- الأحد مايو 05, 2013 7:06 pm
#62648
ظلت السعودية لا تحوي علي دستور إلا أن الملك فهد بن عبد العزيز اصدر النظام الحكم الأساسي في المملكة 1992 م الذي يوضح المبادئ الأساسية للسلطات الدولة الثلاث ودور المواطن السعودي الاسرة السعودية وحقوقها وواجباتها وكذلك الية عمل ملك الذي يحكم البلاد وولي العهد وبعض الامور الاخري الضرورية والتي حددت من خلالها الاطار العام للنظام في المملكه وقد تضمن النظام عدة مواد تحدثت عن ان الشريعة الإسلامية عقيدة وشرعا هي ديانة الدولة ويجب أن لا تخالف الأنظمة الصادرة مبادئ الشريعة الإسلامية كما تضمنت صلاحيات لملك الذي يحكم البلاد كتعين وترقية الضباط والقضاء والوزراءوغير ذلك ويعادل النظام الأساسي للحكم الدستور في الدول الاخري ولقد جري في عام 2006 اصدر الملك عبد الله امره الملكي القاضي بإضافة نظام البيعة من ضمن النظام الحكم الأساسي وهي إضافة اوضحت أكثر الية تداول السلطة بالمملكة. وفي عام 1412 هـ أطلق الملك فهد بن عبد العزيز نظام مجلس الشورى الذي من خلالة طور الية عمل مجلس الشوري والذي يبلغ عدد اعضاءه حاليا 150 عضوا أغلبهم من حملة اشهادات الدكتوراة والماجستير وحيث يبلغ حملة شهادة الدكتوراة (64%) من مجموع الأعضاء، والماجستير (14%) والبكالوريس (21%)، منهم (80%) من حملة الماجستير والدكتوراة من جامعات غربية، والبقية من المملكة العربية السعودية، وجمهورية مصر العربية. ويعتبر السلطة التشريعية في المملكه سلطة مركبة ما بين الملك ومجلس الوزراء ومجلس الشوري إلا أن الأخير له سلطة الدراسة والتوصية فقط وليس لما يخرج منه أي جحة نظامية مالم يقر من مجلس الوزراء.
[عدل]قوانين وأنظمة مجلس الوزراء السعودي
صدر هذا النِظام بالأمر الملكي رقم أ/13 تاريخ 3/3/1414 هـ ونشر بجريدة أم القرى العدد 3468 في 10/3/1414 هـ
مادة (1) : مجلس الوزراء هيئة نظَامية يرأسها الملك يحكم على البلاد
مادة (2) : مقر مجلس الوزراء مدينة الرياض ويجوز عقد جلساته في جهة أخرى من المملكة.
مادة (3) : يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يلي :- أ- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ. ب-أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية. ج- أن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف.
مادة (4) : لا يباشر أعضاء مجلس الوزراء أعمالهم إلا بعد أداء اليمين الآتية : " اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص ".
مادة (5) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى إلا إذا رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك.
مادة (6) : لا يجوز لعضو مجلس الوزراء أثناء توليه العضوية أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام أيا كان من أملاك الدولة، كما لا يجوز له بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه إلى الحكومة وليس له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول العضوية لمجلس إدارة أي شركة.
مادة (7) : تعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس أو أحد نواب الرئيس وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك الذي يحكم البلاد عليها.
مادة (8) : يتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي، وتحدد مسؤولياتهم وفقا للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النِظام الأساسي للحكم.ويبين النِظام الداخلي للمجلس حقوقهم.
مادة (9) : مدة مجلس الوزراء لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي، وفي حالة انتهاء المدة قبل إعادة تشكيله يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل.
مادة (10) : يعتبر الوزير هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشئون وزارته ويمارس أعماله وفق أحكام هذا النِظام والأنظمة واللوائح الأخرى.
مادة (11) : أ- النيابة عن الوزير في مجلس الوزراء لا تكون إلا لوزير آخر وبموجب أمر يصدر من رئيس مجلس الوزراء. ب- يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه.
مادة (12) : يتألف مجلس الوزراء من :- أ- رئيس مجلس الوزراء. ب- نواب رئيس مجلس الوزراء. ج- الوزراء العاملين. د- وزراء الدولة الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي. هـ- مستشاري الملك الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.
مادة (13) : حضور اجتماعات مجلس الوزراء حق خاص بأعضائه فقط وبالأمين العام لمجلس الوزراء ويجوز بناءً على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء السماح لأحد المسئولين أو الخبراء بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاحات على أن يكون حق التصويت خاصاً بالأعضاء فقط.
مادة (14) : لا يعتبر اجتماع مجلس الوزراء صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه ولا تكون قراراته نظَامية إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا، وفي الحالات الاستثنائية يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور نصف أعضائه ولا تكون قراراته نظَامية في هذه الحالة إلا بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين، ولرئيس مجلس الوزراء تقدير الحالات الاستثنائية.
مادة (15) : لا يتخذ مجلس الوزراء قرارا في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك.
مادة (16) : مداولات المجلس سرية أما قراراته فالأصل فيها العلنية عدا ما اعتبر منها سريا بقرار من المجلس.
مادة (17) : يحاكم أعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظَام خاص يتضمن بيان المخالفات وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة.
مادة (18) : يجوز لمجلس الوزراء أن يؤلف لجانا من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظَام الداخلي للمجلس بيان اللجان وسير أعمالها.
مادة (19) : مع مراعاة ما ورد في النظَام الأساسي للحكم ونظَام مجلس الشورى يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشئون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها. وينظر في قرارات مجلس الشورى، وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشئون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
مادة (20) : مع مراعاة ما ورد في نظَام مجلس الشورى تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها في مجلس الوزراء.
مادة (21) : يدرس مجلس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب الإجراءات المرسومة في النظَام الداخلي للمجلس.
مادة (22) : لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظَام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته. كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء
مادة (23) : يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.
مادة (24) : للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شئون التنفيذ والإدارة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية :- 1- مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات. 2- إحداث وترتيب المصالح العامة. 3- متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية. 4- إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبت في النتيجة مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح.
مادة (25) : لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك.
مادة (26) : يدرس مجلس الوزراء ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلاً فصلاً وتصدر بموجب مرسوم ملكي.
مادة (27) : كل زيادة يراد إحداثها على الميزانية لا يكون إلا بموجب مرسوم ملكي.
مادة (28) : يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الوزراء لغرض اعتماده.
مادة (29) : ملك الذي يحكم البلاد رئيس الوزراء هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراء. وله الإشراف على مجلس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من بداية كل سنة تقريرا عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.
مادة (30) : يدخل في تشكيلات مجلس الوزراء الإدارية الأجهزة الآتية : أولاً : ديوان رئاسة مجلس الوزراء. ثانياً : الأمانة العامة لمجلس الوزراء. ثالثاً : هيئة الخبراء.
ويبين النظَام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلات هذه الأجهزة واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها.
مادة (31) : يصدر النظَام الداخلي لمجلس الوزراء بأمر ملكي. 2 مادة (32): لا يجري تعديل هذا النظَام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره
[عدل]قوانين وأنظمة مجلس الوزراء السعودي
صدر هذا النِظام بالأمر الملكي رقم أ/13 تاريخ 3/3/1414 هـ ونشر بجريدة أم القرى العدد 3468 في 10/3/1414 هـ
مادة (1) : مجلس الوزراء هيئة نظَامية يرأسها الملك يحكم على البلاد
مادة (2) : مقر مجلس الوزراء مدينة الرياض ويجوز عقد جلساته في جهة أخرى من المملكة.
مادة (3) : يشترط في عضو مجلس الوزراء ما يلي :- أ- أن يكون سعودي الجنسية بالأصل والمنشأ. ب-أن يكون من المشهود لهم بالصلاح والكفاية. ج- أن لا يكون محكوما عليه بجريمة مخلة بالدين والشرف.
مادة (4) : لا يباشر أعضاء مجلس الوزراء أعمالهم إلا بعد أداء اليمين الآتية : " اقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني ثم لمليكي وبلادي وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص ".
مادة (5) : لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الوزراء وأية وظيفة حكومية أخرى إلا إذا رأى رئيس مجلس الوزراء أن الضرورة تدعو إلى ذلك.
مادة (6) : لا يجوز لعضو مجلس الوزراء أثناء توليه العضوية أن يشتري أو يستأجر مباشرة أو بالواسطة أو بالمزاد العام أيا كان من أملاك الدولة، كما لا يجوز له بيع أو إيجار أي شيء من أملاكه إلى الحكومة وليس له مزاولة أي عمل تجاري أو مالي أو قبول العضوية لمجلس إدارة أي شركة.
مادة (7) : تعقد اجتماعات مجلس الوزراء برئاسة الملك رئيس المجلس أو أحد نواب الرئيس وتصبح قراراته نهائية بعد موافقة الملك الذي يحكم البلاد عليها.
مادة (8) : يتم تعيين أعضاء مجلس الوزراء وإعفاؤهم من مناصبهم وقبول استقالاتهم بأمر ملكي، وتحدد مسؤولياتهم وفقا للمادتين السابعة والخمسين والثامنة والخمسين من النِظام الأساسي للحكم.ويبين النِظام الداخلي للمجلس حقوقهم.
مادة (9) : مدة مجلس الوزراء لا تزيد عن أربع سنوات يتم خلالها إعادة تشكيله بأمر ملكي، وفي حالة انتهاء المدة قبل إعادة تشكيله يستمر في أداء عمله حتى إعادة التشكيل.
مادة (10) : يعتبر الوزير هو الرئيس المباشر والمرجع النهائي لشئون وزارته ويمارس أعماله وفق أحكام هذا النِظام والأنظمة واللوائح الأخرى.
مادة (11) : أ- النيابة عن الوزير في مجلس الوزراء لا تكون إلا لوزير آخر وبموجب أمر يصدر من رئيس مجلس الوزراء. ب- يتولى نائب الوزير ممارسة صلاحيات الوزير في حالة غيابه.
مادة (12) : يتألف مجلس الوزراء من :- أ- رئيس مجلس الوزراء. ب- نواب رئيس مجلس الوزراء. ج- الوزراء العاملين. د- وزراء الدولة الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي. هـ- مستشاري الملك الذين يعينون أعضاء في مجلس الوزراء بأمر ملكي.
مادة (13) : حضور اجتماعات مجلس الوزراء حق خاص بأعضائه فقط وبالأمين العام لمجلس الوزراء ويجوز بناءً على طلب الرئيس أو أحد الأعضاء بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء السماح لأحد المسئولين أو الخبراء بحضور جلسات المجلس لتقديم ما لديه من معلومات وإيضاحات على أن يكون حق التصويت خاصاً بالأعضاء فقط.
مادة (14) : لا يعتبر اجتماع مجلس الوزراء صحيحا إلا بحضور ثلثي أعضائه ولا تكون قراراته نظَامية إلا بعد صدورها بأغلبية الحاضرين وفي حالة التساوي يعتبر صوت الرئيس مرجحا، وفي الحالات الاستثنائية يكون انعقاد المجلس صحيحا بحضور نصف أعضائه ولا تكون قراراته نظَامية في هذه الحالة إلا بموافقة ثلثي أعضائه الحاضرين، ولرئيس مجلس الوزراء تقدير الحالات الاستثنائية.
مادة (15) : لا يتخذ مجلس الوزراء قرارا في موضوع خاص بأعمال وزارة من الوزارات إلا بحضور وزيرها أو من ينوب عنه ما لم تدع الضرورة لذلك.
مادة (16) : مداولات المجلس سرية أما قراراته فالأصل فيها العلنية عدا ما اعتبر منها سريا بقرار من المجلس.
مادة (17) : يحاكم أعضاء مجلس الوزراء عن المخالفات التي يرتكبونها في أعمالهم الرسمية بموجب نظَام خاص يتضمن بيان المخالفات وتحديد إجراءات الاتهام والمحاكمة وكيفية تأليف هيئة المحكمة.
مادة (18) : يجوز لمجلس الوزراء أن يؤلف لجانا من بين أعضائه أو من غيرهم لبحث مسألة مدرجة بجدول أعماله لتقديم تقرير خاص عنها ويتولى النظَام الداخلي للمجلس بيان اللجان وسير أعمالها.
مادة (19) : مع مراعاة ما ورد في النظَام الأساسي للحكم ونظَام مجلس الشورى يرسم مجلس الوزراء السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والتعليمية والدفاعية وجميع الشئون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها. وينظر في قرارات مجلس الشورى، وله السلطة التنفيذية وهو المرجع للشئون المالية والإدارية في سائر الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى.
مادة (20) : مع مراعاة ما ورد في نظَام مجلس الشورى تصدر الأنظمة، والمعاهدات، والاتفاقيات الدولية، والامتيازات، وتعدل بموجب مراسيم ملكية بعد دراستها في مجلس الوزراء.
مادة (21) : يدرس مجلس الوزراء مشروعات الأنظمة واللوائح المعروضة عليه ويصوت عليها مادة مادة ثم يصوت عليها بالجملة وذلك حسب الإجراءات المرسومة في النظَام الداخلي للمجلس.
مادة (22) : لكل وزير الحق بأن يقترح مشروع نظَام أو لائحة يتعلق بأعمال وزارته. كما يحق لكل عضو من أعضاء مجلس الوزراء أن يقترح ما يرى مصلحة من بحثه في المجلس بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء
مادة (23) : يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.
مادة (24) : للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شئون التنفيذ والإدارة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية :- 1- مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات. 2- إحداث وترتيب المصالح العامة. 3- متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية. 4- إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبت في النتيجة مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح.
مادة (25) : لا يجوز للحكومة أن تعقد قرضا إلا بعد موافقة مجلس الوزراء وصدور مرسوم ملكي بذلك.
مادة (26) : يدرس مجلس الوزراء ميزانية الدولة ويصوت عليها فصلاً فصلاً وتصدر بموجب مرسوم ملكي.
مادة (27) : كل زيادة يراد إحداثها على الميزانية لا يكون إلا بموجب مرسوم ملكي.
مادة (28) : يرفع وزير المالية والاقتصاد الوطني الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي إلى رئيس مجلس الوزراء لإحالته إلى مجلس الوزراء لغرض اعتماده.
مادة (29) : ملك الذي يحكم البلاد رئيس الوزراء هو الذي يوجه السياسة العامة للدولة ويكفل التوجيه والتنسيق والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية ويضمن الانسجام والاستمرار والوحدة في أعمال مجلس الوزراء. وله الإشراف على مجلس الوزراء والوزارات والأجهزة الحكومية وهو الذي يراقب تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
وعلى جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أن ترفع إلى رئيس مجلس الوزراء خلال تسعين يوما من بداية كل سنة تقريرا عما حققته من إنجازات مقارنة بما ورد في الخطة العامة للتنمية خلال السنة المالية المنقضية، وما واجهها من صعوبات وما تراه من مقترحات لحسن سير العمل فيها.
مادة (30) : يدخل في تشكيلات مجلس الوزراء الإدارية الأجهزة الآتية : أولاً : ديوان رئاسة مجلس الوزراء. ثانياً : الأمانة العامة لمجلس الوزراء. ثالثاً : هيئة الخبراء.
ويبين النظَام الداخلي لمجلس الوزراء تشكيلات هذه الأجهزة واختصاصاتها وكيفية قيامها بأعمالها.
مادة (31) : يصدر النظَام الداخلي لمجلس الوزراء بأمر ملكي. 2 مادة (32): لا يجري تعديل هذا النظَام إلا بالطريقة التي تم بها إصداره