الوصية والميراث في الإسلام
مرسل: الأحد مايو 29, 2011 3:56 pm
الوصية والميراث في الإسلام
أولاً: الوصية:
- تعريف الوصية:
هي العهد بالنظر في شيء أو التبرع بالمال بعد الوفاة.
وهي بهذا التعريف نوعان:
الأول: وصية إلى من يقوم بتسديد الدين أو إعطاء حق، أو النظر في شأن أولاد صغار إلى بلوغهم.
الثاني: وصية بما يُصرف إلى الجهة الموصى لها به.
- دليل مشروعيتها:
دلّ على مشروعية الوصية الكتاب والسنة، ومن ذلك:
قول الله تعالى: " كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ" [البقرة : 180]
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: " مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ" متفق عليه.
- حكمها:
تجب الوصية على من عليه دين، أو عنده وديعة، أو عليه حقوق؛ خشية أن يموت فتضيع أموال الناس وحقوقهم.
كما تستحب لمن له مال كثير وورثته أغنياء.
- مقدار المال الذي يستحب الوصية فيه:
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ". رواه البخاري.
- متى تستحق الوصية؟
لا تنفذ الوصية إلا بعد سداد الديون، وذلك لأن الدين واجب والوصية تبرع، والواجب مقدم على التطوع.
ثانياً: الميراث:
- تعريف الإرث:
هو النصيب المقدّر للوارث.
- دليل مشروعيته:
دل على مشروعيته الكتاب والسنة، قال الله تعالى: " لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا" [النساء : 7]،، وفي الحديث: قوله صلى الله عليه وسلم: " أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" متفق عليه.
- حكم التوارث:
إذا مات الإنسان بُدئ من تركته بمؤنة تجهيزه ودفنه، ثم بقضاء دينه، ثم بوصيته فإن بقي شيء قسّم على ورثته؛ لقوله تعالى: " مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ" [النساء : 11]، فهو واجب بالكتاب والسنة.
- أركان الميراث:
أركان الميراث ثلاثة :
1- المورث" الميت":
2- الوارث .
3- الحق الموروث "التركة، أو الميراث".
- موانع الإرث:
1- الكفر. 2- القتل. 3- الرق.
4-الزنا فابن الزنا لا يرث والده، ولا يرثه والده، وإنما يرث أمه وأمه ترثه
5-اللعان. 6- عدم الاستهلال، فالمولود الذي تضعه أمه ميتاً لا يرث.
- شروط الميراث:
1- عدم وجود مانع من الموانع السابقة.
2- موت الموروث ولو حكماً، كالمفقود الذي حكم القاضي بموته مع احتمال حياته , أو تقديرا كالجنين الذي انفصل عن بجناية على أمه .
3- كون الوارث حياً يوم موت مورّثه.
- من يرث من الرجال والنساء:
أ- الوارثون من الذكور عشرة: الابن وابنه وإن نزل، الأب وأبوه وإن علا، الأخ وابنه وإن تراخى، العم وابنه وإن تباعد، والزوج، والمولى المعتق.
ب- الوارثات من الإناث سبع: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، الأم والجدة، الأخت، الزوجة، المولاة المعتقة.
أولاً: الوصية:
- تعريف الوصية:
هي العهد بالنظر في شيء أو التبرع بالمال بعد الوفاة.
وهي بهذا التعريف نوعان:
الأول: وصية إلى من يقوم بتسديد الدين أو إعطاء حق، أو النظر في شأن أولاد صغار إلى بلوغهم.
الثاني: وصية بما يُصرف إلى الجهة الموصى لها به.
- دليل مشروعيتها:
دلّ على مشروعية الوصية الكتاب والسنة، ومن ذلك:
قول الله تعالى: " كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ" [البقرة : 180]
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: " مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ" متفق عليه.
- حكمها:
تجب الوصية على من عليه دين، أو عنده وديعة، أو عليه حقوق؛ خشية أن يموت فتضيع أموال الناس وحقوقهم.
كما تستحب لمن له مال كثير وورثته أغنياء.
- مقدار المال الذي يستحب الوصية فيه:
عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ". رواه البخاري.
- متى تستحق الوصية؟
لا تنفذ الوصية إلا بعد سداد الديون، وذلك لأن الدين واجب والوصية تبرع، والواجب مقدم على التطوع.
ثانياً: الميراث:
- تعريف الإرث:
هو النصيب المقدّر للوارث.
- دليل مشروعيته:
دل على مشروعيته الكتاب والسنة، قال الله تعالى: " لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا" [النساء : 7]،، وفي الحديث: قوله صلى الله عليه وسلم: " أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" متفق عليه.
- حكم التوارث:
إذا مات الإنسان بُدئ من تركته بمؤنة تجهيزه ودفنه، ثم بقضاء دينه، ثم بوصيته فإن بقي شيء قسّم على ورثته؛ لقوله تعالى: " مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ" [النساء : 11]، فهو واجب بالكتاب والسنة.
- أركان الميراث:
أركان الميراث ثلاثة :
1- المورث" الميت":
2- الوارث .
3- الحق الموروث "التركة، أو الميراث".
- موانع الإرث:
1- الكفر. 2- القتل. 3- الرق.
4-الزنا فابن الزنا لا يرث والده، ولا يرثه والده، وإنما يرث أمه وأمه ترثه
5-اللعان. 6- عدم الاستهلال، فالمولود الذي تضعه أمه ميتاً لا يرث.
- شروط الميراث:
1- عدم وجود مانع من الموانع السابقة.
2- موت الموروث ولو حكماً، كالمفقود الذي حكم القاضي بموته مع احتمال حياته , أو تقديرا كالجنين الذي انفصل عن بجناية على أمه .
3- كون الوارث حياً يوم موت مورّثه.
- من يرث من الرجال والنساء:
أ- الوارثون من الذكور عشرة: الابن وابنه وإن نزل، الأب وأبوه وإن علا، الأخ وابنه وإن تراخى، العم وابنه وإن تباعد، والزوج، والمولى المعتق.
ب- الوارثات من الإناث سبع: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، الأم والجدة، الأخت، الزوجة، المولاة المعتقة.