منتديات الحوار الجامعية السياسية

على مقهى الحياة

المشرفون: عبدالله العجلان،عبد العزيز ناصر الصويغ

By فارس عايض الحارثي1
#41485
أساليب وطرق التعاقد (المناقصات - المزايدات)
في الغالبية العظمى من الدول، يتدخل المشرع بقوانين خاصة لتنظيم تعاقدات الإدارة، وهو ما يطلق عليه "قانون المناقصات والمزايدات"، ويسمي في بعض الدول العربية قانون المنافسات.
وفي المملكة العربية السعودية يسمى "نظام تأمين مشتريات الحكومة وتنفيذ مشروعاتها وأعمالها". الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/14 في 7/4/1397هـ.
وقد نصت المادة الأولى من القانون المصري الرقم 9 لسنة 1983، الخاص بتنظيم المناقصات والمزايدات على "أن يكون التعاقد على شراء المنقولات وتقديم الخدمات ومقاولات الأعمال ومقاولات النقل عن طريق مناقصات عامة يعلن عنها، ويجوز استثناءً وبقرار مسبب من السلطة المختصة، التعاقد بإحدى الطرق الآتية وهي: (المناقصة المحدودة ـ المناقصة المحلية ـ الممارسة ـ الاتفاق المباشر)، وذلك في الحدود، ووفقاً للشروط والأوضاع المبيّنة بالقانون".
وفي المملكة العربية السعودية فقد صدر الأمر السامي رقم (9751) في 26/4/1403هـ، والذي ينص على: إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المقاولين المعتمدين للتنافس على مشاريع الحكومة، وعدم قصر التعاقد على عدد محدود من الشركات والمؤسسات، بل لابد من طرح جميع المشاريع في منافسة عامة يعلن عنها بالصحف ويعطي المتقدمون لها الوقت الكافي. (انظر ملحق " نص الأمر السامي الخاص بالمناقصات"، الذي يبين نص الأمر السامي الرقم 9751 الخاص بالمناقصات).
أما المزايدات، فهي وسيلة تتبعها الإدارة في بيع المنقولات وتأجير المقاصف وغيرها، فيكون التصرف بالبيع أو تأجير المقاصف وغيرها من طريق مزايدة علنية، عامة أو محلية، أو المظاريف المغلقة. ويجوز، عند الضرورة، التصرف في البيع أو الإيجار دون مزايدة، إذا لم تزد القيمة على حد معين، وتنص المادة (11) من نظام تأمين مشتريات الحكومة السعودي على أنه: "يجوز بيع ما يزيد من المنقولات عن حاجة الجهة الإدارية ولا تحتاجه غيرها من الجهات بعد تقدير قيمتها بمعرفة لجنة من ثلاثة من الموظفين على الأقل تسترشد في ذلك بأسعار السوق على ألا يقل ثمن البيع عن تقدير اللجنة المذكورة، فإذا زادت قيمة هذه المنقولات على مائة ألف ريال فلا يتم البيع إلاّ بمزاد علني وفقاً للإجراءات التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
ولا يجوز لموظفي الحكومة شراء أصناف مما تبيعه الحكومة إلاّ إذا كان البيع بمزايدة علنية وكانت الأصناف المشتراة لاستعمال المشتري خاصة".
وتنص المادة (38) من النظام على أنه "مع عدم الإخلال بما تقضي به المادة (11) من النظام يتم بيع المنقولات الزائدة عن حاجة الجهة الإدارية بمزاد علني ينشر عنه في الصحف وفي مقار الجهة الإدارية والبلدية قبل ميعاد المزاد بخمسة عشر يوماً على الأقل".
ونصت المادة (39) من النظام بأن "على من يشترك في المزاد العلني أن يقدم ضمانا يبلغ 1%من قيمة عرضه يزاد إلى 5% بالنسبة لصاحب أفضل عطاء عند انتهاء المزاد وعليه أن يدفع باقي القيمة عند اعتماد الترسية". كما يجوز استثناء، وبقرار مسبب من السلطة المختصة التصرف في البيع أو الإيجار من طريق الممارسة:
(1) في الأصناف التي يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها.
(2) الأصناف التي لم تقدم عنها أي عروض في المزايدات، أو التي لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسي.
(3) في حالات الاستعجال الطارئة، التي لا تحتمل إجراءات المزايدة.
1. المناقصات العامة
هي وسيلة من وسائل التعاقد، تتبعها الإدارة للتعاقد على شراء المنقولات وتقديم الخدمات ومقاولات الأعمال والنقل.
وقد ذهبت غالبية الدول إلى أن الأصل في التعاقد، هو أسلوب المناقصة، وأن الطرق الأخرى للتعاقد، هي استثناء من الأصل.
والمناقصة إما أن تكون داخلية، تعلن داخل الدولة، أو خارجية، تعلن داخل الدولة وخارجها.
القواعد والمبادئ التي تحكم المناقصات والقيود، التي ترد على الجهة الإدارية في التعاقد، هي:
العلانية، والمساواة، وحرية المنافسة، وهذه المبادئ تحيطها بسياج من الضمانات، تهدف إلى الثقة بنتيجتها.
والإدارة في تعاقدها، تلتزم بحدود الحاجات الفعلية، المبنية على دراسة واقعية وموضوعية. كما تلتزم في تعاقداتها بحدود الاعتماد المالي المقرر لها، وضرورة الحصول على موافقة بعض الجهات، قبْل التعاقد، وذلك نظراً إلى أهمية التعاقد أو إلى أسباب فنية أو إلى أي أسباب أخرى يحددها القانون، مثال ذلك عقد القرض العام، إذ تشترط قوانين غالبية الدول موافقة البرلمان، قبْل التعاقد. وكذلك الحال في شأن عقود الامتياز، التي تمنح بعض الشركات الأجنبية حق التنقيب عن النفط أو المواد الخام.
2. المناقصة المحدودة
وهي طريقة من طرق التعاقد، تتبعها الإدارة في الحالات، التي تتطلب، بحسب طبيعتها، قصر الاشتراك فيها على موردين أو مقاولين، ثبت كفايتهم في النواحي الفنية والمالية، وتتوافر في شأنهم شروط حسن السمعة.
3. المناقصة المحلية
وهي وسيلة أخرى من وسائل التعاقد، تتبعها الإدارة لتلبية حاجاتها في حدود مبلغ معين. ويقتصر الاشتراك فيها على الموردين والمقاولين المحليين، الذين تقرر الجهة الإدارية المختصة التعامل معهم.
4. الممارسة
وهي وسيلة استثنائية، تلجأ إليها الإدارة لتوفير حاجاتها ومتطلباتها، في بعض الحالات، أهمها:
أ. الأشياء المحتكر صنعها أو استيرادها.
ب. الأشياء التي لا توجد، إلا لدى شخص بذاته.
ج. الأشياء التي لا يمكن تحديدها بمواصفات دقيقة.
د. الأعمال الاستشارية أو الفنية، التي يتطلب، بحسب طبيعتها، إجراؤها بمعرفة فنيين أو إخصائيين أو خبراء معينين.
هـ. التوريدات، ومقاولات الأعمال، ومقاولات النقل، وتقديم الخدمات، التي تتصف بالاستعجال، أو التي تقتضي طبيعتها أو الغرض المرغوب في الحصول عليها من أجله، أن يكون اختيارها وشراؤها من أماكن إنتاجها، أو التي تقتضي المصلحة العامة، أن تتم بطريقة سرية، أو التي لم تقدم عنها أي عطاءات في المناقصات، أو قدمت عنها عطاءات بأسعار تزيد على أسعار السوق، وكانت الجهة الطالبة في حاجة عاجلة لا تسمح بإعادة طرحها في المناقصة
5. الاتفاق المباشر
وهو طريقة من طرائق التعاقد، تتبعها الإدارة في الحالات العاجلة، التي لا تحتمل إجراءات المناقصة، وبناءً على ترخيص من السلطة المختصة، وفي حدود مبلغ معين، بالنسبة إلى المشتريات العادية والخدمات ومقاولات النقل. كما أنها تتم، كذلك، في حدود مبلغ، معين بالنسبة إلى مقاولات الأعمال. كما يجوز التعاقد بهذه الطريقة لشراء أصناف محتكرة من شركات في الخارج، ليس لها وكلاء في الدولة، بما لا تزيد قيمته على مبلغ معين، تحدده السلطة المختصة.