- الاثنين يونيو 25, 2012 9:00 pm
#51863
اتفاقية السيداو هل هي طموح أم تحدي ؟!
لمحة موجزة عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
حقوق الإنسان في الإسلام
مناقشة موضوعية مقترحات وحلول
مخطط البحث
مقدمة
لمحة موجزة
اعتراف لابد منه
تعريف العنف
المرسوم الذي بموجبه تم التوقيع على الاتفاقية
المواد التي تم التحفظ عليها
ثقافة السيداو
موقف الاتفاقية من الأسرة
قراءة ما بين السطور
مفهوم التنمية في الاتفاقية
مفهوم الحرية الشخصية في الاتفاقية
أسباب الدعوة إلى رفع سن الزواج
خطر الاتفاقية على سيادة الدول
شعار السلام الذي ترفعة الاتفاقيات الدولية
حقوق الإنسان في الإسلام
كيف نواجه التحديات ؟
خاتمة
مقدمة :
قال الله تعالى في كتابه الكريم:
(يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله اتقاكم )
إنه التقرير الرباني الرائع بأن الرجل والمرآة هما أصل الوجود الإنساني وإنهما خلقا ليتعاونا على متاعب رحلة الحياة الدنيا ويتقاسما الأفراح والأحزان 0
خلق الله عز وجل الإنسان في أحسن تقويم وكرمه أحسن تكريم وأنعم عليه بنعمة العقل التي ميزه بها عن سائر المخلوقات في الكون وأرسل الرسل والأنبياء لهدايته وإنارة عقله ولنشر الشرائع السماوية التي كرست حقوقه وعززتها ، إن الشرائع السماوية هي المصدر الأول لحقوق الإنسان وتأتي بعدها الشرائع الوضعية والقوانين والمواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان
لكن شعوب الغرب تتهمنا بأننا ننتهك في بلادنا حقوق المرأة ونمارس عليها العنف لذا أباح المجتمع الدولي لنفسه ممثلاً بالأمم المتحدة رسم خارطة حياتنا برؤيته الغربية متناسياً ثقافتناالتي تميزنا عن ثقافات الغرب ومتجاهلاً قيمنا الدينية والاجتماعية ولم ينتبه بأننا نملك دستورا سماوياً فيه أروع ثقافة في المساواة الإنسانية بين المرأة والرجل فهو دستور اجتماعي يصلح للتطبيق في كل زمان ومكان، منح المرأة حقوقاً لم تصل إليها الكثير من نساء العالم0
إن المنظمات النسائية الغربية ذات التوجه العلماني تتخذ من الأمم المتحدة غطاءً لها في سعيها لفرض منظومتها الإباحية على العالم، وكانت وراء ذلك الاهتمام المبالغ فيه دوليا ً بقضايا حقوق المرأة. وتسعى المنظمات الغربية من خلال الأمم المتحدة إلى فرض منظومة القيم الغربية في مجالات الحياة المختلفة اجتماعية واقتصادية وثقافية، والخروج بوثيقة دولية ملزمة لكل دول العالم فيما يسمى بحقوق النساء ضاربة عرض الحائط بخصوصيات الشعوب وعقائدها. وكانت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) هي خلاصة تلك الجهود.
لمحة موجزة عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
قبل عصر النهضة كان الشعب يناضل في إنكلتره في سبيل الحصول على وثيقة دستورية موقعة من السلطة الملكية تعترف له بحقوقه وتضمن ممارستها وقد تمكن من الحصول عليها إثر قيامه بثورة ضد الطغيان وتعهد الملك جون سنة /1215/ بعدم التعرض لحقوق الشعب والمساس بها 0
وفي النصف الثاني من القرن السابع عشر بدأت تظهر في فرنسا كتابات سياسية تندد بالنظام الاستبدادي وتطالب بالحد من السلطة الملكية وتدعو إلى سيادة الشعب ومن أبرز المفكرين حينئذٍ جان جاك روسو وفولتير ومنتسكيو والفيلسوف البريطاني جون لوك ونتيجة لتلك الكتابات ونضال الصحافة في أوربا للتحرر من النظام السلطوي للدولة أصبحت الحرية هدفاً للشعب يسعى إلى تحقيقه عن طريق الثورة وفي عام /1789/ اندلعت الثورة الفرنسية ونتج عنها إعلان حقوق الإنسان والمواطن ورد فيه ( أن ممثلي الشعب الفرنسي اتفقوا في كلامهم على أن تناسي حقوق الإنسان واحتقارها كانا سببين رئيسيين في إذلال الشعب وشقائه وإلقاء بذور الفساد والفوضى في الجهاز الحكومي ، فقرروا نشر حقوق الإنسان الطبيعية وإعلانها بين جميع أفراد الشعب ليتسنى لكل مواطن معرفة حقوقه وواجباته 0
وفي أمريكا قامت ثورة تحرير ضد الاستعمار الإنكليزي نتج عنها إعلان الاستقلال الأمريكي في 4/تموز عام 1776/ الذي أدى إلى تأسيس حكومة الولايات الأمريكية عام 1789وفي عام 1791 وضع الكونكرس (0وثيقة الحقوق ) التي تضم عشرة تعديلات على الدستور بهدف ضمان حقوق الأفراد في ممارسة حرياتهم السياسية من خلال حظر الحكومة المركزية من التدخل في الحقوق الشخصية والطبيعية للمواطنين ، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تم توقيع ميثاق الأمم المتحدة في فرانسيسكو /2حزيران عام 1945 والذي أنشئت بموجبه هيئة دولية سميت بالأمم المتحدة والتي يعتبر من أهم أهدافها ومبادئها حفظ السلم والآمن الدولي وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واحترامها ، والتي دعت لجنة حقوق الإنسان المنشأة بموجب ميثاق الأمم المتحدة إلى العمل من أجل إعداد شرعة دولية لحقوق الإنسان ، وتمكنت من وضع مشروع كامل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 وتلاه عام / 1949 / أول مؤتمر عالمي يدعو إلى عدم التمييز بين الناس جميعاً يقوم على أساس التساوي في الكرامة والحقوق، وفي عام 1967 أصدرت الأمم المتحدة ( إعلان القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) الذي لم يكن إلزامياً لذا لم يحصل التجاوب من معظم الدول مما دعا الأمم إلى اعتماد عام1975م سنة دولية للمرأة تحت شعا ر( مساواة تنمية سلام )، ثم كان المؤتمر الثاني في كوبنهاجن عام 1980م تحت شعار عقد الأمم المتحدة للمرأة العالمية: المساواة والتنمية والسلام، والثالث في نيروبي عام 1985م، والرابع في بكين عام 1995، إضافة إلى مجموعة من مؤتمرات التي لها صلة بقضايا المرأة مثل مؤتمر السكان والتنمية في القاهرة 1994م، والذي يهمنا في ندوتنا هذه هو الاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ألف و تسعمائة وتسع وسبعين قرار رقم 34/180تاريخ 18/كانون الأول تاريخ بدء التنفيذ 3 أيلول عام 1981 تحت اسم ( اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)
جميع الصراعات التي كانت بين الإنسان والسلطة كانت تهدف إلى الوصول إلى شرعة تحمي الإنسان من الاستبداد وتمنحه حقه في ممارسة حرياته الطبيعية تحت مظلة القانون تحت وسيادة الدولة ن ولم تميز هذه المطالبات بين الرجل والمرأة 0
اعتراف لابد منه :
لكنا قصرنا بحق أنفسنا وطغى الفساد على مؤسساتنا وتخلفت مسيرتنا في طريق التقدم والتطور فأصبحنا ألعوبة بيد الغرب الذي يملي علينا شروطه بحجة أننا مبتعدين عن الديمقراطية ، نحن لا نعاني من صعوبة في التعايش مع المجتمع الدولي ولسنا عاجزين عن تتبع تطوراته ولكن بثوابتنا الوطنية والدينية والأخلاقية ، لا يعيبنا أن نعترف بأخطائنا ونحن من المجتمعات التي خضعت منذ عقود ليست بعيدة لأنواع متعددة من الاستعمار الذي كان له دور كبير في زرع بذور التخلف في مجتمعاتنا، وما زلنا مستهدفين من الاستعمار الحديث بالغزو الفكري والثقافي وطالما أننا ندرك أسباب تخلفنا، علينا المضي بجهود حثيثة لتجاوز أسبابه ومعالجة سبل الانتصار عليه ، فلا نركن له مكتفي الأيدي 0
اتفاقية السيداو التي نحن بصدد مناقشة أسباب التحفظ على بعض بنودها تناقش موضوع العنف على المرأة وتطرح الحلول برؤية غربية 0
لكن يبدو جلياً أن الهدف الأساسي لهذه المؤتمرات والاتفاقيات هو فرض النموذج الاجتماعي الغربي على العالم أسوة بنجاحه في فرض النموذج السياسي والاقتصادي ، هذه النماذج الاجتماعية لا تراعي في تشريعاتها القانونية اختلاف العقيدة أو تباين الثقافة بين المجتمعات، بل هي تسعى لفرض نمط حضاري موحد على العالم تلتزم به الدول كلها وغاية المشروع من حيث النتيجة السيطرة على العالم بأسره بحيث تظل كل المعطيات الاقتصادية والسياسية والإنسانية تحت قبضة الدول المسيطرة على العالم وأولها أمريكا .
تعريف العنف؟
إن العنف ضد المرأة ظاهرة أخلاقية تختلف من مجتمع لأخر تبعة لمستوى التقدم الحضاري في المجتمع و العنف متعدد الأنواع والألوان هناك العنف الجسدي والعنف المادي والمعنوي كما هناك العنف الأسري و الاجتماعي والاقتصادي والعنف القانوني؛ ونكاد نرى جميع أشكال العنف ترتكب في مجتمعنا العربي أعتقد لأنه مجتمع تراثي ذو بنية أبوية يمر في مرحلة حضارية انتقالية لذلك نراه موزعا بين القديم والحديث من الأفكار والقيم والعادات والتقاليد ، و العنف ضد المرأة يختلف من مجتمع لأخر ففي المناطق التي يشكل فيها المتعلمون والمثقفون نسبة عالية تقل ظاهرة العنف ضد المرة وتزيد النسبة في المناطق التي تسيطر عليها العلاقات العشائرية لأن الفرد يكون أكثر التزاما وأشد خضوعا للتقاليد والأعراف والعادات القديمة التي تكرس خضوع المرأة للرجل وتبعيتها له؛ كان الحديث عن العنف ضد المرأة في السابق يلفه الصمت لكن الحركة النسائية في العالم عرت هذه المسالة وأدانتها ووضعت هالات كثير من الاستفهام حولها.
وقامت اتفاقية (السيداو) بدمج حقوق المرأة في حقوق الإنسان مما جعلها بمثابة إعلان عالمي لحقوق المرأة، ودعت الاتفاقية إلى المساواة التامة في الحقوق بين المرأة والرجل في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والمدنية. وتعد الاتفاقية ملزمة قانونيا للدول التي صادقت عليها، ، وتتعهد هذه الدول بإلغاء كل التشريعات والقوانين التي تعتبر تمييزاً ضد المرأة , وقد شكلت لجان دولية باسم لجان (السيداو) مهمتها مراجعة ما تم إنجازه ف وفي الختام فرضت الاتفاقية نظم معينة لمراقبة الدول ومعرفة مدى التزامها ببنود الاتفاقية، وهذه المراقبة تتم عن طريق جواسيس لهذه المنظمة تعمل في إطار منظمات أهلية تقوم بإرسال التقارير إلى الأمم المتحدة، التي تقوم بدورها بإلزام الدول بتنفيذ بنود الاتفاقية بحذافيرها . .
المرسوم الذي بموجبه وافقت سورية على الاتفاقية:
المرسوم رقم 330 تاريخ 25/9/ 2002 يرسم ما يلي :
المادة الأولى : يصدق على انضمام الجمهورية العربية السورية إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 34/ 180 المؤرخ بتاريخ 28-12-1979 وذلك مع التحفظ على المادة /2/ والمادة /9/ الفقرة الثانية بمنح الأطفال جنسية المرأة والمادة /15/ الفقرة الرابعة بحرية التنقل والسكن والمادة /16 البند الأول ج-د- و- ز- المتعلقة بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه فيما يخص الولاية والنسب والنفقة والتبني والمادة /16/ البند الثاني حول الأثر القانوني لخطوبة الطفل أو زواجه لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية وكذلك على المادة /29/ الفقرة الأولى المتعلقة بالتحكيم بين الدول في حال حصول نزاع بينها
المادة الثانية :ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية0
المواد التي تم التحفظ عليها المرسوم
المادة الثانية من الاتفاقية :
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء سياسة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتمهيداً لذلك تتعهد القيام بما يلي :
تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرآة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى 0( هل يمكن أن نساوي بين المرأة والرجل في قانون الأحوال الشخصية ؟) حتماً لا لأن حقوق وواجبات المرأة تختلف حكماً عن حقوق وواجبات الرجل 0
اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات لحظر كل تمييز ضد المرأة 0
إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم وساق مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى من أي عمل تمييزي 0
الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام
اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة 0
اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة والتي تشكل تمييزاً ضد المرأة 0
إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة ( أليس هذا تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمجتمع الذي هو خلاصة بناء ديني وتاريخي وثقافي مختلف عن بنية المجتمع الغربي ؟؟؟
المادة التاسعة :
1- تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج أن تتغير تلقائياً جنسية الزوجة أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج0
2- تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها
المادة الخامسة عشر الفقرة الرابعة
4- تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة ذات الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص حرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم 0(هل يصح في مجتمعنا أن لا أعرف مكان إقامة ابنتي وأن لا تعرف مكان إقامة أختك أو خالتك أوعمتك بحجة أن قانون الزمان تغير وأننا يجب أن نواكب التوجه الدولي وهل مواكبة المجتمع الدولي تدعونا إلى تمزيق الترابط الأسري ) ؟؟؟
حتماً أن مواكبة المجتمع الدولي تتطلب منا أن نخطو خطوات مختلفة تتمركز حول التنمية ومكافحة حالات التمييز وإيجاد الحلول المجدية وتصحيح مفاهيمنا بما يواكب تطور المجتمعات مع احتفاظنا بأصالتنا وهويتنا وجذورنا 0
0 المادة السادسة عشر:
البند الأول : تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية وبوجه خاص تضمن على أساس تساوي المرأة والرجل ( لا يمكن اعتبار المرأة مثل الرجل في قانون الأحوال الشخصية وبذلك اعتداء على ثوابت دينية متعلقة بالاختلاف الفزيولوجي بين الجنسين )
فقرة ج : ذات الحقوق والمسؤولية أثناء الزواج وعند فسخه
فقرة د : نفس الحقوق والمسئوليات كوالدة بغض النظر عن حالتها الزوجية في الأمور المتعلقة بأطفالها وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة ( هذه الفقرة تضرب بعرض الحائط شروط الحضانة )؟
فقرة و : نفس الحقوق والمسؤوليات في ما يتعلق في الولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم أو ما شابه ذالك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة
فقرة ز : نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة
البند الثاني من المادة السادسة عشر:
لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه اثر قانوني وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما فيها التشريع لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمر إلزامي
المادة التاسعة والعشرون:
1-يعرض للتحكيم أي خلاف ينشب بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا يسوى عن طريق المفاوضة ولذلك وبناءا على طلب واحدة من هذه الدول و لم يتمكن الأطراف خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم جاز بأي من الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
2-لأية دول طرف أن تعلن لدى توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها لأنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة ولا تكن الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أي دولة طرف أبدت تحفظ من هذا القبل.
3-لأية دول طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى تشاء وتوجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
بنيت اتفاقية السيداو على عدة مفاهيم ومنطلقات أساسية تشكل ثقافتها الفلسفية، و أول هذه المفاهيم اعتبار المرأة مخلوقا متفردا بذاته وليس كائنا اجتماعيا له دور من خلال الأسرة وان المساواة بين المرأة والرجل هي مساواة مطلقة؛ بمعنى التماثل فيما بينهما واستبعاد أي فروق فسيولوجية وبيولوجية تميز كلا منهما عن الأخر وان الوصول لتلك المساواة يتطلب صراعا دائما ضد الرجال الذين يمثلون الخطاب الذكوري الأبوي، وأصرت الاتفاقية على تكريس القيم الفردية والتماثل التام بين المرأة والرجل . والصراع بين الرجال والنساء بهدف دفع المرأة للتمرد على عقيدتها وثقافتها وخصوصيتها التي فطرها الله عليها ، وإشعال الفتنة داخل كل أسرة بما يؤدي إلى تفكيك الأسرة تلك المؤسسة التي تشكل اللبنة الأساسية لتماسك المجتمعات وبقائها
ثقافة السيداو :
رفضت الاختلافات بين الرجل والمرآة والتي تشكل المحور الأساسي لبناء النفس ومميزاتها التي فطرها الله , والمساواة المطلقة مدعين أن أسباب هذه الفرو قات تعود إلى أسباب تاريخية واجتماعية ويزعمون أن سبب الاختلاف الذي يقرون بوجوده، سببه فروقا اجتماعية خاضعة لمنطق التطوير وليست طبيعية فطرية منذ بدء الخليقة، وبالتالي إن مفاهيم الزوج والزوجة والأمومة والأبوة والبنوة مفاهيم ناتجة عن الواقع الثقافي والاجتماعي السائد، مما يجعل كل أشكال الحياة الموجودة اليوم أشكالاً مرحلية قابلة للتغيير مع مرور الزمن ولا يغيب عنا ما هو في لب السيداو من سمٍ قاتل ٍ ففي ربط الاختلاف بين المرأة والرجل بالمعيار الثقافي والاجتماعي تمهيد لتغيير الشكل الطبيعي للأسرة، كي يسهل تقبل أن يصبح الرجل أماً أو أن تتكون الأسرة من رجلين أو امرأتين 0
خطر السيداو على بناء الأسرة :
الحرب المنظمة ضد الأسرة وضد الديانات السماوية باعتبار أن شكل الأسرة التقليدي سببه تاريخي قديم لم يعد يواكب متطلبات العصر ودعت السيداو إلى تغيير الأدوار داخل الأسرة فلم تعد وظيفة الأم هي تربية الأولاد وحضانتهم ولم تعد وظيفة الأب مقتصرة على العمل لتأمين معيشة الأسرة وقد حثت السيداو على الابتعاد عن الترغيب في الزواج المبكر وفي هذا معارضة صريحة لتعاليم الدين الإسلامي، الذي يحث على الزواج عند المقدرة والاستطاعة وهم لا يقصدون في ذلك منع العلاقة الجنسية بل يعتبرون العلاقة الجنسية أمراً أعم وأشمل من الزواج لذلك نراهم يشجعون العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، يرفعون ولاية الآباء عن الأبناء ويحمون المراهقين والمراهقات في تعاطي الجنس وحقهم في الحصول على المساعدات والخدمات التي تجعلهم يفهمون حياتهم الجنسية الغير شرعية وحمايتهم من الأمراض الجنسية وحالات الحمل بهدف شن لحرب على جميع التشريعات الدينية والقيم الأخلاقية والأعراف الشعبية المتبعة لدى الشعوب منذ نشأته ، فدعت الاتفاقية الحكومات إلى عدم وضع الاعتبارات الدينية والتقليدية موضع التنفيذ، وذلك كخطوة أولى قبل فرض العمل على استبدالها بالقوانين الدولية، وطبعاً لم تنص الاتفاقية جهراً على ذلك لكن قراءة بين السطور تؤكد ما استنتجناه وهذا ما ورد في المادة ( 2- و ) التي نصت على ما يلي : على الدول "اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة " .
ولم تعتبر السيداو الزنا أمراً مشيناً إلا إذا تم بالإكراه
وهل ننسى قول الله سبحانه وتعالى :
( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا) وكيف ننسى إرث ديني عريق بحجة مواكبة متغيرات العصر، أوليس الإسلام دين صالح لكل الأزمان ؟؟
إن من يحاول أن يجعل الشهوة طافية على سطح المجتمع يريد لهذا المجتمع أن يميل عن صوابه ورشده، ويتطلع إلى أن يخلع العفة من قلوب المسلمين والحياء 0
نصت المادة الخامسة من الاتفاقية (فقرة ب ) على ضرورة أن تتضمن التربية الأسرية تفهماً سليماً للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية يمكن أن يقوم بها أي إنسان آخر لذا نادي تفسير الأمم المتحدة للاتفاقية بضرورة وضع نظام إجازة للآباء لرعاية الطفل كي تتفرغ الأم لمهمتها الأساسية وهي العمل خارج البيت وإننا نرى أن التعاون بين الوالدين في تربية الأطفال واجب حميد تفرضه ضرورة المسؤولية المشتركة عن الأسرة لكن لا يمكن للأب أن يصبح أماً ويمنح حنان الأمومة والسبب واحد هو لأن الأب لا يمكنه أن يحمل ويلد ، أجل إنه قادر على منح الرعاية والحماية والتعاون ضروري لتربية ورعاية الأطفال 0
ما بين السطور:
0والأبعد من ذلك تهدف الاتفاقية لأشغال المرأة خارج البيت وإلهائها بالعمل مما يؤدي إلى إقلال خصوبتهامحاكاة للمرأة الغربية ، علماً أن أي عمل مهما كان مهماً لبناء المجتمع لن يكون أهم من الأمومة والأسرة فهي التي ترفد المجتمع بالرجال والنساء الأصحاء نفسياً والقادرين على البناء،وعلى القانون أن يفسح المجال واسعاً أمام المرأة العاملة أو الموظفة بمنحها أجازات أمومة بامتياز ولعدة أشهر متتالية بعد الولادة ، وما يقلق الغرب أن الإحصائيات العالمية أثبتت أن الدول العربية والإسلامية هي مجتمعات فتية ذات طاقات شابة، لا ينقصها سوى التنظيم والإدارة السليمة، وهذا ما يقلقهم فيما لو نجحت مجتمعاتنا في إدارة طاقاتها البشرية ومواردها الطبيعية فاتبعت أسلوب الوصاية من خلال هيئة الأمم المتحدة ومؤتمرات حقوق الإنسان، والاتفاقيات والمعاهدات، وكل الذي تخشاه أن يأتي يوماً تقود فيه مجتمعاتنا العالم 0
ولو عدنا إلى مفهوم الأمومة ، لوجدنا في إلغائه مفسدة للنفس البشرية التي حرمت من العواطف والمشاعر، وبالتالي يكون المجتمع حاقداً لحرمان عاطفي كان سيناله من الرضاعة ومن الحضانة، في سن مبكرة يكون للمرأة دور كبير في بناء النفسية البشرية، التي تجعل من الفرد في المجتمع إنسان طبيعي خالي من الأمراض النفسية، وبالتالي يرفد المجتمع بالطاقات الأيجابية0وقد عظم الدين الحنيف الأمومة، لما جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ 0
ولم تكتفي السيداو بتقويض بناء الأسرة فحسب بل تسعى لإيجاد مفهوم الأسرة البديلة التي تتكون خارج نطاق الإطار الشرعي فتطلق لفظ الأسرة على أي مساكنه تقوم بين رجل وامرأة دون زواج أو أي علاقة شاذة بين رجلين أو امرأتين كما هو في الغرب، واعتبار ذلك من الحريات الفردية والشخصية، بهذا الهدف تضرب في عرض الحائط كل المعتقدات الاجتماعية والدينية ولا تحترم معتقدات البشر على طول المعمورة وعرضها لذا لا بد لكل دولة وقعت على الاتفاقية من التحفظ على كل ملا يتماشى مع طبيعة مجتمعاتها 0
مفهوم التنمية في الاتفاقية :
تعتبر الفقر سببه زيادة السكان مما يؤدي إلى استحالة في التنمية بسبب الانفجار السكاني، علماً أنها تدرك جيداً أن السبب الحقيقي للفقر هو النظام الرأسمالي القائم على احتكار الثروات وما يرافق هذا النظام من سباق على التسلح وإنفاق الأموال على صنعه، لذا نرى النظرة الإلحادية في اعتبار أن الانفجار السكاني سبباً للقضاء على الموارد الطبيعية، الفقر ليس بسبب ندرة الموارد وكثرة البشر بل بسبب التكاسل أو الاستعمار واستبداد الأنظمة
مفهوم الحرية الشخصية في الاتفاقية :
وقد أباحت السيداو الإجهاض بشكل غير مباشر، أيضاً تحت شعار الحرية الشخصية، فبأي حق يسَمح الإنسان تحت شعار الحرية الشخصية أن يزهق روح إنسان يتمتع بالحقوق كغيره من بني البشر وقد أجمع علماء المسلمين على التأكيد على حرمة الإجهاض حرمة مطلقة حتى لو كان الجنين ناتجاً عن زنى أو اغتصاب، الجنين إنسان له الحق في الحياة لا يجوز منعه هذا الحق إلا في حال تعرض حياة الأم للخطر كما لا يجوز إسقاط الجنين بسبب العوامل الاقتصادية القائمة أو المتوقعة عملاً بقوله تعالى: ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم )مع احترام سياسة الدولة السكانية ودورها في حماية الأسرة ورعاية الطفولة والأمومة بما يحقق المواءمة بين النمو الاقتصادي والنمو الديموغرافي للمجتمع إضافة للتشريعات الصحية المتعلقة بتوزيع موانع الحمل منها نظام المراكز الصحية الصادرة بالقرار رقم /12/ تاريخ 24/4/1993 وملحقه رقم /2/ والقرار رقم /18/ ت الصادر عن الصحة في 28/1/1993 والتي تنص على صرف موانع الحمل ووسائله من قبل المختصين قابلات وأطباء 0
إن استخدام هذه الوسائط يفيد الأسرة في تباعد الحمل وفي الصحة الإنجابية ، لكن إباحة الإجهاض تسهيلاً لممارسة الرذيلة وشر عنتها تحت شعار الحرية الشخصية أمر تستنكره الأعراف والقوانين والأديان السماوية كافة 0
والخوف الحقيقي من تكاثر السكان في الدول النامية يكمن في الخوف مستقبلاً من كتلة بشرية يمكن أن تقلب موازين القوى وتشكل خطراً على الدول الكبرى المسيطرة على العالم اليوم، ولعل من المفيد الإشارة إلى سبب نهج سياسة تحديد النسل في الدول النامية و التي تتهجها الأمم المتحدة تكمن في عجز الدول الكبرى عن حث شبابها على الإنجاب وتكوين الأسرة مما حدا بها إلى
أسباب الدعوة إلى رفع سن الزواج :
أما الدعوة إلى رفع سن الزواج وتشجيع الزنا ومطالبة الدول النامية بتحديد النسل، وهذا الكلام أشار إليه علماء الإحصاء السكاني اللذين توقعوا أن تكون زيادة السكان في الدول النامية أكثر من 90/ من الدول الغربية ذلك أنه يوجد في الدول النامية حالياً 69/ من سكان العالم ويتوقع أن يكون في هذه الزيادة حوافز لتنمية هذه البلدان التي ظلت لعهودٍ سابقة سوقاً لمنتجات الغرب الصناعية ومورداً للمواد الخام ويتوقع إذا استمر الأمر على ما هو عليه الآن من نمو أن يشكل تهديداً لقيادة الغرب للعالم ومكانته العسكرية والاقتصادية التي يتبوأها حالياً خصوصا وأن نصف سكان الدول النامية تقل أعمارهم عن 25 بينما أكثر سكان الغرب من المسنين
خطر الاتفاقية على سيادة الدول:
0 تشكل الاتفاقية خطراً يمس سيادة الدول حول ما ورد في المادة 29 المتعلقة بالتحكيم بين الدول في حال حصول نزاع بينها وفي هذا مساس بسيادة القانون وقد يؤدي إلى حروب مستقبلاً فيما لو خالفت أي دولة موقعة على الاتفاقية بند من بنود الاتفاقية، والمخالفة واردة في هذا الموضوع، لأن المجتمعات الإنسانية متفاوتة في ثقافاتها وأعرافها وما يصلح تطبيقه في الصين، قد لا يصلح في الهند أو في أمريكا وكذالك الأمر بالنسبة لمجتمعاتنا العربية لذا حرصت سورية على سيادتها وتحفظت على تلك المادة 0 أضف إلى أن الاتفاقية تشكل تدخلاً سافراً في سيادة الدولة على قوانينها ودساتيرها فهي تفرض عليها تغيير دساتيرها وقوانينها التفصيلية بما يتفق مع مفاهيم السيداو حتى ولو تعارضت مع القيم والعقائد والخصوصيات الثقافية للشعوب باعتبار أن السيداو هي المرجعية القانونية لكل دساتير الدول وليس الدين أو الثقافة الوطنية
تنص الاتفاقية على اتخاذ التدابير المناسبة لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.ونحن نطمح للمرأة حرية أكثر في تقرير مصيرها، لكن ليس عدلاً أن نحرم المرأة من أنوثتها التي ميزها الله بها، والتي فرض على الرجل تقديرها واحترامها 0
سياسة النفس الطويل :
سياسة الأمم المتحدة الاستراتيجية ذات النفس الطويل في تحقيق الأهداف والرضا بالمكاسب المحددة في كل مرحلة حتى تتنامى النتائج يشكل خطرأ يستدعي التنبه وهذا يفسر المؤتمرات المتتابعة التي تصب غاياتها لتفعيل الاتفاقية وبعد أن تجاوزوا مرحلة ترويج الأفكار إلى آليات التنفيذ والفرض وتغطية ذلك بمرجعية قانونية ملزمة قد تصل إلى مرحلة المقاطعة لكل دولة تتحفظ على الاتفاقية
وقد نجحت في خرق مجتمعاتنا بواسطة الجمعيات الأهلية الحكومية كما حصل في المغرب على خلفية مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يسمى ( خطة اندماج المرأة في التنمية ) بعدما كشف النقاب عن مواد في القانون مخالفة للشريعة الإسلامية وشبيهة بوضع المرأة في الغرب من حيث أخذ الزوجة نصف مال الزوج في حالة الطلاق، والاستغناء عن مسألة وكيل الزوجة في حالات الزواج ورفع سن الزواج من 15- إلى 18 عاماً وكذلك الأمر في مصر فإن قوانين البلاد بدأت تتأقلم مع الاتفاقية كما جاء في المحكمة الدستورية المصرية بجواز استخراج وثيقة سفر للمرأة بدون إذن الزوج
شعار السلام الذي ترفعه الأمم المتحدة في اتفاقياتها:
إن شعار السلام الذي ترفعه الأمم المتحدة في اتفاقياتها يتخذ أساليب عدة من أجل تحقيقه ، ومن هذه الأساليب :
1- الحد من تسلح الدول، والمقصود هنا الدول الفقيرة والنامية طبعاً، فإذا امتلكت دولة مثل باكستان وإيران أسلحة نووية فإن هذا الأمر يشكل خطراً على السلام العالمي بينما لا يشكل تسابق الدول الكبرى بل وحتى الصغرى كالهند وإسرائيل مثلاً على هذا التسلح أي خطر على السلام العالمي، الذي تدافع عنه الأمم المتحدة .
2- ربط السلام بالمساواة بين الرجل والمرأة وبعدها عن مراكز القرار، لذا نجد أن اتفاقية التمييز وغيرها من الاتفاقيات التي تتعلق بالمرأة تؤمن بقدرة المرأة الخارقة على حل النزاعات الوطنية والدولية ومواجهة آثار الحرب والقضاء على العنف الذي تبرز كأكبر ضحية له .
إن الرؤية الإسلامية في هذا الأمر "تؤيد اعتبار النساء أكبر ضحايا الحروب والعنف المسلح، إلا أنها ترفض تلك العلاقة الحتمية بين وضع المرأة كضحية للعنف وبعدها عن مراكز صنع القرار" ، بل إنها تعتبر أن الأمر يعود إلى تقصير دولي في التعاطي مع هذه الجرائم التي يُسكت عنها عندما تكون دول العالم الثالث هي الضحية، كما حصل في البوسنة وكما يحصل في السجون الإسرائيلية وغيرها.
المطالبة بالقضاء على جميع أشكال العنف التي تمارس ضد المرأة داخل الأسرة، وهذا الأمر يطالب به الإسلام منذ نشأته ويفرض الحدود على من يعتدي على النساء كما يلز
حقوق الإنسان في الإسلام :
خلق الله عز وجل الإنسان في أحسن تقويم وكرمه أحسن تكريم وأنعم عليه بنعمة العقل التي ميزه بها عن سائر المخلوقات في الكون وأرسل الرسل والأنبياء لهدايته وإنارة عقله ولنشر الشرائع السماوية التي كرست حقوقه وعززتها 0
إن الشرائع السماوية هي المصدر الأول لحقوق الإنسان وتأتي بعدها الشرائع الوضعية والقوانين والمواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان
تعامل الإسلام مع الإنسان باحترام شديد واهتم بالنظام لاجتماعي فقد حرم وأد البنات وحرم التعامل بالربا لما فيه من استغلال لحاجة الفقراء كما أمر الإسلام بالتكافل والتضامن الاجتماعي وجعل بيت المال وخزانة الدولة للصالح العام وتقديم العون لكل إنسان محتاج ، ونهى الإسلام عن العدوان على الآخرين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين وبهذا الفكر يتجسد اهتمام الإسلام بالحرية الفردية وأكد على حمايتها من أي شر يمسها بدون حق وقد حرم الرشوة ولعن الراشي وحفظ الإسلام حقوق الإنسان بالتملك وحقه في التجارة والربح دون غش أوتدليس ونرى عظمة الروح الإنسانية التي يجسدها الإسلام في الأمر بنصرة المظلوم ومساعدته والأخذ على يدج الظالم ، أين هذا الفكر من حقوق الإنسان التي يدعو لها المجتمع الدولي ؟؟وأخذ الإسلام بقاعدة لا ضرر ولا ضرار في سياق التعامل فيما بين الناس وتلك قاعدة حقوقية تجسد مدى اهتمام الإسلام بالجانب الاجتماعي والاقتصادي للبشر كما عطف الإسلام على العبيد وحض على تحريرهم واسترداد أدميتهم التي دنسها ظلم الإنسان وقد حرر الخليفة أبو بكر الصديق مجموعة من العبيد على رأسها سيدنا بلال الحبشي الأسود خلصها من ربقة العبودية ومنحها حريتها المطلقة
وجعل الإسلام العدل أساس الملك ورأس الحكم ، كما أم الإسلام ببر الوالدين وكرم الأم فجعل الجنة تحت أقدامها وأمر الأزواج بالتراحم ، وفي حال تفاقم الخلاف أم بالإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان ، فهل هناك أرقى من هذا التوجه الإنساني الحضاري لحل الخلافات الزوجية ؟؟
وكرم الله الأب الذي يحسن تربية بناته ويحسن معاملتهن بأن وعده بالأجر الكبير ، أليس هذا تراحم يحسدنا الكثير من المجتمعات لافتقاره ، أجل إنه دين يدعو إلى الفضيلة وينهى عن الرذيلة دين يدعو إلى الوسطية والاعتدال ، يحترم كل الأنبياء ويعتبرهم رسل هداية ومحبة وجاء الإسلام ليقول للناس بأنهم سواسية مثل أسنان المشط كلهم لآدم وأدم من تراب فلا احتقار لجنس أو لون أوعرق ، إن الدعوة إلى المساواة قمة الاحترام للذات البشرية وتربية راقية للنفس
كيف نواجه هذه التحديات والمخططات ؟
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه المناسبة كيف نواجه هذه التحديات والمخططات ؟
نواجه هذه التحديات بالمسارعة إلى إصلاح الذات ، وتصحيح الأخطاء ومعالجة جميع حالات التمييز ضد المرأة ، ومعالجة جميع الحالات التي تمس حقوق الإنسان وتخترقها
أولاً دور رجال الدين
وهم يتحملون جزأ كبيراً من المسؤولية لتقصيرهم في قضايا المرأة واعتبارها ليست من الأوليات، عليهم شرح أمور الدين كما أرادها المشرع وليس كما يريدها الذكور، وعليهم أن يوضحوا للناس أن كل ما طرأ على وضع المرأة من تخلف كان بسبب الاستعمار الذي كان حريصاً أن يجعل من الشعوب التي استعمرها شعوباً جاهلة بعيدة عن العلم، وقد ساوى الله تعالى في القرآن الكريم بين الجنسين مساواة في الثواب والعقاب وفي الخطاب بالأمر والنهي والوعيد فالمرأة بايعت النبي ص وصحبته في بعض غزواته داخل الجزيرة العربية واستشارها النبي (ص )في بعض الأمور الحياتية وفرض عليها طلب العلم كما فرضه على الرجل وشرع لها المشرع الإسلامي أحكاماً تحفظ لها حقوقها المادية والمعنوية في الزواج والطلاق وحقها بالعمل، كل هذه الحقوق التي حصلت عليها المرأة هي حقوق ثابتة غير متغيرة عبر الزمن على عكس الاتفاقيات البشرية التي وضعها الإنسان بصيغ عديدة كدساتير أو إعلانات ومواثيق واتفاقيات وكلها تخضع للتغيير وفق الأهواء البشرية والمصالح السياسية وغير ذلك من المؤثرات لماذا يقصر رجال الدين في شرح تلك الأمور، وقد اعتبرها الله تعالى من الأمور الهامة كما ورد في الذكر الحكيم، إقامة مجتمع الحرية والحكم الصالح بروح الشريعة الإسلامية ليس مستحيلاً لكن إقامة مثل هذا المجتمع يتطلب إفساح مجال الاجتهاد الفقهي لوضع قواعد الاتساق بين الحرية بمفهومها الشامل شاملاً لحرية الوطن والمواطن وبين المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية تجاوزاً لكثير من التأويل الفقهي الذي استشرى في عصور الانحطاط مكرساً للقهر والاستبداد، إن إعادة فتح باب الاجتهاد الفقهي فسيحاً ً وتشجيعه مطلب أساسي لنوال التزاوج المبدع بين الحرية بمفهومها الشامل المعاصر وبين المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية 0
ثانياً ً: دور المؤسسات والمنظمات الشعبية
في تعريف المرأة بمضمون مثل هذه الاتفاقيات وذلك من خلال المنابر الثقافية 0 إضافة لضرورة عقد الندوات لدراسة مدى تأثير القضايا المستجدة على وضع الأسرة والمجتمع، وتوعية المواطن أمر ضروري لتقوية مجتمعنا أمام الاختراقات التي تستهدف مواطننا كي لإضعاف ثقته بمؤسسات المجتمع التشريعية والتنفيذية وبالتالي يضعف انتمائه الوطني، ولنتذكر المادة (12) من الدستور السوري ( الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطن وتطوير حياتهم كما تعمل على دعم المنظمات الشعبية لتتمكن من تطوير نفسها ذاتياً ) هذا يعني أننا جميعاً علينا العمل وعلى مؤسسات الدولة العمل، لكنا نركن إلى الصمت على الخطأ ونتقاعس في المضي نحو الأفضل، والتقصير يشمل الكل من مواطنين ومؤسسات، وعلى كل مواطن أن يتفهم حقوقه ووجباته، كي يمارس رقابة القواعد الشعبية 0
ثالثاً دور المؤسسة التشريعية في دراسة تطوير القوانين
دور المؤسسة التشريعية في دراسة تطوير القوانين النافذة في بلادنا لتعديلها بما يتناسب مع تطور الزمان حتى لا تظل قاصرة عاجزة عن تغطية أمور مستجدة، وتطورات ملحة إضافة إلى دورها في المحافظة على ثوابتنا العقائدية وتوضيح أسباب تعديلها لكل مادة موضحة الغاية منها لأن المواطن بات مثقفاً وواعياً بسبب الثورة الإعلامية وهو بحاجة لتفهم القوانين وغاياتها كي يحترمها ويمتثل لها ، وقد أصبح من الضروري تعديل قانون العقوبات العام أمر ضروري في ظل ما تم في سورية من تطور الحياة الفكرية والاجتماعية وما أفرزته تلك النهضة من أوضاع تجارية واقتصادية حديثة وتلك المسؤولية عامة تقع على عاتق المجتمع بكل فعالياته ومفاصله وأهمها القرار السياسي ثم سلطة التشريع وسلطة تطبيق القانون وضمان استقلال القضاء إضافة إلى تكاتف المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والعلمية ، والتعاون الدائم بين القطاعات عامة بما يضمن صلات جيدة سليمة بين القواعد وقمة الهرم في كل مجال ، لأن المواطن هو الهدف والأسرة هي الغاية 0
رابعاً تشجيع مبدأ مراجعة الذات والنقد الذاتي:
العودة الصادقة إلى الذات وإصلاح الخلل الذي طرأ على مجتمعاتنا مما سمح لأعدائنا أن يقنعوا أبنائنا بالسير معهم في حربهم على ديننا وقيمنا الأخلاقية وعلينا تحكيم شريعة الإسلام السمحة في كل ما يخص الأسرة والأحوال الشخصية ودعم المراجع الإسلامية وإدخال الإصلاحات على المحاكم الشرعية ونحن نعرف الخلل فلماذا لا نصلحه، ونحن الأقدر على إصلاحه، فلماذا نقصر أمام الغرب، لأننا نستحق النقد ونحن متأخرون عن غيرنا من الدول المتطورة
ولماذا الغرب يستهدف ثوابتنا المستمدة من الشريعة الإسلامية ؟ أليس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص على ضرورة احترام المعتقدات الدينية ، ولماذا يتناسى قواعد ذات يوم ٍ سنها باسم حقوق الإنسان ، أم أصبحت حقوق الإنسان مصطلح سياسي يمنح الأمم المتحدة الذريعة للتدخل بعقائد وسيادة الدول ؟
المادة ( 35) من الدستور السوري تنص على :
1- حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان
2- تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ) أليس الدستور يحترم جميع المعتقدات، لماذا تبهرنا الاتفاقيات الدولية وننسى ما لدينا، إذاً لنؤكد على ضرورة الوعي، ونركز على ضرورة مواكبة القوانين لقانون تغير الأزمان 0
سادساً دور الإعلام
التركيز الشديد على الإعلام الدولي وتوجيه برامج تعكس كثيرة ولكناتنا الأخلاقية والدينية وإنشاء مواقع انترنت وطنية غايتها توضيح ثقافتنا للغرب ونحن أمة كانت تصدر ثقافتها للغرب في يومٍ سالفٍ، فكيف نعجز اليوم؟ولا يخفى علي أحد منا أن مواقع الانترنت الرسمية باتت كثيرة ولكن علينا تفعيلها بقوة في هذا النطاق، ويمكن اعتبارها منابر بثٍ وطنية، أضف إلى أن الفضائيات الموجه للغرب والتي تهتم بأمور الدين كثيرة لكن معظمها متخلف في أطروحاته، لا يتجاوز قضايا الوضوء وأمور شكلية لأداء مناسك العبادة ، وهذه الأمور باتت معروفة للصغار أكثر من الكبار، أوليس الإسلام مدرسة تصلح لكل الأزمان، لماذا نختصره وتقوقعه في قوقعة قاصرة عن مواكبة تطور الزمان، حبذا من رؤية متطورة للإسلام كي يقنع العالم بأنه الأنموذج الأمثل لمجتمع إنساني سليم معافى من كل الأمراض، ولا نعني بذلك أنه على كل العالم الدخول في الإسلام، لكن منهجه بشهادة الكثير من علماء الغرب الاجتماعيين هو الأصلح لبناء مجتمع متوازن 0
سابعاً العودة إلى دستورنا
وتسليط الأضواء على المواد التي حددت لكل مواطن حقه دونما تمييز بين ذكر أو أنثى، وكم يليق بنا أن نرسل للغرب ثقافة دستورنا في هذا المجال، لكن صمتنا لن يخدمنا في هذه الحالة أذكر بعض المواد كأمثلة
(المادة 25) الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم
الفقرة الثالثة من ذات المادة – المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات – فلم يميز بين رجل أو امرأة
المادة رقم 44 لأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة
تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم
الفقرة الثانية من المادة الثالثة – الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع
وإن كان ما تزعمه الاتفاقية من مطلب المساواة ووقف العنف فإن الإسلام رفض العنف منذ أربعة عشر قرن ونيف والإسلام دعا إلى القول الحسن والخلق الحسن قال تعالى في كتابه الكريم ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضٍ ) وقال الرسول الكريم ص ( إنما النساء شقائق الرجال ) وقال (لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات ) والأمثلة كثيرة لا نوردها على سبيل الحصر إنما على سبيل الذكر ولعله من الأفضل أن نتوجه إلى المسلمين كافة بالدعوة إلى التطبيق وتحويل المقول الإسلامي إلى واقع وترجمة الخطاب الإسلامي إلى فعاليات ملموسة وإلا سنبقى قابلين لأي اتهام لأن العبرة في العمل وليس في القول في ظل إصرار دولي على اختراق مجتمعاتنا لأنه على يقينٍ أن هذا الدين الحنيف هو الدين الوحيد الذي يمكن أن يقف في وجه مخططاتها، لهذا فهي موقنة أن لا سبيل للانتصار على هذا الدين إلا في إبعاد أبنائه عنه، نحن أمام معركة قاسية يستغل فيها تيار العولمة المادية الإباحية الصهيوني بكل طاقاته لذلك علينا نفض الغبار الذي غطى ملامح ثقافتنا التي نعتز بها ولنصقل الإمكانيات الدفينة التي نمتلكها من خلال ترثنا الإسلامي ودستورنا وعاداتنا وأعرافنا المستمدة من ثقافة معتدلة تواكب التطور الذي يسرع بالانتشار في العالم من حولنا
خاتمة
كثير من الجرائم ترتكب باسم الديمقراطية !! و كم من المصائب ترتكب باسمك أيتها الحقوق المنسوبة للإنسان!!) فوراء ذلك الشعار البراق يقوم الغرب بعملية غزو فكري منظم تم التخطيط له بعناية لضرب منجزات البشرية في المجال الأخلاقي والاجتماعي، ولمحو الثقافات المخالفة للثقافة الغربية بدعوى العولمة والقرية الكونية الواحدة، ويتخذ هذا الغزو من حقوق المرأة وحقوق الطفل ستارا لفرض منظومة القيم الغربية الغازية
أليست الحروب انتهاكاً لحقوق الإنسان وقد نالت المرأة نصيباً مزدوجاً من الانتهاكات الجسيمة في ظل الانتهاكات الأجنبية أولاً باعتبارهن أكثر تأثراً بتدهور الظروف الإنسانية وثانياً باعتبارهن مسئولات إزاء الأسرة في غياب العائلين على الأسر من جراء أعمال العنف والاعتقال والأشد خطورة فقدان الأمان وانتشار جرائم الاغتصاب التي ترافق حالات الفوضى وحكم القوة، وكم هو الوضع مؤلم ما تعانيه المرأة في العراق الشقيق وفي فلسطين
لقد قصرنا بحق أنفسنا وطغى الفساد على مؤسساتنا وتخلفت مسيرتنا في طريق التقدم والتطور فأصبحنا ألعوبة بيد الغرب الذي يملي علينا شروطه بحجة أننا مبتعدين عن الديمقراطية ، نحن لا نعاني من صعوبة في التعايش مع المجتمع الدولي ولسنا عاجزين عن تتبع تطوراته ولكن بثوابتنا الوطنية والدينية والأخلاقية ، لا يعيبنا أن نعترف بأخطائنا ونحن من المجتمعات التي خضعت منذ عقود ليست بعيدة لأنواع متعددة من الاستعمار الذي كان له دور كبير في زرع بذور التخلف في مجتمعاتنا، وما زلنا مستهدفين من الاستعمار الحديث بالغزو الفكري والثقافي وطالما أننا ندرك أسباب تخلفنا، علينا المضي بجهود حثيثة لتجاوز أسبابه ومعالجة سبل الانتصار عليه ، فلا نركن له مكتفي الأيدي العدالة، وأين سيادة القانون ؟؟؟؟
لننهض من سباتنا ونصلح أنفسنا، وننقذ مجتمعنا من الخطر قبل أن يسبق السيف لعذل
لمحة موجزة عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
حقوق الإنسان في الإسلام
مناقشة موضوعية مقترحات وحلول
مخطط البحث
مقدمة
لمحة موجزة
اعتراف لابد منه
تعريف العنف
المرسوم الذي بموجبه تم التوقيع على الاتفاقية
المواد التي تم التحفظ عليها
ثقافة السيداو
موقف الاتفاقية من الأسرة
قراءة ما بين السطور
مفهوم التنمية في الاتفاقية
مفهوم الحرية الشخصية في الاتفاقية
أسباب الدعوة إلى رفع سن الزواج
خطر الاتفاقية على سيادة الدول
شعار السلام الذي ترفعة الاتفاقيات الدولية
حقوق الإنسان في الإسلام
كيف نواجه التحديات ؟
خاتمة
مقدمة :
قال الله تعالى في كتابه الكريم:
(يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكرٍ وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عند الله اتقاكم )
إنه التقرير الرباني الرائع بأن الرجل والمرآة هما أصل الوجود الإنساني وإنهما خلقا ليتعاونا على متاعب رحلة الحياة الدنيا ويتقاسما الأفراح والأحزان 0
خلق الله عز وجل الإنسان في أحسن تقويم وكرمه أحسن تكريم وأنعم عليه بنعمة العقل التي ميزه بها عن سائر المخلوقات في الكون وأرسل الرسل والأنبياء لهدايته وإنارة عقله ولنشر الشرائع السماوية التي كرست حقوقه وعززتها ، إن الشرائع السماوية هي المصدر الأول لحقوق الإنسان وتأتي بعدها الشرائع الوضعية والقوانين والمواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان
لكن شعوب الغرب تتهمنا بأننا ننتهك في بلادنا حقوق المرأة ونمارس عليها العنف لذا أباح المجتمع الدولي لنفسه ممثلاً بالأمم المتحدة رسم خارطة حياتنا برؤيته الغربية متناسياً ثقافتناالتي تميزنا عن ثقافات الغرب ومتجاهلاً قيمنا الدينية والاجتماعية ولم ينتبه بأننا نملك دستورا سماوياً فيه أروع ثقافة في المساواة الإنسانية بين المرأة والرجل فهو دستور اجتماعي يصلح للتطبيق في كل زمان ومكان، منح المرأة حقوقاً لم تصل إليها الكثير من نساء العالم0
إن المنظمات النسائية الغربية ذات التوجه العلماني تتخذ من الأمم المتحدة غطاءً لها في سعيها لفرض منظومتها الإباحية على العالم، وكانت وراء ذلك الاهتمام المبالغ فيه دوليا ً بقضايا حقوق المرأة. وتسعى المنظمات الغربية من خلال الأمم المتحدة إلى فرض منظومة القيم الغربية في مجالات الحياة المختلفة اجتماعية واقتصادية وثقافية، والخروج بوثيقة دولية ملزمة لكل دول العالم فيما يسمى بحقوق النساء ضاربة عرض الحائط بخصوصيات الشعوب وعقائدها. وكانت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) هي خلاصة تلك الجهود.
لمحة موجزة عن الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
قبل عصر النهضة كان الشعب يناضل في إنكلتره في سبيل الحصول على وثيقة دستورية موقعة من السلطة الملكية تعترف له بحقوقه وتضمن ممارستها وقد تمكن من الحصول عليها إثر قيامه بثورة ضد الطغيان وتعهد الملك جون سنة /1215/ بعدم التعرض لحقوق الشعب والمساس بها 0
وفي النصف الثاني من القرن السابع عشر بدأت تظهر في فرنسا كتابات سياسية تندد بالنظام الاستبدادي وتطالب بالحد من السلطة الملكية وتدعو إلى سيادة الشعب ومن أبرز المفكرين حينئذٍ جان جاك روسو وفولتير ومنتسكيو والفيلسوف البريطاني جون لوك ونتيجة لتلك الكتابات ونضال الصحافة في أوربا للتحرر من النظام السلطوي للدولة أصبحت الحرية هدفاً للشعب يسعى إلى تحقيقه عن طريق الثورة وفي عام /1789/ اندلعت الثورة الفرنسية ونتج عنها إعلان حقوق الإنسان والمواطن ورد فيه ( أن ممثلي الشعب الفرنسي اتفقوا في كلامهم على أن تناسي حقوق الإنسان واحتقارها كانا سببين رئيسيين في إذلال الشعب وشقائه وإلقاء بذور الفساد والفوضى في الجهاز الحكومي ، فقرروا نشر حقوق الإنسان الطبيعية وإعلانها بين جميع أفراد الشعب ليتسنى لكل مواطن معرفة حقوقه وواجباته 0
وفي أمريكا قامت ثورة تحرير ضد الاستعمار الإنكليزي نتج عنها إعلان الاستقلال الأمريكي في 4/تموز عام 1776/ الذي أدى إلى تأسيس حكومة الولايات الأمريكية عام 1789وفي عام 1791 وضع الكونكرس (0وثيقة الحقوق ) التي تضم عشرة تعديلات على الدستور بهدف ضمان حقوق الأفراد في ممارسة حرياتهم السياسية من خلال حظر الحكومة المركزية من التدخل في الحقوق الشخصية والطبيعية للمواطنين ، وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية تم توقيع ميثاق الأمم المتحدة في فرانسيسكو /2حزيران عام 1945 والذي أنشئت بموجبه هيئة دولية سميت بالأمم المتحدة والتي يعتبر من أهم أهدافها ومبادئها حفظ السلم والآمن الدولي وتعزيز حقوق الإنسان وحرياته الأساسية واحترامها ، والتي دعت لجنة حقوق الإنسان المنشأة بموجب ميثاق الأمم المتحدة إلى العمل من أجل إعداد شرعة دولية لحقوق الإنسان ، وتمكنت من وضع مشروع كامل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1948 وتلاه عام / 1949 / أول مؤتمر عالمي يدعو إلى عدم التمييز بين الناس جميعاً يقوم على أساس التساوي في الكرامة والحقوق، وفي عام 1967 أصدرت الأمم المتحدة ( إعلان القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) الذي لم يكن إلزامياً لذا لم يحصل التجاوب من معظم الدول مما دعا الأمم إلى اعتماد عام1975م سنة دولية للمرأة تحت شعا ر( مساواة تنمية سلام )، ثم كان المؤتمر الثاني في كوبنهاجن عام 1980م تحت شعار عقد الأمم المتحدة للمرأة العالمية: المساواة والتنمية والسلام، والثالث في نيروبي عام 1985م، والرابع في بكين عام 1995، إضافة إلى مجموعة من مؤتمرات التي لها صلة بقضايا المرأة مثل مؤتمر السكان والتنمية في القاهرة 1994م، والذي يهمنا في ندوتنا هذه هو الاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ألف و تسعمائة وتسع وسبعين قرار رقم 34/180تاريخ 18/كانون الأول تاريخ بدء التنفيذ 3 أيلول عام 1981 تحت اسم ( اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة)
جميع الصراعات التي كانت بين الإنسان والسلطة كانت تهدف إلى الوصول إلى شرعة تحمي الإنسان من الاستبداد وتمنحه حقه في ممارسة حرياته الطبيعية تحت مظلة القانون تحت وسيادة الدولة ن ولم تميز هذه المطالبات بين الرجل والمرأة 0
اعتراف لابد منه :
لكنا قصرنا بحق أنفسنا وطغى الفساد على مؤسساتنا وتخلفت مسيرتنا في طريق التقدم والتطور فأصبحنا ألعوبة بيد الغرب الذي يملي علينا شروطه بحجة أننا مبتعدين عن الديمقراطية ، نحن لا نعاني من صعوبة في التعايش مع المجتمع الدولي ولسنا عاجزين عن تتبع تطوراته ولكن بثوابتنا الوطنية والدينية والأخلاقية ، لا يعيبنا أن نعترف بأخطائنا ونحن من المجتمعات التي خضعت منذ عقود ليست بعيدة لأنواع متعددة من الاستعمار الذي كان له دور كبير في زرع بذور التخلف في مجتمعاتنا، وما زلنا مستهدفين من الاستعمار الحديث بالغزو الفكري والثقافي وطالما أننا ندرك أسباب تخلفنا، علينا المضي بجهود حثيثة لتجاوز أسبابه ومعالجة سبل الانتصار عليه ، فلا نركن له مكتفي الأيدي 0
اتفاقية السيداو التي نحن بصدد مناقشة أسباب التحفظ على بعض بنودها تناقش موضوع العنف على المرأة وتطرح الحلول برؤية غربية 0
لكن يبدو جلياً أن الهدف الأساسي لهذه المؤتمرات والاتفاقيات هو فرض النموذج الاجتماعي الغربي على العالم أسوة بنجاحه في فرض النموذج السياسي والاقتصادي ، هذه النماذج الاجتماعية لا تراعي في تشريعاتها القانونية اختلاف العقيدة أو تباين الثقافة بين المجتمعات، بل هي تسعى لفرض نمط حضاري موحد على العالم تلتزم به الدول كلها وغاية المشروع من حيث النتيجة السيطرة على العالم بأسره بحيث تظل كل المعطيات الاقتصادية والسياسية والإنسانية تحت قبضة الدول المسيطرة على العالم وأولها أمريكا .
تعريف العنف؟
إن العنف ضد المرأة ظاهرة أخلاقية تختلف من مجتمع لأخر تبعة لمستوى التقدم الحضاري في المجتمع و العنف متعدد الأنواع والألوان هناك العنف الجسدي والعنف المادي والمعنوي كما هناك العنف الأسري و الاجتماعي والاقتصادي والعنف القانوني؛ ونكاد نرى جميع أشكال العنف ترتكب في مجتمعنا العربي أعتقد لأنه مجتمع تراثي ذو بنية أبوية يمر في مرحلة حضارية انتقالية لذلك نراه موزعا بين القديم والحديث من الأفكار والقيم والعادات والتقاليد ، و العنف ضد المرأة يختلف من مجتمع لأخر ففي المناطق التي يشكل فيها المتعلمون والمثقفون نسبة عالية تقل ظاهرة العنف ضد المرة وتزيد النسبة في المناطق التي تسيطر عليها العلاقات العشائرية لأن الفرد يكون أكثر التزاما وأشد خضوعا للتقاليد والأعراف والعادات القديمة التي تكرس خضوع المرأة للرجل وتبعيتها له؛ كان الحديث عن العنف ضد المرأة في السابق يلفه الصمت لكن الحركة النسائية في العالم عرت هذه المسالة وأدانتها ووضعت هالات كثير من الاستفهام حولها.
وقامت اتفاقية (السيداو) بدمج حقوق المرأة في حقوق الإنسان مما جعلها بمثابة إعلان عالمي لحقوق المرأة، ودعت الاتفاقية إلى المساواة التامة في الحقوق بين المرأة والرجل في جميع الميادين السياسية والاقتصادية والمدنية. وتعد الاتفاقية ملزمة قانونيا للدول التي صادقت عليها، ، وتتعهد هذه الدول بإلغاء كل التشريعات والقوانين التي تعتبر تمييزاً ضد المرأة , وقد شكلت لجان دولية باسم لجان (السيداو) مهمتها مراجعة ما تم إنجازه ف وفي الختام فرضت الاتفاقية نظم معينة لمراقبة الدول ومعرفة مدى التزامها ببنود الاتفاقية، وهذه المراقبة تتم عن طريق جواسيس لهذه المنظمة تعمل في إطار منظمات أهلية تقوم بإرسال التقارير إلى الأمم المتحدة، التي تقوم بدورها بإلزام الدول بتنفيذ بنود الاتفاقية بحذافيرها . .
المرسوم الذي بموجبه وافقت سورية على الاتفاقية:
المرسوم رقم 330 تاريخ 25/9/ 2002 يرسم ما يلي :
المادة الأولى : يصدق على انضمام الجمهورية العربية السورية إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 34/ 180 المؤرخ بتاريخ 28-12-1979 وذلك مع التحفظ على المادة /2/ والمادة /9/ الفقرة الثانية بمنح الأطفال جنسية المرأة والمادة /15/ الفقرة الرابعة بحرية التنقل والسكن والمادة /16 البند الأول ج-د- و- ز- المتعلقة بالمساواة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه فيما يخص الولاية والنسب والنفقة والتبني والمادة /16/ البند الثاني حول الأثر القانوني لخطوبة الطفل أو زواجه لتعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية وكذلك على المادة /29/ الفقرة الأولى المتعلقة بالتحكيم بين الدول في حال حصول نزاع بينها
المادة الثانية :ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية0
المواد التي تم التحفظ عليها المرسوم
المادة الثانية من الاتفاقية :
تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء سياسة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتمهيداً لذلك تتعهد القيام بما يلي :
تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرآة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى 0( هل يمكن أن نساوي بين المرأة والرجل في قانون الأحوال الشخصية ؟) حتماً لا لأن حقوق وواجبات المرأة تختلف حكماً عن حقوق وواجبات الرجل 0
اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات لحظر كل تمييز ضد المرأة 0
إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم وساق مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى من أي عمل تمييزي 0
الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام
اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة 0
اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة والتي تشكل تمييزاً ضد المرأة 0
إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة ( أليس هذا تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للمجتمع الذي هو خلاصة بناء ديني وتاريخي وثقافي مختلف عن بنية المجتمع الغربي ؟؟؟
المادة التاسعة :
1- تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً للرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج أن تتغير تلقائياً جنسية الزوجة أو أن تصبح بلا جنسية أو أن تفرض عليها جنسية الزوج0
2- تمنح الدول الأطراف المرأة حقاً مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها
المادة الخامسة عشر الفقرة الرابعة
4- تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة ذات الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص حرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم 0(هل يصح في مجتمعنا أن لا أعرف مكان إقامة ابنتي وأن لا تعرف مكان إقامة أختك أو خالتك أوعمتك بحجة أن قانون الزمان تغير وأننا يجب أن نواكب التوجه الدولي وهل مواكبة المجتمع الدولي تدعونا إلى تمزيق الترابط الأسري ) ؟؟؟
حتماً أن مواكبة المجتمع الدولي تتطلب منا أن نخطو خطوات مختلفة تتمركز حول التنمية ومكافحة حالات التمييز وإيجاد الحلول المجدية وتصحيح مفاهيمنا بما يواكب تطور المجتمعات مع احتفاظنا بأصالتنا وهويتنا وجذورنا 0
0 المادة السادسة عشر:
البند الأول : تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية وبوجه خاص تضمن على أساس تساوي المرأة والرجل ( لا يمكن اعتبار المرأة مثل الرجل في قانون الأحوال الشخصية وبذلك اعتداء على ثوابت دينية متعلقة بالاختلاف الفزيولوجي بين الجنسين )
فقرة ج : ذات الحقوق والمسؤولية أثناء الزواج وعند فسخه
فقرة د : نفس الحقوق والمسئوليات كوالدة بغض النظر عن حالتها الزوجية في الأمور المتعلقة بأطفالها وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة ( هذه الفقرة تضرب بعرض الحائط شروط الحضانة )؟
فقرة و : نفس الحقوق والمسؤوليات في ما يتعلق في الولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم أو ما شابه ذالك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة
فقرة ز : نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة
البند الثاني من المادة السادسة عشر:
لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه اثر قانوني وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما فيها التشريع لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمر إلزامي
المادة التاسعة والعشرون:
1-يعرض للتحكيم أي خلاف ينشب بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية ولا يسوى عن طريق المفاوضة ولذلك وبناءا على طلب واحدة من هذه الدول و لم يتمكن الأطراف خلال ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم من الوصول إلى اتفاق على تنظيم أمر التحكيم جاز بأي من الأطراف إحالة النزاع إلى محكمة العدل الدولية بطلب يقدم وفقا للنظام الأساسي للمحكمة.
2-لأية دول طرف أن تعلن لدى توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها لأنها لا تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة 1 من هذه المادة ولا تكن الدول الأطراف الأخرى ملزمة بتلك الفقرة إزاء أي دولة طرف أبدت تحفظ من هذا القبل.
3-لأية دول طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة2 من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ متى تشاء وتوجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
بنيت اتفاقية السيداو على عدة مفاهيم ومنطلقات أساسية تشكل ثقافتها الفلسفية، و أول هذه المفاهيم اعتبار المرأة مخلوقا متفردا بذاته وليس كائنا اجتماعيا له دور من خلال الأسرة وان المساواة بين المرأة والرجل هي مساواة مطلقة؛ بمعنى التماثل فيما بينهما واستبعاد أي فروق فسيولوجية وبيولوجية تميز كلا منهما عن الأخر وان الوصول لتلك المساواة يتطلب صراعا دائما ضد الرجال الذين يمثلون الخطاب الذكوري الأبوي، وأصرت الاتفاقية على تكريس القيم الفردية والتماثل التام بين المرأة والرجل . والصراع بين الرجال والنساء بهدف دفع المرأة للتمرد على عقيدتها وثقافتها وخصوصيتها التي فطرها الله عليها ، وإشعال الفتنة داخل كل أسرة بما يؤدي إلى تفكيك الأسرة تلك المؤسسة التي تشكل اللبنة الأساسية لتماسك المجتمعات وبقائها
ثقافة السيداو :
رفضت الاختلافات بين الرجل والمرآة والتي تشكل المحور الأساسي لبناء النفس ومميزاتها التي فطرها الله , والمساواة المطلقة مدعين أن أسباب هذه الفرو قات تعود إلى أسباب تاريخية واجتماعية ويزعمون أن سبب الاختلاف الذي يقرون بوجوده، سببه فروقا اجتماعية خاضعة لمنطق التطوير وليست طبيعية فطرية منذ بدء الخليقة، وبالتالي إن مفاهيم الزوج والزوجة والأمومة والأبوة والبنوة مفاهيم ناتجة عن الواقع الثقافي والاجتماعي السائد، مما يجعل كل أشكال الحياة الموجودة اليوم أشكالاً مرحلية قابلة للتغيير مع مرور الزمن ولا يغيب عنا ما هو في لب السيداو من سمٍ قاتل ٍ ففي ربط الاختلاف بين المرأة والرجل بالمعيار الثقافي والاجتماعي تمهيد لتغيير الشكل الطبيعي للأسرة، كي يسهل تقبل أن يصبح الرجل أماً أو أن تتكون الأسرة من رجلين أو امرأتين 0
خطر السيداو على بناء الأسرة :
الحرب المنظمة ضد الأسرة وضد الديانات السماوية باعتبار أن شكل الأسرة التقليدي سببه تاريخي قديم لم يعد يواكب متطلبات العصر ودعت السيداو إلى تغيير الأدوار داخل الأسرة فلم تعد وظيفة الأم هي تربية الأولاد وحضانتهم ولم تعد وظيفة الأب مقتصرة على العمل لتأمين معيشة الأسرة وقد حثت السيداو على الابتعاد عن الترغيب في الزواج المبكر وفي هذا معارضة صريحة لتعاليم الدين الإسلامي، الذي يحث على الزواج عند المقدرة والاستطاعة وهم لا يقصدون في ذلك منع العلاقة الجنسية بل يعتبرون العلاقة الجنسية أمراً أعم وأشمل من الزواج لذلك نراهم يشجعون العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، يرفعون ولاية الآباء عن الأبناء ويحمون المراهقين والمراهقات في تعاطي الجنس وحقهم في الحصول على المساعدات والخدمات التي تجعلهم يفهمون حياتهم الجنسية الغير شرعية وحمايتهم من الأمراض الجنسية وحالات الحمل بهدف شن لحرب على جميع التشريعات الدينية والقيم الأخلاقية والأعراف الشعبية المتبعة لدى الشعوب منذ نشأته ، فدعت الاتفاقية الحكومات إلى عدم وضع الاعتبارات الدينية والتقليدية موضع التنفيذ، وذلك كخطوة أولى قبل فرض العمل على استبدالها بالقوانين الدولية، وطبعاً لم تنص الاتفاقية جهراً على ذلك لكن قراءة بين السطور تؤكد ما استنتجناه وهذا ما ورد في المادة ( 2- و ) التي نصت على ما يلي : على الدول "اتخاذ جميع التدابير المناسبة بما في ذلك التشريع لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة " .
ولم تعتبر السيداو الزنا أمراً مشيناً إلا إذا تم بالإكراه
وهل ننسى قول الله سبحانه وتعالى :
( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا) وكيف ننسى إرث ديني عريق بحجة مواكبة متغيرات العصر، أوليس الإسلام دين صالح لكل الأزمان ؟؟
إن من يحاول أن يجعل الشهوة طافية على سطح المجتمع يريد لهذا المجتمع أن يميل عن صوابه ورشده، ويتطلع إلى أن يخلع العفة من قلوب المسلمين والحياء 0
نصت المادة الخامسة من الاتفاقية (فقرة ب ) على ضرورة أن تتضمن التربية الأسرية تفهماً سليماً للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية يمكن أن يقوم بها أي إنسان آخر لذا نادي تفسير الأمم المتحدة للاتفاقية بضرورة وضع نظام إجازة للآباء لرعاية الطفل كي تتفرغ الأم لمهمتها الأساسية وهي العمل خارج البيت وإننا نرى أن التعاون بين الوالدين في تربية الأطفال واجب حميد تفرضه ضرورة المسؤولية المشتركة عن الأسرة لكن لا يمكن للأب أن يصبح أماً ويمنح حنان الأمومة والسبب واحد هو لأن الأب لا يمكنه أن يحمل ويلد ، أجل إنه قادر على منح الرعاية والحماية والتعاون ضروري لتربية ورعاية الأطفال 0
ما بين السطور:
0والأبعد من ذلك تهدف الاتفاقية لأشغال المرأة خارج البيت وإلهائها بالعمل مما يؤدي إلى إقلال خصوبتهامحاكاة للمرأة الغربية ، علماً أن أي عمل مهما كان مهماً لبناء المجتمع لن يكون أهم من الأمومة والأسرة فهي التي ترفد المجتمع بالرجال والنساء الأصحاء نفسياً والقادرين على البناء،وعلى القانون أن يفسح المجال واسعاً أمام المرأة العاملة أو الموظفة بمنحها أجازات أمومة بامتياز ولعدة أشهر متتالية بعد الولادة ، وما يقلق الغرب أن الإحصائيات العالمية أثبتت أن الدول العربية والإسلامية هي مجتمعات فتية ذات طاقات شابة، لا ينقصها سوى التنظيم والإدارة السليمة، وهذا ما يقلقهم فيما لو نجحت مجتمعاتنا في إدارة طاقاتها البشرية ومواردها الطبيعية فاتبعت أسلوب الوصاية من خلال هيئة الأمم المتحدة ومؤتمرات حقوق الإنسان، والاتفاقيات والمعاهدات، وكل الذي تخشاه أن يأتي يوماً تقود فيه مجتمعاتنا العالم 0
ولو عدنا إلى مفهوم الأمومة ، لوجدنا في إلغائه مفسدة للنفس البشرية التي حرمت من العواطف والمشاعر، وبالتالي يكون المجتمع حاقداً لحرمان عاطفي كان سيناله من الرضاعة ومن الحضانة، في سن مبكرة يكون للمرأة دور كبير في بناء النفسية البشرية، التي تجعل من الفرد في المجتمع إنسان طبيعي خالي من الأمراض النفسية، وبالتالي يرفد المجتمع بالطاقات الأيجابية0وقد عظم الدين الحنيف الأمومة، لما جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِي قَالَ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أَبُوكَ 0
ولم تكتفي السيداو بتقويض بناء الأسرة فحسب بل تسعى لإيجاد مفهوم الأسرة البديلة التي تتكون خارج نطاق الإطار الشرعي فتطلق لفظ الأسرة على أي مساكنه تقوم بين رجل وامرأة دون زواج أو أي علاقة شاذة بين رجلين أو امرأتين كما هو في الغرب، واعتبار ذلك من الحريات الفردية والشخصية، بهذا الهدف تضرب في عرض الحائط كل المعتقدات الاجتماعية والدينية ولا تحترم معتقدات البشر على طول المعمورة وعرضها لذا لا بد لكل دولة وقعت على الاتفاقية من التحفظ على كل ملا يتماشى مع طبيعة مجتمعاتها 0
مفهوم التنمية في الاتفاقية :
تعتبر الفقر سببه زيادة السكان مما يؤدي إلى استحالة في التنمية بسبب الانفجار السكاني، علماً أنها تدرك جيداً أن السبب الحقيقي للفقر هو النظام الرأسمالي القائم على احتكار الثروات وما يرافق هذا النظام من سباق على التسلح وإنفاق الأموال على صنعه، لذا نرى النظرة الإلحادية في اعتبار أن الانفجار السكاني سبباً للقضاء على الموارد الطبيعية، الفقر ليس بسبب ندرة الموارد وكثرة البشر بل بسبب التكاسل أو الاستعمار واستبداد الأنظمة
مفهوم الحرية الشخصية في الاتفاقية :
وقد أباحت السيداو الإجهاض بشكل غير مباشر، أيضاً تحت شعار الحرية الشخصية، فبأي حق يسَمح الإنسان تحت شعار الحرية الشخصية أن يزهق روح إنسان يتمتع بالحقوق كغيره من بني البشر وقد أجمع علماء المسلمين على التأكيد على حرمة الإجهاض حرمة مطلقة حتى لو كان الجنين ناتجاً عن زنى أو اغتصاب، الجنين إنسان له الحق في الحياة لا يجوز منعه هذا الحق إلا في حال تعرض حياة الأم للخطر كما لا يجوز إسقاط الجنين بسبب العوامل الاقتصادية القائمة أو المتوقعة عملاً بقوله تعالى: ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم )مع احترام سياسة الدولة السكانية ودورها في حماية الأسرة ورعاية الطفولة والأمومة بما يحقق المواءمة بين النمو الاقتصادي والنمو الديموغرافي للمجتمع إضافة للتشريعات الصحية المتعلقة بتوزيع موانع الحمل منها نظام المراكز الصحية الصادرة بالقرار رقم /12/ تاريخ 24/4/1993 وملحقه رقم /2/ والقرار رقم /18/ ت الصادر عن الصحة في 28/1/1993 والتي تنص على صرف موانع الحمل ووسائله من قبل المختصين قابلات وأطباء 0
إن استخدام هذه الوسائط يفيد الأسرة في تباعد الحمل وفي الصحة الإنجابية ، لكن إباحة الإجهاض تسهيلاً لممارسة الرذيلة وشر عنتها تحت شعار الحرية الشخصية أمر تستنكره الأعراف والقوانين والأديان السماوية كافة 0
والخوف الحقيقي من تكاثر السكان في الدول النامية يكمن في الخوف مستقبلاً من كتلة بشرية يمكن أن تقلب موازين القوى وتشكل خطراً على الدول الكبرى المسيطرة على العالم اليوم، ولعل من المفيد الإشارة إلى سبب نهج سياسة تحديد النسل في الدول النامية و التي تتهجها الأمم المتحدة تكمن في عجز الدول الكبرى عن حث شبابها على الإنجاب وتكوين الأسرة مما حدا بها إلى
أسباب الدعوة إلى رفع سن الزواج :
أما الدعوة إلى رفع سن الزواج وتشجيع الزنا ومطالبة الدول النامية بتحديد النسل، وهذا الكلام أشار إليه علماء الإحصاء السكاني اللذين توقعوا أن تكون زيادة السكان في الدول النامية أكثر من 90/ من الدول الغربية ذلك أنه يوجد في الدول النامية حالياً 69/ من سكان العالم ويتوقع أن يكون في هذه الزيادة حوافز لتنمية هذه البلدان التي ظلت لعهودٍ سابقة سوقاً لمنتجات الغرب الصناعية ومورداً للمواد الخام ويتوقع إذا استمر الأمر على ما هو عليه الآن من نمو أن يشكل تهديداً لقيادة الغرب للعالم ومكانته العسكرية والاقتصادية التي يتبوأها حالياً خصوصا وأن نصف سكان الدول النامية تقل أعمارهم عن 25 بينما أكثر سكان الغرب من المسنين
خطر الاتفاقية على سيادة الدول:
0 تشكل الاتفاقية خطراً يمس سيادة الدول حول ما ورد في المادة 29 المتعلقة بالتحكيم بين الدول في حال حصول نزاع بينها وفي هذا مساس بسيادة القانون وقد يؤدي إلى حروب مستقبلاً فيما لو خالفت أي دولة موقعة على الاتفاقية بند من بنود الاتفاقية، والمخالفة واردة في هذا الموضوع، لأن المجتمعات الإنسانية متفاوتة في ثقافاتها وأعرافها وما يصلح تطبيقه في الصين، قد لا يصلح في الهند أو في أمريكا وكذالك الأمر بالنسبة لمجتمعاتنا العربية لذا حرصت سورية على سيادتها وتحفظت على تلك المادة 0 أضف إلى أن الاتفاقية تشكل تدخلاً سافراً في سيادة الدولة على قوانينها ودساتيرها فهي تفرض عليها تغيير دساتيرها وقوانينها التفصيلية بما يتفق مع مفاهيم السيداو حتى ولو تعارضت مع القيم والعقائد والخصوصيات الثقافية للشعوب باعتبار أن السيداو هي المرجعية القانونية لكل دساتير الدول وليس الدين أو الثقافة الوطنية
تنص الاتفاقية على اتخاذ التدابير المناسبة لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.ونحن نطمح للمرأة حرية أكثر في تقرير مصيرها، لكن ليس عدلاً أن نحرم المرأة من أنوثتها التي ميزها الله بها، والتي فرض على الرجل تقديرها واحترامها 0
سياسة النفس الطويل :
سياسة الأمم المتحدة الاستراتيجية ذات النفس الطويل في تحقيق الأهداف والرضا بالمكاسب المحددة في كل مرحلة حتى تتنامى النتائج يشكل خطرأ يستدعي التنبه وهذا يفسر المؤتمرات المتتابعة التي تصب غاياتها لتفعيل الاتفاقية وبعد أن تجاوزوا مرحلة ترويج الأفكار إلى آليات التنفيذ والفرض وتغطية ذلك بمرجعية قانونية ملزمة قد تصل إلى مرحلة المقاطعة لكل دولة تتحفظ على الاتفاقية
وقد نجحت في خرق مجتمعاتنا بواسطة الجمعيات الأهلية الحكومية كما حصل في المغرب على خلفية مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يسمى ( خطة اندماج المرأة في التنمية ) بعدما كشف النقاب عن مواد في القانون مخالفة للشريعة الإسلامية وشبيهة بوضع المرأة في الغرب من حيث أخذ الزوجة نصف مال الزوج في حالة الطلاق، والاستغناء عن مسألة وكيل الزوجة في حالات الزواج ورفع سن الزواج من 15- إلى 18 عاماً وكذلك الأمر في مصر فإن قوانين البلاد بدأت تتأقلم مع الاتفاقية كما جاء في المحكمة الدستورية المصرية بجواز استخراج وثيقة سفر للمرأة بدون إذن الزوج
شعار السلام الذي ترفعه الأمم المتحدة في اتفاقياتها:
إن شعار السلام الذي ترفعه الأمم المتحدة في اتفاقياتها يتخذ أساليب عدة من أجل تحقيقه ، ومن هذه الأساليب :
1- الحد من تسلح الدول، والمقصود هنا الدول الفقيرة والنامية طبعاً، فإذا امتلكت دولة مثل باكستان وإيران أسلحة نووية فإن هذا الأمر يشكل خطراً على السلام العالمي بينما لا يشكل تسابق الدول الكبرى بل وحتى الصغرى كالهند وإسرائيل مثلاً على هذا التسلح أي خطر على السلام العالمي، الذي تدافع عنه الأمم المتحدة .
2- ربط السلام بالمساواة بين الرجل والمرأة وبعدها عن مراكز القرار، لذا نجد أن اتفاقية التمييز وغيرها من الاتفاقيات التي تتعلق بالمرأة تؤمن بقدرة المرأة الخارقة على حل النزاعات الوطنية والدولية ومواجهة آثار الحرب والقضاء على العنف الذي تبرز كأكبر ضحية له .
إن الرؤية الإسلامية في هذا الأمر "تؤيد اعتبار النساء أكبر ضحايا الحروب والعنف المسلح، إلا أنها ترفض تلك العلاقة الحتمية بين وضع المرأة كضحية للعنف وبعدها عن مراكز صنع القرار" ، بل إنها تعتبر أن الأمر يعود إلى تقصير دولي في التعاطي مع هذه الجرائم التي يُسكت عنها عندما تكون دول العالم الثالث هي الضحية، كما حصل في البوسنة وكما يحصل في السجون الإسرائيلية وغيرها.
المطالبة بالقضاء على جميع أشكال العنف التي تمارس ضد المرأة داخل الأسرة، وهذا الأمر يطالب به الإسلام منذ نشأته ويفرض الحدود على من يعتدي على النساء كما يلز
حقوق الإنسان في الإسلام :
خلق الله عز وجل الإنسان في أحسن تقويم وكرمه أحسن تكريم وأنعم عليه بنعمة العقل التي ميزه بها عن سائر المخلوقات في الكون وأرسل الرسل والأنبياء لهدايته وإنارة عقله ولنشر الشرائع السماوية التي كرست حقوقه وعززتها 0
إن الشرائع السماوية هي المصدر الأول لحقوق الإنسان وتأتي بعدها الشرائع الوضعية والقوانين والمواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان
تعامل الإسلام مع الإنسان باحترام شديد واهتم بالنظام لاجتماعي فقد حرم وأد البنات وحرم التعامل بالربا لما فيه من استغلال لحاجة الفقراء كما أمر الإسلام بالتكافل والتضامن الاجتماعي وجعل بيت المال وخزانة الدولة للصالح العام وتقديم العون لكل إنسان محتاج ، ونهى الإسلام عن العدوان على الآخرين سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين وبهذا الفكر يتجسد اهتمام الإسلام بالحرية الفردية وأكد على حمايتها من أي شر يمسها بدون حق وقد حرم الرشوة ولعن الراشي وحفظ الإسلام حقوق الإنسان بالتملك وحقه في التجارة والربح دون غش أوتدليس ونرى عظمة الروح الإنسانية التي يجسدها الإسلام في الأمر بنصرة المظلوم ومساعدته والأخذ على يدج الظالم ، أين هذا الفكر من حقوق الإنسان التي يدعو لها المجتمع الدولي ؟؟وأخذ الإسلام بقاعدة لا ضرر ولا ضرار في سياق التعامل فيما بين الناس وتلك قاعدة حقوقية تجسد مدى اهتمام الإسلام بالجانب الاجتماعي والاقتصادي للبشر كما عطف الإسلام على العبيد وحض على تحريرهم واسترداد أدميتهم التي دنسها ظلم الإنسان وقد حرر الخليفة أبو بكر الصديق مجموعة من العبيد على رأسها سيدنا بلال الحبشي الأسود خلصها من ربقة العبودية ومنحها حريتها المطلقة
وجعل الإسلام العدل أساس الملك ورأس الحكم ، كما أم الإسلام ببر الوالدين وكرم الأم فجعل الجنة تحت أقدامها وأمر الأزواج بالتراحم ، وفي حال تفاقم الخلاف أم بالإمساك بالمعروف أو التسريح بإحسان ، فهل هناك أرقى من هذا التوجه الإنساني الحضاري لحل الخلافات الزوجية ؟؟
وكرم الله الأب الذي يحسن تربية بناته ويحسن معاملتهن بأن وعده بالأجر الكبير ، أليس هذا تراحم يحسدنا الكثير من المجتمعات لافتقاره ، أجل إنه دين يدعو إلى الفضيلة وينهى عن الرذيلة دين يدعو إلى الوسطية والاعتدال ، يحترم كل الأنبياء ويعتبرهم رسل هداية ومحبة وجاء الإسلام ليقول للناس بأنهم سواسية مثل أسنان المشط كلهم لآدم وأدم من تراب فلا احتقار لجنس أو لون أوعرق ، إن الدعوة إلى المساواة قمة الاحترام للذات البشرية وتربية راقية للنفس
كيف نواجه هذه التحديات والمخططات ؟
والسؤال الذي يطرح نفسه في هذه المناسبة كيف نواجه هذه التحديات والمخططات ؟
نواجه هذه التحديات بالمسارعة إلى إصلاح الذات ، وتصحيح الأخطاء ومعالجة جميع حالات التمييز ضد المرأة ، ومعالجة جميع الحالات التي تمس حقوق الإنسان وتخترقها
أولاً دور رجال الدين
وهم يتحملون جزأ كبيراً من المسؤولية لتقصيرهم في قضايا المرأة واعتبارها ليست من الأوليات، عليهم شرح أمور الدين كما أرادها المشرع وليس كما يريدها الذكور، وعليهم أن يوضحوا للناس أن كل ما طرأ على وضع المرأة من تخلف كان بسبب الاستعمار الذي كان حريصاً أن يجعل من الشعوب التي استعمرها شعوباً جاهلة بعيدة عن العلم، وقد ساوى الله تعالى في القرآن الكريم بين الجنسين مساواة في الثواب والعقاب وفي الخطاب بالأمر والنهي والوعيد فالمرأة بايعت النبي ص وصحبته في بعض غزواته داخل الجزيرة العربية واستشارها النبي (ص )في بعض الأمور الحياتية وفرض عليها طلب العلم كما فرضه على الرجل وشرع لها المشرع الإسلامي أحكاماً تحفظ لها حقوقها المادية والمعنوية في الزواج والطلاق وحقها بالعمل، كل هذه الحقوق التي حصلت عليها المرأة هي حقوق ثابتة غير متغيرة عبر الزمن على عكس الاتفاقيات البشرية التي وضعها الإنسان بصيغ عديدة كدساتير أو إعلانات ومواثيق واتفاقيات وكلها تخضع للتغيير وفق الأهواء البشرية والمصالح السياسية وغير ذلك من المؤثرات لماذا يقصر رجال الدين في شرح تلك الأمور، وقد اعتبرها الله تعالى من الأمور الهامة كما ورد في الذكر الحكيم، إقامة مجتمع الحرية والحكم الصالح بروح الشريعة الإسلامية ليس مستحيلاً لكن إقامة مثل هذا المجتمع يتطلب إفساح مجال الاجتهاد الفقهي لوضع قواعد الاتساق بين الحرية بمفهومها الشامل شاملاً لحرية الوطن والمواطن وبين المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية تجاوزاً لكثير من التأويل الفقهي الذي استشرى في عصور الانحطاط مكرساً للقهر والاستبداد، إن إعادة فتح باب الاجتهاد الفقهي فسيحاً ً وتشجيعه مطلب أساسي لنوال التزاوج المبدع بين الحرية بمفهومها الشامل المعاصر وبين المقاصد الكلية للشريعة الإسلامية 0
ثانياً ً: دور المؤسسات والمنظمات الشعبية
في تعريف المرأة بمضمون مثل هذه الاتفاقيات وذلك من خلال المنابر الثقافية 0 إضافة لضرورة عقد الندوات لدراسة مدى تأثير القضايا المستجدة على وضع الأسرة والمجتمع، وتوعية المواطن أمر ضروري لتقوية مجتمعنا أمام الاختراقات التي تستهدف مواطننا كي لإضعاف ثقته بمؤسسات المجتمع التشريعية والتنفيذية وبالتالي يضعف انتمائه الوطني، ولنتذكر المادة (12) من الدستور السوري ( الدولة في خدمة الشعب وتعمل مؤسساتها على حماية الحقوق الأساسية للمواطن وتطوير حياتهم كما تعمل على دعم المنظمات الشعبية لتتمكن من تطوير نفسها ذاتياً ) هذا يعني أننا جميعاً علينا العمل وعلى مؤسسات الدولة العمل، لكنا نركن إلى الصمت على الخطأ ونتقاعس في المضي نحو الأفضل، والتقصير يشمل الكل من مواطنين ومؤسسات، وعلى كل مواطن أن يتفهم حقوقه ووجباته، كي يمارس رقابة القواعد الشعبية 0
ثالثاً دور المؤسسة التشريعية في دراسة تطوير القوانين
دور المؤسسة التشريعية في دراسة تطوير القوانين النافذة في بلادنا لتعديلها بما يتناسب مع تطور الزمان حتى لا تظل قاصرة عاجزة عن تغطية أمور مستجدة، وتطورات ملحة إضافة إلى دورها في المحافظة على ثوابتنا العقائدية وتوضيح أسباب تعديلها لكل مادة موضحة الغاية منها لأن المواطن بات مثقفاً وواعياً بسبب الثورة الإعلامية وهو بحاجة لتفهم القوانين وغاياتها كي يحترمها ويمتثل لها ، وقد أصبح من الضروري تعديل قانون العقوبات العام أمر ضروري في ظل ما تم في سورية من تطور الحياة الفكرية والاجتماعية وما أفرزته تلك النهضة من أوضاع تجارية واقتصادية حديثة وتلك المسؤولية عامة تقع على عاتق المجتمع بكل فعالياته ومفاصله وأهمها القرار السياسي ثم سلطة التشريع وسلطة تطبيق القانون وضمان استقلال القضاء إضافة إلى تكاتف المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والعلمية ، والتعاون الدائم بين القطاعات عامة بما يضمن صلات جيدة سليمة بين القواعد وقمة الهرم في كل مجال ، لأن المواطن هو الهدف والأسرة هي الغاية 0
رابعاً تشجيع مبدأ مراجعة الذات والنقد الذاتي:
العودة الصادقة إلى الذات وإصلاح الخلل الذي طرأ على مجتمعاتنا مما سمح لأعدائنا أن يقنعوا أبنائنا بالسير معهم في حربهم على ديننا وقيمنا الأخلاقية وعلينا تحكيم شريعة الإسلام السمحة في كل ما يخص الأسرة والأحوال الشخصية ودعم المراجع الإسلامية وإدخال الإصلاحات على المحاكم الشرعية ونحن نعرف الخلل فلماذا لا نصلحه، ونحن الأقدر على إصلاحه، فلماذا نقصر أمام الغرب، لأننا نستحق النقد ونحن متأخرون عن غيرنا من الدول المتطورة
ولماذا الغرب يستهدف ثوابتنا المستمدة من الشريعة الإسلامية ؟ أليس الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص على ضرورة احترام المعتقدات الدينية ، ولماذا يتناسى قواعد ذات يوم ٍ سنها باسم حقوق الإنسان ، أم أصبحت حقوق الإنسان مصطلح سياسي يمنح الأمم المتحدة الذريعة للتدخل بعقائد وسيادة الدول ؟
المادة ( 35) من الدستور السوري تنص على :
1- حرية الاعتقاد مصونة وتحترم الدولة جميع الأديان
2- تكفل الدولة حرية القيام بجميع الشعائر الدينية على أن لا يخل ذلك بالنظام العام ) أليس الدستور يحترم جميع المعتقدات، لماذا تبهرنا الاتفاقيات الدولية وننسى ما لدينا، إذاً لنؤكد على ضرورة الوعي، ونركز على ضرورة مواكبة القوانين لقانون تغير الأزمان 0
سادساً دور الإعلام
التركيز الشديد على الإعلام الدولي وتوجيه برامج تعكس كثيرة ولكناتنا الأخلاقية والدينية وإنشاء مواقع انترنت وطنية غايتها توضيح ثقافتنا للغرب ونحن أمة كانت تصدر ثقافتها للغرب في يومٍ سالفٍ، فكيف نعجز اليوم؟ولا يخفى علي أحد منا أن مواقع الانترنت الرسمية باتت كثيرة ولكن علينا تفعيلها بقوة في هذا النطاق، ويمكن اعتبارها منابر بثٍ وطنية، أضف إلى أن الفضائيات الموجه للغرب والتي تهتم بأمور الدين كثيرة لكن معظمها متخلف في أطروحاته، لا يتجاوز قضايا الوضوء وأمور شكلية لأداء مناسك العبادة ، وهذه الأمور باتت معروفة للصغار أكثر من الكبار، أوليس الإسلام مدرسة تصلح لكل الأزمان، لماذا نختصره وتقوقعه في قوقعة قاصرة عن مواكبة تطور الزمان، حبذا من رؤية متطورة للإسلام كي يقنع العالم بأنه الأنموذج الأمثل لمجتمع إنساني سليم معافى من كل الأمراض، ولا نعني بذلك أنه على كل العالم الدخول في الإسلام، لكن منهجه بشهادة الكثير من علماء الغرب الاجتماعيين هو الأصلح لبناء مجتمع متوازن 0
سابعاً العودة إلى دستورنا
وتسليط الأضواء على المواد التي حددت لكل مواطن حقه دونما تمييز بين ذكر أو أنثى، وكم يليق بنا أن نرسل للغرب ثقافة دستورنا في هذا المجال، لكن صمتنا لن يخدمنا في هذه الحالة أذكر بعض المواد كأمثلة
(المادة 25) الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم
الفقرة الثالثة من ذات المادة – المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات – فلم يميز بين رجل أو امرأة
المادة رقم 44 لأسرة هي خلية المجتمع الأساسية وتحميها الدولة
تحمي الدولة الزواج وتشجع عليه وتعمل على إزالة العقبات المادية والاجتماعية التي تعوقه وتحمي الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم
الفقرة الثانية من المادة الثالثة – الفقه الإسلامي مصدر رئيسي للتشريع
وإن كان ما تزعمه الاتفاقية من مطلب المساواة ووقف العنف فإن الإسلام رفض العنف منذ أربعة عشر قرن ونيف والإسلام دعا إلى القول الحسن والخلق الحسن قال تعالى في كتابه الكريم ( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعضٍ ) وقال الرسول الكريم ص ( إنما النساء شقائق الرجال ) وقال (لا تكرهوا البنات فإنهن المؤنسات الغاليات ) والأمثلة كثيرة لا نوردها على سبيل الحصر إنما على سبيل الذكر ولعله من الأفضل أن نتوجه إلى المسلمين كافة بالدعوة إلى التطبيق وتحويل المقول الإسلامي إلى واقع وترجمة الخطاب الإسلامي إلى فعاليات ملموسة وإلا سنبقى قابلين لأي اتهام لأن العبرة في العمل وليس في القول في ظل إصرار دولي على اختراق مجتمعاتنا لأنه على يقينٍ أن هذا الدين الحنيف هو الدين الوحيد الذي يمكن أن يقف في وجه مخططاتها، لهذا فهي موقنة أن لا سبيل للانتصار على هذا الدين إلا في إبعاد أبنائه عنه، نحن أمام معركة قاسية يستغل فيها تيار العولمة المادية الإباحية الصهيوني بكل طاقاته لذلك علينا نفض الغبار الذي غطى ملامح ثقافتنا التي نعتز بها ولنصقل الإمكانيات الدفينة التي نمتلكها من خلال ترثنا الإسلامي ودستورنا وعاداتنا وأعرافنا المستمدة من ثقافة معتدلة تواكب التطور الذي يسرع بالانتشار في العالم من حولنا
خاتمة
كثير من الجرائم ترتكب باسم الديمقراطية !! و كم من المصائب ترتكب باسمك أيتها الحقوق المنسوبة للإنسان!!) فوراء ذلك الشعار البراق يقوم الغرب بعملية غزو فكري منظم تم التخطيط له بعناية لضرب منجزات البشرية في المجال الأخلاقي والاجتماعي، ولمحو الثقافات المخالفة للثقافة الغربية بدعوى العولمة والقرية الكونية الواحدة، ويتخذ هذا الغزو من حقوق المرأة وحقوق الطفل ستارا لفرض منظومة القيم الغربية الغازية
أليست الحروب انتهاكاً لحقوق الإنسان وقد نالت المرأة نصيباً مزدوجاً من الانتهاكات الجسيمة في ظل الانتهاكات الأجنبية أولاً باعتبارهن أكثر تأثراً بتدهور الظروف الإنسانية وثانياً باعتبارهن مسئولات إزاء الأسرة في غياب العائلين على الأسر من جراء أعمال العنف والاعتقال والأشد خطورة فقدان الأمان وانتشار جرائم الاغتصاب التي ترافق حالات الفوضى وحكم القوة، وكم هو الوضع مؤلم ما تعانيه المرأة في العراق الشقيق وفي فلسطين
لقد قصرنا بحق أنفسنا وطغى الفساد على مؤسساتنا وتخلفت مسيرتنا في طريق التقدم والتطور فأصبحنا ألعوبة بيد الغرب الذي يملي علينا شروطه بحجة أننا مبتعدين عن الديمقراطية ، نحن لا نعاني من صعوبة في التعايش مع المجتمع الدولي ولسنا عاجزين عن تتبع تطوراته ولكن بثوابتنا الوطنية والدينية والأخلاقية ، لا يعيبنا أن نعترف بأخطائنا ونحن من المجتمعات التي خضعت منذ عقود ليست بعيدة لأنواع متعددة من الاستعمار الذي كان له دور كبير في زرع بذور التخلف في مجتمعاتنا، وما زلنا مستهدفين من الاستعمار الحديث بالغزو الفكري والثقافي وطالما أننا ندرك أسباب تخلفنا، علينا المضي بجهود حثيثة لتجاوز أسبابه ومعالجة سبل الانتصار عليه ، فلا نركن له مكتفي الأيدي العدالة، وأين سيادة القانون ؟؟؟؟
لننهض من سباتنا ونصلح أنفسنا، وننقذ مجتمعنا من الخطر قبل أن يسبق السيف لعذل