- الجمعة ديسمبر 02, 2011 9:38 pm
#40726
النزاع الحدودي من النزاعات الدولية يحصل بين الدول كونها من أشخاص القانون الدولي في مسائل أو مواضيع قانونية محددة وتعد الحدود البرية والبحرية من المفاصل المحورية لهذا النزاع ، إن الأحكام العامة للقانون الدولي العام قد حسمت عناصر النزاع الحدودي من خلال الاعتراف الدولي في الحدود الفاصلة جغرافيا المتواترة صحيحا أو المتأتية من اتفاقيات ثنائية أو جماعية أو أنها موروثة الوضع القائم لحدودها من عهد الاستعمار ، وقد يكون النزاع على فاصل مكاني ضيق من الحدود او بفرض السيادة على إقليم معين او جزر متنازع عليها لأسباب قانونية او سياسية او اقتصادية او عقائدية او إستراتيجية وبكل الأحوال أيا كان مكان النزاع فهو من الأعمال السيادية للدول صاحبة الحق التاريخي والقانوني . وينشب النزاع أحيانا لمسوغات خاصة في تطبيق الاتفاقية او المعاهدة الموقعة بين الدول المتخاصمة وهنا لابد وان تكون الأطراف تمتلك الأدلة والوثائق المتعارضة التي تثبت أحقيتها في عائدية الفاصل الحدودي او الإقليم او الجزر او حدوده البحرية قبل التوقيع على الاتفاقية الثنائية وان سوء تطبيق او تفسير المضامين النصية او القضايا الفنية الواردة في متن الاتفاقيات للسند المنشئ لخط الحدود يولد عادة مصادر النزاع ، إن الاحتكام إلى مبدأ القانون الدولي ومؤسساته التحكيمية والقضائية التي تسهم في فض المنازعات الحدودية بالطرق السلمية دون اللجوء الى القوة أضحى الأسلوب الأكثر صوابا أذا ما احتكمت الدول طواعية في عرض المسائل المختلف عليها أمام تلك الهيئات الدولية التي تفصل في النزاع استنادا الى القانون الدولي وان قراراتها ملزمة وواجبة التطبيق ومن أهمها محكمة التحكيم ومحكمة العدل الدولية ، إن النزاع القائم على أساس تعيين الخط الفاصل بين دولتين فأكثر كان موضع خلاف بين خبراء القانون الدولي حول موضوع المكانة السيادية وفرضها على الأجزاء المكانية محل النزاع كونها تختلف عن منح تلك السيادة على مساحة أوسع التي تشكل الإقليم ، اعتقد إن الأمر السيادي سيان في كلا الحالتين ولا توجد نقاط خلاف جوهرية او شكلية في الأمرين لان الدول التي تتمكن من انتزاع القرار الدولي عن شريط ضيق من حدودها كان مغتصبا لدى الطرف الأخر فهي تفرض سيطرتها السيادية عليه حتما والعكس صحيح أيضا في حالة فقدانه تكون والحالة هذه انتقاص من هيبتها السيادية . إن السوابق والأعراف والتقاليد في العلاقات الدولية لم تتضمن الى أية إشارة من وجود حالة نزاع حدودي على موارد طبيعة مشتركة مستثمرة من قبل دولتين جارتين وان ما تسرب مؤخرا من تصريحات بشأن حقول الفكة النفطية العراقية يدخل ضمن الأطماع الإيرانية وان الترويج لمثل هكذا مشتركات يمهد الطريق الى حدوث نزاع حدودي تكون إيران طرفه الطامع لان اتفاقية الجزائر قد حسمت موضوع تخطيط الحدود البرية بين البلدين ولا توجد معلقات قائمة تنشأ سندا قانونيا لايران للادعاء بالشراكة في حقول الفكة العراقية. وهذا ينطبق بالضرورة حول الجزر العربية الإماراتية المحتلة من قبل الجانب الإيراني منذ مدة السبعينات القرن الماضي على عهد الشاه المقبور وهي جزر (أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى) التي كانت تقطنها قبائل القواسم منذ أكثر من مئتي عام وان وضعها القانوني من موروثات الاستعمار البريطاني حيث تشير اغلب الوثائق الى عائديتها الى إمارة الشارقة ولديها السند القانوني المنشأ لهذا الحق كونها تقع ضمن المياه الإقليمية لدولة الإمارات الذي ترفضه إيران لمسوغات عدة منها تدخل في إطار الأطماع والأخرى ربما تكون إستراتيجية او سياسية بحت برغم من مطالبة دولة الأمارات العربية المتحدة عرض هذه القضية على المحافل التحكيمية والقضائية الدولية إلا ان الجانب الإيراني يرفض دائما هذا العرض.