قصة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- مع الاعرابي
مرسل: الجمعة فبراير 25, 2011 1:53 am
جاء في كتاب المنتقى من أخبار الأصمعي ـ للإمام ضياء الدين المقدسي تحقيق عز الدين التنوخي ص 7 ما نصّه :
حدثنا أحمد بن عبيد بن ناصح وثنا الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء ، قال :
أسلم أعرابيٌّ في أيام عمر بن الخطاب ، فجعل عمر يعلمه الصلاة ، فيقول :
صلِّ الظهر أربعاً ، والعصر أربعاً ، والمغرب ثلاثاً ، والعشاء أربعاً ، والصبح ركعتين .
فلا يحفظ !
ويعيد عليه فلا يحفظ !
بل يجعل الأربع ثلاثاً ، والثلاث أربعاً !
فضجر عمر فقال : إن الأعراب أحفظ شيء للشعر فقل :
إن الصلاةَ أربعٌ وأربعٌ ............... ثم ثلاث بعدهنّ أربعُ
ثم صلاة الفجر لا تضيّعُ
أحفظتَ ؟
قال : نعم .
قال : الحق بأهلك .
قال المحقق : ولعل علماء الإسلام اتخذوا من حكاية عمر هذه منوالاً ينسجون عليه في نظم المتون ؛ ضبطاً للقواعد ، وتسهيلاً للحفظ .
__________________
قال شيخ الإسلام ابن باز ـ رحمه الله وطيّب ثراه ـ :
(( هذا العصر : عصر الرفق والصبر والحكمة ،وليس عصر الشدّة .
الناس أكثرهم في جهل ، في غفلة وإيثار للدنيا ، فلا بدّ من الصبر ،
ولا بدّ من الرفق ؛حتى تصل الدعوة ، وحتى يبلغ الناس ، وحتى يعلموا .
ونسأل الله للجميع الهداية ))
مجموع فتاوى سماحته ( ج 8 / صــ 376 ) و ( ج 10 / صــ 91 ) .
حدثنا أحمد بن عبيد بن ناصح وثنا الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء ، قال :
أسلم أعرابيٌّ في أيام عمر بن الخطاب ، فجعل عمر يعلمه الصلاة ، فيقول :
صلِّ الظهر أربعاً ، والعصر أربعاً ، والمغرب ثلاثاً ، والعشاء أربعاً ، والصبح ركعتين .
فلا يحفظ !
ويعيد عليه فلا يحفظ !
بل يجعل الأربع ثلاثاً ، والثلاث أربعاً !
فضجر عمر فقال : إن الأعراب أحفظ شيء للشعر فقل :
إن الصلاةَ أربعٌ وأربعٌ ............... ثم ثلاث بعدهنّ أربعُ
ثم صلاة الفجر لا تضيّعُ
أحفظتَ ؟
قال : نعم .
قال : الحق بأهلك .
قال المحقق : ولعل علماء الإسلام اتخذوا من حكاية عمر هذه منوالاً ينسجون عليه في نظم المتون ؛ ضبطاً للقواعد ، وتسهيلاً للحفظ .
__________________
قال شيخ الإسلام ابن باز ـ رحمه الله وطيّب ثراه ـ :
(( هذا العصر : عصر الرفق والصبر والحكمة ،وليس عصر الشدّة .
الناس أكثرهم في جهل ، في غفلة وإيثار للدنيا ، فلا بدّ من الصبر ،
ولا بدّ من الرفق ؛حتى تصل الدعوة ، وحتى يبلغ الناس ، وحتى يعلموا .
ونسأل الله للجميع الهداية ))
مجموع فتاوى سماحته ( ج 8 / صــ 376 ) و ( ج 10 / صــ 91 ) .