منتديات الحوار الجامعية السياسية

قسم مختص بالطلاب و اسهاماتهم الدراسية

المشرف: صفيه باوزير

صورة العضو الرمزية
By حمد القباني
#58844
المنـــــــــازعــــات الدوليــــــــــــة



النزاع الدولي:

- المفهوم الكلاسيكي: يعرف النزاع الدولي أنه ذل الخلاف الذي يكون أطرافه دولا فقط.

نقد: هذا المفهوم أصبح ناقصا وعاجزا عن تفسير بعض المظاهر الجديدة التي أصبح يحتويها المجتمع الدولي.
- المفهوم الحديث: يعرف النزاع الدولي أنه ذلك الخلاف الذي يقوم بين أشخاص القانون الدولي العام حول موضوع قانوني أو سياسي أو اقتصادي أو غيره مما يرتبط بالمصالح المادية والمعنوية للمجالات المدنية والعسكرية أو غيرها معنى ذلك هناك ارتباط بين الشخصية القانونية والنزاع الدولي فقد يكون الخلاف قانوني كما قد يكون سياسي وقد يكون اقتصادي ونقول أن غالبية النزاعات تكون ذات طبيعة مختلطة.
*- النزاع الدولي ليس حديث النشأة وإنما هو قديم فهو مرتبط بظهور الدولة لكن الاختلاف ماهي أسباب أو طرق حل النزاع الدولي ؟ اختلفت طرق حل النزاعات من فترة الى أخرى
- في العصر القديم: النزاع الدولي كان الحل الأساسي فيه هو الحرب وحتى في العصر الوسيط معنى ذلك أن المجتمع الدولي سواء الكلاسيكي أو الحديث لم يكن يعرف طرق أخرى غير الحرب فلم يكن هناك طرق سلمية باستثناء الحضارة الإسلامية التي عرفت الطرق السلمية كأساس لحل النزاع أما الحرب فكاستثناء " وإن طائفتين من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما." وقال تعالى " وإن جنحوا للسلم فاجنح لها."
- ثم جاء العصر الحديث قبل سنة 1945 قبل ولادة منظمة الأمم المتحدة وفي بداية هذا العصر بدأ المجتمع الدولي يتطور بمفهوم جديد هو السيادة فأعطى مفهوم الدولة الحديثة وظهورها أدى الى وجود علاقات دولية جديدة بين تلك الدول فبعض الدول تجمعها أهداف معينة كالدول الأوربية والاختلاف في الأهداف يؤدي الى التعارض في المصالح وهذا التعارض يؤدي الى نزاعات دولية وبالتالي ظهرت المؤتمرات الدولية كمؤتمر فينا ... هذه المؤتمرات مهدت الطريق الى ظهور ما يسمى بالاتفاقيات الاجتماعية بعد أن كانت تعقد معاهدات دولية أي بين دولتين فقط.
هذه الاتفاقيات كاتفاقية فرساي، فينا..... كانت تنظم المصالح المشتركة مثل تنظيم الملاحة الجوية والبحرية في الأنهار والهدف منها منع قيام نزاعات ثم بعد ذلك أصبحت الدول الأوربية تبرم اتفاقيات ذات طبيعة خاصة تحدد طرق حل النزاعات بين الدول عند قيامها " اتفاقية لاهاي1 1899، واتفاقية لاهاي2 1907 " هاتين الاتفاقيتين خاصة بطرق حل النزاع الدولي أي تنظم ماهي الوسائل التي من خلالها تحل إذا قام أي نزاع دولي ثم جاء مؤتمر جنيف 1928.
ملاحظة: قبل هذه المؤتمرات الثلاث حل النزاعات كان يتم بالعرف الدولي وكان العرف مصدر من مصادر العلاقات الولية. وجاءت هذه الاتفاقيات بأساس سلمي ويعتبر ميثاق الأمم المتحدة في العصر الحديث هو الأساس الأول في تنظيم طرق حل النزاعات الدولية وذلك من خلال الفصل السادس من الميثاق تحت عنوان حل المنازعات بالطرق السلمية وذلك من خلال المادة33/01 " ينبغي على المتنازعين في كل خلاف قد يؤدي استمراره الى تهديد السلم والأمن الدوليين أن يسعوا لحله بادئ البدء بطريق المفاوضة أو التحقيق أو الوساطة والمقاربة والتحكيم والتسوية القضائية واللجوء الى الجماعات( المنظمات) أو الاتفاقيات الإقليمية أو يعتبرها من الوسائل السلمية التي يختارونها."
باستقراء أحكام هذا النص يمكن أن يرد عليه عدة ملاحظات:
1- المشرع الدولي يربط مدى جسامة النزاع الدولي بمفهوم السلم والأمن الدوليين ومدى تأثيره عليه.
2- أن المشرع الدولي قد أورد هذه الوسائل على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر.
3- أن هذا الترتيب وهذه الدعوة غير ملزمة لأطراف النزاع ومع ذلك يمكن لأطراف النزاع وبكل حرية أن يختاروا أي وسيلة يرونها ناجعة. المهم أن هذا النزاع لا يؤثر سلبا على السلم والأمن الدوليين.
4- يمكن أن يفهم من مضمون هذا النص أن المشرع الدولي يتجه الى تحريم الحرب تدريجيا بالنظر الى المادة33 نقول أن المشرع يتجه الى إيجاد وسائل لحل النزاع الدولي ولكن لم يكن دقيقا في ذلك فهذا النص في تقديرنا يمكن أن يخلق بعض النقائص أثناء التطبيق العملي ولهذا حتى تكون دراستنا شاملة فإننا نرى كما يذهب غالبية الفقه الدولي أن وسائل حل النزاع الدولي ينقسم الى نوعين
- الوسائل السلمية. - الوسائل الغير سلمية( القصرية)
1- الوسائل السلمية تنقسم الى 03 طرق: أ- الوسائل السياسية. ب- اللجوء الى المنظمات الدولية. ج- الوسائل القضائية.
أ- الوسائل السياسية: تنقسم الى05 وسائل:
أ/1- المفاوضات. أ/2- المساعي الحميمة. أ/3- الوساطة. أ/4- التحقيق. أ/5- التوفيق.
ب- اللجوء الى المنظمات الدولية: تنقسم الى قسمين: ب/1- المنظمات الإقليمية. ب/2- المنظمات الدولية العالمية.
ج- الحلول القضائية: تنقسم الى قسمين: ج/1- التحكيم الدولي. ج/2- القضاء الدولي ( محكمة العدل الدولية).
أولا: الوســائل السلمية
І- الحلول السياسية: قد يفضلها أشخاص المجتمع الدولي بدلا من الحلول القضائية لسببين:
أ- أن الحلول السياسية يمكن تطبيقها في كل أنواع المنازعات الدولية سواء كانت ذات طبيعة اقتصادية أو قانونية أو سياسية.
ب- أن الحلول السياسية لا تترك شعور بالاستياء لدى الدولة عند لجوئها إليها ضف الى ذلك أن الحلول السياسية ليست حصرية فأطراف النزاع يمكن أن تلجأ الى وسيلة أخرى بشرط المحافظة على السلم والأمن الدوليين وبالتالي الوسائل التي سنتعرض إليها واردة على سبيل المثال.
1- المفاوضات: إن المفاوضات في القانون الدولي تتم بين ممثلي أطراف النزاع الذين يجرون فيما بينهم مباحثات بقصد الهدف تبادل الرأي في الموضوعات المختلف عليها وتقريب وجهات النظر فيها والحصول على حلول من شأنها ترضي الطرفين وقد تكون شفوية في مؤتمرات أو خطية في تبادل كتب ومستندات إلا أنه يشترط لنجاحها تكافؤ الأشكال السياسية لبتي تتبع من قبل من يباشرها. ويمكن أن تتم المفاوضات في إقليم أطراف النزاع أو في دولة محايدة. فمثلا اتفاقية ايفيان في مدينة سويسرا بين الجزائر وفرنسا. ولنجاح المفاوضات لابد من تكافؤ القوى والفرص والسؤال الذي يطرح هو:
هل المفاوضات ملزمة ؟ القاعدة العامة للمفاوضات أن ليس لها قيمة قانونية ملزمة خاصة إذا كانت شفهية أما إذا كانت كتابية فهي ملزمة للأطراف لأنها مقدمة لالتزام دولي وخاصة إذا كنا بصدد اتفاقية شارعة( جماعية).
- والمفاوضات تقوم بها السلطة التنفيذية فقط وتجسد في رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية ويكون بمقتضى نص كتابي ويكون هذا التفويض محدد المدة.
- من خصائص المفاوضات أنها تتكون من أطراف النزاع فقط وإذا تدخلت دولة خارجة عن النزاع القائم يعتبر بمثابة وساطة، والفقه يؤكد لنجاح المفاوضات لابد من تكافؤ أطراف النزاع مثال المفاوضات التي تتم بين الفلسطينيين والاسرائليين فشلت هذه المفاوضات لأن الطرف الإسرائيلي تؤيده الولايات المتحدة اقتصاديا وعسكريا وبالتالي عدم تكافؤ أطراف النزاع ( خريطة الطريق).
- هل المفاوضات في القانون الدولي ملزمة للطرفين ؟
- المفاوضات كقاعدة عامة في القانون الدولي هي غير ملزمة ولكن هذه المفاوضات إذا حصلت على توقيع السلطة المعنية في الدولة فإنها تكتسب طبيعته، ولكن التوقيع يختلف من دولة الى أخرى فبعض المعاهدات يشترط لنفاذها مصادقة البرلمان على ذلك وبالتالي تصبح ملزمة وأخرى تشترط فقط توقيع رئيس الدولة لكي تصبح نافذة.
- نفرق بين المفاوضات في الاتفاقيات الثنائية والاتفاقيات الجماعية: فالاتفاقيات الثنائية تكون غير ملزمة إلا إذا صادق عليها البرلمان أو رئيس الدولة أما الاتفاقيات الجماعية تكون ملزمة لأطراف النزاع.
2- المساعي الحميمة: يقصد بها دولة لا علاقة لها بالخلاف القائم تتدخل من تلقاء نفسها بين الدولتين المتنازعتين بحملهما على إنهاء النزاع ومن شأنها:
أ- العمل على الحيلولة دون تطوير الخلاف الى نزاع مسلح.
ب- محاولة القضاء على نزاع مسلح نشأ بين دولتين.
وعلى كل أنه لا يجب الاعتقاد على اعتبار هذا التدخل عمل عدائي مثلا تتمثل في المساعي التي قامت بها تركيا ومصر بمناسبة النزاع العراقي البريطاني 1941 أو حاليا مساعي تركيا لإنهاء الصراع السوري الأمريكي والمساعي التي تقوم بها أيضا السعودية في الصراع السوري الأمريكي.
3- الوساطة: هي عبارة عن مساع حميدة تتضمن عنصرا جديدا ألا وهو اشتراك الشخص الثالث في التفاوض مع الدول المتنازعة أو قيادة بضابطة الارتباط فينقل الى كل من الطرفين وجهة نظره الخاصة ويقترح حلولا للتوفيق وقد تكون الوساطة عقوبة من قبل الوسيط كما يجوز أن يستدعى الطرفان المتنازعان وسيط في حالة استفحال النزاع بينهما، وأهم ما في الوساطة صفتها اختيارية فلا يرغم الطرفان المتخاصمان على قبول بوجهة نظر الوسيط ولهما أن يرداه وكذلك الأمر بالنسبة للمساعي الحميدة على أن العلاقات الدولية في العصر الحالي تتجه الى الاستعانة من أجل نجاح الوساطة بشخصيات دولية بدلا من دولا كما هو الحال لقيام الوسيط الأممي الكونت برنادت لحل النزاع العربي الإسرائيلي 1948 وتلك الوساطة التي قام بها مندلا لحل النزاع الليبي الأمريكي البريطاني في قضية لوكاربي ووساطة الجزائر لحل النزاع الإيراني الأمريكي. ووساطة الإتحاد الأوربي والمصري في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
4- التحقيق: إن التحقيق الدولي يهدف الى تحديد الوقائع المادية والنقاط الفنية المختلف عليها تاركا للدولتين المتنازعتين استخلاص النتائج التي نشأ عنه إما بالصورة المباشرة أو عن طريق التحكيم الدولي مثل تحقيق مليس حول إغتيال الحريري
- بطريقة مباشرة نزاع نشأ بين أ و ب فتتفق الى اللجوء الى المفاوضات
- بطريقة غير مباشرة عند فشل المفاوضات فتفشل المساعي الحميدة ثم الوساطة الى التحكيم الدولي.
- أو مرة بحث في تأليف لجان التحقيق كحل ودي للمنازعات الدولية كان في مؤتمر " لاهاي1" 1899 بناءا على اقتراح روسيا ثم جاء في مؤتمر "لاهاي2" 1907 ونظم هذا الأسلوب الجديد فجعله اختياريا سواءا في اللجوء إليه أو العمل بنتائجه ثم جاءت معاهدات أوصى بها وزير الدولة الأمريكي( وزير الخارجية) "برايان 1913" ( معاهدة برايان) ونصت
على أن مهمة اللجان مقتصرة على إجراء التحقيق وتنظيم التقريرواشترطت:
أ- أن تألف اللجان على نمط واحد . ب- أن يكون التحقيق إلزاميا في حالة طلب الطرف الآخر اللجوء إليه.
ج- أن تبقى تقارير الجان ذات صفة اختيارية غير ملزمة للطرفين ومن الأمثلة قضية الباخرة الانجليزية( دوغجر بانك) التي لأغرقتها السفن الحربية الروسية سنة1904 متوهمة أنها يابانية فاجتمعت لجنة التحقيق التي اقترحتها فرنسا برئاسة الأميرال وبموجب التقرير الذي وضعته اللجنة اضطرت روسيا الى أن تدفع لبريطانيا تعويضا ماديا. وأثناء الحرب العالمية الأولى اتهمت هولندا البحرية الألمانية بإغراق الباخرة " تويانسيا" العائدة لها بينما ادعت السلطات الألمانية أن الغرق كان مسببا بسبب لغم مزروع في البحر فتألفت لجنة التحقيق سنة1920 وقررت أن الغرق إنما تم بفعل متفجرة قذفتها غواصة ألمانية.
5- التوفيق: إن هذا الأسلوب كما يسميه البعض المصالحة هو حديث العهد فلم تتعرض له معاهدتي لاهاي1 ولاهاي2 ولم يعرف في القانون الدولي الى اعتبار من سنة 1919 وقد ورد النص على اللجوء إليه كوسيلة ودية لحل الخلافات الدولية في كثير من المعاهدات أهمها المعاهدات " السكوندينافية " و " البولونية" و " الألمانية الفرنسي" وأهمها معاهدة " لوكانو" سنة 1925 التي وضعت القواعد التالية:
أ- تتألف اللجان من 03 أو 05 أعضاء على الأكثر وتكون دائمة.
ب- ينحصر اختصاصها في الخلاف على المصالح وليس على الحقوق ولا يكون هذا الاختصاص إلزاميا. كما أن نتيجة التقرير غير ملزمة للطرفين بل يكون مستند الحكم تحكيمي أو قضائي لاحق.
ج- يتبع لدى لجان التوفيق الإجراءات التي نصت عليها معاهدة لاهاي2 بخصوص لجان التحقيق ومن أمثلة التوفيق أو المصالحة في سنة1948 اقترح وسيط أممي تأليف لجنة التوفيق لفلسطين للإشراف على تنفيذ توصيات التي اقترحها ومنها إعادة اللاجئين الى وطنهم وتعويضهم عن ممتلكاتهم ورعاية مصالحهم وإيوائهم والاهتمام بمشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية.
Π- عن طريق عرض النزاع على المنظمات الدولية: يعتبر هذا النوع من الحلول تسوية المنازعات الدولية حديث لأنه شرع في استخدامها مع بداية القرن20 وذلك نظرا لظهور المنظمات الدولية كشخص من أشخاص القانون الدولي العام إلا مؤخرا، وسنتطرق لهذه الحلول من خلال دراسة نوعين من المنظمات عصبة الأمم والأمم المتحدة.
1- عصبة الأمم: ينص عهد عصبة الأمم في المادة11 منه " تقوم العصبة بكل عمل من شأنه أن يضمن السلم" ونصت المادة12 منه " على التزام الدول الأعضاء لعرض نزاعاتها على مجلس العصبة إذا لم تسويها بالوسائل الدبلوماسية والقضائية ونصت المادة15 منه على أن عرض النزاع على مجلس المنظمة مخول لأي عضو في المنظمة ولكل طرف من أطراف النزاع .".
ومجلس المنظمة هو الجهاز الدولي المختص قانونا في تسوية المنازعات الدولية سياسيا ولكن يعاب على هذا الأسلوب ثغرتين هامتين:
أ- إذا جاء قرار المجلس بالأكثرية وليس بالإجماع فعندئذ لا يكون ملزما ويبقى للطرفان حق حل خلافهما عن طريق الحرب التي تعتبر في هذه الحالة مشروعة.
ب- لا تدخل في اختصاص المجلس المنازعات على الشؤون المتعلقة بالسيادة الداخلية والقضايا الجمركية والهجرة.
- إن هذه الأسباب أدت الى فشل عصبة الأمم في حل المنازعات الدولية كالنزاع الياباني الصيني سنة1931 والاعتداء الإيطالي على اثيوبيا 1936 وأخيرا فشلت في قيام الحرب العالمية الثانية.
2- منظمة الأمم المتحدة: باستقراء أحكام المادة33 من الميثاق يتضح أن المشرع الدولي قد تبنى مختلف الطرق لحل المنازعات الدبلوماسية بمختلف أنواعها إلا أنه يتضح كذلك أن ميثاق الأمم المتحدة قد عهدت الى 03 أجهزة أساسية تكلف بحل النزاعات الدولية وهي مجلس الأمن، الجمعية العامة، والأمين العام للأمم المتحدة.
أ- مجلس الأمن: بالنظر الى اختصاصات مجلس الأمن الموضحة في المادة34 من الميثاق فإنه لمجلس الأمن أن يحقق في كل نزاع أو في كل حال قد يؤدي الى خلاف بين الدول أو يحدث نزاع لكي يقرر إذا كان استمرار هذا الخلاف أو في هذه الحالة ما قد يهدد حفظ السلم والأمن الدوليين.
- الملاحظة الأولى على المادة34 أنها تستعمل لفظ النزاع والحال. فالنزاع هو خلاف بين دولتين فقط أي بين أشخاص القانون الدولي.أما الحال هو وجود أمر أو وقائع تهدد السلم والأمن الدولي وم ثمة فإن مجلس الأمن يستعمل الوسائل التالية إما من قبله مباشرة
- قبل إحدى الدول الأعضاء بالمجلس .
- من قبل دولة غير عضو في المنظمة إذا كانت طرفا في النزاع وهذا حسب المادة 35/02 من الميثاق وقد أيد المجلس وجود تهديد للسلم والأمن الدولي أو الاخلال به أو عمل عدواني فإنه يقوم بالتوصيات في الحالات البسيطة أو يقرر التدابير في الحالات الخطيرة ومن هنا الفرق بين التوصية والقرار أن التوصية لا تتمتع بصفة الالزام أما القرار فهو ملزم لكل أعضاء المجتمع الدولي.