معاهدات دولية
مرسل: الجمعة مارس 25, 2011 11:40 pm
معاهدة الطائف....عام 1933م
________________________________________
معاهدة الطائف بين المملكة اليمانية وبين المملكة العربية السعودية وقعت في جدة في السادس من شهر صفر عام 1353 هـ الموافق 1933م
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده.. نحن الإمام يحيى بن حمد حميد الدين ملك المملكة اليمانية mmm - بما أنه قد عقدت بيننا وبين حضرة صاحب الجلالة الملك الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود wq21`z ملك المملكة العربية السعودية معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية لإنهاء حالة الحرب الواقعة لسوء الحظ بيننا وبين جلالته ولتأسيس علاقات الصداقة الإسلامية بين بلدينا ووقعها مندوب مفوض من قبلنا ومندوب من قبل جلالته وكلاهما حائزان للصلاحية التامة المتقابلة وذلك في مدينة (جدة) في اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف وهي مدرجة مع عهد التحكيم والكتب الملحقة بما فيها يلي:
معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية
بين المملكة اليمانية - وبين المملكة العربية السعودية
حضرة صاحب الجلالة الإمام يحيى بن محمد حميد الدين- ملك اليمن من جهة. وحضرة صاحب الجلالة الامام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود- ملك المملكة العربية السعودية من جهة أخرى.
رغبة منهما في إنهاء حالة الحرب التي كانت قائمة لسوء الحظ فيها بينهما وبين حكومتيهما وشعبيهما ورغبة في جمع كلمة الأمة الإسلامية العربية ورفع شأنها وحفظ كرامتها واستقلالها. ونظرا لضرورة تأسيس علاقات عهديه ثابتة بينهما وبين حكومتيهما وبلاديهما على أساس المنافع المشتركة والمصالح المتبادلة. وحبا في تثبيت الحدود بين بلاديها وإنشاء علاقات حسن الجوار وروابط الصداقة الإسلامية فما بينهما. وتقوية دعائم السلم والسكينة بين بلاديهما وشعبيهما.
ورغبة في أن يكونا عضداً واحداً أمام الملمات المفاجئة وبنيانا متراصاً للمحافظة على سلامة الجزيرة العربية قررا عقد معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية فيما بينهما وانتدبا لذلك الغرض مندوبين عنهما وهما:
عن حضرة صاحب الجلالة ملك اليمن حضرة صاحب السيادة السيد علي عبد الله بن أحمد الوزير.
وعن حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبد العزيز نجل جلالته ونائب رئيس مجلس الوزراء.
وقد منح الملكين لمندوبيهما الأنفي الذكر الصلاحية التامة والتفويض المطلق.. وبعد أن اطلع المندوبان المذكوران على أوراق التفويض التي بيد كل منهما فوجداها موافقة للأصول قررا باسم ملكيهما الاتفاق على المواد الآتية:
المادة الأول:
تنتهي حالة الحرب القائمة بين مملكة اليمن والمملكة العربية السعودية بمجرد التوقيع على هذه المعاهدة وتنشأ فوراً بين جلالة الملكين وبلديهما وشعبيهما حالة سلم دائم وصداقة وطيدة وأخوة إسلامية عربية دائمة لايمكن الإخلال بها جميعا أو بعضها ويتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن يحلا بروح الود والصداقة جميع المنازعات والاختلافات التي قد تقع بينهما وأن يسود علاقتهما روح الإخاء الإسلامي والعربي في سائر المواقف والحالات- ويشهدان الله على حسن نوايا ورغبتهما الصادقة في الوفاق والاتفاق سراً وعلناً. ويرجوان منه سبحانه وتعالى أن يوفقهما وخلفاءهما وحكومتهما إلي السير على هذه الخطة القومية التي فيها رضاء الخالق وعزة قومهما ودينهما.
المادة الثانية:
يعترف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين للآخر باستقلال كل من المملكتين استقلال تاما مطلقا وبملكيته عليها فيعترف صاحب الجلالة الإمام يحيى بن محمد حميد الدين ملك اليمن لحضرة صاحب الجلالة الإمام عبد العزيز ولخلفائه الشرعيين باستقلال المملكة العربية السعودية استقلال تاما مطلقا وبملكيته على المملكة العربية السعودية. ويعترف صاحب الجلالة الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل- ملك المملكة العربية السعودية لحضرة صاحب الجلالة الإمام يحيى بن عد حميد الدين ولخلفائه الشرعيين باستقلال مملكة اليمن استقلال تاما مطلقا وبالملكية على مملكة اليمن ويسقط كل منهما أي حق يدعيه في قسم أو أقسام من بلاد الآخر خارج الحدود القطعية المبينة صلب هذه المعاهدة.
إن جلالة الإمام يحيى يتنازل بهذه المعاهدة عن أي حق يدعيه باسم الوحدة اليمانية أو غيرها من البلاد التي هي بموجب هذه المعاهدة تابعة للملكة العربية السعودية من البلاد التي كانت بيد الادارسة أو آل عائض أو في نجران وبلاد يام.
أن جلالة الأمام الملك عبد العزيز يتنازل بهذه المعاهدة عن أي حق من حماية واحتلال أو غيرهما في البلاد التي هي بموجب هذه المعاهدة تابعة لليمن من البلاد التي كانت بيد الأدارسة أو غيرها.
المادة الثالثة:
يتفق الفريقان الساميان المتعاقدان على الطريقة التي تكون بها الصلات والمراجعات بما فيه حفظ مصالح الطرفين وبما لا ضرر فيه على أيهما على أن لا يكون ما يمنحه أحد الفريقين الساميين المتعاقدين للآخر أقل مما يمنحه لفريق ثالث ولا يوجب هذا على أي الفريقين أن يمنح الآخرأكثرمما يقابله بمثله.
المادة الرابعة:
خط الحدود الذي يفصل بين بلاد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين موضح بالتفصيل الكافي فيما يلي ويعتبر هذا الخط حدا فاصلا قطعيا بين البلاد التي تخضع لكل منهما.
يبدأ خط الحدود الفاصل بين المملكتين من النقطة الفاصلة بين ميدي والموسم
على ساحل البحر الأحمر إلى جبال تهامة في الجهة الشرقية- ثم يرجع شمال إلى أن ينتهي إلى الحدود الغربية الشمالية التي بين بني جماعة ومن يقابلهم من جهة الغرب والشمال- ثم ينحرف إلي جهة إلي أن ينتهي إلى ما بين حدود (نقعه) و (وعار) التابعتين لقبيلة وائله وبين حدود يام- ثم ينحرف إلى أن يبلغ مضيق مروان وعقبة رفادة- ثم ينحرف إلى جهة الشرق حتى ينتهي من جهة الشرق إلى أطراف الحدود بين ما عدا (يام) من همدان ابن زيد وايله وغيره وبين يام.
فكل ما عن يمين الخط المذكور الصاعد من النقطة المذكورة التي على ساحل
فما هو في جهة اليمين المذكور هو ميدي وحرض وبعض قبيلة الحرث والمير وجبال الظاهر، وشذا، والضيعة وبعض العبادل وجميع بلاد وجبال رازح ومنبه مع عر وآل شيخ وجميع بلاد وجبال بني جماعه وسحار الشام أيباد وما يليها وكل مريصعة من سحار الشام وعوم سحار ونقعه ووعار وعوم وائله.. وكذا الفرع مع عقبة نهوقة وعوم من عدا يام ووادعة ظهران من همدان بن زيد هؤلاء المذكورين وبلادهم بحدودها المعلومة وكل ماهو بين الجهات المذكورة وما يليها مما لم يذكر اسمه كان مرتبطا ارتباطا فعليا أو تحت ثبوت يد المملكة اليمانية. قبل سنة 1352 هـ وكل ذلك هو في جهة اليمن فهو من المملكة اليمانية.
وما هو من جهة اليسار المذكورة وهو الموسم ووعلان وأكثر الحرث والخوبة والجابري وأكثر العبادل وجميع فيفا وبني مالك وبني معيض وآل تليد، وقحطان، وظهران وادعة وجميع وادعة ظهران مع مضيق مروان وعقبة رفادة وما خلفها من جهة الشرق والشمال من يام ونجران والحضن وزور وادعة وسائر من هو في نجران من وائله وكل ما هو تحت عقبة نهوقة إلى أطراف نجران ويام من جهة الشرق هؤلاء المذكورون وبلادهم بحدودها المعلومة وكل ما هو بين الجهات المذكورة وما يليها مما ا يذكر اسمه مما كان مرتبطا ارتباطا فعليا أو تحت ثبوت يد المملكة العربية السعودية قبل سنة 1352 هـ كل ذلك هو في جهة يسار الخط المذكور فهو من المملكة العربية السعودية وما ذكر من يام ونجران والحضن وزور وادعة وسائر من هو في نجران من وائله- فهو بناء على ما كان من تحكيم جلالة الإمام يحيى لجلالة الملك عبد العزيز في يام، والحكم من جلاله الملك عبد العزيز بأن جميعها تتبع المملكة العربية السعودية.
وحيث أن zasw1./ الحضن وزور وادعة ومن هو من وائله في نجران هم وائله و لم يكن دخولهم في المملكة العربية السعودية إلا لما ذكر فذلك لا يمنع إخوانهم وائله من التمتع بالصلاة والمواصلات والتعاون المعتاد والمتعارف به zasw1./ . ثم يمتد هذا الخط من نهاية الحدود
المذكورة آنفا بين إطراف قبائل المملكة العربية السعودية وإطراف ماعدا يام من همدان بن زيد وسائر قبائل اليمن. فللمملكة اليمنية كل الأطراف والبلاد اليمانية إلى منتهى حدود اليمن من جميع الجهات.
وللملكة العربية السعودية كل الإطراف والبلاد إلى منتهى حدودها من جميع الجهات وكل ما ذكر في هذه المادة من نقط شمال وجنوب وشرق وغرب فهو باعتبار كثرة اتجاه ميل خط الحدود في اتجاه الجهات المذكورة وكثيرا ما يميل لتداخل ما إلى كل من المملكتين. أما تعيين وتثبيت الخط المذكور وتمييز القبائل وتحديد ديارها على أكل الوجوه فيكون إجراؤه بواسطة هيئة مؤلفة من عدد متساو من الفريقين بصورة ودية أخوية بدون حيف بحسب العرف والعادة الثابتة عند القبائل.
المادة الخامسة:
نظرا لرغبة الطرفين الساميين المتعاقدين في دوام السلم والطمائينة والسكون وعدم إيجاد أي شيء يشوش الأفكار بين المملكتين فانهما يتعهدان تعهدا متقابلا بعدم إحداث أي بناء محصن في مسافة خمسة كيلو مترات في كل جانب من جانبي الحدود في كل المواقع والجهات على طول خط الحدود.
المادة السادسة:
يتعهد كل من الفريقين المتعاقدين سحب جنده فورا من البلاد التي أصبحت بموجب هذه المعاهدة تابعة للفريق الآخر مع صون الآهلين والجند عن كل ضرر
المادة السابعة:
يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن يمنع كل منهما أهالي مملكته عن كل ضرر وعدوان على أهالي المملكة الأخرى في كل جبهة وطريق وبأن يمنع الغزو بين أهل البوادي من الطرفين ويرد كل ما ثبت بالتحقيق الشرعي من بعد إبرام هذه المعاهدة وضان ما تلف وبما يلزم بالشرع فيها وقع من جناية قتل أو جرح بالعقوبة الحاسمة على من يثبت منهم العدوان ويظل العمل بهذه المادة ساريا إلى أن يوضع بين الفريقين اتفاق آخر لكيفية التحقيق وتقدير الضرر والخسائر.
المادة الثامنة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين تعهدا متفائلا بأن يمتنعا من الرجوع للقوة لحل المشكلات بينهما وبأن يعملا جهد!ا لحل ما يمكن أن ينشأ بينهما من الاختلاف سواء كان سببه أو منشؤه هذه المعاهدة أو تفسير كل أو بعض موادها أم كان ناشئا عن أي سبب آخر بالمراجعات الودية.. وفي حالة عدم إمكان التوفيق بهذه الطريقة يتعهد كل منهما بأن يلجأ إلى التحكيم الذي توضح شروطه وكيفية طلبه وحصوله في ملحق- مرفق بهذه المعاهدة ولهذا الملحق نفس القوة والنفوذ اللذين لهذه المعاهدة ويحسب جزءا منها وبعضا مكملا للكل فيها.
المادة التاسعة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يمنع بكل ما لديه من الوسائل المادية والمعنوية استعمال بلاده قاعدة ومركزا لأي عمل عدواني أو شروع فيه أو استعداد له ضد بلاد الفريق الآخر.كما أنه يتعهد باتخاذ التدابير الآتية لمجرد طلب خطي من حكومة الفريق الآخر وهي:
1- إن كان الساعي في عل الفساد من رعايا الحكومة المطلوب منها اتخاذ التدابير، فبعد التحقيق الشرعي وثبوت ذلك، يؤدب فورا من قبل حكومته بالأدب الرادع الذي يقضي على فعله ويمنع وقوع أمثاله.
2- وإن كان الساعي في عل الفساد من رعايا الحكومة الطالبة باتخاذ التدابير فإنه يلقى القبض عليه فورا من قبل الحكومة المطلوب منها ويسلم إلى حكومته المطالبة، وليس للحكومة المطلوب منها التسليم عذر عن إنفاذ الطلب، وعليها اتخاذ كافة الإجراءات لمنع فرار الشخص المطلوب أو تمكينه من ا الهرب، وفي الأحوال التي يتمكن فيها الشخص من الفرار فإن الحكومة التي فر من أراضيها تتعهد بعدم السماح له بالعودة إلى أراضيها مرة أخرى، وإن تمكن من العودة إليها يلقي القبض عليه، ويسلم إلى حكومته.
3- وإن كان الساعي في عل الفساد من رعايا حكومة ثالثة، فإن الحكومة المطلوب منها والتي يوجد الشخص على أراضيها، تقوم فورا وبمجرد تلقيها الطلب من الحكومة الأخرى، بطرده من بلادها وعده شخصا غير مرغوب فيه، ويمنع من العودة إليها في المستقبل.
المادة العاشرة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بعدم قبول من يفر عن طاعة دولته كبيرا كان ا أم صغيرا، موظفا كان أم غير موظف، فردأ كان أم جماعة، ويتخذ كل من الفريقين الساميين المتعاقدين كافة التدابير الفعالة من إدارية وعسكرية وغيرها، لمنع دخول هؤلاء الفارين إلى
حدود بلاده.
فإذا تمكن أحدهم أو كلهم من اجتياز خط الحدود بالدخول في أراضيه، فيكون عليه واجب نزع السلاح من الملتجئ وإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى حكومة البلاد الفار منها. وفي حالة عدم إمكان القبض عليه تتخذ كافة التدابير والوسائل لطرده من البلاد التي لجأ إليها إلى بلاد الحكومة التي يتبعها.
المادة الحادية عشرة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بمنع الأمراء والعمال والموظفين التابعين له من المداخلة في أي وجه كان من رعايا الفريق الآخر بالذات أو بالواسطة. ويتعهد باتخاذ كامل التدابير التي تمنع حدوث القلق أو توقع سوء التفاهم بسبب الأعمال المذكورة.
المادة الثانية عشرة:
يعترف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن أهل كل جهة من الجهات الصائرة إلى الفريق الآخر بموجب هذه المعاهدة رعية لذلك الفريق الآخر. ويتعهد كل منهما بعدم قبول أي شخص أو أشخاص من رعايا الفريق الآخر رعية له إلا
بموافقة ذلك الفريق وبأن تكون معاملة رعايا كل من الفريقين في بلاد الفريق الآخر طبقا للأحكام الشرعية المحلية.
المادة الثالثة عشرة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بإعلان العفو الشامل عن سائر الإجرام والأعمال العدائية التي يكون قد ارتكبها فرد أو أفراد من رعايا الفريق الآخر المقيمين في بلاده- (أي في بلاد الفريق الذي منه إصدار العفو)كما أنه يتعهد إصدار عفو شامل كامل عن أفراد رعاياه الذين لجئوا أو انحازوا بأي شكل من الأشكال أو انضموا إلى الفريق الآخر من كل جناية ومال أخذوا منذ لجئوا إلى الفريق الآخر إلى عودهم كائنا ما كان وبالغا ما بلغ، وبعدم السماح بإجراء أي نوع من الإيذاء أو التعقيب والتضييق بسبب ذلك الالتجاء أو الانحياز أو الشكل الذي انبهوا بموجبه، وإذا حصل ريب عند أي الفريقين بوقوع شيء مخالف لهذا العهد كان لمن حصل عنده الريب أو الشك من الفريقين مراجعة الفريق الآخر لأجل اجتماع المندوبين الموقعين على هذه المعاهدة، وإن تعذر على أحدا الحضور فينيب عنه آخر له؟ الصلاحية والاطلاع على تلك النواحي ممن له؟ الرغبة والعناية بصلاح ذات البين والوفاء بحقوق الطرفين بالحضور لتحقيق الأمر حتى لا يحصل أي حيف ولا نزاع وما يقرره المندوبان يكون نافذا.
المادة الرابعة عشرة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين رد وتسليم أملاك رعاياه الذين يعفى عنهم إليهم أو إلى ورثتهم عند رجوعهم إلى وطنهم خاضعين لأحكام مملكتهم. وكذلك يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بعدم حجز أي شيء من الحقوق والأملاك التي تكون لرعايا الفريق الآخر في بلاده ولا يعرقل استثمارها أو أي نوع من أنواع التصرفات الشرعية فيها.
المادة الخامسة عشرة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بعدم المداخلة مع فريق ثالث سواء
كان فردا أم هيئة أم حكومة أو الاتفاق معه على أي أمر يخل بمصلحة الفريق الآخر أو يضر ببلاده، أو يكون من ورائه إحداث المشكلات والصعوبات له أو يعرض منافعها ومصالحها أو كيانها للأخطار.
المادة السادسة عشرة:
يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان اللذان تجمعهما روابط الأخوة الإسلامية والعنصرية العربية أن أمتهما أمة واحدة وأنهما لا يريدان بأحد شرا وأنهما يعملان جهدا لأجل ترقية شئون أمتهما في ظل الطمائنينة والسكون وأنهما يبذلا وسعهما في سائر المواقف لما فيه الخير لبلديهما وأمتهما غير قاصدين بهذا أي عداوة على أي أمة.
المادة السابعة عشرة:
في حالة حصول اعتداء خارجي على بلاد أحد الفريقين الساميين المتعاقدين
تحتم على الفريق أن الآخر أن ينفذ التعهدات الآتية:
ا- الوقوف على الحياد التام سرا وعلنا.
2- المعاونة الأدبية والمعنوية الممكنة.
3- الشروع في المذاكرة مع الفريق الآخر لمعرفة أنجح الطرف لضمان سلامة بلاد ذلك الفريق الآخر ومنع الضرر والوقوف في موقف لا يمكن تأويله بأنه
تعضيد لا لتعتدي الخارجي.
المادة الثامنة عشرة:
في حالة حصول فتن أو اعتداءات داخلية و بلاد أحد الفريقين الساميين المتعاقدين يتعهد كل منهما تعهدا متفائلا بما يأتي:
ا- اتخاذ التدابير الفعالة اللازمة لعدم تمكين المعتدين أو الثائرين من الاستفادة
من أراضيه.
2- منع التجاء اللاجئين إلى بلاده وتسليمهم وطردهم إذا لجئوا إليها كما هو موضح في المادة التاسعة والعاشرة أعلا هذا.
3- منع رعاياه من الاشتراك مع المعتدين أو الثائرين وعدم تشجيعهم أو تموينهم.
4- منع الإمدادات والأرزاق والمؤن والذخائر عن المعتدين أو تموينهم.
المادة التاسعة عشرة:
يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان رغبتهما في عل كل ممكن لتسهيل المواصلات البريدية والبرقية وتزييد الاتصالات بين بلادهما وتسهيل تبادل السلع والحاصلات الزراعية والتجارية بينهما- وفي إجراء مفاوضات تفصيلية من أجل عقد اتفاق جمري يصون مصالح بلادهما الاقتصادية وتوحيد الرسوم الجمركية وأعوم البلدين أو بنظام خاص بصور كاملة لصالح الطرفين وليس في هذه المادة ما يقيد حرية أحد الفريقين الساميين المتعاقدين في أي شيء حتى يتم الاتفاق المشار إليه.
المادة العشرون:
يعلن كلا من الفريقين الساميين المتعاقدين استعداده لأن يأذن لممثليه ومندوبيه في الخارج أن وجدوا بالنيابة عن الفريق الآخر متى أراد الفريق الآخر ذلك في أي شيء وفي أي وقت. ومن المفهوم أنه حيكا يوجد في ذلك العمل شخص من كل من الفريقين في آن واحد فانهما يتراجعان فيما بينهما لتوحيد خطتهما للعمل العائد لمصلحة البلدين التي هي كالة واحدة. ومن المفهوم أن هذه المادة لا تقيد حرية أحد الجانبين بأي صورة كانت في أي حق له،كان أنه لا يمكن أن تفسر بحجز حرية أحدا أو اضطراره لسلوك هذه الطريقة.
المادة الحادية والعشرون
يلغى ما تضمنته الاتفاقية الموقع عليها في خمسه شعبان عام 1350 هـ على كل حال اعتبارا من تاريخ هذه المعاهدة.
المادة الثانية والعشرون
تبرم هذه المعاهدة ويصدق عليها من قبل حضرة صاحبي الجلالة الملكين في أقرب مدة ممكنة نظرا لمصلحة الطرفين في ذلك وتصبح نافذة المفعول من تاريخ تبادل قرارات إبرامها مع استثناء ما نص عليه في المادة الأولى من انتهاء حالة الحرب بمجرد التوقيع وتظل سارية المفعول مدة عشرين عاما قرية تامة ويمكن تجديدها أو تعديلها خلال الستة الأشهر التي تسبق تاريخ انتهاء مفعولها فإنما تجدد أو تعدل في ذلك التاريخ تظل سارية المفعول إلى بعد ستة أشهر من إعلان أحد الفريقين المتعاقدين للفريق الآخر رغبته في التعديل.
المادة الثالثة والعشرون:
تسمى هذه المعاهدة بمعاهدة (الطائف) وقد حررت من نسختين باللغة العربية الشريفة بيد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين نسخة وإشهادا بالواقع وضع كل المندوبين المفوضين توقيعه. وكتب في مدينة (جدة) في اليوم السادس من شهر صفر 1353 هـ
خالد بن عبد العزيز آل سعود
عبد الله بن أحمد الوزير
بسم الله الرحمن الرحيم
عهد التحكيم بين مملكة اليمن وبين المملكة العربية السعودية
بما أن حضرة صاحب الجلالة الإمامين الملك يحيى ملك اليمن والملك عبد العزيزملك المملكة العربية السعودية قد اتفقا بموجب المادة الثامنة في معاهدة الصلح والصداقة وحسن التفاهم المسماة بمعاهدة (الطائف) والموقع عليها في السادس من شهر صفر سنه ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف على أن يحيلا إلى التحكيم أي نزاع أو اختلاف ينشأ عن العلاقات بينهما وبين حكومتيهما وبلادهما متى عجزت سائر المراجعات الودية عن حله فان الفريقين الساميين المتعاقدين يتعهدان بإجراء التحكيم على الصورة المبينة في المواد الآتية:
المادة الأولى:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يقبل إحالة القضية المتنازع عليها على التحكيم خلال شهر واحد من تاريخ استلأم طلب إجراء التحكيم من الفريق الآخر إليه.
المادة الثانية:
يجري التحكيم من قبل هيئة مؤلفة من عدد متساو من المحكمين ينتخب كل فريق نصفهم ومن حكم وازع ينتخب باتفاق الفريقين الساميين المتعاقدين. وإن لم يتفقا على ذلك يرشح كل منهما شخصا فان قبل أحد الفريقين المرشح الذي يقدمه الفريق الآخر فيصبح وازعا وان يمكن الاتفاق على ذلك تجري القرعة على أثما يكون وازعا، مع العلم بأن القرعة لا تجري إلا على الأشخاص المقبولين من الطرفين فن وقعت عليه القرعة أصبح رئيسا لهيئة التحكيم ووازعا للفصل في القضية، وإن إ يحصل الاتفاق على الأشخاص المقبولين من الطرفين تجري المراجعات فما بعد إلى أن يحصل الاتفاق على ذلك.
المادة الثالثة:
يجب أن يتم اختيار هيئة التحكيم ورئيسها خلال شهر واحد من بعد انقضاء الشهر المعين لإجابة الفريق المطلوب منه الموافقة على التحكيم لقبوله لطلب الفريق الآخر وتجتمع هيئة المحكمين في المكان الذي يتم الاتفاق عليه والمدة لا تزيد عن شهر واحد بعد انقضاء الشهرين المعينين في أول المادة وعلى هيئة التحكيم أن تعطي حكها خلال مدة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تزيد عن شهر واحد من بعد انقضاء المدة التي عينت للاجتماع كما هو مبين أعلاه ويعطى حكم هيئة التحكيم بالأكثرية ويكون الحكم ملزما للفريقين ويصبح تنفيذه واجبا بمجرد صدوره وتبليغه ولكل من الفريقين الساميين المتعاقدين أن يعين الشخص أو الأشخاص الذين يريدهم للدفاع عن وجهة نظره أمام هيئة التحكيم وتقديم البيانات والحجج اللازمة لذلك.
المادة الرابعة:
أجور محكي كل فريق وأجور رئيس هيئة التحكيم مناصفة بينهما وكذلك الحكم
في نفقات المحاكمة الأخرى.
المادة الخامسة:
يعتبر هذا التعهد جزءا مبهما لمعاهدة (الطائف) الموقع عليها في هذا اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف ويظل ساري المفعول مدة سريان المعاهدة المذكورة وقد حرر هذا من نسختين باللغة العربية يكون بيد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين نسخة وقرارا بذلك جرى توقيعه في نفس اليوم حرر في 6 صفر سنة 1353 هـ
خالد عبد العزيز آل سعود
عبد الله بن أحمد الوزير
________________________________________
معاهدة الطائف بين المملكة اليمانية وبين المملكة العربية السعودية وقعت في جدة في السادس من شهر صفر عام 1353 هـ الموافق 1933م
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لانبي بعده.. نحن الإمام يحيى بن حمد حميد الدين ملك المملكة اليمانية mmm - بما أنه قد عقدت بيننا وبين حضرة صاحب الجلالة الملك الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود wq21`z ملك المملكة العربية السعودية معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية لإنهاء حالة الحرب الواقعة لسوء الحظ بيننا وبين جلالته ولتأسيس علاقات الصداقة الإسلامية بين بلدينا ووقعها مندوب مفوض من قبلنا ومندوب من قبل جلالته وكلاهما حائزان للصلاحية التامة المتقابلة وذلك في مدينة (جدة) في اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف وهي مدرجة مع عهد التحكيم والكتب الملحقة بما فيها يلي:
معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية
بين المملكة اليمانية - وبين المملكة العربية السعودية
حضرة صاحب الجلالة الإمام يحيى بن محمد حميد الدين- ملك اليمن من جهة. وحضرة صاحب الجلالة الامام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود- ملك المملكة العربية السعودية من جهة أخرى.
رغبة منهما في إنهاء حالة الحرب التي كانت قائمة لسوء الحظ فيها بينهما وبين حكومتيهما وشعبيهما ورغبة في جمع كلمة الأمة الإسلامية العربية ورفع شأنها وحفظ كرامتها واستقلالها. ونظرا لضرورة تأسيس علاقات عهديه ثابتة بينهما وبين حكومتيهما وبلاديهما على أساس المنافع المشتركة والمصالح المتبادلة. وحبا في تثبيت الحدود بين بلاديها وإنشاء علاقات حسن الجوار وروابط الصداقة الإسلامية فما بينهما. وتقوية دعائم السلم والسكينة بين بلاديهما وشعبيهما.
ورغبة في أن يكونا عضداً واحداً أمام الملمات المفاجئة وبنيانا متراصاً للمحافظة على سلامة الجزيرة العربية قررا عقد معاهدة صداقة إسلامية وأخوة عربية فيما بينهما وانتدبا لذلك الغرض مندوبين عنهما وهما:
عن حضرة صاحب الجلالة ملك اليمن حضرة صاحب السيادة السيد علي عبد الله بن أحمد الوزير.
وعن حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية حضرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبد العزيز نجل جلالته ونائب رئيس مجلس الوزراء.
وقد منح الملكين لمندوبيهما الأنفي الذكر الصلاحية التامة والتفويض المطلق.. وبعد أن اطلع المندوبان المذكوران على أوراق التفويض التي بيد كل منهما فوجداها موافقة للأصول قررا باسم ملكيهما الاتفاق على المواد الآتية:
المادة الأول:
تنتهي حالة الحرب القائمة بين مملكة اليمن والمملكة العربية السعودية بمجرد التوقيع على هذه المعاهدة وتنشأ فوراً بين جلالة الملكين وبلديهما وشعبيهما حالة سلم دائم وصداقة وطيدة وأخوة إسلامية عربية دائمة لايمكن الإخلال بها جميعا أو بعضها ويتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن يحلا بروح الود والصداقة جميع المنازعات والاختلافات التي قد تقع بينهما وأن يسود علاقتهما روح الإخاء الإسلامي والعربي في سائر المواقف والحالات- ويشهدان الله على حسن نوايا ورغبتهما الصادقة في الوفاق والاتفاق سراً وعلناً. ويرجوان منه سبحانه وتعالى أن يوفقهما وخلفاءهما وحكومتهما إلي السير على هذه الخطة القومية التي فيها رضاء الخالق وعزة قومهما ودينهما.
المادة الثانية:
يعترف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين للآخر باستقلال كل من المملكتين استقلال تاما مطلقا وبملكيته عليها فيعترف صاحب الجلالة الإمام يحيى بن محمد حميد الدين ملك اليمن لحضرة صاحب الجلالة الإمام عبد العزيز ولخلفائه الشرعيين باستقلال المملكة العربية السعودية استقلال تاما مطلقا وبملكيته على المملكة العربية السعودية. ويعترف صاحب الجلالة الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل- ملك المملكة العربية السعودية لحضرة صاحب الجلالة الإمام يحيى بن عد حميد الدين ولخلفائه الشرعيين باستقلال مملكة اليمن استقلال تاما مطلقا وبالملكية على مملكة اليمن ويسقط كل منهما أي حق يدعيه في قسم أو أقسام من بلاد الآخر خارج الحدود القطعية المبينة صلب هذه المعاهدة.
إن جلالة الإمام يحيى يتنازل بهذه المعاهدة عن أي حق يدعيه باسم الوحدة اليمانية أو غيرها من البلاد التي هي بموجب هذه المعاهدة تابعة للملكة العربية السعودية من البلاد التي كانت بيد الادارسة أو آل عائض أو في نجران وبلاد يام.
أن جلالة الأمام الملك عبد العزيز يتنازل بهذه المعاهدة عن أي حق من حماية واحتلال أو غيرهما في البلاد التي هي بموجب هذه المعاهدة تابعة لليمن من البلاد التي كانت بيد الأدارسة أو غيرها.
المادة الثالثة:
يتفق الفريقان الساميان المتعاقدان على الطريقة التي تكون بها الصلات والمراجعات بما فيه حفظ مصالح الطرفين وبما لا ضرر فيه على أيهما على أن لا يكون ما يمنحه أحد الفريقين الساميين المتعاقدين للآخر أقل مما يمنحه لفريق ثالث ولا يوجب هذا على أي الفريقين أن يمنح الآخرأكثرمما يقابله بمثله.
المادة الرابعة:
خط الحدود الذي يفصل بين بلاد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين موضح بالتفصيل الكافي فيما يلي ويعتبر هذا الخط حدا فاصلا قطعيا بين البلاد التي تخضع لكل منهما.
يبدأ خط الحدود الفاصل بين المملكتين من النقطة الفاصلة بين ميدي والموسم
على ساحل البحر الأحمر إلى جبال تهامة في الجهة الشرقية- ثم يرجع شمال إلى أن ينتهي إلى الحدود الغربية الشمالية التي بين بني جماعة ومن يقابلهم من جهة الغرب والشمال- ثم ينحرف إلي جهة إلي أن ينتهي إلى ما بين حدود (نقعه) و (وعار) التابعتين لقبيلة وائله وبين حدود يام- ثم ينحرف إلى أن يبلغ مضيق مروان وعقبة رفادة- ثم ينحرف إلى جهة الشرق حتى ينتهي من جهة الشرق إلى أطراف الحدود بين ما عدا (يام) من همدان ابن زيد وايله وغيره وبين يام.
فكل ما عن يمين الخط المذكور الصاعد من النقطة المذكورة التي على ساحل
فما هو في جهة اليمين المذكور هو ميدي وحرض وبعض قبيلة الحرث والمير وجبال الظاهر، وشذا، والضيعة وبعض العبادل وجميع بلاد وجبال رازح ومنبه مع عر وآل شيخ وجميع بلاد وجبال بني جماعه وسحار الشام أيباد وما يليها وكل مريصعة من سحار الشام وعوم سحار ونقعه ووعار وعوم وائله.. وكذا الفرع مع عقبة نهوقة وعوم من عدا يام ووادعة ظهران من همدان بن زيد هؤلاء المذكورين وبلادهم بحدودها المعلومة وكل ماهو بين الجهات المذكورة وما يليها مما لم يذكر اسمه كان مرتبطا ارتباطا فعليا أو تحت ثبوت يد المملكة اليمانية. قبل سنة 1352 هـ وكل ذلك هو في جهة اليمن فهو من المملكة اليمانية.
وما هو من جهة اليسار المذكورة وهو الموسم ووعلان وأكثر الحرث والخوبة والجابري وأكثر العبادل وجميع فيفا وبني مالك وبني معيض وآل تليد، وقحطان، وظهران وادعة وجميع وادعة ظهران مع مضيق مروان وعقبة رفادة وما خلفها من جهة الشرق والشمال من يام ونجران والحضن وزور وادعة وسائر من هو في نجران من وائله وكل ما هو تحت عقبة نهوقة إلى أطراف نجران ويام من جهة الشرق هؤلاء المذكورون وبلادهم بحدودها المعلومة وكل ما هو بين الجهات المذكورة وما يليها مما ا يذكر اسمه مما كان مرتبطا ارتباطا فعليا أو تحت ثبوت يد المملكة العربية السعودية قبل سنة 1352 هـ كل ذلك هو في جهة يسار الخط المذكور فهو من المملكة العربية السعودية وما ذكر من يام ونجران والحضن وزور وادعة وسائر من هو في نجران من وائله- فهو بناء على ما كان من تحكيم جلالة الإمام يحيى لجلالة الملك عبد العزيز في يام، والحكم من جلاله الملك عبد العزيز بأن جميعها تتبع المملكة العربية السعودية.
وحيث أن zasw1./ الحضن وزور وادعة ومن هو من وائله في نجران هم وائله و لم يكن دخولهم في المملكة العربية السعودية إلا لما ذكر فذلك لا يمنع إخوانهم وائله من التمتع بالصلاة والمواصلات والتعاون المعتاد والمتعارف به zasw1./ . ثم يمتد هذا الخط من نهاية الحدود
المذكورة آنفا بين إطراف قبائل المملكة العربية السعودية وإطراف ماعدا يام من همدان بن زيد وسائر قبائل اليمن. فللمملكة اليمنية كل الأطراف والبلاد اليمانية إلى منتهى حدود اليمن من جميع الجهات.
وللملكة العربية السعودية كل الإطراف والبلاد إلى منتهى حدودها من جميع الجهات وكل ما ذكر في هذه المادة من نقط شمال وجنوب وشرق وغرب فهو باعتبار كثرة اتجاه ميل خط الحدود في اتجاه الجهات المذكورة وكثيرا ما يميل لتداخل ما إلى كل من المملكتين. أما تعيين وتثبيت الخط المذكور وتمييز القبائل وتحديد ديارها على أكل الوجوه فيكون إجراؤه بواسطة هيئة مؤلفة من عدد متساو من الفريقين بصورة ودية أخوية بدون حيف بحسب العرف والعادة الثابتة عند القبائل.
المادة الخامسة:
نظرا لرغبة الطرفين الساميين المتعاقدين في دوام السلم والطمائينة والسكون وعدم إيجاد أي شيء يشوش الأفكار بين المملكتين فانهما يتعهدان تعهدا متقابلا بعدم إحداث أي بناء محصن في مسافة خمسة كيلو مترات في كل جانب من جانبي الحدود في كل المواقع والجهات على طول خط الحدود.
المادة السادسة:
يتعهد كل من الفريقين المتعاقدين سحب جنده فورا من البلاد التي أصبحت بموجب هذه المعاهدة تابعة للفريق الآخر مع صون الآهلين والجند عن كل ضرر
المادة السابعة:
يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بأن يمنع كل منهما أهالي مملكته عن كل ضرر وعدوان على أهالي المملكة الأخرى في كل جبهة وطريق وبأن يمنع الغزو بين أهل البوادي من الطرفين ويرد كل ما ثبت بالتحقيق الشرعي من بعد إبرام هذه المعاهدة وضان ما تلف وبما يلزم بالشرع فيها وقع من جناية قتل أو جرح بالعقوبة الحاسمة على من يثبت منهم العدوان ويظل العمل بهذه المادة ساريا إلى أن يوضع بين الفريقين اتفاق آخر لكيفية التحقيق وتقدير الضرر والخسائر.
المادة الثامنة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين تعهدا متفائلا بأن يمتنعا من الرجوع للقوة لحل المشكلات بينهما وبأن يعملا جهد!ا لحل ما يمكن أن ينشأ بينهما من الاختلاف سواء كان سببه أو منشؤه هذه المعاهدة أو تفسير كل أو بعض موادها أم كان ناشئا عن أي سبب آخر بالمراجعات الودية.. وفي حالة عدم إمكان التوفيق بهذه الطريقة يتعهد كل منهما بأن يلجأ إلى التحكيم الذي توضح شروطه وكيفية طلبه وحصوله في ملحق- مرفق بهذه المعاهدة ولهذا الملحق نفس القوة والنفوذ اللذين لهذه المعاهدة ويحسب جزءا منها وبعضا مكملا للكل فيها.
المادة التاسعة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يمنع بكل ما لديه من الوسائل المادية والمعنوية استعمال بلاده قاعدة ومركزا لأي عمل عدواني أو شروع فيه أو استعداد له ضد بلاد الفريق الآخر.كما أنه يتعهد باتخاذ التدابير الآتية لمجرد طلب خطي من حكومة الفريق الآخر وهي:
1- إن كان الساعي في عل الفساد من رعايا الحكومة المطلوب منها اتخاذ التدابير، فبعد التحقيق الشرعي وثبوت ذلك، يؤدب فورا من قبل حكومته بالأدب الرادع الذي يقضي على فعله ويمنع وقوع أمثاله.
2- وإن كان الساعي في عل الفساد من رعايا الحكومة الطالبة باتخاذ التدابير فإنه يلقى القبض عليه فورا من قبل الحكومة المطلوب منها ويسلم إلى حكومته المطالبة، وليس للحكومة المطلوب منها التسليم عذر عن إنفاذ الطلب، وعليها اتخاذ كافة الإجراءات لمنع فرار الشخص المطلوب أو تمكينه من ا الهرب، وفي الأحوال التي يتمكن فيها الشخص من الفرار فإن الحكومة التي فر من أراضيها تتعهد بعدم السماح له بالعودة إلى أراضيها مرة أخرى، وإن تمكن من العودة إليها يلقي القبض عليه، ويسلم إلى حكومته.
3- وإن كان الساعي في عل الفساد من رعايا حكومة ثالثة، فإن الحكومة المطلوب منها والتي يوجد الشخص على أراضيها، تقوم فورا وبمجرد تلقيها الطلب من الحكومة الأخرى، بطرده من بلادها وعده شخصا غير مرغوب فيه، ويمنع من العودة إليها في المستقبل.
المادة العاشرة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بعدم قبول من يفر عن طاعة دولته كبيرا كان ا أم صغيرا، موظفا كان أم غير موظف، فردأ كان أم جماعة، ويتخذ كل من الفريقين الساميين المتعاقدين كافة التدابير الفعالة من إدارية وعسكرية وغيرها، لمنع دخول هؤلاء الفارين إلى
حدود بلاده.
فإذا تمكن أحدهم أو كلهم من اجتياز خط الحدود بالدخول في أراضيه، فيكون عليه واجب نزع السلاح من الملتجئ وإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى حكومة البلاد الفار منها. وفي حالة عدم إمكان القبض عليه تتخذ كافة التدابير والوسائل لطرده من البلاد التي لجأ إليها إلى بلاد الحكومة التي يتبعها.
المادة الحادية عشرة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بمنع الأمراء والعمال والموظفين التابعين له من المداخلة في أي وجه كان من رعايا الفريق الآخر بالذات أو بالواسطة. ويتعهد باتخاذ كامل التدابير التي تمنع حدوث القلق أو توقع سوء التفاهم بسبب الأعمال المذكورة.
المادة الثانية عشرة:
يعترف كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن أهل كل جهة من الجهات الصائرة إلى الفريق الآخر بموجب هذه المعاهدة رعية لذلك الفريق الآخر. ويتعهد كل منهما بعدم قبول أي شخص أو أشخاص من رعايا الفريق الآخر رعية له إلا
بموافقة ذلك الفريق وبأن تكون معاملة رعايا كل من الفريقين في بلاد الفريق الآخر طبقا للأحكام الشرعية المحلية.
المادة الثالثة عشرة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بإعلان العفو الشامل عن سائر الإجرام والأعمال العدائية التي يكون قد ارتكبها فرد أو أفراد من رعايا الفريق الآخر المقيمين في بلاده- (أي في بلاد الفريق الذي منه إصدار العفو)كما أنه يتعهد إصدار عفو شامل كامل عن أفراد رعاياه الذين لجئوا أو انحازوا بأي شكل من الأشكال أو انضموا إلى الفريق الآخر من كل جناية ومال أخذوا منذ لجئوا إلى الفريق الآخر إلى عودهم كائنا ما كان وبالغا ما بلغ، وبعدم السماح بإجراء أي نوع من الإيذاء أو التعقيب والتضييق بسبب ذلك الالتجاء أو الانحياز أو الشكل الذي انبهوا بموجبه، وإذا حصل ريب عند أي الفريقين بوقوع شيء مخالف لهذا العهد كان لمن حصل عنده الريب أو الشك من الفريقين مراجعة الفريق الآخر لأجل اجتماع المندوبين الموقعين على هذه المعاهدة، وإن تعذر على أحدا الحضور فينيب عنه آخر له؟ الصلاحية والاطلاع على تلك النواحي ممن له؟ الرغبة والعناية بصلاح ذات البين والوفاء بحقوق الطرفين بالحضور لتحقيق الأمر حتى لا يحصل أي حيف ولا نزاع وما يقرره المندوبان يكون نافذا.
المادة الرابعة عشرة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين رد وتسليم أملاك رعاياه الذين يعفى عنهم إليهم أو إلى ورثتهم عند رجوعهم إلى وطنهم خاضعين لأحكام مملكتهم. وكذلك يتعهد الفريقان الساميان المتعاقدان بعدم حجز أي شيء من الحقوق والأملاك التي تكون لرعايا الفريق الآخر في بلاده ولا يعرقل استثمارها أو أي نوع من أنواع التصرفات الشرعية فيها.
المادة الخامسة عشرة:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بعدم المداخلة مع فريق ثالث سواء
كان فردا أم هيئة أم حكومة أو الاتفاق معه على أي أمر يخل بمصلحة الفريق الآخر أو يضر ببلاده، أو يكون من ورائه إحداث المشكلات والصعوبات له أو يعرض منافعها ومصالحها أو كيانها للأخطار.
المادة السادسة عشرة:
يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان اللذان تجمعهما روابط الأخوة الإسلامية والعنصرية العربية أن أمتهما أمة واحدة وأنهما لا يريدان بأحد شرا وأنهما يعملان جهدا لأجل ترقية شئون أمتهما في ظل الطمائنينة والسكون وأنهما يبذلا وسعهما في سائر المواقف لما فيه الخير لبلديهما وأمتهما غير قاصدين بهذا أي عداوة على أي أمة.
المادة السابعة عشرة:
في حالة حصول اعتداء خارجي على بلاد أحد الفريقين الساميين المتعاقدين
تحتم على الفريق أن الآخر أن ينفذ التعهدات الآتية:
ا- الوقوف على الحياد التام سرا وعلنا.
2- المعاونة الأدبية والمعنوية الممكنة.
3- الشروع في المذاكرة مع الفريق الآخر لمعرفة أنجح الطرف لضمان سلامة بلاد ذلك الفريق الآخر ومنع الضرر والوقوف في موقف لا يمكن تأويله بأنه
تعضيد لا لتعتدي الخارجي.
المادة الثامنة عشرة:
في حالة حصول فتن أو اعتداءات داخلية و بلاد أحد الفريقين الساميين المتعاقدين يتعهد كل منهما تعهدا متفائلا بما يأتي:
ا- اتخاذ التدابير الفعالة اللازمة لعدم تمكين المعتدين أو الثائرين من الاستفادة
من أراضيه.
2- منع التجاء اللاجئين إلى بلاده وتسليمهم وطردهم إذا لجئوا إليها كما هو موضح في المادة التاسعة والعاشرة أعلا هذا.
3- منع رعاياه من الاشتراك مع المعتدين أو الثائرين وعدم تشجيعهم أو تموينهم.
4- منع الإمدادات والأرزاق والمؤن والذخائر عن المعتدين أو تموينهم.
المادة التاسعة عشرة:
يعلن الفريقان الساميان المتعاقدان رغبتهما في عل كل ممكن لتسهيل المواصلات البريدية والبرقية وتزييد الاتصالات بين بلادهما وتسهيل تبادل السلع والحاصلات الزراعية والتجارية بينهما- وفي إجراء مفاوضات تفصيلية من أجل عقد اتفاق جمري يصون مصالح بلادهما الاقتصادية وتوحيد الرسوم الجمركية وأعوم البلدين أو بنظام خاص بصور كاملة لصالح الطرفين وليس في هذه المادة ما يقيد حرية أحد الفريقين الساميين المتعاقدين في أي شيء حتى يتم الاتفاق المشار إليه.
المادة العشرون:
يعلن كلا من الفريقين الساميين المتعاقدين استعداده لأن يأذن لممثليه ومندوبيه في الخارج أن وجدوا بالنيابة عن الفريق الآخر متى أراد الفريق الآخر ذلك في أي شيء وفي أي وقت. ومن المفهوم أنه حيكا يوجد في ذلك العمل شخص من كل من الفريقين في آن واحد فانهما يتراجعان فيما بينهما لتوحيد خطتهما للعمل العائد لمصلحة البلدين التي هي كالة واحدة. ومن المفهوم أن هذه المادة لا تقيد حرية أحد الجانبين بأي صورة كانت في أي حق له،كان أنه لا يمكن أن تفسر بحجز حرية أحدا أو اضطراره لسلوك هذه الطريقة.
المادة الحادية والعشرون
يلغى ما تضمنته الاتفاقية الموقع عليها في خمسه شعبان عام 1350 هـ على كل حال اعتبارا من تاريخ هذه المعاهدة.
المادة الثانية والعشرون
تبرم هذه المعاهدة ويصدق عليها من قبل حضرة صاحبي الجلالة الملكين في أقرب مدة ممكنة نظرا لمصلحة الطرفين في ذلك وتصبح نافذة المفعول من تاريخ تبادل قرارات إبرامها مع استثناء ما نص عليه في المادة الأولى من انتهاء حالة الحرب بمجرد التوقيع وتظل سارية المفعول مدة عشرين عاما قرية تامة ويمكن تجديدها أو تعديلها خلال الستة الأشهر التي تسبق تاريخ انتهاء مفعولها فإنما تجدد أو تعدل في ذلك التاريخ تظل سارية المفعول إلى بعد ستة أشهر من إعلان أحد الفريقين المتعاقدين للفريق الآخر رغبته في التعديل.
المادة الثالثة والعشرون:
تسمى هذه المعاهدة بمعاهدة (الطائف) وقد حررت من نسختين باللغة العربية الشريفة بيد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين نسخة وإشهادا بالواقع وضع كل المندوبين المفوضين توقيعه. وكتب في مدينة (جدة) في اليوم السادس من شهر صفر 1353 هـ
خالد بن عبد العزيز آل سعود
عبد الله بن أحمد الوزير
بسم الله الرحمن الرحيم
عهد التحكيم بين مملكة اليمن وبين المملكة العربية السعودية
بما أن حضرة صاحب الجلالة الإمامين الملك يحيى ملك اليمن والملك عبد العزيزملك المملكة العربية السعودية قد اتفقا بموجب المادة الثامنة في معاهدة الصلح والصداقة وحسن التفاهم المسماة بمعاهدة (الطائف) والموقع عليها في السادس من شهر صفر سنه ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف على أن يحيلا إلى التحكيم أي نزاع أو اختلاف ينشأ عن العلاقات بينهما وبين حكومتيهما وبلادهما متى عجزت سائر المراجعات الودية عن حله فان الفريقين الساميين المتعاقدين يتعهدان بإجراء التحكيم على الصورة المبينة في المواد الآتية:
المادة الأولى:
يتعهد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين بأن يقبل إحالة القضية المتنازع عليها على التحكيم خلال شهر واحد من تاريخ استلأم طلب إجراء التحكيم من الفريق الآخر إليه.
المادة الثانية:
يجري التحكيم من قبل هيئة مؤلفة من عدد متساو من المحكمين ينتخب كل فريق نصفهم ومن حكم وازع ينتخب باتفاق الفريقين الساميين المتعاقدين. وإن لم يتفقا على ذلك يرشح كل منهما شخصا فان قبل أحد الفريقين المرشح الذي يقدمه الفريق الآخر فيصبح وازعا وان يمكن الاتفاق على ذلك تجري القرعة على أثما يكون وازعا، مع العلم بأن القرعة لا تجري إلا على الأشخاص المقبولين من الطرفين فن وقعت عليه القرعة أصبح رئيسا لهيئة التحكيم ووازعا للفصل في القضية، وإن إ يحصل الاتفاق على الأشخاص المقبولين من الطرفين تجري المراجعات فما بعد إلى أن يحصل الاتفاق على ذلك.
المادة الثالثة:
يجب أن يتم اختيار هيئة التحكيم ورئيسها خلال شهر واحد من بعد انقضاء الشهر المعين لإجابة الفريق المطلوب منه الموافقة على التحكيم لقبوله لطلب الفريق الآخر وتجتمع هيئة المحكمين في المكان الذي يتم الاتفاق عليه والمدة لا تزيد عن شهر واحد بعد انقضاء الشهرين المعينين في أول المادة وعلى هيئة التحكيم أن تعطي حكها خلال مدة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تزيد عن شهر واحد من بعد انقضاء المدة التي عينت للاجتماع كما هو مبين أعلاه ويعطى حكم هيئة التحكيم بالأكثرية ويكون الحكم ملزما للفريقين ويصبح تنفيذه واجبا بمجرد صدوره وتبليغه ولكل من الفريقين الساميين المتعاقدين أن يعين الشخص أو الأشخاص الذين يريدهم للدفاع عن وجهة نظره أمام هيئة التحكيم وتقديم البيانات والحجج اللازمة لذلك.
المادة الرابعة:
أجور محكي كل فريق وأجور رئيس هيئة التحكيم مناصفة بينهما وكذلك الحكم
في نفقات المحاكمة الأخرى.
المادة الخامسة:
يعتبر هذا التعهد جزءا مبهما لمعاهدة (الطائف) الموقع عليها في هذا اليوم السادس من شهر صفر سنة ثلاث وخمسين بعد الثلاثمائة والألف ويظل ساري المفعول مدة سريان المعاهدة المذكورة وقد حرر هذا من نسختين باللغة العربية يكون بيد كل من الفريقين الساميين المتعاقدين نسخة وقرارا بذلك جرى توقيعه في نفس اليوم حرر في 6 صفر سنة 1353 هـ
خالد عبد العزيز آل سعود
عبد الله بن أحمد الوزير