- الخميس يونيو 02, 2011 1:41 am
#37973
أوجه الديمقراطية بين مفهومي الحقوق والحريات
تهدف الديمقراطية إلى ضمان الحقوق الطبيعية للأفراد، وبالتالي فإنها تقوم على مبدأين: الحرية والمساواة، المبدأ الأول هو ذو طبيعة قانونية، والمبدأ الثاني هو ذو طبيعة فعلية. يتجلى المبدأ الأول في الوجه الأول للديمقراطية المتمثل في الديمقراطية السياسية، ويتماثل المبدأ الثاني مع الوجه الثاني للديمقراطية المتجسد في الديمقراطية الاجتماعية والاقتصادية.
تعتبر الديمقراطية السياسية نتاج التجربة التاريخية للرأسمالية، لذلك أضحت الديمقراطية السياسية متداخلة مع الليبرالية. وما دام هذا الوجه من الديمقراطية ترعرع في أحضان الدولة الحارسة، فقد أصبح ينظر إلى علاقة الدولة بالديمقراطية السياسية باعتبارها علاقة «سلبية» وليس باعتبارها علاقة «إيجابية»، وبتعبير آخر، فإن الديمقراطية السياسية تتحقق عندما تمتنع السلطة عن التدخل في ممارسة الأفراد لحرياتهم. وللتذكير، فإن الحديث عن علاقة الدولة بالديمقراطية السياسية هو حديث عن الوظائف الأصلية للدولة كما يحددها المذهب الفردي والتي تختزل في وظائف الدفاع الخارجي أولا والأمن الداخلي ثانيا وإقامة العدل ثالثا.
يجسد بيان إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر عن الثورة الفرنسية سنة 1789 «إنجيل» الديمقراطية السياسية، فما هي مقتضياته؟
يتضمن بيان إعلان حقوق الإنسان والمواطن 17 فصلا، وهي كالتالي :
ــ الفصل الأول: يولد الناس ويظلون أحرارا ومتساوين في الحقوق، والتمايزات الاجتماعية لا يمكن أن تقوم إلا على أساس المنفعة العامة.
ــ الفصل الثاني: أن هدف كل تجمع سياسي هو الحفاظ على الحقوق الطبيعية للإنسان، وهي حقوق غير قابلة للتقادم، وهذه الحقوق هي: الحرية والملكية والأمن ومقاومة الطغيان.
ــ الفصل الثالث: تكمن السيادة في الأمة أساسا، ولا يمكن لأية جماعة أو فرد ممارسة أية سلطة غير نابعة من الأمة صراحة.
ــ الفصل الرابع: تتمثل الحرية في قدرة المرء على القيام بكل ما لا يلحق ضررا بالآخرين. وعليه، لا توجد حدود لممارسة الإنسان لحقوقه الطبيعية إلا تلك التي تضمن للآخرين في المجتمع التمتع بنفس الحقوق. وهذه الحدود لا يمكن وضعها إلا بقانون.
ــ الفصل الخامس: لا يمنع القانون إلا الأعمال الضارة بالمجتمع، فكل ما لا يحرمه القانون لا يمكن منعه. كما لا يمكن إجبار أحد على فعل ما لا يأمره به القانون.
ــ الفصل السادس: القانون هو التعبير عن الإرادة العامة، ولكل المواطنين الحق في أن يساهموا، مباشرة أو بواسطة ممثليهم، في صياغته. والقانون يجب أن يكون عاما (واحدا) يطال الجميع في حالتي الحماية والعقاب. وبما أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون، فهم سواسية في تقلد المناصب والوظائف العامة، كل بحسب كفاءته ودون تمييز سوى ذلك المرتكز على فضائلهم ومواهبهم.
ــ الفصل السابع: لا يمكن اتهام أي إنسان أو توقيفه أو اعتقاله إلا في الحالات المحددة في القانون ووفقا للمقتضيات المنصوص عليها، ويجب معاقبة كل من ينفذ أوامر تعسفية أو يدفع إليها أو يطلبها. ومن جهة أخرى، يجب على كل مواطن يتم طلبه وفقا للقانون أن يطيع فورا، وإذا قاوم أو امتنع اعتبر مذنبا.
ــ الفصل الثامن: يجب ألا ينص القانون إلا على العقوبات الضرورية حصرا وبداهة، ولا يمكن معاقبة أي إنسان إلا وفقا لأحكام القانون المعمول به والصادر في وقت سابق على وقوع الجريمة المطبق بصورة شرعية.
ــ الفصل التاسع: المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وإذا ارتئيت ضرورة توقيفه، فإن كل قسوة غير ضرورية لحجزه يجب قمعها بقسوة وفقا للقانون.
ــ الفصل العاشر: يجب الامتناع عن المساس بأي إنسان بسبب آرائه، حتى الدينية منها، ما دام التعبير عنها لا يمس بالنظام العام القائم على القانون.
ــ الفصل الحادي عشر: تعتبر حرية إيصال الأفكار والآراء واحدة من أثمن حقوق الإنسان، فكل مواطن له الحق في الكلام والكتابة والطباعة بحرية إلا في حالات إساءة استعمال هذه الحرية المحددة بالقانون.
ــ الفصل الثاني عشر: يستدعي ضمان حقوق الإنسان والمواطن وجود قوة عامة، هذه القوة تشكل لصالح الجميع، وليس للمنفعة الخاصة لأولئك الذين أنيطت بهم مهمة ممارستها.
ــ الفصل الثالث عشر: يقتضي الإنفاق على القوة العامة وتأمين مصاريف الإدارة فرض ضريبة مشتركة، يجب توزيعها بين المواطنين بالتساوي حسب إمكاناتهم.
ــ الفصل الرابع عشر: للمواطنين حق إبداء ملاحظاتهم، سواء بأنفسهم أو بواسطة ممثليهم، حول ضرورة المساهمة في الضريبة العامة وقبولها بحرية ومراقبة إنفاقها وتحديد نسبتها وأساسها وكيفية تغطيتها ومدتها.
ــ الفصل الخامس عشر: للهيئة الاجتماعية الحق في محاسبة كل موظف عام عبر إدارته.
ــ الفصل السادس عشر: كل دستور يخلو من ضمان الحقوق ومن فصل السلطات، فهو ليس دستورا.
ــ الفصل السابع عشر: باعتبار الملكية حقا مصونا ومقدسا، فلا يمكن حرمان أي شخص منها إلا عندما تقتضي الضرورة العامة ذلك، كما هي مثبتة قانونا وبصورة واضحة وشرط التعويض العادل والمسبق.
إن الوجه الأول للديمقراطية المتمثل في الديمقراطية السياسية لا يمنح الأفراد حقوقا وإنما يمنحهم حريات، فالديمقراطية السياسية تعترف بحرية العمل ولكنها لا تضمن الحق في العمل، وتعترف بحرية الملكية ولكنها لا تضمن الحق في الملكية، وتعترف بحرية التعليم ولكنها لا تضمن الحق في التعليم. وينبغي الانتباه إلى أن الديمقراطية حين تتحدث عن «الحق» فإنها تجعله مرادفا للحرية.
إذا كانت ثورة 1789 بفرنسا تجسد، في جوهرها، ثورة من أجل تحقيق الديمقراطية السياسية، فإن ثورة 1917 في روسيا والتي أفضت إلى قيام الاتحاد السوفياتي تمثل ثورة من أجل تحقيق الديمقراطية الاجتماعية، هذا الوجه من الديمقراطية الذي يستمد تصوراته من النظرية الماركسية التي كانت تندد بالطابع الشكلي والصوري للديمقراطية السياسية والتي شكلت، في مجملها، جذور المذهب الاشتراكي.
تتأسس الديمقراطية الاجتماعية على فكرة إقرار الحقوق وليس فقط إقرار الحريات، فليس المهم هو الاعتراف بحرية العمل، ولكن المهم هو توفير جميع الوسائل لتمكين الأفراد من الحصول على عمل. وعلى هذا الاعتبار، لن يصبح دور الدولة دورا سلبيا بل هو دور إيجابي. وهذا الاعتبار هو الذي يحدد جوهر الدولة، إذ تغدو دولة «تدخلية» لا مجرد دولة حارسة فقط.
ليست الديمقراطية الاجتماعية نفيا للديمقراطية السياسية، وإنما هي محاولة لتخليصها من طابعها الشكلي/القانوني ومنحها مضمونا حقيقيا/فعليا، تقول المادة السادسة من دستور الاتحاد السوفياتي سنة 1936: «توافقا مع مصالح العمال ومن أجل تحقيق النظام الاشتراكي، يضمن القانون لمواطني الاتحاد السوفياتي الحريات التالية: حرية الكلام وحرية الصحافة وحرية الاجتماعات واللقاءات وحرية المواكب والتظاهرات في الشوارع. وتتأمن هذه الحقوق للمواطنين بوضع مطابع وكميات من الورق وأبنية عالية وشوارع وبريد وبرق وهاتف وغيرها من الوسائل المادية اللازمة لممارسة هذه الحقوق تحت تصرف المواطنين...
إن انتصار المذهب الاشتراكي سياسيا بظهور الاتحاد السوفياتي سيكون له تأثير بالغ على الأنظمة الليبرالية في الغرب والتي سعت إلى إضافة وجه آخر إلى ديمقراطيتها السياسية والمتمثلة في الديمقراطية الاجتماعية. ويجسد دستور الجمهورية الرابعة بفرنسا الصادر سنة 1946، في ديباجته، هذه الإضافة خير تجسيد.
ب قلم / محمد ظريف
تهدف الديمقراطية إلى ضمان الحقوق الطبيعية للأفراد، وبالتالي فإنها تقوم على مبدأين: الحرية والمساواة، المبدأ الأول هو ذو طبيعة قانونية، والمبدأ الثاني هو ذو طبيعة فعلية. يتجلى المبدأ الأول في الوجه الأول للديمقراطية المتمثل في الديمقراطية السياسية، ويتماثل المبدأ الثاني مع الوجه الثاني للديمقراطية المتجسد في الديمقراطية الاجتماعية والاقتصادية.
تعتبر الديمقراطية السياسية نتاج التجربة التاريخية للرأسمالية، لذلك أضحت الديمقراطية السياسية متداخلة مع الليبرالية. وما دام هذا الوجه من الديمقراطية ترعرع في أحضان الدولة الحارسة، فقد أصبح ينظر إلى علاقة الدولة بالديمقراطية السياسية باعتبارها علاقة «سلبية» وليس باعتبارها علاقة «إيجابية»، وبتعبير آخر، فإن الديمقراطية السياسية تتحقق عندما تمتنع السلطة عن التدخل في ممارسة الأفراد لحرياتهم. وللتذكير، فإن الحديث عن علاقة الدولة بالديمقراطية السياسية هو حديث عن الوظائف الأصلية للدولة كما يحددها المذهب الفردي والتي تختزل في وظائف الدفاع الخارجي أولا والأمن الداخلي ثانيا وإقامة العدل ثالثا.
يجسد بيان إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر عن الثورة الفرنسية سنة 1789 «إنجيل» الديمقراطية السياسية، فما هي مقتضياته؟
يتضمن بيان إعلان حقوق الإنسان والمواطن 17 فصلا، وهي كالتالي :
ــ الفصل الأول: يولد الناس ويظلون أحرارا ومتساوين في الحقوق، والتمايزات الاجتماعية لا يمكن أن تقوم إلا على أساس المنفعة العامة.
ــ الفصل الثاني: أن هدف كل تجمع سياسي هو الحفاظ على الحقوق الطبيعية للإنسان، وهي حقوق غير قابلة للتقادم، وهذه الحقوق هي: الحرية والملكية والأمن ومقاومة الطغيان.
ــ الفصل الثالث: تكمن السيادة في الأمة أساسا، ولا يمكن لأية جماعة أو فرد ممارسة أية سلطة غير نابعة من الأمة صراحة.
ــ الفصل الرابع: تتمثل الحرية في قدرة المرء على القيام بكل ما لا يلحق ضررا بالآخرين. وعليه، لا توجد حدود لممارسة الإنسان لحقوقه الطبيعية إلا تلك التي تضمن للآخرين في المجتمع التمتع بنفس الحقوق. وهذه الحدود لا يمكن وضعها إلا بقانون.
ــ الفصل الخامس: لا يمنع القانون إلا الأعمال الضارة بالمجتمع، فكل ما لا يحرمه القانون لا يمكن منعه. كما لا يمكن إجبار أحد على فعل ما لا يأمره به القانون.
ــ الفصل السادس: القانون هو التعبير عن الإرادة العامة، ولكل المواطنين الحق في أن يساهموا، مباشرة أو بواسطة ممثليهم، في صياغته. والقانون يجب أن يكون عاما (واحدا) يطال الجميع في حالتي الحماية والعقاب. وبما أن جميع المواطنين متساوون أمام القانون، فهم سواسية في تقلد المناصب والوظائف العامة، كل بحسب كفاءته ودون تمييز سوى ذلك المرتكز على فضائلهم ومواهبهم.
ــ الفصل السابع: لا يمكن اتهام أي إنسان أو توقيفه أو اعتقاله إلا في الحالات المحددة في القانون ووفقا للمقتضيات المنصوص عليها، ويجب معاقبة كل من ينفذ أوامر تعسفية أو يدفع إليها أو يطلبها. ومن جهة أخرى، يجب على كل مواطن يتم طلبه وفقا للقانون أن يطيع فورا، وإذا قاوم أو امتنع اعتبر مذنبا.
ــ الفصل الثامن: يجب ألا ينص القانون إلا على العقوبات الضرورية حصرا وبداهة، ولا يمكن معاقبة أي إنسان إلا وفقا لأحكام القانون المعمول به والصادر في وقت سابق على وقوع الجريمة المطبق بصورة شرعية.
ــ الفصل التاسع: المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وإذا ارتئيت ضرورة توقيفه، فإن كل قسوة غير ضرورية لحجزه يجب قمعها بقسوة وفقا للقانون.
ــ الفصل العاشر: يجب الامتناع عن المساس بأي إنسان بسبب آرائه، حتى الدينية منها، ما دام التعبير عنها لا يمس بالنظام العام القائم على القانون.
ــ الفصل الحادي عشر: تعتبر حرية إيصال الأفكار والآراء واحدة من أثمن حقوق الإنسان، فكل مواطن له الحق في الكلام والكتابة والطباعة بحرية إلا في حالات إساءة استعمال هذه الحرية المحددة بالقانون.
ــ الفصل الثاني عشر: يستدعي ضمان حقوق الإنسان والمواطن وجود قوة عامة، هذه القوة تشكل لصالح الجميع، وليس للمنفعة الخاصة لأولئك الذين أنيطت بهم مهمة ممارستها.
ــ الفصل الثالث عشر: يقتضي الإنفاق على القوة العامة وتأمين مصاريف الإدارة فرض ضريبة مشتركة، يجب توزيعها بين المواطنين بالتساوي حسب إمكاناتهم.
ــ الفصل الرابع عشر: للمواطنين حق إبداء ملاحظاتهم، سواء بأنفسهم أو بواسطة ممثليهم، حول ضرورة المساهمة في الضريبة العامة وقبولها بحرية ومراقبة إنفاقها وتحديد نسبتها وأساسها وكيفية تغطيتها ومدتها.
ــ الفصل الخامس عشر: للهيئة الاجتماعية الحق في محاسبة كل موظف عام عبر إدارته.
ــ الفصل السادس عشر: كل دستور يخلو من ضمان الحقوق ومن فصل السلطات، فهو ليس دستورا.
ــ الفصل السابع عشر: باعتبار الملكية حقا مصونا ومقدسا، فلا يمكن حرمان أي شخص منها إلا عندما تقتضي الضرورة العامة ذلك، كما هي مثبتة قانونا وبصورة واضحة وشرط التعويض العادل والمسبق.
إن الوجه الأول للديمقراطية المتمثل في الديمقراطية السياسية لا يمنح الأفراد حقوقا وإنما يمنحهم حريات، فالديمقراطية السياسية تعترف بحرية العمل ولكنها لا تضمن الحق في العمل، وتعترف بحرية الملكية ولكنها لا تضمن الحق في الملكية، وتعترف بحرية التعليم ولكنها لا تضمن الحق في التعليم. وينبغي الانتباه إلى أن الديمقراطية حين تتحدث عن «الحق» فإنها تجعله مرادفا للحرية.
إذا كانت ثورة 1789 بفرنسا تجسد، في جوهرها، ثورة من أجل تحقيق الديمقراطية السياسية، فإن ثورة 1917 في روسيا والتي أفضت إلى قيام الاتحاد السوفياتي تمثل ثورة من أجل تحقيق الديمقراطية الاجتماعية، هذا الوجه من الديمقراطية الذي يستمد تصوراته من النظرية الماركسية التي كانت تندد بالطابع الشكلي والصوري للديمقراطية السياسية والتي شكلت، في مجملها، جذور المذهب الاشتراكي.
تتأسس الديمقراطية الاجتماعية على فكرة إقرار الحقوق وليس فقط إقرار الحريات، فليس المهم هو الاعتراف بحرية العمل، ولكن المهم هو توفير جميع الوسائل لتمكين الأفراد من الحصول على عمل. وعلى هذا الاعتبار، لن يصبح دور الدولة دورا سلبيا بل هو دور إيجابي. وهذا الاعتبار هو الذي يحدد جوهر الدولة، إذ تغدو دولة «تدخلية» لا مجرد دولة حارسة فقط.
ليست الديمقراطية الاجتماعية نفيا للديمقراطية السياسية، وإنما هي محاولة لتخليصها من طابعها الشكلي/القانوني ومنحها مضمونا حقيقيا/فعليا، تقول المادة السادسة من دستور الاتحاد السوفياتي سنة 1936: «توافقا مع مصالح العمال ومن أجل تحقيق النظام الاشتراكي، يضمن القانون لمواطني الاتحاد السوفياتي الحريات التالية: حرية الكلام وحرية الصحافة وحرية الاجتماعات واللقاءات وحرية المواكب والتظاهرات في الشوارع. وتتأمن هذه الحقوق للمواطنين بوضع مطابع وكميات من الورق وأبنية عالية وشوارع وبريد وبرق وهاتف وغيرها من الوسائل المادية اللازمة لممارسة هذه الحقوق تحت تصرف المواطنين...
إن انتصار المذهب الاشتراكي سياسيا بظهور الاتحاد السوفياتي سيكون له تأثير بالغ على الأنظمة الليبرالية في الغرب والتي سعت إلى إضافة وجه آخر إلى ديمقراطيتها السياسية والمتمثلة في الديمقراطية الاجتماعية. ويجسد دستور الجمهورية الرابعة بفرنسا الصادر سنة 1946، في ديباجته، هذه الإضافة خير تجسيد.
ب قلم / محمد ظريف