صفحة 1 من 1

الوصية والميراث في الإسلام

مرسل: الأحد مايو 29, 2011 3:56 pm
بواسطة سلمان العمار8
الوصية والميراث في الإسلام

أولاً: الوصية:

- تعريف الوصية:

هي العهد بالنظر في شيء أو التبرع بالمال بعد الوفاة.

وهي بهذا التعريف نوعان:

الأول: وصية إلى من يقوم بتسديد الدين أو إعطاء حق، أو النظر في شأن أولاد صغار إلى بلوغهم.

الثاني: وصية بما يُصرف إلى الجهة الموصى لها به.

- دليل مشروعيتها:

دلّ على مشروعية الوصية الكتاب والسنة، ومن ذلك:

قول الله تعالى: " كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ" [البقرة : 180]

ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: " مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ" متفق عليه.

- حكمها:

تجب الوصية على من عليه دين، أو عنده وديعة، أو عليه حقوق؛ خشية أن يموت فتضيع أموال الناس وحقوقهم.

كما تستحب لمن له مال كثير وورثته أغنياء.

- مقدار المال الذي يستحب الوصية فيه:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: "لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ". رواه البخاري.

- متى تستحق الوصية؟

لا تنفذ الوصية إلا بعد سداد الديون، وذلك لأن الدين واجب والوصية تبرع، والواجب مقدم على التطوع.



ثانياً: الميراث:

- تعريف الإرث:

هو النصيب المقدّر للوارث.

- دليل مشروعيته:

دل على مشروعيته الكتاب والسنة، قال الله تعالى: " لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا" [النساء : 7]،، وفي الحديث: قوله صلى الله عليه وسلم: " أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" متفق عليه.

- حكم التوارث:

إذا مات الإنسان بُدئ من تركته بمؤنة تجهيزه ودفنه، ثم بقضاء دينه، ثم بوصيته فإن بقي شيء قسّم على ورثته؛ لقوله تعالى: " مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ" [النساء : 11]، فهو واجب بالكتاب والسنة.

- أركان الميراث:

أركان الميراث ثلاثة :

1- المورث" الميت":

2- الوارث .

3- الحق الموروث "التركة، أو الميراث".

- موانع الإرث:

1- الكفر. 2- القتل. 3- الرق.

4-الزنا فابن الزنا لا يرث والده، ولا يرثه والده، وإنما يرث أمه وأمه ترثه

5-اللعان. 6- عدم الاستهلال، فالمولود الذي تضعه أمه ميتاً لا يرث.

- شروط الميراث:

1- عدم وجود مانع من الموانع السابقة.

2- موت الموروث ولو حكماً، كالمفقود الذي حكم القاضي بموته مع احتمال حياته , أو تقديرا كالجنين الذي انفصل عن بجناية على أمه .

3- كون الوارث حياً يوم موت مورّثه.

- من يرث من الرجال والنساء:

أ‌- الوارثون من الذكور عشرة: الابن وابنه وإن نزل، الأب وأبوه وإن علا، الأخ وابنه وإن تراخى، العم وابنه وإن تباعد، والزوج، والمولى المعتق.

ب‌- الوارثات من الإناث سبع: البنت وبنت الابن وإن نزل أبوها، الأم والجدة، الأخت، الزوجة، المولاة المعتقة.