لا يستطيع مباشرة سلطانه إلا عن طريق الوزراء رغم عدم النص على ذلك تطبيقا لمبدا تلازم السلطة والمسئولية لأن الوزراء التي اشتركت في وضع السياسة العامة وهي المسئولية عنها امام مجلس الشعب .
ولا شك في راينا أن الدستور المصري الحالي قد أخذ بالأركان الأساسية التي تكون جوهر النظام البرلماني وخاصة ثنائية السلطة التنفيذية بالفصل بين منصب رئيس الدولة ومنصب رئيس مجلس الوزراء بكل ما يترتب عليه من نتائج وأهمها عدم المسئولية السياسية لرئيس الدولة ومسئولية الوزراء التضامنية والفردية امام مجلس الشعب وكذلك مبدأ التعاون والتوازن السلطتين التشريعية والتنفيذية فقرر مسئولية الوزراء أمام مجلس الشعب وأعطى لأعضاء هذا المجلس الحق في توجيه اسئلة واستجوابات إلى أعضاء السلطة التنفيذية وكذلك الحق في إجراء تحقيق وفي طرح موضوع عام للمناقشة .
ومن مظاهر النظام الرئاسي في دستور سنة 1971 بعض نصوص هذا الدستور التي تعطي لرئيس الجمهورية دورا فعالا وحقيقا في رسم السياسة العامة للدولة ومن ذلك المادة 137 التي تنص على ان يتولى رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها على الوجه المبين في الدستور والمادة 138 التي تنص على ان يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان على تنفيذها على الوجه المبين في الدستور
وبذلك يمكننا القول 00بان الدستور المصري الحالي قد أخذ بنظام ديمقراطي نيابي مختلط بجميع بين بعض مظاهرة كل من النظامين البرلماني والرئاسي ويأخذ في ذات الوقت ببعض مظاهرة الديمقراطية شبه المباشرة .