صفحة 1 من 1

اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة

مرسل: الأربعاء مايو 18, 2011 6:11 pm
بواسطة ماجد الحقباني 1
اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر
إن اتفاقية عام 1980 المتعلقة بالأسلحة التقليدية (المعروفة رسمياً على أنها اتفاقية عام 1980 المتعلقة بحظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معيَّنة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر) تتكوّن من خمسة أجزاء أو بروتوكولات. ومن هذه الأجزاء يتعلق جزءان فقط بالأعمال ذات الصلة بالألغام. والبروتوكول الثاني المعدّل يتناول الألغام الأرضية والشراك الخداعية ووسائل أخرى، في حين يتناول البروتوكول الخامس مشكلة مخلفات الحرب القابلة للانفجار.

وبموجب البروتوكول الخامس، يتعيّن على الدول الأطراف والأطراف في نـزاع مسلّح أن تقوم بأعمال لتطهير، أو إزالة أو تدمير، مخلفات الحرب القابلة للانفجار (المادة 3)، وأن تُسجِّل المعلومات التي لها صلة باستخدام أو ترك الذخائر المنفجرة، والاحتفاظ بتلك المعلومات ونقلها (المادة 4).

والدول الأطراف والأطراف مُلزَمة أيضاً بأن تتخذ كافة الاحتياطات الممكنة من أجل حماية المدنيين (المادة 5) والبعثات والمنظمات الإنسانية (المادة 6). والدول الأطراف التي هي في موقف يسمح لها بأن تقدّم التعاون والمساعدة من أجل وضع العلامات والتطهير والإزالة والتدمير ومساعدة الضحايا، ضمن أمور أخرى، يتعيّن عليها أن تفعل ذلك (المادتان 7 و 8). والبروتوكول الخامس دخل حيّز النفاذ في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

النص الكامل للاتفاقية وبروتوكولاتها والتعديلات المدخلة عليها والبروتوكولات الإضافية
النص المصدق عليه للاتفاقية (باللغات الرسمية الست)
يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر
إن اتفاقية عام 1980 المتعلقة بالأسلحة التقليدية (المعروفة رسمياً على أنها اتفاقية عام 1980 المتعلقة بحظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معيَّنة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر) تتكوّن من خمسة أجزاء أو بروتوكولات. ومن هذه الأجزاء يتعلق جزءان فقط بالأعمال ذات الصلة بالألغام. والبروتوكول الثاني المعدّل يتناول الألغام الأرضية والشراك الخداعية ووسائل أخرى، في حين يتناول البروتوكول الخامس مشكلة مخلفات الحرب القابلة للانفجار.

وبموجب البروتوكول الخامس، يتعيّن على الدول الأطراف والأطراف في نـزاع مسلّح أن تقوم بأعمال لتطهير، أو إزالة أو تدمير، مخلفات الحرب القابلة للانفجار (المادة 3)، وأن تُسجِّل المعلومات التي لها صلة باستخدام أو ترك الذخائر المنفجرة، والاحتفاظ بتلك المعلومات ونقلها (المادة 4).

والدول الأطراف والأطراف مُلزَمة أيضاً بأن تتخذ كافة الاحتياطات الممكنة من أجل حماية المدنيين (المادة 5) والبعثات والمنظمات الإنسانية (المادة 6). والدول الأطراف التي هي في موقف يسمح لها بأن تقدّم التعاون والمساعدة من أجل وضع العلامات والتطهير والإزالة والتدمير ومساعدة الضحايا، ضمن أمور أخرى، يتعيّن عليها أن تفعل ذلك (المادتان 7 و 8). والبروتوكول الخامس دخل حيّز النفاذ في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

النص الكامل للاتفاقية وبروتوكولاتها والتعديلات المدخلة عليها والبروتوكولات الإضافية
النص المصدق عليه للاتفاقية (باللغات الرسمية الست)