- الأربعاء مايو 09, 2012 6:49 pm
#51314
بسبب التطور الذي شهدته العلاقات الدولية اصبح من الضروري للقانون الدولي البحث عن وسائل جديدة لتنظيم المجتمع الدولي ، وعليه فقد اخذ يقل دور الدبلوماسيين تدريجياً وذلك لترك المجال للمؤتمرات والاجتماعات الدولية لمعالجة الأزمات الدولية ، اي ان المجتمع الدولي بدأ يلجأ الى عقد المؤتمرات الدولية بطريقة منتظمة ، وهذا ما يلاحظ بوضوح في قيام الامم المتحدة بعقد الكثير من المؤتمرات الدولية لحل المشاكل الدولية يرى فقهاء القانون بأن هناك فروق بين المؤتمرات والاجتماعات الدولية والذي يتحدد بالموضوع المراد مناقشته والذي من اجله عقد المؤتمر أو الاجتماع الدولي ، فالمؤتمرات يكون هدفها مناقشة ومعالجة امور سياسية أما الاجتماعات الدولية فأهدافها تكون تقنية أو قانونية ولذلك يعتقد بعض الفقهاء أن الاجتماعات الدولية اقل اهمية من المؤتمرات ، لأن الحلول التي تقدمها غير فعالة ، والاجتماعات الدولية عادة تسبق انعقاد المؤتمرات ، وبعض الفقهاء يرى أن الفرق بين المؤتمرات والاجتماعات ينحصر في نوع الحضور حيث ان المؤتمرات يحضرها رؤساء الدول في حين أن الاجتماعات الدولية تحضرها شخصيات اقل اهمية كالوزراء أو السفراء، وتتشابه المؤتمرات والاجتماعات الدولية من حيث الصنف الدبلوماسي وصفة الدبلوماسيين والشؤون الدولية التي تعالجها .
ويتحدد مفهوم الاجتماعات الدولية بكونه عبارة عن مجموعة من الاجتماعات التي يعقدها اشخاص يمثلون دولهم أو منظمات دولية لمناقشة مواضيع محددة والبحث عن حلول لها ، وعليه لا يتم اعتبار زيارة رؤساء الدول الى نظراؤهم أو لقاءاتهم او الاجتماعات التي يعقدها ممثلوا الدول كاجتماع دولي بل تدخل ضمن ما يسمى بالدبلوماسية المتنقلة ، وما يميز الاجتماعات الدولية عن الاجتماعات العادية هو أن الاجتماعات الدولية ينتج عنها معاهدات أو اتفاقيات دولية ومباحثات للتخفيف من التوترات الدولية ، وعموماً صار يطلق كلمة مؤتمر على معظم الاجتماعات والمؤتمرات وتسمى المؤتمرات التي يحضرها رؤساء الدول بمؤتمرات القمة والمؤتمرات التي تتناول الشؤون القانونية فتسمى بالمؤتمرات القانونية والتي تتناول الامور الاقتصادية تسمى المؤتمرات الاقتصادية وغيرها.
وتوجد عدة انواع من المؤتمرات كالمؤتمرات السياسية والفنية ومؤتمرات مختلفة تتناول الشؤون السياسية والفنية معاً والمؤتمرات القانونية والاجتماعات الروتينية للمنظمات الدولية والاجتماعات التي تعقد داخل المنظمات الدولية لتنظيم العمل بين الدول والمنظمات والمؤتمرات التي تم عقدها قبل انشاء المنظمات الدولية لوضع دساتير المنظمات الدولية . وتكون اجراءات عقد المؤتمرات بناء على مبادرة احدى الدول للتفاهم في وضع حلول للمشاكل حول قضايا مختلفة ، وحسب العرف الدولي تجرى المشاورات اولاً قبل توجيه الدعوة لعقد المؤتمرات لمعرفة رأي الدول حول المؤتمر ، ولكل دولة كامل الحرية في الاشتراك في المؤتمرات لكونها تملك السيادة ولكن يمكن للمجتمع الدولي احيانا توجيه ضغوطات سياسية او معنوية لاجبار احدى الدول للمشاركة في احد المؤتمرات لا سيما عندما تكون مشاركتها ضرورية للتخفيف من توتر أو حل نزاع ما ، ومع ظهور المنظمات الدولية لا سيما عصبة الامم والامم المتحدة اصبح للمؤتمرات اهمية كبيرة وأصبحت المنظمات بما فيها الجمعية العامة ومجلس الأمن واللجان المختلفة التابعة لها المكان الدائم لتداول المشاكل الدولية ، ولذلك اخذت تلك المنظمات بنظام المؤتمرات بعد ادخال بعض التعديلات التي تضمنت ادارة اللجان والاقسام الاخرى بضمنها الجمعية العامة ومجلس الأمن واصبحت اجتماعاتها حسب نظام المؤتمرات الدورية وبعدها اصبحت المؤتمرات تخضع لنظام ثابت ومنظم هو نظام المؤتمرات الدولية واصبحت المنظمات هي التي تدعو الى المؤتمرات وليست الدول التي كلنت تتقدم بمقترح ، ومنذ العقود السابقة كانت المنظمات هي التي تبادر لعقد المؤتمرات كما كانت تفعل عصبة الأمم وحاليا تقوم الأمم المتحدة بالدعوة الى المؤتمرات بعد أن يتم مناقشة الدعوات في الهيئات المختصة للأمم المتحدة ليصدر بعدها قرار فيه الدعوة الى الدول الاعضاء لعقد المؤتمر الدولي وتكون آلية قرارات الدعوة بعد مناقشة المواضيع في اللجنة السداسية للأمم المتحدة وبعدها في الجمعية العامة والتي بدورها تصدر القرار القاضي بالدعوة الى عقد المؤتمر والدول المشاركة فيه ، واحيانا تقوم الهيئات المختصة في الامم المتحدة مسبقاً بتحضير مشروع اتفاقية قبل المؤتمر وتعرضه على الدول لمناقشته وتقديم المقترحات في مؤتمر دولي تدعو اليه لاحقاً كما هو في اتفاقيات منظمة العمل الدولية ، وتجري العادة بقيام الدولة صاحبة مقترح المؤتمر الدولي بتوجيه الدعوة الى الدول الاخرى للمشاركة عن طريق بعثاتها الدبلوماسية في الخارج أما الاجتماعات الاقليمية فيتم توجيه الدعوة عن طريق الامناء العامين الى الدول الاعضاء ، وفي الامم المتحدة تقوم المنظمة بتوجيه الدعوة الى كافة الدول الاعضاء لحضور اجتماعات الدورة السنوية للجمعية العامة ، واحيانا يحق للأمين العام للأمم المتحدة بتوجيه الدعوة الى المنظمات المتخصصة لارسال مندوبين عنها للمشاركة في اعمال الاجتماعات التي تعقد باشراف الامم المتحدة بصفة مراقبين وحسب العرف الدولي يتم عقد المؤتمرات في الدول صاحبة الاقتراح وتقوم الدولة المضيفة بتوجيه الدعوة للدول الاخرى وغالباً ما يتم اختيار مدن يسهل الوصول اليها وتقع المدن في دول لها سياسة غير منحازة ، ويتم اتخاذ خطوات للتحضير للمؤتمر مسبقاً بوضع جدول اعمال وتحديد مكان الاجتماع والمواضيع المختلف عليها ولغة المؤتمر ووضع الحلول ، وطريقة التحضير للمؤتمر تكون عن طريق المذكرات بالطرق الدبلوماسية بواسطة السفراء والمندوبين الدائميين ، وتقوم الدول صاحبة مقترح المؤتمر بالتحضير للمؤتمر والاعداد له وارسال بعض الاسئلة الى الدول الاخرى لتقريب وجهات النظر وبعدها تضع جدول الاعمال والعديد من المؤتمرات يسبقها مؤتمرات مصغرة واجتماعات عمل للتغلب على الخلافات ، اما المؤتمرات التي تعقد برعاية الامم المتحدة فيتم تكليف اللجان المختصة ومثال على ذلك وعندما تمت الدعوة لمؤتمر فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 تم تكليف لجنة القانون الدولي باعداد المشروع الأول لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وتم تقديمها الى الجمعية العامة ونوقشت في اللجنة السداسية وبعدها احيلت الى الدول الاعضاء في الامم المتحدة للتعليق عليها ثم نوقشت في اطار اللجنة السداسية وفي النهاية وجهت الجمعية العامة الدعوة لمؤتمر فيينا 1961 وتم تزويد الدول المشاركة في المؤتمر بجدول الاعمال المؤقت وورقة عمل المؤتمر والاجراءات الواجب اتباعها وتقرير اللجنة القانونية الاستشارية الآسيوية الخاصة بشأن امتيازات ووظائف الدبلوماسيين ولا يمكن عقد المؤتمر بدون موافقة الدول على جدول الاعمال . ومن حق الدولة في اختيار وفدها لكونه من اختصاصاتها الداخلية ولها الحرية في تحديد عدد الوفد في حالة عدم وجود تعليمات تحدد العدد ويتألف الوفد عموماً من رئيس الوفد ونائب له وعدد من الاعضاء وحسب أهمية المؤتمر وعدد اللجان المنبثقة من المؤتمر ، ويتم تعيين بعض الخبراء القانونيين والاقتصاديين ومستشارين فنيين في الوفود حيث اجاز هذا الاجراء مؤتمر لاهاي 1899، وتختلف درجة رئاسة الوفود حسب اهمية المؤتمر ففي المؤتمرات المهمة يترأس الوفد وزير الخارجية مع عدد من الدبلوماسيين والقانونيين، وترسل الدولة قبل المشاركة في المؤتمر اسماء الوفد المشارك الى وزارة خارجية الدولة المظيفة ويحق للدولة المظيفة رفض اي عضو في الوفد وبالنسبة للدول التي لا ترغب بالمشاركة رسمياً فتقتصر بارسال مراقبين والذين لا يحق لهم التصويت أو المشاركة في المناقشات أو التوقيع ، ويجوز للأمين العام للأمم المتحدة دعوة ممثلين من المنظمات المتخصصة بصفة مراقبين للمشاركة في المؤتمرات الدولية التي تعقد برعاية الامم المتحدة. تقوم الدول بتزويد مندوبيها في المؤتمرات الدولية بوثائق تفويض والتي تصدر عن رئيس الدولة أو وزير الخارجية وتتضمن تفويض شخص أو اكثر وللوثيقة اهميتها لكونها تحتوى على اسماء المندوبين وحدود صلاحياتهم . وتبدأ اعمال المؤتمر بجلسة مفتوحة تحضرها كافة الوفود مع كلمات افتتاحية وكلمة ترحيب الدولة المضيفة وبعدها تبدأ الاجراءات المتبعة وذلك بقيام الدول في تبادل وثائق التفويض لمراقبة شرعيتها لمعرفة كون الوفد له صلاحية التحدث باسم حكومته ويتم تعيين لجنة لتدقيق الوثائق عندما توجد وفود كثيرة .اما في حالة الامم المتحدة فيتم ارسال الوثائق الى الامين العام قبل اسبوع من المؤتمر ويحضر المندوب بعد صدور لجنة تدقيق الوثائق، ويكون لانتخاب رئيس للمؤتمر اهمية معنوية حيث يقوم بادارة الجلسات وتفسير اللوائح الداخلية وغالبا ما يكون الرئيس من الدولة المضيفة ، وفي مؤتمرات الامم المتحدة يتولى الرئاسة شخص كفوء وله خبرة في موضوع انعقاد المؤتمر وغالبا يكون من دولة محايدة ، ويكون التصويت على انتخاب الرئيس سرياً وفي مؤتمرات الامم المتحدة يترأس الجلسات مؤقتا ممثل الأمين العام، ويساعد الرئيس نواب من دول مختلفة لهم خبرة في موضوعات المؤتمر . وفي المؤتمرات الدولية الكبيرة والمهمة يكون للائحة الداخلية للمؤتمر اهميتها والتي تتضمن القواعد المتعلقة بالتعديل وحق التكلم ونشر المذكرات وسرية المداولات وسلطات الرئيس والتصويت وغيرها ويتم اعداد اللائحة من قبل سكرتارية المؤتمر ليتم مناقشتها من المؤتمر للموافقة عليها في الجلسة الافتتاحية . وتقوم الدول الداعية للمؤتمر بوضع جدول الاعمال وترسل نصه مع كتاب الدعوة ولجدول الاعمال اهميته من حيث انه يتيح للدول المشاركة ان تطلب التقييد بالمواضيع الوارد في الجدول او دراسة قضية مسجلة اذا كانت لم تطرح على بساط البحث او الغاء قضية لا يرغب في اثارتها او ابداء وجهة نظرها في مسألة ما قبل البدء بالمناقشات ، ويتضمن الجدول كافة مواضيع المؤتمر ومن الممكن تعديل الجدول من قبل المؤتمر. وتحقيقا للمساواة اصبحت المؤتمرات تستخدم عدة لغات وغالبا ما ترغب الدول باستخدام لغاتها الوطنية ويوجد مترجمين للترجمة الى عدة لغات . ويختتم المؤتمر اعماله بمجموعة من المعاهدات والاتفاقيات والتوصيات والبروتوكولات والبيان الختامي والمعاهدات هي نصوص قانونية ثنائية أو جماعية تعقدها دول أو منظمات ويمكن ان تقوم على اساس شفوي ولكنها غالبا تكون مكتوبة وتقسم الى معاهدات تامة ومبسطة والمعاهدات التامة تعقد بشكل معقد نسبيا لتدخل السلطات التنفيذية والتشريعية ، اما المبسطة فتعقد بطريق اسهل وبمشاركة السلطة التنفيذية فقط ، وتقسم ايضا الى معاهدات ثنائية وجماعية ، والثنائية تعبر عن ارادة شخصين من اشخاص القانون الدولي اما الجماعية فتكون مفتوحة امام الدول بدون استثناء وتخلق قاعدة للسلوك بينها وتشكل مصدر من مصادر القانون الدولي وهي تحدد حتى سلوك دول لم توقع عليها ، وعملياً تختلف اشكال عقد المعاهدة حسب الجهات المشاركة أو الاشخاص فقد تنعقد المعاهدة بين الرؤساء أو رؤساء الوزارات أو الوزراء أو بين الادارات الحكومية والمهم هنا هيمنة مبدأ الرضائية واعتماد اسلوب التفاوض ، وعموما يجب اتخاذ الاجراءات التالية في عقد أي معاهدة دولية:
1- تقوم الاطراف ذات العلاقة باعتماد نص المعاهدة وتوثيقه بعد المفاوضة وتحريره( هذه الفقرة تخضع للقانون الدولي ولكن يتم تعيين المفاوضين من قبل الدولة وحسب القانون الداخلي).
2- تقوم الدول المشاركة بالتعبير عن موافقتها بالالتزام النهائي باحكام المعاهدة(هذا تابع الى احكام القانون الداخلي للدولة المعنية).
3- يتم اخطار الدول كافة في المعاهدة عن طريق تبادل وثائق التصديق أو إيداعها لدى الجهة المعنية وتسجيل المعاهدة (وهذه تخضع لقواعد القانون الدولي) 4- تدخل المعاهدة مرحلة النفاذ حسب الاحكام الخاصة في المعاهدة( وهذه ايضاً تخضع لقواعد القانون الدولي). اما الاجراءات المشتركة في المعاهدات الثنائية والجماعية فهي:
أولاً: اعداد نص المعاهدة : كافة المعاهدات تمر عبر مراحل هي المفاوضة والتحرير واقرار النص والتوثيق :
1- المفاوضة : يعنى بها تبادل وجهات النظر والمقترحات وتلك المقترحات قابلة للتعديل من قبل الخبراء ، وفي المعاهدات الثنائية تكون المفاوضة بالسبل الدبلوماسية بين مسؤولي الدولتين أما في المعاهدات الجماعية فتكون المفاوضة عن طريق ممثلين عن مجموعة من الدول في مؤتمر ويتفرع عن مثل تلك المؤتمرات الدبلوماسية اللجان المختصة كالتوجيهية ولجنة الصياغة .
2- تعيين الأشخاص المخولين بالمفاوضة: يتم ذلك بتزويده بوثيقة توضح كونه كموفد رسمي للدولة ولديه الصلاحيات والتي قد تتضمن التوقيع مع التحفظ أو بدونه.
3- تبادل واعتماد وثائق التفويض: يجري التبادل بين الوفود في المفاوضات الثنائية وأما في المفاوضات في مؤتمر دبلوماسي فتوجد لجنة مختصة لاعتماد وثائق التفويض وقد تقتنع اللجنة ببرقية او رسالة من رئيس الوزراء او وزير الخارجية او الممثل الدائم لدى الامم المتحدة وهي مجرد ذات قيمة بروتوكولية ، ويستثنى رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية والممثلون المعتمدون من قبل الدولة لدى أي منظمة دولية من ضرورة ابراز وثيقة التفويض.4- الالتزام بالتفاوض بحسن النية: ويعنى به عدم التزام الدول المتفاوضة بعقد التفاوض عند انتهاء مرحلة التفاوض والتزامها يأتي كتفاوض بحسن النية. ثانياً: تحرير المعاهدة: يتم تحرير ما يوافق عليه المفاوضون وتهيئته للتوقيع بعد نجاح المفاوضات: 1- لغة المعاهدة: في حالة كون الدول تتكلم بنفس اللغة فيتم استخدام لغتهم المشتركة اما في حالة عدم استخدامهم نفس اللغة فيتم تحرير المعاهدة باستخدام لغة ذات انتشار عالمي وقد تحرر بلغات الدولتين أو الدول محدودة العدد وأما المعاهدات الجماعية التي تعقد برعاية الامم المتحدة فيتم تحريرها باللغات الرسمية الخمس المعتمدة لدى المنظمة. 2- بنيان المعاهدة: وهي العناصر التي تتكون منها المعاهدة:أ- المقدمة أو الديباجة والتي تحتوي على اسماء الدول والاطراف أو الحكومات أو الاشخاص.2- متن المعاهدة: وتشمل الحقوق والالتزامات والتي هي أحكام المعاهدة على شكل نصوص والبنود الختامية وتشمل تأريخ عقد المعاهدة والتوقيع والتصديق والانضمام وتأرخ دخول المعاهدة مرحلة التنفيذ وفترة سريانها والانسحاب منها والاقاليم التي تطبق فيها وكافة التفاصيل الاخرى، وبعض المعاهدات تشمل ملحق واحد أو أكثر يتضمن تفاصيل تكميلية ولكنها غالباً تكون مستقلة عن المعاهدة مادياً .ثالثاً: اعتماد نص المعاهدة: مع نهاية مرحلة اعداد المعاهدة يتم اعتمادها ويوضع النص ويوثق لتصبح المعاهدة رسمية وكمؤشر لانتهاء مرحلة المفاوضات ثم يجري التوقيع عليها ، والتوقيع يكون كاملاً أو مؤقتاً وبحاجة الى موافقة سلطات الدولة المعنية ، ويكون التوقيع المؤقت على شكل التوقيع بالاحرف الأولى أي كتابة الاحرف الاولى من اسماء المفاوضين والتوقيع الآخر يكون بشرط الرجوع الى الحكومة وفي الحالتين لا قيمة للتوقيعين ما لم يتبعهما توقيع رسمي ونهائي. ولا يعني أن المعاهدة صارت ملزمة للدول التي اعتمدتها وتترتب آثار قانونية عليها بمجرد اعتمادها وهي في التزام الدولة الموقعة بالامتناع عن أي عمل يعطل موضوع المعاهدة ، والتوقيع يعبر عن إرادة الدولة في الاستمرار في اجراءات ابرام المعاهدة ، ومن حق الدولة ابداء أية اعتراضات على تحفظات الدول الاخرى ، ومن الآثار القانونية أن المعاهدة وبمجرد التوقيع عليها تصبح بعض احكام المعاهدة قابلة للتطبيق قبل دخولها مرحلة النفاذ وقد تدخل المعاهدة الخاضعة للتصديق أو القبول أو الموافقة بصفة مؤقتة في النفاذ من تأريخ التوقيع عليها. رابعاً: تعبير الدولة عن الرضى الكامل بالالتزام بالمعاهدة : هناك عدة وسائل تعبر فيها الدولة عن رضاها بالمعاهدة والتي اشارت اليها المادة 11 من اتفاقية فيينا وهي بتوقيعها وذلك اذا نصت المعاهدة على أن يكون للتوقيع هذا الأثر أو كانت قد اتفقت الدول على أن يكون لها هذا الأثر أو اذا عبرت الدولة عن مثل هذه النية اثناء المفاوضات ، أو بتبادل وثائق انشائها فيما إذا نصت الوثائق ليكون لتبادلها هذا الأثر أو كانت قد اتفقت الدول المعنية في مرحلة المفاوضات ايضاً او بالتصديق عليها وذلك عبر الاجراء الدولي الذي تثبت الدولة بموجبه على المستوى الدولي رضاها الالتزام بالمعاهدة ويثبت التصديق في خطاب أو وثيقة مكتوبة وتعبر الدولة بالتصديق أيضاً إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا بالتصديق أو إذا ثبت ان الدول كانت قد اتفقت على اشتراط التصديق واذا كان المفاوض قد وقع شرط التصديق أو عبرت الدولة أن يكون توقيعها مشروطاً بالتصديق ، ويتحقق العلم بالتصديق على المعاهدة الثنائية وذلك بتبادل وثائق التصديق ، وتعبر وثائق التصديق عن رضا الدولة عند تبادلها بين الدول المتعاقدة وعند ايداعها لدى جهة الايداع وعند اخطار الدول المتعاقدة أو جهة الايداع بها إذا تم الاتفاق على ذلك. والحكمة من التصديق تتمثل في منح الحكومة الوقت الكافي لمراجعة أحكام المعاهدة قبل الالتزام النهائي بها ، ولكون الدولة غير ملزمة قانوناً بالتصديق على المعاهدة فيترتب على الصفة التقديرية للتصديق النتائج التالية: أولاً: حرية التصديق : حيث للدولة الحرية في التصديق في الوقت الذي تختاره وبعض المعاهدات تتضمن نص يحدد موعد معين للتصديق . ثانياً: التصديق المشروط: للدول في المعاهدة الحق في التصديق المشروط والذي قد يعتبر رفض على التصديق والشروع بمفاوضات جديدة . ثالثاً: مشروعية الامتناع عن التصديق: بعض الدول تبرر امتناع التصديق بسبب تجاوز المفوض لصلاحيته وقد يكون بسبب عدم حصول الحكومة على الاذن بالتصديق وقد يخلق نوع من خيبة الأمل للدول الاخرى لا سيما في المعاهدات الثنائية ، ولكنه يبقى مشروع من وجهة نظر القانون الدولي. عموماً تعتبر السلطات التنفيذية ممثلة برئيس الدولة هي السلطات المختصة رغم انها تختلف من دولة الى اخرى حسب النظم السياسية وكما يلي: 1- في أنظمة الحكم المطلق: يملك فيها رئيس الدولة سلطة التصديق باعتباره رئيس السلطة التنفيذية. 2- الأنظمة البرلمانية والرئاسية: يملك فيها رئيس الدولة أو من يتولى السلطة التنفيذية الحق في التصديق بعد حصول موافقة البرلمان. وهناك دول تكون فيها السلطة التشريعية هي التي تعبر عن رضا الدولة بالمعاهدة . تصبح المعاهدة جزء من القانون الدولي الوضعي اذا توفرت فيها الشروط المطلوبة لدخولها في النفاذ ويوجد نظامين دوليين هما تسجيل المعاهدة ونشرها ، وتدخل المعاهدة في النفاذ الدولي مباشرة بعد ان تصبح فيها ملزمة للدول الاطراف وللدول المشاركة في المعاهدة حرية تحديد لحظة دخول المعاهدة في النفاذ ، وتدخل الاتفاقات المبسطة مرحلة النفاذ بمجرد رضا الدول بالمعاهدة عن طريق التوقيع ، اما بالنسبة للمعاهدات الشكلية فيختلف دخولها بحسب عدد اطراف المعاهدة ، ففي المعاهدات الثنائية يعتبر دخول النفاذ منذ تبادل وثيقتي التصديق او القبول او الموافقة أما المعاهدات الجماعية فتدخل النفاذ بعد التصديق عليها من قبل كافة الأطراف ، وفي بعض الحالات تدخل المعاهدة مرحلة النفاذ بمجرد اعتماد النص ، واحياناً تنص المعاهدة على دخولها في النفاذ كلياً أو جزئياً بشكل مؤقت بانتظار دخولها بشكل قانوني عن طريق ايداع وثائق التصديق . بعدها يتم تسجيل المعاهدة والغاية من تسجيل المعاهدة هو لوضعها في متناول كافة الاطراف وانهاء صفة السرية التي تسبب المنازعات الدولية والتي كانت أحد عوامل اندلاع الحرب العالمية الاولى ، ولا تعتبر أي معاهدة دولية ملزمة ما لم يتم تسجيلها ، وكان التسجيل سابقاً يكون لدى الامانة العامة لمجلس عصبة الأمم 1920-1945 ، والمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة تنص على أن كل معاهدة دولية يتم عقدها من قبل أي عضو من اعضاء الامم المتحدة يجب أن يسجل في أمانة المنظمة وتقوم بنشره باسرع ما يمكن ، وليس لأي طرف في المعاهدة لم يسجل في امانة المنظمة الحق في التمسك بتلك المعاهدة لدى أي فرع من فروع الامم المتحدة ، وقد جعلت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات في المادة 80 التسجيل كاجراء عالمي يشمل كافة المعاهدات سواء التي تعقدها الدول الاعضاء أو من غير الاعضاء في الأمم المتحدة ، ويكون جزاء عدم التسجيل هو عدم جواز الاحتجاج بالمعاهدة لدي أي فرع من فروع الامم المتحدة ، وتبقى المعاهدة غير المسجلة لدى الامم المتحدة صحيحة ومحتفظة بقوتها الالزامية كاملة. (اتفاقية فينا لقانون المعاهدات اعتمدت من قبل المؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2166 المؤرخ في 5 / كانون الأول 1966، ورقم 2287 المؤرخ في 6 /كانون الأول 1967، وقد عقد المؤتمر في دورتين في فيينا خلال الفترة من 26 آذار/مارس إلى 24 /مايو 1968 وخلال الفترة من 9 /نيسان إلى 22 /مايس 1969، واعتمدت الاتفافية في ختام أعماله في 22 /مايس 1969 وعرضت للتوقيع في 23 - مايس 1969ودخلت حيز النفاذ في 27 - كانون الثاني 1980) .
تنعقد المعاهدات الجماعية بموجب ترتيبات خاصة هدفها التنسيق بين الجانب التعاقدي والوظيفة التشريعية للمعاهدة ، وتوجد لديها مؤسسة والتي تودع لديها كافة وثائق التصديق أو الانضمام ، ويجري اعداد المعاهدات الجماعية في مؤتمرات دبلوماسية دولية وبدعوة من الدول أو المنظمات الدولية ، وتعتبر المؤتمرات الدولية الطريقة الأفضل لعقد المعاهدات الجماعية وتبادر الى الدعوة دولة أو أكثر وقد تقوم منظمة دولية بتوجيه الدعوة وتسمى في هذه الحالة معاهدة معقودة تحت رعاية تلك المنظمة أو بمشاركتها وتكون الغاية منها هي فقط لتقنين قواعد القانون الدولي أما المؤتمرات التي تدعوا اليها الدول غالباً ما تكون سياسية أو فنية ، والدولة التي تدعوا الى المؤتمر هي التي تحدد عدد الدول المشاركة، اما المعاهدات التي تنظمها المنظمات الدولية فهي نوعين منها الدول الأعضاء في المنظمة ذات العلاقة أو دول اخرى تتوافر فيها شروط خاصة له تتطلبها الهيئة المختصة في المنظمة ، ولا تنحصر المشاركة بالدول بل قد تشارك المنظمات الدولية اذا كان ميثاق تأسيسها يسمح لها بذلك ولكنها تحضر بصفة مراقب ، وتتخذ الدولة أو المنظمة الدولية الداعية للمؤتمر الاجراءات المادية اللازمة لانعقاده وتشرف الدولة المضيفة على التنظيم المادي في حالة عقد المؤتمر بدعوة من المنظمة خارج دولة المقر ، وتجري المفاوضات في المؤتمرات التي تبادر الى عقدها الدول على اساس مشروع للمعاهدة تضعه الدولة أو الدول الراعية للمؤتمر قبل انعقاده ، ويجري اعتماد نصوص المعاهدات الجماعية عن طريق التصويت ، على أن "يتم اعتماد نص المعاهدة بموافقة كافة الدول المشتركة في الصياغة" حسب المادة التاسعة من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات إلا أن قاعدة الاجماع هذه تنطبق في حالة المعاهدات الثنائية أو المعقودة بين عدد محدود من الدول كالمعاهدات السياسية ولا ينطبق الاجماع في حالة المعاهدات الشارعة التي تدعو اليها الامم المتحدة ويشارك فيها كافة الاعضاء وفي هذه الحالة يجري التصويت بقاعدة اغلبية الثلثين ، وتنتهي عادة بوضع وثيقة تسمى البيان الختامي والتي يتم التوقيع عليها ، ولعبت المنظمات الدولية دوراً مهماً في اعداد المعاهدات الجماعية وعندما تتبنى المنظمة الدولية عملية ابرام معاهدة جماعية تقوم الهيئة المختصة فيها في اعداد المعاهدة واعتماد نصوصها والتي يحددها ميثاق تلك المنظمة ، ويعتمد نص المعاهدة في هذه الحالة بالاجماع أو بالاغلبية أو التوافق وحسب قواعد التصويت المتبعة في المنظمة ، والمعاهدات الجماعية عادة تكون مفتوحة بنص صريح المعاهدة لكل دولة وهو دليل على التضامن بين الدول في المعاهدة ، وتسمى المعاهدة بمعاهدة نصف مغلقة اذا انفتحت الى فئة معينة من الدول ، وتكون المعاهدات مغلقة حين يتضمن النص على بعض الشروط التي يتعذر على الدول التي لا تنطبق عليها تلك الشروط ويتعذر عليها لتصبح اطراف في المعاهدة ، وحول التوقيع المؤجل فيهدف الى توسيع المعاهدات المتعددة الاطراف عن طريق اعطائها مزيد من الوقت لتعيد النظر في مواقفها للتوقيع على المعاهدة ، ونفس الشيء ينطبق على تعريف الانضمام غير أنه أكثر فعالية من التوقيع المؤجل من جهة أنه يسمح لدول لم يسبق ان وقعت على المعاهدة لتصبح اطرافاً فيها ، ويكون على شكل اعلان أو تصريح ، وكان الانضمام سابقاً يتم عن طريق معاهدة وتطور ليتخذ شكل اعلانات متبادلة أي كإخطار بالانضمام من قبل الدولة الراغبة ويتبعه اعلان بقبول الانضمام من كافة الاطراف ، وأما التحفظ الذي يصدر عن الدولة عند توقيعها أو تصديقها على المعاهدة فالهدف منه هو استبعاد حكم أو أكثر من المعاهدة من نطاق التزام الدولة وهذه تسمى بالمشاركة الجزئية في المعاهدة ، والتحفظات اذا جاءت من عدد كبير من الدول الاعضاء فسوف تؤثر على الغرض من المعاهدة وتسبب في مشكلات قانونية بين الدول الاطراف ، ولذلك وضعت اتفاقية فيينا بعض الاستثناءات والتي تمنع التحفظ في الحالات التي يكون التحفظ محظورا ً في المعاهدة ، ومن جهة اخرى يحق لكل دولة متعاقدة أن توافق أو أن تعترض على التحفظات التي تبديها الاطراف الاخرى ، وقد نظمت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات مثل هذه الأمور بشكل لا يعيق سير المعاهدات ، وحول انشاء جهة الإيداع ولكون آلية تبادل وثائق التصديق بين الدول المتعاقدة في المعاهدات المتعددة الاطراف صعبة لذلك فقد تم ابتكار عملية إيداع وثائق التصديق في المعاهدات المتعددة الاطراف والتي نظمتها أيضاً اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ، وغالباً ما تكون الدولة المضيفة هي جهة الايداع ومن الممكن اختيار اكثر من دولة ايضاً وفي حالة عقد المعاهدة برعاية منظمة دولية يتم تعيين المنظمة الدولية أو امينها العام كجهة ايداع لتلك المعاهدة ، وتكون وظيفة جهة الايداع اساساً كمهام ادارية أما التوصيات في البيان الختامي فليس لها قيمة الزامية وتدور حول بعض النقاط التي لم يتم الاتفاق الكامل عليها وأهمية التوصيات هي لشد انتباه الدول اليها ولبيان رغبة المؤتمر باختيار هذه التوصيات.
اما الاعلان الذي يذكر في البيان الختامي فهو مصطلح دبلوماسي يتم اطلاقه على الاتفاقات التي تدور حول مواضيع سياسية وقانونية مشتركة ويتضمن التعبير باتفاق وجهة نظر ممثلي مجموعة من الحكومات إزاء قضية مشتركة قاموا بالاحتجاج عليها ، أو هو عبارة عن الصك المفسر لمادة غامضة لها علاقة بمعاهدة سابقة ، او هو توضيح صادر عن حكومات معينة حول موضوع معين ، أو هو مجموعة مبادىء تعلنها احدى المنظمات الدولية حول موضوع معين .
اما البروتوكول فهو مصطلح يعني تسجيل ما تم الاتفاق عليه في المؤتمرات الدولية وقد يطلق مصطلح البروتوكول على المعاهدات ، او للدلالة على وثيقة ملحقة مكملة لمعاهدة أو اتفاقية ، أو هو صك دولي يتضمن اتفاق متمم لمعاهدة سابقة ، أو تفسير لمواد غير واضحة أو جديدة ويخضع البروتوكول لنفس مراحل المعاهدة ، ويرى فقهاء القانون ان مصطلح البروتوكول يستخدم في حالات معينة وهي :
1- البروتوكول الختامي: ويحتوي على الاتفاقات الثانوية أو المتممة أو الملحقة بمعاهدة اساسية .
2- البروتوكول الاضافي: اتفاق لاحق فيه شروط أو ايضاحات لم يتم ذكرها في المعاهدة الاصلية .
3- بروتوكول التحكيم: ويعني عرض خلافات طارئة على تحكيم احدى المنظمات الدولية أو الاقليمية أو القارية أو احدى الهيئات القضائية الدولية والقبول بشكل مسبق بالحكم الصادر.
أما مصطلح الاتفاق الوارد في البيان الختامي فهو ما ينصرف على الامور التي تعني بتنظيم المسائل ذات الصفة السياسية أو الاقتصادية أو المالية أو العسكرية والبيان الختامي هو البيان الذي يختتم به المؤتمر اعماله ويتضمن كل ما جرى في المؤتمر ويمكن ايضاً أن يتضمن اتفاق أو بروتوكول مفتوح للتوقيع عليه من قبل الدول وليس له قوة الزامية للدول التي توقع عليه اما الميثاق فهو مصطلح يطلق على الاتفاقات الدولية الخاصة بالتنظيم الدولي كميثاق الامم المتحدة وميثاق عصبة الامم وغيرها والنظام هو اصطلاح يتم اطلاقه على مجموعة من المعاهدات الجماعية ذات الصفة الانشائية كما هو في نظام محكمة العدل الدولية.
وتبادل المذكرات هو اسلوب للتعامل بين الدول لتحقيق اكثر من هدف كوضع اسس جدول اعمال مؤتمر دولي أو للتهيئة لانشاء اسس معاهدة معينة أو قد يؤدي اسلوب تبادل المذكرات الى الغاء الحاجة الى عقد اجتماع او مؤتمر دولي للتوقيع على اتفاقية أو تعديل اتفاقيات مسبقة أما القرارات فهي التي تصدر عن المنظمات الدولية او القارية التي تتمتع باتخاذ قرارات ملزمة وتنفيذها من قبل الدول الاعضاء والوكالات المتخصصة وتشبه الاتفاقات الدبلوماسية لصدورها عن اغلبية الوفود التي تمثل دولها.
ويتحدد مفهوم الاجتماعات الدولية بكونه عبارة عن مجموعة من الاجتماعات التي يعقدها اشخاص يمثلون دولهم أو منظمات دولية لمناقشة مواضيع محددة والبحث عن حلول لها ، وعليه لا يتم اعتبار زيارة رؤساء الدول الى نظراؤهم أو لقاءاتهم او الاجتماعات التي يعقدها ممثلوا الدول كاجتماع دولي بل تدخل ضمن ما يسمى بالدبلوماسية المتنقلة ، وما يميز الاجتماعات الدولية عن الاجتماعات العادية هو أن الاجتماعات الدولية ينتج عنها معاهدات أو اتفاقيات دولية ومباحثات للتخفيف من التوترات الدولية ، وعموماً صار يطلق كلمة مؤتمر على معظم الاجتماعات والمؤتمرات وتسمى المؤتمرات التي يحضرها رؤساء الدول بمؤتمرات القمة والمؤتمرات التي تتناول الشؤون القانونية فتسمى بالمؤتمرات القانونية والتي تتناول الامور الاقتصادية تسمى المؤتمرات الاقتصادية وغيرها.
وتوجد عدة انواع من المؤتمرات كالمؤتمرات السياسية والفنية ومؤتمرات مختلفة تتناول الشؤون السياسية والفنية معاً والمؤتمرات القانونية والاجتماعات الروتينية للمنظمات الدولية والاجتماعات التي تعقد داخل المنظمات الدولية لتنظيم العمل بين الدول والمنظمات والمؤتمرات التي تم عقدها قبل انشاء المنظمات الدولية لوضع دساتير المنظمات الدولية . وتكون اجراءات عقد المؤتمرات بناء على مبادرة احدى الدول للتفاهم في وضع حلول للمشاكل حول قضايا مختلفة ، وحسب العرف الدولي تجرى المشاورات اولاً قبل توجيه الدعوة لعقد المؤتمرات لمعرفة رأي الدول حول المؤتمر ، ولكل دولة كامل الحرية في الاشتراك في المؤتمرات لكونها تملك السيادة ولكن يمكن للمجتمع الدولي احيانا توجيه ضغوطات سياسية او معنوية لاجبار احدى الدول للمشاركة في احد المؤتمرات لا سيما عندما تكون مشاركتها ضرورية للتخفيف من توتر أو حل نزاع ما ، ومع ظهور المنظمات الدولية لا سيما عصبة الامم والامم المتحدة اصبح للمؤتمرات اهمية كبيرة وأصبحت المنظمات بما فيها الجمعية العامة ومجلس الأمن واللجان المختلفة التابعة لها المكان الدائم لتداول المشاكل الدولية ، ولذلك اخذت تلك المنظمات بنظام المؤتمرات بعد ادخال بعض التعديلات التي تضمنت ادارة اللجان والاقسام الاخرى بضمنها الجمعية العامة ومجلس الأمن واصبحت اجتماعاتها حسب نظام المؤتمرات الدورية وبعدها اصبحت المؤتمرات تخضع لنظام ثابت ومنظم هو نظام المؤتمرات الدولية واصبحت المنظمات هي التي تدعو الى المؤتمرات وليست الدول التي كلنت تتقدم بمقترح ، ومنذ العقود السابقة كانت المنظمات هي التي تبادر لعقد المؤتمرات كما كانت تفعل عصبة الأمم وحاليا تقوم الأمم المتحدة بالدعوة الى المؤتمرات بعد أن يتم مناقشة الدعوات في الهيئات المختصة للأمم المتحدة ليصدر بعدها قرار فيه الدعوة الى الدول الاعضاء لعقد المؤتمر الدولي وتكون آلية قرارات الدعوة بعد مناقشة المواضيع في اللجنة السداسية للأمم المتحدة وبعدها في الجمعية العامة والتي بدورها تصدر القرار القاضي بالدعوة الى عقد المؤتمر والدول المشاركة فيه ، واحيانا تقوم الهيئات المختصة في الامم المتحدة مسبقاً بتحضير مشروع اتفاقية قبل المؤتمر وتعرضه على الدول لمناقشته وتقديم المقترحات في مؤتمر دولي تدعو اليه لاحقاً كما هو في اتفاقيات منظمة العمل الدولية ، وتجري العادة بقيام الدولة صاحبة مقترح المؤتمر الدولي بتوجيه الدعوة الى الدول الاخرى للمشاركة عن طريق بعثاتها الدبلوماسية في الخارج أما الاجتماعات الاقليمية فيتم توجيه الدعوة عن طريق الامناء العامين الى الدول الاعضاء ، وفي الامم المتحدة تقوم المنظمة بتوجيه الدعوة الى كافة الدول الاعضاء لحضور اجتماعات الدورة السنوية للجمعية العامة ، واحيانا يحق للأمين العام للأمم المتحدة بتوجيه الدعوة الى المنظمات المتخصصة لارسال مندوبين عنها للمشاركة في اعمال الاجتماعات التي تعقد باشراف الامم المتحدة بصفة مراقبين وحسب العرف الدولي يتم عقد المؤتمرات في الدول صاحبة الاقتراح وتقوم الدولة المضيفة بتوجيه الدعوة للدول الاخرى وغالباً ما يتم اختيار مدن يسهل الوصول اليها وتقع المدن في دول لها سياسة غير منحازة ، ويتم اتخاذ خطوات للتحضير للمؤتمر مسبقاً بوضع جدول اعمال وتحديد مكان الاجتماع والمواضيع المختلف عليها ولغة المؤتمر ووضع الحلول ، وطريقة التحضير للمؤتمر تكون عن طريق المذكرات بالطرق الدبلوماسية بواسطة السفراء والمندوبين الدائميين ، وتقوم الدول صاحبة مقترح المؤتمر بالتحضير للمؤتمر والاعداد له وارسال بعض الاسئلة الى الدول الاخرى لتقريب وجهات النظر وبعدها تضع جدول الاعمال والعديد من المؤتمرات يسبقها مؤتمرات مصغرة واجتماعات عمل للتغلب على الخلافات ، اما المؤتمرات التي تعقد برعاية الامم المتحدة فيتم تكليف اللجان المختصة ومثال على ذلك وعندما تمت الدعوة لمؤتمر فيينا للعلاقات الدبلوماسية 1961 تم تكليف لجنة القانون الدولي باعداد المشروع الأول لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وتم تقديمها الى الجمعية العامة ونوقشت في اللجنة السداسية وبعدها احيلت الى الدول الاعضاء في الامم المتحدة للتعليق عليها ثم نوقشت في اطار اللجنة السداسية وفي النهاية وجهت الجمعية العامة الدعوة لمؤتمر فيينا 1961 وتم تزويد الدول المشاركة في المؤتمر بجدول الاعمال المؤقت وورقة عمل المؤتمر والاجراءات الواجب اتباعها وتقرير اللجنة القانونية الاستشارية الآسيوية الخاصة بشأن امتيازات ووظائف الدبلوماسيين ولا يمكن عقد المؤتمر بدون موافقة الدول على جدول الاعمال . ومن حق الدولة في اختيار وفدها لكونه من اختصاصاتها الداخلية ولها الحرية في تحديد عدد الوفد في حالة عدم وجود تعليمات تحدد العدد ويتألف الوفد عموماً من رئيس الوفد ونائب له وعدد من الاعضاء وحسب أهمية المؤتمر وعدد اللجان المنبثقة من المؤتمر ، ويتم تعيين بعض الخبراء القانونيين والاقتصاديين ومستشارين فنيين في الوفود حيث اجاز هذا الاجراء مؤتمر لاهاي 1899، وتختلف درجة رئاسة الوفود حسب اهمية المؤتمر ففي المؤتمرات المهمة يترأس الوفد وزير الخارجية مع عدد من الدبلوماسيين والقانونيين، وترسل الدولة قبل المشاركة في المؤتمر اسماء الوفد المشارك الى وزارة خارجية الدولة المظيفة ويحق للدولة المظيفة رفض اي عضو في الوفد وبالنسبة للدول التي لا ترغب بالمشاركة رسمياً فتقتصر بارسال مراقبين والذين لا يحق لهم التصويت أو المشاركة في المناقشات أو التوقيع ، ويجوز للأمين العام للأمم المتحدة دعوة ممثلين من المنظمات المتخصصة بصفة مراقبين للمشاركة في المؤتمرات الدولية التي تعقد برعاية الامم المتحدة. تقوم الدول بتزويد مندوبيها في المؤتمرات الدولية بوثائق تفويض والتي تصدر عن رئيس الدولة أو وزير الخارجية وتتضمن تفويض شخص أو اكثر وللوثيقة اهميتها لكونها تحتوى على اسماء المندوبين وحدود صلاحياتهم . وتبدأ اعمال المؤتمر بجلسة مفتوحة تحضرها كافة الوفود مع كلمات افتتاحية وكلمة ترحيب الدولة المضيفة وبعدها تبدأ الاجراءات المتبعة وذلك بقيام الدول في تبادل وثائق التفويض لمراقبة شرعيتها لمعرفة كون الوفد له صلاحية التحدث باسم حكومته ويتم تعيين لجنة لتدقيق الوثائق عندما توجد وفود كثيرة .اما في حالة الامم المتحدة فيتم ارسال الوثائق الى الامين العام قبل اسبوع من المؤتمر ويحضر المندوب بعد صدور لجنة تدقيق الوثائق، ويكون لانتخاب رئيس للمؤتمر اهمية معنوية حيث يقوم بادارة الجلسات وتفسير اللوائح الداخلية وغالبا ما يكون الرئيس من الدولة المضيفة ، وفي مؤتمرات الامم المتحدة يتولى الرئاسة شخص كفوء وله خبرة في موضوع انعقاد المؤتمر وغالبا يكون من دولة محايدة ، ويكون التصويت على انتخاب الرئيس سرياً وفي مؤتمرات الامم المتحدة يترأس الجلسات مؤقتا ممثل الأمين العام، ويساعد الرئيس نواب من دول مختلفة لهم خبرة في موضوعات المؤتمر . وفي المؤتمرات الدولية الكبيرة والمهمة يكون للائحة الداخلية للمؤتمر اهميتها والتي تتضمن القواعد المتعلقة بالتعديل وحق التكلم ونشر المذكرات وسرية المداولات وسلطات الرئيس والتصويت وغيرها ويتم اعداد اللائحة من قبل سكرتارية المؤتمر ليتم مناقشتها من المؤتمر للموافقة عليها في الجلسة الافتتاحية . وتقوم الدول الداعية للمؤتمر بوضع جدول الاعمال وترسل نصه مع كتاب الدعوة ولجدول الاعمال اهميته من حيث انه يتيح للدول المشاركة ان تطلب التقييد بالمواضيع الوارد في الجدول او دراسة قضية مسجلة اذا كانت لم تطرح على بساط البحث او الغاء قضية لا يرغب في اثارتها او ابداء وجهة نظرها في مسألة ما قبل البدء بالمناقشات ، ويتضمن الجدول كافة مواضيع المؤتمر ومن الممكن تعديل الجدول من قبل المؤتمر. وتحقيقا للمساواة اصبحت المؤتمرات تستخدم عدة لغات وغالبا ما ترغب الدول باستخدام لغاتها الوطنية ويوجد مترجمين للترجمة الى عدة لغات . ويختتم المؤتمر اعماله بمجموعة من المعاهدات والاتفاقيات والتوصيات والبروتوكولات والبيان الختامي والمعاهدات هي نصوص قانونية ثنائية أو جماعية تعقدها دول أو منظمات ويمكن ان تقوم على اساس شفوي ولكنها غالبا تكون مكتوبة وتقسم الى معاهدات تامة ومبسطة والمعاهدات التامة تعقد بشكل معقد نسبيا لتدخل السلطات التنفيذية والتشريعية ، اما المبسطة فتعقد بطريق اسهل وبمشاركة السلطة التنفيذية فقط ، وتقسم ايضا الى معاهدات ثنائية وجماعية ، والثنائية تعبر عن ارادة شخصين من اشخاص القانون الدولي اما الجماعية فتكون مفتوحة امام الدول بدون استثناء وتخلق قاعدة للسلوك بينها وتشكل مصدر من مصادر القانون الدولي وهي تحدد حتى سلوك دول لم توقع عليها ، وعملياً تختلف اشكال عقد المعاهدة حسب الجهات المشاركة أو الاشخاص فقد تنعقد المعاهدة بين الرؤساء أو رؤساء الوزارات أو الوزراء أو بين الادارات الحكومية والمهم هنا هيمنة مبدأ الرضائية واعتماد اسلوب التفاوض ، وعموما يجب اتخاذ الاجراءات التالية في عقد أي معاهدة دولية:
1- تقوم الاطراف ذات العلاقة باعتماد نص المعاهدة وتوثيقه بعد المفاوضة وتحريره( هذه الفقرة تخضع للقانون الدولي ولكن يتم تعيين المفاوضين من قبل الدولة وحسب القانون الداخلي).
2- تقوم الدول المشاركة بالتعبير عن موافقتها بالالتزام النهائي باحكام المعاهدة(هذا تابع الى احكام القانون الداخلي للدولة المعنية).
3- يتم اخطار الدول كافة في المعاهدة عن طريق تبادل وثائق التصديق أو إيداعها لدى الجهة المعنية وتسجيل المعاهدة (وهذه تخضع لقواعد القانون الدولي) 4- تدخل المعاهدة مرحلة النفاذ حسب الاحكام الخاصة في المعاهدة( وهذه ايضاً تخضع لقواعد القانون الدولي). اما الاجراءات المشتركة في المعاهدات الثنائية والجماعية فهي:
أولاً: اعداد نص المعاهدة : كافة المعاهدات تمر عبر مراحل هي المفاوضة والتحرير واقرار النص والتوثيق :
1- المفاوضة : يعنى بها تبادل وجهات النظر والمقترحات وتلك المقترحات قابلة للتعديل من قبل الخبراء ، وفي المعاهدات الثنائية تكون المفاوضة بالسبل الدبلوماسية بين مسؤولي الدولتين أما في المعاهدات الجماعية فتكون المفاوضة عن طريق ممثلين عن مجموعة من الدول في مؤتمر ويتفرع عن مثل تلك المؤتمرات الدبلوماسية اللجان المختصة كالتوجيهية ولجنة الصياغة .
2- تعيين الأشخاص المخولين بالمفاوضة: يتم ذلك بتزويده بوثيقة توضح كونه كموفد رسمي للدولة ولديه الصلاحيات والتي قد تتضمن التوقيع مع التحفظ أو بدونه.
3- تبادل واعتماد وثائق التفويض: يجري التبادل بين الوفود في المفاوضات الثنائية وأما في المفاوضات في مؤتمر دبلوماسي فتوجد لجنة مختصة لاعتماد وثائق التفويض وقد تقتنع اللجنة ببرقية او رسالة من رئيس الوزراء او وزير الخارجية او الممثل الدائم لدى الامم المتحدة وهي مجرد ذات قيمة بروتوكولية ، ويستثنى رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية ورؤساء البعثات الدبلوماسية والممثلون المعتمدون من قبل الدولة لدى أي منظمة دولية من ضرورة ابراز وثيقة التفويض.4- الالتزام بالتفاوض بحسن النية: ويعنى به عدم التزام الدول المتفاوضة بعقد التفاوض عند انتهاء مرحلة التفاوض والتزامها يأتي كتفاوض بحسن النية. ثانياً: تحرير المعاهدة: يتم تحرير ما يوافق عليه المفاوضون وتهيئته للتوقيع بعد نجاح المفاوضات: 1- لغة المعاهدة: في حالة كون الدول تتكلم بنفس اللغة فيتم استخدام لغتهم المشتركة اما في حالة عدم استخدامهم نفس اللغة فيتم تحرير المعاهدة باستخدام لغة ذات انتشار عالمي وقد تحرر بلغات الدولتين أو الدول محدودة العدد وأما المعاهدات الجماعية التي تعقد برعاية الامم المتحدة فيتم تحريرها باللغات الرسمية الخمس المعتمدة لدى المنظمة. 2- بنيان المعاهدة: وهي العناصر التي تتكون منها المعاهدة:أ- المقدمة أو الديباجة والتي تحتوي على اسماء الدول والاطراف أو الحكومات أو الاشخاص.2- متن المعاهدة: وتشمل الحقوق والالتزامات والتي هي أحكام المعاهدة على شكل نصوص والبنود الختامية وتشمل تأريخ عقد المعاهدة والتوقيع والتصديق والانضمام وتأرخ دخول المعاهدة مرحلة التنفيذ وفترة سريانها والانسحاب منها والاقاليم التي تطبق فيها وكافة التفاصيل الاخرى، وبعض المعاهدات تشمل ملحق واحد أو أكثر يتضمن تفاصيل تكميلية ولكنها غالباً تكون مستقلة عن المعاهدة مادياً .ثالثاً: اعتماد نص المعاهدة: مع نهاية مرحلة اعداد المعاهدة يتم اعتمادها ويوضع النص ويوثق لتصبح المعاهدة رسمية وكمؤشر لانتهاء مرحلة المفاوضات ثم يجري التوقيع عليها ، والتوقيع يكون كاملاً أو مؤقتاً وبحاجة الى موافقة سلطات الدولة المعنية ، ويكون التوقيع المؤقت على شكل التوقيع بالاحرف الأولى أي كتابة الاحرف الاولى من اسماء المفاوضين والتوقيع الآخر يكون بشرط الرجوع الى الحكومة وفي الحالتين لا قيمة للتوقيعين ما لم يتبعهما توقيع رسمي ونهائي. ولا يعني أن المعاهدة صارت ملزمة للدول التي اعتمدتها وتترتب آثار قانونية عليها بمجرد اعتمادها وهي في التزام الدولة الموقعة بالامتناع عن أي عمل يعطل موضوع المعاهدة ، والتوقيع يعبر عن إرادة الدولة في الاستمرار في اجراءات ابرام المعاهدة ، ومن حق الدولة ابداء أية اعتراضات على تحفظات الدول الاخرى ، ومن الآثار القانونية أن المعاهدة وبمجرد التوقيع عليها تصبح بعض احكام المعاهدة قابلة للتطبيق قبل دخولها مرحلة النفاذ وقد تدخل المعاهدة الخاضعة للتصديق أو القبول أو الموافقة بصفة مؤقتة في النفاذ من تأريخ التوقيع عليها. رابعاً: تعبير الدولة عن الرضى الكامل بالالتزام بالمعاهدة : هناك عدة وسائل تعبر فيها الدولة عن رضاها بالمعاهدة والتي اشارت اليها المادة 11 من اتفاقية فيينا وهي بتوقيعها وذلك اذا نصت المعاهدة على أن يكون للتوقيع هذا الأثر أو كانت قد اتفقت الدول على أن يكون لها هذا الأثر أو اذا عبرت الدولة عن مثل هذه النية اثناء المفاوضات ، أو بتبادل وثائق انشائها فيما إذا نصت الوثائق ليكون لتبادلها هذا الأثر أو كانت قد اتفقت الدول المعنية في مرحلة المفاوضات ايضاً او بالتصديق عليها وذلك عبر الاجراء الدولي الذي تثبت الدولة بموجبه على المستوى الدولي رضاها الالتزام بالمعاهدة ويثبت التصديق في خطاب أو وثيقة مكتوبة وتعبر الدولة بالتصديق أيضاً إذا نصت المعاهدة على أن التعبير عن الرضا بالتصديق أو إذا ثبت ان الدول كانت قد اتفقت على اشتراط التصديق واذا كان المفاوض قد وقع شرط التصديق أو عبرت الدولة أن يكون توقيعها مشروطاً بالتصديق ، ويتحقق العلم بالتصديق على المعاهدة الثنائية وذلك بتبادل وثائق التصديق ، وتعبر وثائق التصديق عن رضا الدولة عند تبادلها بين الدول المتعاقدة وعند ايداعها لدى جهة الايداع وعند اخطار الدول المتعاقدة أو جهة الايداع بها إذا تم الاتفاق على ذلك. والحكمة من التصديق تتمثل في منح الحكومة الوقت الكافي لمراجعة أحكام المعاهدة قبل الالتزام النهائي بها ، ولكون الدولة غير ملزمة قانوناً بالتصديق على المعاهدة فيترتب على الصفة التقديرية للتصديق النتائج التالية: أولاً: حرية التصديق : حيث للدولة الحرية في التصديق في الوقت الذي تختاره وبعض المعاهدات تتضمن نص يحدد موعد معين للتصديق . ثانياً: التصديق المشروط: للدول في المعاهدة الحق في التصديق المشروط والذي قد يعتبر رفض على التصديق والشروع بمفاوضات جديدة . ثالثاً: مشروعية الامتناع عن التصديق: بعض الدول تبرر امتناع التصديق بسبب تجاوز المفوض لصلاحيته وقد يكون بسبب عدم حصول الحكومة على الاذن بالتصديق وقد يخلق نوع من خيبة الأمل للدول الاخرى لا سيما في المعاهدات الثنائية ، ولكنه يبقى مشروع من وجهة نظر القانون الدولي. عموماً تعتبر السلطات التنفيذية ممثلة برئيس الدولة هي السلطات المختصة رغم انها تختلف من دولة الى اخرى حسب النظم السياسية وكما يلي: 1- في أنظمة الحكم المطلق: يملك فيها رئيس الدولة سلطة التصديق باعتباره رئيس السلطة التنفيذية. 2- الأنظمة البرلمانية والرئاسية: يملك فيها رئيس الدولة أو من يتولى السلطة التنفيذية الحق في التصديق بعد حصول موافقة البرلمان. وهناك دول تكون فيها السلطة التشريعية هي التي تعبر عن رضا الدولة بالمعاهدة . تصبح المعاهدة جزء من القانون الدولي الوضعي اذا توفرت فيها الشروط المطلوبة لدخولها في النفاذ ويوجد نظامين دوليين هما تسجيل المعاهدة ونشرها ، وتدخل المعاهدة في النفاذ الدولي مباشرة بعد ان تصبح فيها ملزمة للدول الاطراف وللدول المشاركة في المعاهدة حرية تحديد لحظة دخول المعاهدة في النفاذ ، وتدخل الاتفاقات المبسطة مرحلة النفاذ بمجرد رضا الدول بالمعاهدة عن طريق التوقيع ، اما بالنسبة للمعاهدات الشكلية فيختلف دخولها بحسب عدد اطراف المعاهدة ، ففي المعاهدات الثنائية يعتبر دخول النفاذ منذ تبادل وثيقتي التصديق او القبول او الموافقة أما المعاهدات الجماعية فتدخل النفاذ بعد التصديق عليها من قبل كافة الأطراف ، وفي بعض الحالات تدخل المعاهدة مرحلة النفاذ بمجرد اعتماد النص ، واحياناً تنص المعاهدة على دخولها في النفاذ كلياً أو جزئياً بشكل مؤقت بانتظار دخولها بشكل قانوني عن طريق ايداع وثائق التصديق . بعدها يتم تسجيل المعاهدة والغاية من تسجيل المعاهدة هو لوضعها في متناول كافة الاطراف وانهاء صفة السرية التي تسبب المنازعات الدولية والتي كانت أحد عوامل اندلاع الحرب العالمية الاولى ، ولا تعتبر أي معاهدة دولية ملزمة ما لم يتم تسجيلها ، وكان التسجيل سابقاً يكون لدى الامانة العامة لمجلس عصبة الأمم 1920-1945 ، والمادة 102 من ميثاق الامم المتحدة تنص على أن كل معاهدة دولية يتم عقدها من قبل أي عضو من اعضاء الامم المتحدة يجب أن يسجل في أمانة المنظمة وتقوم بنشره باسرع ما يمكن ، وليس لأي طرف في المعاهدة لم يسجل في امانة المنظمة الحق في التمسك بتلك المعاهدة لدى أي فرع من فروع الامم المتحدة ، وقد جعلت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات في المادة 80 التسجيل كاجراء عالمي يشمل كافة المعاهدات سواء التي تعقدها الدول الاعضاء أو من غير الاعضاء في الأمم المتحدة ، ويكون جزاء عدم التسجيل هو عدم جواز الاحتجاج بالمعاهدة لدي أي فرع من فروع الامم المتحدة ، وتبقى المعاهدة غير المسجلة لدى الامم المتحدة صحيحة ومحتفظة بقوتها الالزامية كاملة. (اتفاقية فينا لقانون المعاهدات اعتمدت من قبل المؤتمر الأمم المتحدة بشأن قانون المعاهدات الذي عقد بموجب قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2166 المؤرخ في 5 / كانون الأول 1966، ورقم 2287 المؤرخ في 6 /كانون الأول 1967، وقد عقد المؤتمر في دورتين في فيينا خلال الفترة من 26 آذار/مارس إلى 24 /مايو 1968 وخلال الفترة من 9 /نيسان إلى 22 /مايس 1969، واعتمدت الاتفافية في ختام أعماله في 22 /مايس 1969 وعرضت للتوقيع في 23 - مايس 1969ودخلت حيز النفاذ في 27 - كانون الثاني 1980) .
تنعقد المعاهدات الجماعية بموجب ترتيبات خاصة هدفها التنسيق بين الجانب التعاقدي والوظيفة التشريعية للمعاهدة ، وتوجد لديها مؤسسة والتي تودع لديها كافة وثائق التصديق أو الانضمام ، ويجري اعداد المعاهدات الجماعية في مؤتمرات دبلوماسية دولية وبدعوة من الدول أو المنظمات الدولية ، وتعتبر المؤتمرات الدولية الطريقة الأفضل لعقد المعاهدات الجماعية وتبادر الى الدعوة دولة أو أكثر وقد تقوم منظمة دولية بتوجيه الدعوة وتسمى في هذه الحالة معاهدة معقودة تحت رعاية تلك المنظمة أو بمشاركتها وتكون الغاية منها هي فقط لتقنين قواعد القانون الدولي أما المؤتمرات التي تدعوا اليها الدول غالباً ما تكون سياسية أو فنية ، والدولة التي تدعوا الى المؤتمر هي التي تحدد عدد الدول المشاركة، اما المعاهدات التي تنظمها المنظمات الدولية فهي نوعين منها الدول الأعضاء في المنظمة ذات العلاقة أو دول اخرى تتوافر فيها شروط خاصة له تتطلبها الهيئة المختصة في المنظمة ، ولا تنحصر المشاركة بالدول بل قد تشارك المنظمات الدولية اذا كان ميثاق تأسيسها يسمح لها بذلك ولكنها تحضر بصفة مراقب ، وتتخذ الدولة أو المنظمة الدولية الداعية للمؤتمر الاجراءات المادية اللازمة لانعقاده وتشرف الدولة المضيفة على التنظيم المادي في حالة عقد المؤتمر بدعوة من المنظمة خارج دولة المقر ، وتجري المفاوضات في المؤتمرات التي تبادر الى عقدها الدول على اساس مشروع للمعاهدة تضعه الدولة أو الدول الراعية للمؤتمر قبل انعقاده ، ويجري اعتماد نصوص المعاهدات الجماعية عن طريق التصويت ، على أن "يتم اعتماد نص المعاهدة بموافقة كافة الدول المشتركة في الصياغة" حسب المادة التاسعة من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات إلا أن قاعدة الاجماع هذه تنطبق في حالة المعاهدات الثنائية أو المعقودة بين عدد محدود من الدول كالمعاهدات السياسية ولا ينطبق الاجماع في حالة المعاهدات الشارعة التي تدعو اليها الامم المتحدة ويشارك فيها كافة الاعضاء وفي هذه الحالة يجري التصويت بقاعدة اغلبية الثلثين ، وتنتهي عادة بوضع وثيقة تسمى البيان الختامي والتي يتم التوقيع عليها ، ولعبت المنظمات الدولية دوراً مهماً في اعداد المعاهدات الجماعية وعندما تتبنى المنظمة الدولية عملية ابرام معاهدة جماعية تقوم الهيئة المختصة فيها في اعداد المعاهدة واعتماد نصوصها والتي يحددها ميثاق تلك المنظمة ، ويعتمد نص المعاهدة في هذه الحالة بالاجماع أو بالاغلبية أو التوافق وحسب قواعد التصويت المتبعة في المنظمة ، والمعاهدات الجماعية عادة تكون مفتوحة بنص صريح المعاهدة لكل دولة وهو دليل على التضامن بين الدول في المعاهدة ، وتسمى المعاهدة بمعاهدة نصف مغلقة اذا انفتحت الى فئة معينة من الدول ، وتكون المعاهدات مغلقة حين يتضمن النص على بعض الشروط التي يتعذر على الدول التي لا تنطبق عليها تلك الشروط ويتعذر عليها لتصبح اطراف في المعاهدة ، وحول التوقيع المؤجل فيهدف الى توسيع المعاهدات المتعددة الاطراف عن طريق اعطائها مزيد من الوقت لتعيد النظر في مواقفها للتوقيع على المعاهدة ، ونفس الشيء ينطبق على تعريف الانضمام غير أنه أكثر فعالية من التوقيع المؤجل من جهة أنه يسمح لدول لم يسبق ان وقعت على المعاهدة لتصبح اطرافاً فيها ، ويكون على شكل اعلان أو تصريح ، وكان الانضمام سابقاً يتم عن طريق معاهدة وتطور ليتخذ شكل اعلانات متبادلة أي كإخطار بالانضمام من قبل الدولة الراغبة ويتبعه اعلان بقبول الانضمام من كافة الاطراف ، وأما التحفظ الذي يصدر عن الدولة عند توقيعها أو تصديقها على المعاهدة فالهدف منه هو استبعاد حكم أو أكثر من المعاهدة من نطاق التزام الدولة وهذه تسمى بالمشاركة الجزئية في المعاهدة ، والتحفظات اذا جاءت من عدد كبير من الدول الاعضاء فسوف تؤثر على الغرض من المعاهدة وتسبب في مشكلات قانونية بين الدول الاطراف ، ولذلك وضعت اتفاقية فيينا بعض الاستثناءات والتي تمنع التحفظ في الحالات التي يكون التحفظ محظورا ً في المعاهدة ، ومن جهة اخرى يحق لكل دولة متعاقدة أن توافق أو أن تعترض على التحفظات التي تبديها الاطراف الاخرى ، وقد نظمت اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات مثل هذه الأمور بشكل لا يعيق سير المعاهدات ، وحول انشاء جهة الإيداع ولكون آلية تبادل وثائق التصديق بين الدول المتعاقدة في المعاهدات المتعددة الاطراف صعبة لذلك فقد تم ابتكار عملية إيداع وثائق التصديق في المعاهدات المتعددة الاطراف والتي نظمتها أيضاً اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات ، وغالباً ما تكون الدولة المضيفة هي جهة الايداع ومن الممكن اختيار اكثر من دولة ايضاً وفي حالة عقد المعاهدة برعاية منظمة دولية يتم تعيين المنظمة الدولية أو امينها العام كجهة ايداع لتلك المعاهدة ، وتكون وظيفة جهة الايداع اساساً كمهام ادارية أما التوصيات في البيان الختامي فليس لها قيمة الزامية وتدور حول بعض النقاط التي لم يتم الاتفاق الكامل عليها وأهمية التوصيات هي لشد انتباه الدول اليها ولبيان رغبة المؤتمر باختيار هذه التوصيات.
اما الاعلان الذي يذكر في البيان الختامي فهو مصطلح دبلوماسي يتم اطلاقه على الاتفاقات التي تدور حول مواضيع سياسية وقانونية مشتركة ويتضمن التعبير باتفاق وجهة نظر ممثلي مجموعة من الحكومات إزاء قضية مشتركة قاموا بالاحتجاج عليها ، أو هو عبارة عن الصك المفسر لمادة غامضة لها علاقة بمعاهدة سابقة ، او هو توضيح صادر عن حكومات معينة حول موضوع معين ، أو هو مجموعة مبادىء تعلنها احدى المنظمات الدولية حول موضوع معين .
اما البروتوكول فهو مصطلح يعني تسجيل ما تم الاتفاق عليه في المؤتمرات الدولية وقد يطلق مصطلح البروتوكول على المعاهدات ، او للدلالة على وثيقة ملحقة مكملة لمعاهدة أو اتفاقية ، أو هو صك دولي يتضمن اتفاق متمم لمعاهدة سابقة ، أو تفسير لمواد غير واضحة أو جديدة ويخضع البروتوكول لنفس مراحل المعاهدة ، ويرى فقهاء القانون ان مصطلح البروتوكول يستخدم في حالات معينة وهي :
1- البروتوكول الختامي: ويحتوي على الاتفاقات الثانوية أو المتممة أو الملحقة بمعاهدة اساسية .
2- البروتوكول الاضافي: اتفاق لاحق فيه شروط أو ايضاحات لم يتم ذكرها في المعاهدة الاصلية .
3- بروتوكول التحكيم: ويعني عرض خلافات طارئة على تحكيم احدى المنظمات الدولية أو الاقليمية أو القارية أو احدى الهيئات القضائية الدولية والقبول بشكل مسبق بالحكم الصادر.
أما مصطلح الاتفاق الوارد في البيان الختامي فهو ما ينصرف على الامور التي تعني بتنظيم المسائل ذات الصفة السياسية أو الاقتصادية أو المالية أو العسكرية والبيان الختامي هو البيان الذي يختتم به المؤتمر اعماله ويتضمن كل ما جرى في المؤتمر ويمكن ايضاً أن يتضمن اتفاق أو بروتوكول مفتوح للتوقيع عليه من قبل الدول وليس له قوة الزامية للدول التي توقع عليه اما الميثاق فهو مصطلح يطلق على الاتفاقات الدولية الخاصة بالتنظيم الدولي كميثاق الامم المتحدة وميثاق عصبة الامم وغيرها والنظام هو اصطلاح يتم اطلاقه على مجموعة من المعاهدات الجماعية ذات الصفة الانشائية كما هو في نظام محكمة العدل الدولية.
وتبادل المذكرات هو اسلوب للتعامل بين الدول لتحقيق اكثر من هدف كوضع اسس جدول اعمال مؤتمر دولي أو للتهيئة لانشاء اسس معاهدة معينة أو قد يؤدي اسلوب تبادل المذكرات الى الغاء الحاجة الى عقد اجتماع او مؤتمر دولي للتوقيع على اتفاقية أو تعديل اتفاقيات مسبقة أما القرارات فهي التي تصدر عن المنظمات الدولية او القارية التي تتمتع باتخاذ قرارات ملزمة وتنفيذها من قبل الدول الاعضاء والوكالات المتخصصة وتشبه الاتفاقات الدبلوماسية لصدورها عن اغلبية الوفود التي تمثل دولها.