الفصل الثاني والثالث من قانون الاداري
مرسل: الاثنين مايو 30, 2011 9:40 pm
الفصل الثاني
نشأة القانون الإداري في سلطنة عمان:
لا شك أن القانون الإداري بالمعنى الواسع كان موجودا في سلطنة عمان منذ القدم كوجوده في أي دوله من دول العالم مهما كانت ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فالدول تمارس بواسطة جهازها الإداري مجموعه من الأنشطة لتحقيق صالح المجتمع, بناء على مجموعة من القواعد القانونية والتشريعات الإدارية.
أما ظهور القانون الإداري بالمعنى الفني الضيق في سلطنة عمان فكان بدايته تبني السلطنة النظام القضائي المزدوج بأن ذكر النظام الأساسي للدولة في المادة رقم (67) استحداث محكمة قضاء إداري تقوم بالفصل في المنازعات الإدارية ينظمها القانون.
وأنشأت محكمة القضاء الإداري العمانية كمحكمة مستقلة بموجب المرسوم السلطاني رقم 91/99 لينظم عمل المحكمة واختصاصاتها وإجراء التقاضي أمامها وليسترشد قضائها بالمبادئ القانونية التي أرستها المحاكم الإدارية في الدول التي سبقتها في الأخذ بالنظام القضائي المزدوج مثل فرنسا ومصر. آخذه بعين الإعتبار خصوصية المجتمع العماني السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن محكمة القضاء الإداري العمانية لم تمنح الولاية العامة في نظر جميع المنازعات الإدارية. بل أعطيت لها اختصاصات محدده على سبيل الحصر, تمهيدا لمرحلة قادمة تعطى فيها المحكمة صلاحية النظر في كافة القضايا ذات الطبيعة الإدارية. وجعلت المحكمة تحت إشراف وزير ديوان البلاط السلطاني وأعطيت صلاحية النظر في قضايا الإلغاء و منازعات التعويض.
الفصل الثالث
مصادر القانون الإداري:
يقصد بمصادر القانون الإداري الأصول التي استشقت منها قواعده ومبادئه القانونية. والمصادر التي يستقي منها القانون قواعده منها مصادر رسمية وهي التشريع والعرف ومصادر غير رسمية ( تفسيرية ) وهي القضاء والمبادئ العامة للقانون والفقه. فأن كان ذلك يصدق على فروع القانون الأخرى فالقانون الإداري يتفرد عن غيره من فروع القانون الأخرى في أن القضاء يعتبر أهم مصدر من مصادره. لذا يرى بعض الفقهاء أنه من المصادر الرسمية للقانون الإداري بينما يرى البعض الآخر أنه لا يعدو أن يكون مصدرا مفسرا وهذه المصادر هي: التشريع والقضاء و العرف والفقه.
أولا: التشريع:
التشريع هو المصدر الرسمي المكتوب للقانون الإداري والذي يصدر عن سلطة عامة مختصة, وهي متعددة في الدولة, وتختلف القواعد القانونية في قوتها الإلزامية باختلاف السلطة العامة التي أصدرتها.
فإذا كانت السلطة العامة المختصة بإصدار القاعدة القانونية السلطة التأسيسية تكون إزاء النظام الأساسي للدولة ( الدستور ), وإذا كانت هذه السلطة هي السلطة التشريعية فنحن أمام تشريعات عادية ( قوانين ), أما إذا كنت هذه السلطة المختصة هي السلطة التنفيذية تكون بصدد تشريعات فرعية ( لوائح وأنظمة ).
ويعتبر مشروعا إداريا بالمعنى الواسع كل صاحب إختصاص يوضع قاعدة قانونية مكتوبة سواء كان فردا أم هيئة.
القانون الإداري لا تضمه مدونة واحدة كما هو بالنسبة لفروع القانون الأخرى وإنما يوجد متفرقا في العديد من التشريعات, فقد ترد قواعده في النظام الأساسي للدولة ( الدستور) أو في القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية, أو في صورة لوائح وأنظمة صادرة عن السلطة التنفيذية.
وفي السلطنة تتولى وزارة الشؤون القانونية إصدار الجريدة الرسمية للدولة التي تنشر فيها المراسيم السلطانية المتضمنة القوانين والأنظمة الصادرة من صاحب الجلالة سلطان البلاد, إضافة إلى القرارات الوزارية واللوائح التنفيذية الصادرة عن الوزراء المعنيين.
ومن أشكال التشريعات الإدارية :
النظام الأساسي ( الدستور):
يعتبر النظام الأساسي ( الدستور ) أسمى التشريعات في الدولة ومن أهم مصادر القانون الإداري في دول الدساتير المدونة. إذ عادة ما تحتوي وثيقة الدستور عدة فصول لتنظيم الجهاز الإداري للدولة وأنشطته, ووسائل هذا الجهاز في ممارسة الضبط الإداري لتحقيق النظام العام وتسيير المرافق العامة وكذلك نزع الملكية لتحقيق المنفعة العامة والتنظيمات الإدارية المركزية واللامركزية والحريات والحقوق الفردية .
وتعتبر العديد من المواد التي أحتوى عليها النظام الأساسي العماني مصادر أساسية للقانون الإداري العماني مثال:
•تنص الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة على إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينه والمساواه للمواطنين ويضمن المحافظه عليها.
•الفقره الرابع’ من الماده الحادية عشر تناولت الأموال العامه وحرمتها وعلى الدوله حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظه عليها.
•الفقره الخامسة من نفس الماده السابقه تحدثت عن صيانة الملكيه الخاصه ولايمنع احد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون, ولاينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعه العامه في الاحوال المبينه في القانون وبشرط تعويضه التعويض العادل.
•تناول الباب الثالث تنظيم الحقوق والواجبات العامه وهي المواد
(15-40) لتحصين الحريات العامه ضد تعديات الاداره فلايجوز انتهاك حقوق الافراد وحرياتهم التي فسرت تلك المواد وفقا لاحكام وحدود القانون.
•الفقره الخامسه من الماده الثانيه عشر المتعلقه بعناية الدولة بالصحه العامه وبوسائل الوقايه والعلاج من الامراض والاوبئه وتسعى لتوفير الرعايه الصحيه لكل مواطن وتشجيع على انشاء المستشفيات ودور العلاج الخاصه باشراف الدوله وتعمل على المحافظه على البيئه وحمايتها ومنع التلوث عنها وفقا للقواعد التي يحددها القانون.
•الفقره الاخيره من الماده السابقه الخاصه بالوظائف العامه وتستهدف موظفو الدوله في اداء وظائفهم للمصلحه العامه وخدمة المجتمع والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامه وفقا للشروط التي يقررها القانون.
•المواد(44-56)بشأن عمل مجلس الوزراء وكيفية ممارسته الانشطه الاداريه لتنفيذ السياسات العامه للدوله.
القوانين العادية:
تضطلع السلطة التشريعية بوظيفة التشريع أي وضع القوانين المتوافقة مع مقتضى أحكام النظام الأساسي للدولة ( الدستور ) نصا وروحاً. فالمجالس النيابية ( البرلمان ) هي الممثلة لأفراد الأمة, والمعبرة عن إرادتهم بوضع القوانين الواجب احترامها من قبل الأفراد والسلطات الإدارية احترامها والسهر على تنفيذها وعدم مخالفتها من قبل الأفراد.
ويعتبر جلالة السلطان مصدر السلطات الثلاث في سلطنة عمان وتتمثل فيه السلطة التشريعية فتصدر عنه القوانين التشريعية في صورة مراسيم سلطانية وكذلك التشريعات الفرعية ( اللوائح والأنظمة الإدارية ) بصفته مترأساً للسلطة التنفيذية وتشتمل هذه المراسيم الصادرة من لدن جلالته على مجموعه من القواعد القانونية والتي تعتبر مصدرا هاما للقانون الإداري العماني مثال: قانون الخدمة المدنية, قانون المناقصات , قانون الهيئات والمؤسسات العامة , قانون نزع الملكية الخاصة لتحقيق النفعة العامة........... الخ.
فالقانون الإداري غير مقنن في مدونه واحدة تشتمل جميع قواعد أحكامه كبقية فروع القانون الأخرى, كالقانون الجنائي , والقانون المدني , والقانون التجاري , فموضوعاته تنظمها مجموعة واسعة من القوانين والأنظمة المتعددة, بل قد تحتوي الفروع الأخرى من القانون على بعض المواد المتعلقة بأحد مواضيع القانون الإداري.
اللوائح ( الأنظمة):
تتولى السلطة التنفيذية إصدار اللوائح والأنظمة التي تعتبر قواعد قانونية عامة ومجردة مخاطبة بها أفراد المجمتع, وتأتي في مرتبة تالية للقوانين العادية وتلتزم بعدم مخالفتها وإلا أختص القضاء الإداري بإلغائها لعدم مشروعيتها. وإذ لا يجوز للوائح مخالفة القوانين العادية فمن باب أولى عدم مخالفتها للنظام الأساسي ( الدستور ).
ثانيا : القضاء:
يعتبر القضاء من اهم المصادر الرسميه في الدول التي تأخذ بالسابقه القضائيه كما في انجلترا وأمريكا التي تجعل من الحكم القضائي قوه ملزمه ومنشئه لقاعده قانونيه لاتجوز مخالفتها أو الامتناع عن تطبيقها في نزاع مماثل.
اما في الدول التي تنتهج النظام القضائي اللاتيني كفرنسا ومعظم الدول العربيه فيعتبر القضاء من المصادر الغير رسميه للقوانين.
ثالثا : العرف:
يعتبر العرف أول مصادر القانون قديما, لحين صدور التشريعات المكتوبه, مما جعله يتقهقر ليحتل مرتبه تاليه للتشريع المكتوب ليكون مكملا لنقص فيه او مفسرا لما يعتريه من غموض.
والعرف يقصد به حسب ما جاء في أحد احكام المحكمه الاداريه العليا بأنه:" تعبير اصطلح على اطلاقه على الاوضاع التي درجت الجهات الاداريه على اتباعها في مزاوله نشاط معين. وينشأ من استمرار الادارة التزامها لهذه الأوضاع والسير على سنتها في مباشرة هذا النشاط إن تصبح القاعده القانونيه الواجبه الاتباع مالم تعدل بقاعده اخرى مماثله ".
رابعا : الفقه:
يعد الفقه من المصادر الغير رسميه لجميع فروع القانون ومنها القانون الاداري ومع ذلك فله تأثير كبير على التشريع والقضاء اللذان يعتبران من اهم مصادر القانون الاداري الرسميه.
حيث يلعب الفقهاء دورا هاما في تحليل التشريعات الوضعيه والتعليق عليها وشرح نصوصها للتعريف بمقاصد المشرع خاصة ما انطوت على غموض او لبس ونقدها بأسلوب موضوعي وعلمي إذا ما شابها نقص, واقتراح الحلول والبدائل المناسبه لتفادي القصور.
ولقد كان للفقه اهميه قصوى في دراسة الاحكام الصادره عن المحاكم الاداريه وتجميعها لإرساء نظريات واحكام القانون الاداري وابراز ما قد يعتريها من قصور.
الخاتمة
لقد تم التحدث- بعون الله و توفيقه- عن القانون الإداري في سلطنة عمان بشكل مختصر. مرورا بتوضيح ماهيته و قد تم تعريفه على أنه مجموع القواعد القانونية المنظمة للهيئات والأجهزة الإدارية في الدولة والتي تمارس نشاطها لتحقيق المصلحة العامة. ثم تطرقت إلى نشأته في عمان وأهم مصادره ألا وهي التشريع والقضاء و العرف والفقه.
نشأة القانون الإداري في سلطنة عمان:
لا شك أن القانون الإداري بالمعنى الواسع كان موجودا في سلطنة عمان منذ القدم كوجوده في أي دوله من دول العالم مهما كانت ظروفها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. فالدول تمارس بواسطة جهازها الإداري مجموعه من الأنشطة لتحقيق صالح المجتمع, بناء على مجموعة من القواعد القانونية والتشريعات الإدارية.
أما ظهور القانون الإداري بالمعنى الفني الضيق في سلطنة عمان فكان بدايته تبني السلطنة النظام القضائي المزدوج بأن ذكر النظام الأساسي للدولة في المادة رقم (67) استحداث محكمة قضاء إداري تقوم بالفصل في المنازعات الإدارية ينظمها القانون.
وأنشأت محكمة القضاء الإداري العمانية كمحكمة مستقلة بموجب المرسوم السلطاني رقم 91/99 لينظم عمل المحكمة واختصاصاتها وإجراء التقاضي أمامها وليسترشد قضائها بالمبادئ القانونية التي أرستها المحاكم الإدارية في الدول التي سبقتها في الأخذ بالنظام القضائي المزدوج مثل فرنسا ومصر. آخذه بعين الإعتبار خصوصية المجتمع العماني السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن محكمة القضاء الإداري العمانية لم تمنح الولاية العامة في نظر جميع المنازعات الإدارية. بل أعطيت لها اختصاصات محدده على سبيل الحصر, تمهيدا لمرحلة قادمة تعطى فيها المحكمة صلاحية النظر في كافة القضايا ذات الطبيعة الإدارية. وجعلت المحكمة تحت إشراف وزير ديوان البلاط السلطاني وأعطيت صلاحية النظر في قضايا الإلغاء و منازعات التعويض.
الفصل الثالث
مصادر القانون الإداري:
يقصد بمصادر القانون الإداري الأصول التي استشقت منها قواعده ومبادئه القانونية. والمصادر التي يستقي منها القانون قواعده منها مصادر رسمية وهي التشريع والعرف ومصادر غير رسمية ( تفسيرية ) وهي القضاء والمبادئ العامة للقانون والفقه. فأن كان ذلك يصدق على فروع القانون الأخرى فالقانون الإداري يتفرد عن غيره من فروع القانون الأخرى في أن القضاء يعتبر أهم مصدر من مصادره. لذا يرى بعض الفقهاء أنه من المصادر الرسمية للقانون الإداري بينما يرى البعض الآخر أنه لا يعدو أن يكون مصدرا مفسرا وهذه المصادر هي: التشريع والقضاء و العرف والفقه.
أولا: التشريع:
التشريع هو المصدر الرسمي المكتوب للقانون الإداري والذي يصدر عن سلطة عامة مختصة, وهي متعددة في الدولة, وتختلف القواعد القانونية في قوتها الإلزامية باختلاف السلطة العامة التي أصدرتها.
فإذا كانت السلطة العامة المختصة بإصدار القاعدة القانونية السلطة التأسيسية تكون إزاء النظام الأساسي للدولة ( الدستور ), وإذا كانت هذه السلطة هي السلطة التشريعية فنحن أمام تشريعات عادية ( قوانين ), أما إذا كنت هذه السلطة المختصة هي السلطة التنفيذية تكون بصدد تشريعات فرعية ( لوائح وأنظمة ).
ويعتبر مشروعا إداريا بالمعنى الواسع كل صاحب إختصاص يوضع قاعدة قانونية مكتوبة سواء كان فردا أم هيئة.
القانون الإداري لا تضمه مدونة واحدة كما هو بالنسبة لفروع القانون الأخرى وإنما يوجد متفرقا في العديد من التشريعات, فقد ترد قواعده في النظام الأساسي للدولة ( الدستور) أو في القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية, أو في صورة لوائح وأنظمة صادرة عن السلطة التنفيذية.
وفي السلطنة تتولى وزارة الشؤون القانونية إصدار الجريدة الرسمية للدولة التي تنشر فيها المراسيم السلطانية المتضمنة القوانين والأنظمة الصادرة من صاحب الجلالة سلطان البلاد, إضافة إلى القرارات الوزارية واللوائح التنفيذية الصادرة عن الوزراء المعنيين.
ومن أشكال التشريعات الإدارية :
النظام الأساسي ( الدستور):
يعتبر النظام الأساسي ( الدستور ) أسمى التشريعات في الدولة ومن أهم مصادر القانون الإداري في دول الدساتير المدونة. إذ عادة ما تحتوي وثيقة الدستور عدة فصول لتنظيم الجهاز الإداري للدولة وأنشطته, ووسائل هذا الجهاز في ممارسة الضبط الإداري لتحقيق النظام العام وتسيير المرافق العامة وكذلك نزع الملكية لتحقيق المنفعة العامة والتنظيمات الإدارية المركزية واللامركزية والحريات والحقوق الفردية .
وتعتبر العديد من المواد التي أحتوى عليها النظام الأساسي العماني مصادر أساسية للقانون الإداري العماني مثال:
•تنص الفقرة الأخيرة من المادة العاشرة على إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينه والمساواه للمواطنين ويضمن المحافظه عليها.
•الفقره الرابع’ من الماده الحادية عشر تناولت الأموال العامه وحرمتها وعلى الدوله حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظه عليها.
•الفقره الخامسة من نفس الماده السابقه تحدثت عن صيانة الملكيه الخاصه ولايمنع احد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون, ولاينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعه العامه في الاحوال المبينه في القانون وبشرط تعويضه التعويض العادل.
•تناول الباب الثالث تنظيم الحقوق والواجبات العامه وهي المواد
(15-40) لتحصين الحريات العامه ضد تعديات الاداره فلايجوز انتهاك حقوق الافراد وحرياتهم التي فسرت تلك المواد وفقا لاحكام وحدود القانون.
•الفقره الخامسه من الماده الثانيه عشر المتعلقه بعناية الدولة بالصحه العامه وبوسائل الوقايه والعلاج من الامراض والاوبئه وتسعى لتوفير الرعايه الصحيه لكل مواطن وتشجيع على انشاء المستشفيات ودور العلاج الخاصه باشراف الدوله وتعمل على المحافظه على البيئه وحمايتها ومنع التلوث عنها وفقا للقواعد التي يحددها القانون.
•الفقره الاخيره من الماده السابقه الخاصه بالوظائف العامه وتستهدف موظفو الدوله في اداء وظائفهم للمصلحه العامه وخدمة المجتمع والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامه وفقا للشروط التي يقررها القانون.
•المواد(44-56)بشأن عمل مجلس الوزراء وكيفية ممارسته الانشطه الاداريه لتنفيذ السياسات العامه للدوله.
القوانين العادية:
تضطلع السلطة التشريعية بوظيفة التشريع أي وضع القوانين المتوافقة مع مقتضى أحكام النظام الأساسي للدولة ( الدستور ) نصا وروحاً. فالمجالس النيابية ( البرلمان ) هي الممثلة لأفراد الأمة, والمعبرة عن إرادتهم بوضع القوانين الواجب احترامها من قبل الأفراد والسلطات الإدارية احترامها والسهر على تنفيذها وعدم مخالفتها من قبل الأفراد.
ويعتبر جلالة السلطان مصدر السلطات الثلاث في سلطنة عمان وتتمثل فيه السلطة التشريعية فتصدر عنه القوانين التشريعية في صورة مراسيم سلطانية وكذلك التشريعات الفرعية ( اللوائح والأنظمة الإدارية ) بصفته مترأساً للسلطة التنفيذية وتشتمل هذه المراسيم الصادرة من لدن جلالته على مجموعه من القواعد القانونية والتي تعتبر مصدرا هاما للقانون الإداري العماني مثال: قانون الخدمة المدنية, قانون المناقصات , قانون الهيئات والمؤسسات العامة , قانون نزع الملكية الخاصة لتحقيق النفعة العامة........... الخ.
فالقانون الإداري غير مقنن في مدونه واحدة تشتمل جميع قواعد أحكامه كبقية فروع القانون الأخرى, كالقانون الجنائي , والقانون المدني , والقانون التجاري , فموضوعاته تنظمها مجموعة واسعة من القوانين والأنظمة المتعددة, بل قد تحتوي الفروع الأخرى من القانون على بعض المواد المتعلقة بأحد مواضيع القانون الإداري.
اللوائح ( الأنظمة):
تتولى السلطة التنفيذية إصدار اللوائح والأنظمة التي تعتبر قواعد قانونية عامة ومجردة مخاطبة بها أفراد المجمتع, وتأتي في مرتبة تالية للقوانين العادية وتلتزم بعدم مخالفتها وإلا أختص القضاء الإداري بإلغائها لعدم مشروعيتها. وإذ لا يجوز للوائح مخالفة القوانين العادية فمن باب أولى عدم مخالفتها للنظام الأساسي ( الدستور ).
ثانيا : القضاء:
يعتبر القضاء من اهم المصادر الرسميه في الدول التي تأخذ بالسابقه القضائيه كما في انجلترا وأمريكا التي تجعل من الحكم القضائي قوه ملزمه ومنشئه لقاعده قانونيه لاتجوز مخالفتها أو الامتناع عن تطبيقها في نزاع مماثل.
اما في الدول التي تنتهج النظام القضائي اللاتيني كفرنسا ومعظم الدول العربيه فيعتبر القضاء من المصادر الغير رسميه للقوانين.
ثالثا : العرف:
يعتبر العرف أول مصادر القانون قديما, لحين صدور التشريعات المكتوبه, مما جعله يتقهقر ليحتل مرتبه تاليه للتشريع المكتوب ليكون مكملا لنقص فيه او مفسرا لما يعتريه من غموض.
والعرف يقصد به حسب ما جاء في أحد احكام المحكمه الاداريه العليا بأنه:" تعبير اصطلح على اطلاقه على الاوضاع التي درجت الجهات الاداريه على اتباعها في مزاوله نشاط معين. وينشأ من استمرار الادارة التزامها لهذه الأوضاع والسير على سنتها في مباشرة هذا النشاط إن تصبح القاعده القانونيه الواجبه الاتباع مالم تعدل بقاعده اخرى مماثله ".
رابعا : الفقه:
يعد الفقه من المصادر الغير رسميه لجميع فروع القانون ومنها القانون الاداري ومع ذلك فله تأثير كبير على التشريع والقضاء اللذان يعتبران من اهم مصادر القانون الاداري الرسميه.
حيث يلعب الفقهاء دورا هاما في تحليل التشريعات الوضعيه والتعليق عليها وشرح نصوصها للتعريف بمقاصد المشرع خاصة ما انطوت على غموض او لبس ونقدها بأسلوب موضوعي وعلمي إذا ما شابها نقص, واقتراح الحلول والبدائل المناسبه لتفادي القصور.
ولقد كان للفقه اهميه قصوى في دراسة الاحكام الصادره عن المحاكم الاداريه وتجميعها لإرساء نظريات واحكام القانون الاداري وابراز ما قد يعتريها من قصور.
الخاتمة
لقد تم التحدث- بعون الله و توفيقه- عن القانون الإداري في سلطنة عمان بشكل مختصر. مرورا بتوضيح ماهيته و قد تم تعريفه على أنه مجموع القواعد القانونية المنظمة للهيئات والأجهزة الإدارية في الدولة والتي تمارس نشاطها لتحقيق المصلحة العامة. ثم تطرقت إلى نشأته في عمان وأهم مصادره ألا وهي التشريع والقضاء و العرف والفقه.