- الاثنين إبريل 29, 2013 1:36 am
#61204
ان النزاعات الدولية مرتبطة بالعلاقات بين الدول فعن اختلاف المصالح تنتج المنازعات الدولية
و هناك اكثر من طريقة لتسوية المنازعات ومنها الوسائل السياسية السلمية وتقسيمها كالتالي :
/1- المفاوضات. /2- المساعي الحميمة. /3- الوساطة. /4- التحقيق. /5- التوفيق.
1- المفاوضات المباشرة وهي بان يقوم اطراف النزاع بتبادل وجهات النظر ومحاولة اقتراح بعض الحلول للنزاع ونتيجة المفاوضات غير ملزمة
2- المساعي الحميدة
هي عمل ودي تقوم به دولة أو مجموعة من الدول أو حتى فرد ذي مركز رفيع كالأمين العام للأمم المتحدة في محاولة لجمع الدول المتنازعة مع بعضها وحثها على البدء بالمفاوضات أو استئنافها.
3- الوساطة
الوساطة هي عمل ودي تقوم به دولة أو مجموعة من الدول أو وكالة تابعة لمنظمة دولية أو حتى فرد ذي مركز رفيع في سعيه لايجاد تسوية للنزاع القائم بين دولتين.
4- لجنة التحقيق
ومهمتها رفع تقرير عن الوقائع المتنازع عليها إلى الطرفين المعنيين. وقد أثبتت هذه اللجان نجاعتها وخاصة في المنازعات على الحدود.
5- التوفيق أو المصالحة
وتكون معاهدات التوفيق على أنواع مختلفة:
آ-معاهدات التوفيق السكندينافية التي وضعت أسلوباً موحداً للتوفيق يمكن تطبيقه في جميع المنازعات.
ب-معاهدات التوفيق والتحكيم البولونية التي أحدثت أسلوباً مزودجاً لحل جميع المنازعات على مرحلتين: تبدأ الأولى بالتوفيق، فإذا أخفقت هذه الطريقة يلجأ الطرفان إلى التحكيم.
جـ-معاهدات التحكيم والتوفيق الالمانية وهي تنص على تطبيق طريقتي التحكيم والتوفيق في حالتين مختلفتين:
الأولى في المنازعات القانونية والثانية في المنازعات ذات الطابع السياسي.
د-معاهدات التوفيق والتسوية القضائية المتبعة في سويسرا وهي تجمع بين الطريقتين.
هـ-ميثاق التحكيم العام: وقد أقرته الجمعية العامة لعصبة الأمم في 26 أيلول 1928، الذي تناول بكثير من التفصيل ثلاثة نظم لتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية وهي التوفيق والقضاء والتحكيم.
و-معاهدات التوفيق والتحكيم والتسوية القضائية.
وأهم هذه المعاهدات هي معاهدة لوكارنو التي وضعت للمصالحة الدولية القواعد التالية:
آ-تتألف اللجان من ثلاثة أو خمسة أعضاء على الأكثر وتكون دائمة.
ب-ينحصر اختصاصها في الخلاف على المصالح وليس على الحقوق، ولا يكون هذا الاختصاص الزامياً، كما أن التقرير الذي تضعه لا يكون ملزماً للطرفين بل يكون مستنداً لحل تحكيمي أو قضائي لاحق.
جـ-تتبع لدى لجان المصالحة الأصول التي نصت عليها معاهدة لاهاي (1907) بشأن لجان التحقيق. ورغم الاتفاقيات الملمح إليها فإن استخدام أساليب التوفيق يمثل ظاهرة نادرة الحدوث على المسرح الدولي، وربما كان السبب في ذلك أن الدول تفضل اللجوء إلى الأساليب الأخرى لتسوية المنازعات على أسلوب التوفيق لأنها تنص على إصدار قرارات أو أحكام ملزمة (تحكيم قضاء) بدلاً من ترك الحرية لكل طرف في رفض مجرد اقتراحات أو توصيات كما هو عليه الحال في أسلوب التوفيق .
و هناك اكثر من طريقة لتسوية المنازعات ومنها الوسائل السياسية السلمية وتقسيمها كالتالي :
/1- المفاوضات. /2- المساعي الحميمة. /3- الوساطة. /4- التحقيق. /5- التوفيق.
1- المفاوضات المباشرة وهي بان يقوم اطراف النزاع بتبادل وجهات النظر ومحاولة اقتراح بعض الحلول للنزاع ونتيجة المفاوضات غير ملزمة
2- المساعي الحميدة
هي عمل ودي تقوم به دولة أو مجموعة من الدول أو حتى فرد ذي مركز رفيع كالأمين العام للأمم المتحدة في محاولة لجمع الدول المتنازعة مع بعضها وحثها على البدء بالمفاوضات أو استئنافها.
3- الوساطة
الوساطة هي عمل ودي تقوم به دولة أو مجموعة من الدول أو وكالة تابعة لمنظمة دولية أو حتى فرد ذي مركز رفيع في سعيه لايجاد تسوية للنزاع القائم بين دولتين.
4- لجنة التحقيق
ومهمتها رفع تقرير عن الوقائع المتنازع عليها إلى الطرفين المعنيين. وقد أثبتت هذه اللجان نجاعتها وخاصة في المنازعات على الحدود.
5- التوفيق أو المصالحة
وتكون معاهدات التوفيق على أنواع مختلفة:
آ-معاهدات التوفيق السكندينافية التي وضعت أسلوباً موحداً للتوفيق يمكن تطبيقه في جميع المنازعات.
ب-معاهدات التوفيق والتحكيم البولونية التي أحدثت أسلوباً مزودجاً لحل جميع المنازعات على مرحلتين: تبدأ الأولى بالتوفيق، فإذا أخفقت هذه الطريقة يلجأ الطرفان إلى التحكيم.
جـ-معاهدات التحكيم والتوفيق الالمانية وهي تنص على تطبيق طريقتي التحكيم والتوفيق في حالتين مختلفتين:
الأولى في المنازعات القانونية والثانية في المنازعات ذات الطابع السياسي.
د-معاهدات التوفيق والتسوية القضائية المتبعة في سويسرا وهي تجمع بين الطريقتين.
هـ-ميثاق التحكيم العام: وقد أقرته الجمعية العامة لعصبة الأمم في 26 أيلول 1928، الذي تناول بكثير من التفصيل ثلاثة نظم لتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية وهي التوفيق والقضاء والتحكيم.
و-معاهدات التوفيق والتحكيم والتسوية القضائية.
وأهم هذه المعاهدات هي معاهدة لوكارنو التي وضعت للمصالحة الدولية القواعد التالية:
آ-تتألف اللجان من ثلاثة أو خمسة أعضاء على الأكثر وتكون دائمة.
ب-ينحصر اختصاصها في الخلاف على المصالح وليس على الحقوق، ولا يكون هذا الاختصاص الزامياً، كما أن التقرير الذي تضعه لا يكون ملزماً للطرفين بل يكون مستنداً لحل تحكيمي أو قضائي لاحق.
جـ-تتبع لدى لجان المصالحة الأصول التي نصت عليها معاهدة لاهاي (1907) بشأن لجان التحقيق. ورغم الاتفاقيات الملمح إليها فإن استخدام أساليب التوفيق يمثل ظاهرة نادرة الحدوث على المسرح الدولي، وربما كان السبب في ذلك أن الدول تفضل اللجوء إلى الأساليب الأخرى لتسوية المنازعات على أسلوب التوفيق لأنها تنص على إصدار قرارات أو أحكام ملزمة (تحكيم قضاء) بدلاً من ترك الحرية لكل طرف في رفض مجرد اقتراحات أو توصيات كما هو عليه الحال في أسلوب التوفيق .