صفحة 1 من 1

أثر التغيرات السياسية على حقوق الانسان في القرن 21

مرسل: السبت يونيو 04, 2011 11:22 am
بواسطة سلمان الجميح
إن حقوق الإنسان وحرياته الإساسية هي حقوق وحريات أصلية لا يمكن التنازل عنها وتنبع من رواسخ ثابته في التراث الفكري لكافة الشعوب من أجل تحقيق الحرية والعدالة والمساواة ، ورغم أن معظم هذه الحقوق قد ذكرتها دساتير الأمم والشعوب وطالبت بتحقيقها ، إلا أن الدول التسلطية لم تلتزم بهذه الحقوق ووضعتها كديكورأمام شعوبها رغم تجاهلها إياها وتعديها عليها ، فتبددت طاقات الأوطان والشعوب وتهدمت قدرات المواطن فيها وعانى الذل والتهميش بجميع أنواعه فابتعد المواطن عن المشاركة والاسهام الخلاق في بناء الوطن والدفاع عنه وتبددت حياته وأهدافه في الاستقلال والعدالة والتنمية ، وعانى من جراء هذه الأنظمة العقوبات الاقتصادية التي فرضت على هذه الدول بسبب أنظمتها ،كما عانى من التدخل الدولي في دولته بسبب ما أصابه من قمع فاضح من قبل نظامه .

وحول تاريخ حقوق الإنسان في العالم فقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في قصر شايو في باريس، حيث أن الإعلان يتحدث عن رأي الأمم المتحدة عن حقوق الإنسان المحمية لدى كل الناس.
وذلك من خلال تصويت 48 دولة لصالحه، ولم تعارضه أيا من الدول، وامتناع 8 دول عن التصويت هي (دول الكتلة الاشتراكية، جنوب إفريقيا والمملكة العربية السعودية) غير أن تلك الدول صدّقت عليه في فترات لاحقة فيما بعد. وقد تضمن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ثلاثين مادة ولتلافي بعض النواقص الأساسية فيه، وخصوصاً ما يتعلق منها بالحقوق الاقتصادية/ السياسية/ الاجتماعية، جرى استكمال ذلك عبر وثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سنة .1966 وتشكل الوثائق الثلاثة معاً ما يسمى «لائحة الحقوق الدولية». ويحظى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود والبرتوكولات المرفقة في الوقت الحاضر من الناحية الرسمية أو النظرية بتصديق جميع البلدان (مع وجود تحفظات لدى البعض إزاء بعض البنود) في العالم بما في ذلك جميع البلدان العربية والإسلامية التي تتمتع بعضوية منظمة الأمم المتحدة. لكن الفرق كان شاسعاً إلى درجة مريعة، ولايزال بالنسبة للعشرات منها، وغالبيتها من الدول المتخلفة، بين التصديق الرسمي (الشكلي) على تلك الاتفاقيات والعهود وبين التطبيق العملي لها على أرض الواقع. شمل ذلك في الماضي ممارسات الدول "الديمقراطية " المتقدمة التي تمتلك دساتير وقوانين واضحة تضمن بدرجة كبيرة الحريات العامة في ظل وجود مجتمعات مدنية قوية غير أن تطبيقها اقتصر في داخل بلدانها، ونستذكر هنا ما جرى في حقبة الاستعمار الأوروبي المباشر من مجازر ونهب للخيرات وسحق لكرامة وحرية الشعوب المستعمرة، ثم إبان الهيمنة الإمبريالية الغربية ودعمها المقدم للأنظمة الديكتاتورية والاستبدادية وإطاحتها بالأنظمة الوطنية المنتخبة، في بلدان آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية، وخصوصاً في ظل الحرب الباردة بين المعسكرين الغربي بزعامة الولايات المتحدة والمعسكر الشرقي (ذي النظم الشمولية) بزعامة الاتحاد السوفيتي السابق. وقد استطاعت الدول الأوربية أن تتجاوز إلى حد كبير إرثها وماضيها الاستعماري القامع للشعوب، لكن سياسات وممارسات الولايات المتحدة التي تمثل القيادة الأساسية للتحالف الغربي وتشكل القوة القطبية الأحادية في العالم، لاتزال تمثل امتداداً وعلى نحو أخطر لتلك السياسات القديمة، كما تقابل برفض وتنديد من غالبية شعوب العالم، باعتبارها تمثل انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان والشعوب، نذكر من بينها سياسة الحصار الدولي الذي قادته الولايات المتحدة والذي عانى من ويلاته وذهب ضحيته مئات الآلاف من الشعب العراقي إبان النظام السابق ، ناهيك عن إفرازات الغزو الأميركي لأفغانستان ثم العراق تحت ذرائع وحجج مختلفة اعترف الرئيس جورج بوش (بالنسبة للعراق) لاحقا بأنها مضللة، وأنه نادم عليها وفي هذا الصدد كتب الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر " بينما يستمر الأميركيون في مناصرة الحرية والديمقراطية، تعوق الممارسات السيئة التي اتبعتها حكومتنا الصراع من أجل الحرية في مناطق عدة في العالم ومن الباعث على الحزن، حدوث التراجع العالمي إزاء الناشطين في الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، والذين أصبحوا مستهدفين "، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يتألف من 30 مادة ويخطط رأي الجمعية العامة بشأن حقوق الإنسان المكفولة لجميع الناس.

ويعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة ،1948 من بين الوثائق الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان والتي تم تبينها من قبل الأمم المتحدة، ونالت تلك الوثيقة موقعاً هاماً في القانون الدولي، وذلك مع وثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من سنة 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من سنة 1966. وتشكل الوثائق الثلاثة معاً ما يسمى "لائحة الحقوق الدولية"[1]. وفي 1976، بعد أن تم التصديق على الوثيقتين من قبل عدد كاف من الأمم، أخذت لائحة الحقوق الدولية قوة القانون الدولي.

وقد نص ميثاق الأمم المتحددة على ستة أجهزة رئيسية للأمم المتحدة، وهي التي تعني بحقوق الانسان بدرجات متفاوتة حسب نطاق تخصصها وهي:
أولاً: الجمعية العامة.
ثانياً: مجلس الأمن.
ثالثاً: مجلس الوصاية.
رابعاً: محكمة العدل الدولية.
خامساً: المجلس الاقتصادي والاجتماعي ويتكون من: 1- لجنة حقوق الانسان.
2- اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الانسان.
3- لجنة المرأة.
سادساً: المفوضية السامية لحقوق الانسان.
آليات واتفاقيات حماية حقوق الانسان.
من بين الاتفاقيات التي تبنتها الأمم المتحدة ولجانها هي "9 اتفاقيات" وهي:
1- "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري" اعتمدت في 21/12/1965 ودخلت حيز التنفيذ في 4/1/1969 .
2- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي أُعتمد في 16/12/1966 و دخلت حيز التنفيذ في 23/3/1976 وشكلت لجنة تسمى "حقوق الانسان".
3-العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي أُعتمد في 16/12/1966 ودخل حيز التنفيذ في 3/1/1976 وشكل لجنة الحقوق الاقتصادي والاجتماعية والثقافية ".
4- الاتفاقيات الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري اعتمدت بتاريخ 30/11/1973 ودخلت حيز التنفيذ في 18/7/1976 وشكلت "لجنة الفريق الثلاثي لقمع جريمة الفصل العنصري".
5- اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة اعتمدت في 18/12/1979 ودخلت حيز التنفيذ في 3/9/1981 شكلت "لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة" .
6- اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أوالمهنية أُعتمدت في 10/ 12/1984 ودخلت حيز التنفيذ في3/9/1987 وشكلت لجنة تسمى "لجنة مناهضة التعذيب".
7- اتفاقية حقوق الطفل التي أُعتمدت في 20/11/1989 ودخلت حيز التنفيذ في 2/9/1990 وأنشأت "لجنة حقوق الطفل".
8- الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية أُعتمدت في 10/12/1985 ودخلت حيز التنفيذ في 3/4/1988 وشكلت "لجنة مناهضة الفصل العنصري في الألعاب".
9- الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي أُعتمدت في 18/12/1990 ودخلت حيز التنفيذ في 18/12/1990 وشكلت "لجنة حماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم".

أهم بنود حقوق الانسان الفردية والجماعية:
يمكن تقسيم حقوق الانسان بعدة طرق مثل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأهم تلك الحقوق السياسية والمدنية:
- الحقوق والحريات الفردية: الحق في الحياة ومنع التعذيب والعقوبات والمعاملات اللاانسانية أو المهنية، حظر العبودية والرّق، الحق في الحرية والأمن، حرية التنقل.
- الحريات الفكرية: حرية التعبير، حرية الفكر والدين والمعتقد، الضمانات القضائية والمساواة أمام القضاء، الضمانات في الاجراءات الجنائية والمدنية، حظر تطبيق التشريع الجنائي بأثر رجعي، الحق بالاعتراف بالشخصية القانونية لكل فرد، الحقوق العائلية، حماية الأسرة وتساوي الزوجين في الحقوق، حقوق الأطفال وحمايتهم، المشاركة في إدارة الشؤون العامة، الحقوق السياسية، الحق في الانتخاب والترشيح، فرصة تقلد الوظائف العامة، التجمع السلمي.

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
اعتمد ونشر على الملأ بقرار الجمعية العامة
217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 ديسمبر 1948
الديباجة
لما كان الإقرار بما لجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم، ومن حقوق متساوية وثابتة، يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم،
ولما كان تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، وكان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيه بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم،
ولما كان من الأساسي أن تتمتع حقوق الإنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبشر ألا يضطروا أخر الأمر إلى اللياذ بالتمرد على الطغيان والاضطهاد،
ولما كان من الجوهري العمل على تنمية علاقات ودية بين الأمم،
ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أعادت في الميثاق تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية، وبكرامة الإنسان وقدره، وبتساوي الرجال والنساء في الحقوق، وحزمت أمرها على النهوض بالتقدم الاجتماعي وبتحسين مستويات الحياة في جو من الحرية أفسح،
ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالعمل، بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق ا لإنسان وحرياته الأساسية،
ولما كان التقاء الجميع على فهم مشترك لهذه الحقوق والحريات أمرا بالغ الضرورة لتمام الوفاء بهذا التعهد،
فإن الجمعية العامة
تنشر على الملأ هذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بوصفه المثل الأعلى المشترك الذي ينبغي أن تبلغه كافة الشعوب وكافة الأمم، كما يسعى جميع أفراد المجتمع وهيئاته، واضعين هذا الإعلان نصب أعينهم على الدوام، ومن خلال التعليم والتربية، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات، وكما يكفلوا، بالتدابير المطردة والدولية، الاعتراف العالمي بها ومراعاتها الفعلية، فيما بين شعوب الدول الأعضاء ذاتها وفيما بين شعوب الأقاليم الموضوعية تحت ولايتها على السواء،
المادة 1
يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء.
المادة 2
لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولاسيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع أخر.
وفضلا عن ذلك، لا يجوز التمييز على أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلا أو موضوعا تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أم خاضعا لأفي قيد آخر على سيادته.
المادة 3
لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه.
المادة 4
لا يجوز استرقاق أحد أو استعباده، ويحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع صورهما.
المادة 5
لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
المادة 6
لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.
المادة 7
الناس جميعا سواء أمام القانون، وهم يتساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حق التمتع بالحماية من أي تمييز ينتهك هذا الإعلان ومن أي تحريض على مثل هذا التمييز.
المادة 8
لأي شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.
المادة 9
لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.
المادة 10
لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفي أية تهمة جزائية توجه إليه.


المادة 11
1- كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
2- لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.
المادة 12
لا يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تصمن شرفه وسمعته. ولكل شخص حق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الحملات.
المادة 13
1- لكل فرد حق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
2- لكل فرد حق في مغادرة أفي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده.
المادة 14
1- لكل فرد حق التماس ملجأ في بلدان أخرى والتمتع به خلاصا من الاضطهاد.
2- لا يمكن التذرع بهذا الحق إذا كانت هناك ملاحقة ناشئة بالفعل عن جريمة غير سياسية أو عن أعمال تناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 15
1- لكل فرد حق التمتع بجنسية ما.
2- لا يجوز، تعسفا، حرمان أفي شخص من جنسيته ولا من حفه في تغيير جنسيته.
المادة 16
1- للرجل والمرأة، متى أدركا سن البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، دون أفي قيد بسبب العرق أو الجنسية أو الدين. وهما متساويان في الحقوق لدى التزوج وخلال قيام الزواج ولدى انحلاله.
2- لا يعقد الزواج إلا برضا الطرفين والمزمع زواجهما رضاء كاملا لا إكراه فيه.
3- الأسرة هي الخلية الطبيعية والأساسية في المجتمع، ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة.
المادة 17
1- لكل فرد حق في التملك، بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
2- لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا.
المادة 18
لكل شخص حق في حرية الفكر والوجدان والدين، ويشمل هذا الحق حريته في تغيير دينه أو معتقده، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
المادة 19
لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود.
المادة 20
1- لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات والجمعيات السلمية.
2- لا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما.
المادة 21
1- لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة وآما بواسطة ممثلين يختارون في حرية.
2- لكل شخص، بالتساوي مع الآخرين، حق تقلد الوظائف العامة في بلده.
3- إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دويا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت.
المادة 22
لكل شخص، بوصفه عموا في المجتمع، حق في الضمان الاجتماعي، ومن حقه أن توفر له، من خلال المجهود القومي والتعاون الدولي، وبما يتفق مع هيكل كل دولة ومواردها، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي لا غنى عنها لكرامته ولتنامي شخصيته في حرية.
المادة 23
1- لكل شخص حق في العمل، وفي حرية اختيار عله، وفي شروط عمل عادلة ومرضية، وفي الحماية من البطالة.
2- لجميع الأفراد، دون أي تمييز، الحق في أجر متساو على العمل المتساوي.
3- لكل فرد يعمل حق في مكافأة عادلة ومرضية تكفل له ولأسرته عيشة لائقة بالكرامة البشرية وتستكمل، عند الاقتضاء، بوسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
4- لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين والانضمام إليها من أجل حماية مصالحه.
المادة 24
لكل شخص حق في الراحة وأوقات الفراغ، وخصوصا في تحديد معقول لساعات العمل وفي إجازات دورية مأجورة.
المادة 25
1- لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية، وله الحق في ما يأمن به الغوائل في حالات البطالة أو المرض أو العجز أو الترفل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.
2- للأمومة والطفولة حق في رعاية ومساعدة خاصتين. ولجميع الأطفال حق التمتع بذات الحماية الاجتماعية سواء ولدوا في إطار الزواج أو خارج هذا الإطار.
المادة 26
1- لكل شخص حق في التعليم. ويجب أن يوفر التعليم مجانا، على الأقل في مرحلتيه الابتدائية والأساسية. ويكون التعليم الابتدائي إلزاميا. ويكون التعليم الفني والمهني متاحا للعموم. ويكون التعليم العالي متاحا للجميع تبعا لكفاءتهم.
2- يجب أن يستهدف التعليم التنمية الكاملة لشخصية الإنسان وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. كما يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية أو الدينية، وأن يؤيد الأنشطة التي تضطلع بها الأمم المتحدة لحفظ السلام.
3- للآباء، على سبيل الأولوية، حق اختيار نوع التعليم الذي يعطى لأولادهم.
المادة 27
1- لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفي الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفي الفوائد التي تنجم عنه.
2- لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.
المادة 28
لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققا تاما.
المادة 29
1- على كل فرد واجبات إزاء الجماعة، التي فيها وحدها يمكن أن تنمو شخصيته النمو الحر الكامل.
2- لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه وحرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق وحريات الآخرين واحترامها، والوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة والنظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي،
3- لا يجوز في أي حال أن تمارس هذه الحقوق على نحو يناقض مقاصد الأمم المتحدة ومبادئها.
المادة 30
ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة، أو أي فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها فيه.

ويرى ناشطو حقوق الإنسان ومنظماتهم الحقوقية أن الحرية ترتبط بالعدالة ، فالعدل يولد الحرية والتسامح ، لكن لن تكون هناك حرية بدون وجود ديمقراطية ، تحقق حرية الفكر للفرد داخل الدولة ، وأهم ضمانات حرية الفكر عندهم هي:
1- مجانية التعليم ، لأن الفكر مرادف للمعرفة التي لا تتحقق إلا بالتعليم ، وعندما يصبح العلم سلعة تباع وتشترى ، فإنه يصبح احتكارا للقادرين عليه ، ويكون معبراً عن مصالح الطبقات القادرة اقتصادياً.
2- تثبيت مبدأ المشروعية من خلال سيادة القانون في كل أرجاء الدولة.
3- مكاشفة الشعب بالحقائق ، لأن الحرب النفسية من أخطر الأسلحة على حقوق الانسان ، وقد زاد من خطورة هذه الحرب الاكتشافات العلمية الحديثة ، التي تجعل من العسير إخفاء المعلومات الحيوية عن الأعداء ( أقمار صناعية ، وسائل تجسس ، وسائل الاتصال السمعية والبصرية ) كل ذلك جعل من السهل على الدول المتقدمة معرفة أدق الأسرار عن الدول الأخرى.

وتتجلى حرية الفكر في مظاهر متعددة ، منها حرية التعبير عن الرأي بوسائل التعبير المختلفة شفاهة وكتابة ورسمياً ... الخ ، وقد تقف حرية الفكر عند اعتناق رأى معين ، وقد تتعدى ذلك إلى دعوة الآخرين لاعتناق هذا الرأي ، ولايتنا قض حق الإنسان في وطنه مع حق الدولة التي هو منها ولا يحد من استقلالها ، وفى ذلك يقول انزيلوي " إن الحد من حرية الدولة المترتب عن القانون الدولي أو الالتزامات التعاقدية ، لا يشكل إطلاقا مساساً باستقلالها" ، فللشعب حقان ، هما الحق في مواجهة البلدان التي تحتل بلاده من أجل استقلال بلده وسيادتها ضد أي تدخل خارجي ، والحق في مواجهة دولته من خلال حقه في اختيار النظام السياسي والاقتصادي والإجتماعى من أجل إقامة نظام قانوني وحكومي يقبله ، وبمعنى آخر إقامة الديمقراطية.

وبناءاً عليه يقع على الدولة مسؤولية إقامة نظام ديمقراطي يحقق الحرية لجميع أبناء الوطن ، وبالتالي يحقق لهم حقوقهم كاملة ، وإذا أخلت الدولة في ذلك فعلى الشعب استعمال كافة الوسائل لإسقاط نظامها ، وقد يستعين الشعب بالمجتمع الدولي عندما يتعذر التخلص من هذا النظام الذي يكبلها ، خاصة وأن المجتمعون في الأمم المتحدة قد قرروا أنهم لا يمكن أن يسمحوا بأن تبقى قضية حقوق الإنسان حبيسة الحدود الوطنية للدول ، في ظل وجود نظام عالمي جديد ، بعد انتهاء الحرب الباردة ، واعتبروا أن الأمم المتحدة يجب أن تتوسع لتشمل مهامها مراقبة الانتخابات ، واحترام حقوق الإنسان في الدول التي تنتهك هذه الحقوق ، وفى البيان الختامي لمؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في فينا حول حقوق الإنسان جاء فيه :
" جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ، ومترابطة ومتشابكة ، وإن من الأهمية ضمان العالمية والموضوعية ، وعدم الانتقائية عند النظر في قضايا حقوق الإنسان " .
كما أكد الأمين العام في ذلك المؤتمر على ذلك بقوله :
" إن حقوق الإنسان هي التي تحرك كل نشاطات منظمتنا باعتبارها قاعدتها الأصلية وهدفها الأكبر........ وأنه إذا أتضح أن الدولة غير جديرة بمهمة حماية حقوق الإنسان ، وعندما تنتهك المبادىء الأساسية التي جاء بها ميثاق الأمم المتحدة ، وتسيء معاملة مواطنيها عوض أن تحميهم ، في تلك الحالات لابد للمجتمع الدولي أن يأخذ مكان هذه الدولة التي أخلت بوجباتها...... إن حقوق الإنسان بطبيعتها قد ذوبت الحاجز التقليدي الذي يفصل بين النظام القانوني الداخلي والنظام القانوني الدولي ، وهكذا خلقت حقوق الإنسان بين هذه الأنظمة علاقات جديدة"
كما أن الإرادة العامة للأمة هي التي يجب أن تسن القانون ، وتشرع لنفسها بعد أن تذوب كل الميول الخاصة ، وتخضع المصالح الخاصة للمصلحة العامة ، والأمة وفق هذا المبدأ هي كل نفساني أو جهاز له روح ، ويجب أن تنسجم معها القوانين، ويجب أن تنفصل السلطة التشريعية عن التنفيذية ويتحقق التوازن بينها كي لا تظلم أي منهما المواطن الحر ، فالحرية هي حق طبيعي لكل إنسان ، وهذا ما أكده منتسكيو في كتابه روح القوانين ، وعلى هذا الأساس كان الفارق بين الإنسان الحر وغير الحر عند أرسطو ، حيث أكد أن الإنسان الحر يستطيع أن يمارس الثقافة كأن يكتب أو يفكر أو يخطط للمجتمع في ذهنه، أما العبد فإنه دون هذا المستوى فهو وجد من أجل القيام بالعمل الجسدي ، حتى وإن حاول تحقيق حريته.
لكن من غير المتوقع تحول الدولة الديكتاتورية إلى الديمقراطية ؛ لأن النخبة الحاكمة فيها غير مستعدة أن تتخلى عن تحكمها غير المقيد بالدولة والاقتصاد والمجتمع ، وإن فعلت ذلك فهي تحتاج إلى إجماع أغلب فئاتها بشكل عقلاني ، وهذا مستحيل ، كما أنها لا تستطيع أن تعمل ضد مصالح الطبقة المستفيدة التي انحدرت منها فلا قيمة للبرلمان في الدولة الديكتاتورية ، لأن العضو لا يتمتع فيه بأن يقول رأيه بحرية تامة لو خالف رأيه هذا رأى الحاكم ، ولا قيمة للبرلمان المنتخب من الشعب ، إذا كان الشعب قد فرض عليه رأى واحد ، ولا يمكن في هذا البرلمان أن يختلف نائب مع آخر ، ولا يمكن أن يميز الناخب نائباً من آخر ، لأن الجميع يكونوا موالين للنظام ولا يحققون سوى رغباته ، وعلى هذا فإنه يجب أن تتوفر حرية التعبير بحيث تختلف الآراء وتتصارع ، وتنزل إلى حلبة الجدال والنقاش ؛ لذلك يجب أن تكون المجالس النيابية منتخبة انتخاباً حراً ، وأن يكون للشعب رأى حر في انتخاب أعضاء المجلس

كما يعد احترام وحدة البلاد والحفاظ على ثقافتها الوطنية أحد أهم مقومات حقوق الانسان في الدولة ، وتدخل في إطاره اللغة الرسمية للدولة ، فالدولة التي تريد الحفاظ على حقوق الانسان فيها عليها إتباع ما يلي:
A. تعويد الشعب على ممارسة حق النقد والنقد الذاتي.
B. الاهتمام بمنظمات الشباب والمرأة ، والنقابات العمالية ، والجمعيات التعاونية الزراعية ؛ ليتعود أفرادها على العمل الجماعي والاهتمام بالأمور العامة ،ومحاولة كشف الأخطاء وترشيد العمل ، وكل ذلك يساعد على التفكير العلمي المنظم ، وينمى في المواطن ملكة النقد البناء .
C. تملك الشعب لوسائل الإعلام من صحافة وإذاعة وتلفاز ..الخ، لأن من يسيطر على هذه الأجهزة يشكل الرأي العام .

وبناءاً عليه فإن تحقق الحرية الدستورية والبرلمانية والانتخابية ، وحرية الفكر والتعبير والتعليم ، من خلال نظام ديمقراطي يحقق المصلحة الوطنية قدر استطاعة الدولة ، من خلال برلمان منتخب ، ودستور يصدر عن الأمة ، ومن خلال وجود قيادة سياسية معبرة عن رغبات الأمة ، مع ضرورة الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتحقيق التوازن بينهما ، سيقود إلى المساهمة في تحقيق حقوق الانسان في الدولة ، كما أن للدولة الحرية في محاسبة من يسعى للعبث في حرية وحقوق الانسان في دولته ، أو يسهم في إضعافها من خلال تعصبه العشائري أو الإقليمي أو الطائفي أو الإثنى ، بغية الحفاظ على وحدة الدولة وتماسكها ، وبذلك تتقوى مجالات حقوق الانسان في الدولة.

وتعد الثقافة الوطنية مفهوماً مركباً يحتوى على المعرفة والمعتقدات والفن والأخلاق والقانون والأعراف والقدرات والعادات ، التي حصل عليها الإنسان كعضو في المجتمع ، ومن المعلوم به أن كل جماعة وطنية لا يمكن أن تتطابق مع غيرها في سماتها الأساسية الروحية والمادية والفكرية والعاطفية ، كما يوجد ثقافات عديدة داخل المجتمع ، حيث نشأ ذلك الاختلاف والتباين بين هذه الثقافات ؛ بسبب عوامل كثيرة منها اللغة ، والدين ، والعرق ، وغير ذلك ، أو بسبب عوامل اجتماعية ، مثل الطبيعية الاجتماعية التي ينتمي إليها الفرد ، وعلاقة ذلك بالمستوى الاقتصادي والحالة التعليمية ، إضافة إلى العوامل الاجتماعية مثل وضع أي جماعة فرعية داخل الدولة بحكم الإقليم الذي تنتمي إليه ، كما يتضمن احترام ثقافات الشعوب ، احترام دين الدولة الرسمي ودين أفرادها، فالدين هو الأسلوب الأساسي الذي يطبع تصرفات الإنسان وتفكيره ودفق عواطفه بطابعه ، وهو أفضل سبيل لتقويم الإنسان ، وقد انقسم الناس إلى أديان ، وانقسم كل دين إلى مذاهب ، حيث نشأت هذه المذاهب من التفسيرات المختلفة له ، وكل محاولة لتوحيد الأديان أو القضاء على التنوع وصهر المذاهب والأديان كلها في دين واحد ، ستخون إحدى قضايا الدين الأساسية ، وهى السلام ، لأن فرض هذه الوحدة لا يحصل إلا بالحرب والعنف ، وفى ذلك بقول عضو الجمعية التأسيسية في الثورة الفرنسية ( فوكروا) :
" إن ما نراه في كل مكان من الاحتفال بيوم الأحد والتردد على الكنائس يعنى أن غالبية الفرنسيين تريد العودة إلى العادات القديمة ، ولم يعد الوقت مناسباً لمقاومة مثل هذا الميل القومي .... إن الأغلبية الكبرى من البشر بحاجة إلى الدين ، والشعائر والكهنة وقد مر بعض الفلاسفة المحدثين ومررت أنا شخصياً إلى نفس الخطأ عندما اعتقدنا بأن نشر التعليم في أوساط جماهير الشعب سوف يؤدى إلى تدمير الأحكام المسبقة الدينية ، فالواقع أن هذه الأحكام المسبقة والعقائد تشكل بالنسبة للعدد الكبير من البؤساء مصدر للعزاء ، وبالتالي فينبغي أن نترك لجماهير الشعب كهنتها وهياكلها وطقوسها".

وعلى ذلك فيجب على القيادات السياسية عدم التدخل في أديان المجتمع ، لأن ذلك يؤثر سلباً على حقوق الإنسان وفى ذلك يقول رفاعة الطهطاوي :
" إن الملوك إذا تعصبوا لدينهم ، وتدخلوا في قضايا الأديان ، فإنما يحملون رعاياهم على النفاق ، وينزعون منهم الحرية فلا يوافق الباطن الظاهر".

كما أن القضاء على الطائفية والعنصرية في المجتمع لا يتم إلا من خلال المسؤولية الجماعية لأفراد الشعب وقياداتهم ، فالإحساس بالاشتراك بالمسؤولية يجعل الجميع يتطلع إلى موقف فكري بناء ومستنير لكل أهل الوطن من جميع فئاتهم ، ويتجاوز هذا الفكر صفحات الماضي بما فيه من تناقضات ، ووجود ثقافات فرعية إثنية ضمن إطار الثقافة الوطنية أو السياسية السائدة لا يؤثر سلباً في تماسك الجماعة الوطنية أو تلاحمها ، ولا يقوض وحدتها الوطنية ، لأن مثل التنوع الثقافي لو أحسن توظيفه فإنه لن ينال من الثقافة الوطنية الشاملة ، الواحدة ، أو الموحدة ، بل قد يثيرها و يغذيها.

لكن يرى البعض أن هناك فجوة كبيرة بين الحقوق الواقعية والحقوق المأمول الوصول لها، فعلى سبيل المثال هناك دور الدين في تكوين الإنسان، وهو عنصر جوهري وأساسي في حياة البشر، لكن هناك من لايسمح له بحرية ممارسة الشعائر الدينية. في أماكن مخصصة للعبادة رغم توافر المواد 26،20،19،18 من مواد الاعلان العالمي لحقوق الانسان والتي تتحدث عن كفالة حرية الدين والمعتقد، وحرية الرأي والتعبير، وحرية إنشاء الجمعيات الأهلية، والحق في التعليم. فالمطالبة بهذه الحقوق والنضال من أجل الحصول عليها، لأنها ليست هبة أو منحة، لكنها حق يجب التمسك به.
وذلك إذا فقد النظام أحد عناصر الشخصية فستضعف حقوق الانسان فيه وأهم هذه العناصر :
• اعتراف الأحزاب والجماعات السياسية كلها بالقوانين.
• تكون القوانين واضحة، ليس بها غموض، ومتناسقة ليس بها تناقض.
• يدرك الجميع أن القوانين ليس بها تميز لفئة ما.
• تتوفر الثقة لدى كل فرد بأن الجميع سوف يخضعون ويتمسكون بالقوانين.
• يكون من السهل معرفة هؤلاء الذين يخرجون على القوانين.
• يكون التمسك بالقانون مقبولاً من وجهة النظر الاجتماعيـة.
• يصبح التمسك بالقانون قيمة أو تقليداً يحمده ويكافئه الجميع.
• -تعترف القيادة السياسية بنيَّتها تطبيق القوانين.

• وحول العدالة التوزيعية في القيم يرى ويلسون أن الإنسان ولد حراً ، لكنه مكبل بالأغلال في كل مكان ، بسبب الظروف الاجتماعية التي تسود مختلف البلدان ، ويمكن للإنسان أن يتحرر منها وأهم هذه الظروف:
• عامل التنشئة الاجتماعية : وهى الخبرة التي يكتسبها الإنسان من محيطه الخارجي.
• عامل نشاطات المجتمع التي يتأثر الإنسان فيها.
لذلك على السلطة السياسية عاتق تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع ، لأن تحقيق العدالة الاجتماعية يزيد من تضامن الشعب ، ويجعل الوطن للجميع ، كما أنه من شروط اندماج الأقليات في المجتمع هو في قدرة الدولة على تحقيق المساواة بين أبناءها ، وعلى ذلك فالنظام الذي لا يلبي متطلبات الشعب المحكوم من قبله يكون يلبى حاجة الطبقة الحاكمة ، ويحول الشعب إلى عبيد ، ويؤدى ذلك إلى الثورة الاجتماعية وسقوط النظام .

لماذا تقوم الثورات في منطقة الشرق الأوسط وخاصة في بداية العقد الثاني من القرن الواحد والعشرين ؟ :
نعلم أنه نتيجة لأحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 تبنى المجتمع الدولي قانون مكافحة الارهاب ، وقد استغلت النظم التسلطية هذا القانون تحت دعاية مكافحة الارهاب وأنها حليفة للولايات المتحدة في مكافحة الارهاب فقمعت حرية الرأي والتعبير والرأي الآخر وأسرفت في تجاهلها لحقوق الإنسان في دولها وعدلت من دساتيرها بما يتوافق مع مصالح أصحاب النفوذ فيها ، فظهرت الجمهوريات الوراثية وخطت بعض الدول في هذا الأمر دون أن تكترث بحقوق الانسان بالنسبة لشعوبها وظهرت الطبقية والفساد الاداري الذي نخر أركانها وقمعتحرية الاعلام والصحف وقل توعيتها لمبادئ حقوق الانسان ، وظهر التغييب القسري للشعوب عنالمشاركة في تقرير مصيرها والاسهام في صياغة حاضرها ومستقبلها والدفاع عن أوطانها ، وجرى تزيف وعي شعوبها وقايضت شعوبها بحرياته الاساسية وحقوقه بأهداف ومطالب شعبية أخرى منها تحقيق الوحدة مع القوميات التي تنتمي إليها والنضال ضد العدو الذي سلب جزءأ من أراضيها ، وأن حقوق الانسان فيها متروكة لمابعد حل هذه القضايا ، فظهرت انتهاكات عديدة لحقوق الانسان منها :
• القتل والاعدام السياسي مثل القانون 41 في سوريا الذي يقضي بالحكم بإعدام كل من ينتسي للأخوان المسلمين في سوريا
• القبض العشوائي والاعتقال من دون محاكمة
• سوء المعاملة داخل السجون والتعذيب الذي بلغ حد الموت في حالات متعددة ، والاجبار للمشتبه بهم على الاعتراف بقضايا لم يرتكبوها واحالتهم الى المحاكم العسكرية أو الاستثنائية مثل محاكم أمن الدولة ، وهذا مما زاد من العنف وأغلق الباب أمام بعض الجماعات المتطرفة أن يسلموا أنفسهم ، فطالما كان الموت هو النتيجة الحتمية في الحالتين فقد عزف الكثير منهم عن الاستسلام .
• الخطف والاختطاف
• تسليم المعارضين واللاجئين السياسيين
• الطرد الجماعي للعمال
• التهجير القسري
• الاجراءآت القمعية والتصدي لفض المظاهرات باستخدام القوة رغم أن حق التظاهر والاضراب هو من صور التعبيير والاحتجاج
• حل الجمعيات والتنظيمات السياسية والثقافية والاجتماعية وتقديم أعضائها للمحاكمة بتهمة الاشتراك في تنظيمات غير مشروعة .
• الفصل ومجالس التأديب والمنع من السفر ضد العناصر النقابية والسياسية في الأوساط الأكاديمية والعمالية والصحفية بسبب الأراء السياسية أو إبداء التعاطف مع قوى المعارضة
• القسوة تجاه التعامل مع التيارات العقائدية سواء كانت إسلامية أو يسارية أو قومية وخاصة تجاه الأقليات العرقية أوالدينية .
• عدم الاهتمام بالطفل وشيوع ظاهرة أطفال الشوارع وتجنيدهم لصالح الطبقة المستفيدة في المجتمع
• عدم الدفاع عن حقوق العمالة المهاجرة منها والباحثة عن عمل بعد أن تقطعت بهم سبل العيش بكرامة في أوطانهم
• ممارسة الكثير من أشكال التمييز ضد المرأة ،وعدم اظهارها بصورتها الحقيقية كأم ومربية أجيال ، فقد أظهرتها هذه النظم بمظهر الضعف والانحراف الخلقي
• عدم ربط مفهوم التنمية مع حقوق الإنسان رغم أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشعوب لا تنفصل عن حقوق الإنسان ، فالإنسان تتأثر حقوقه الأساسية بالفقر والأمية ، والبطالة والتوزيع العادل للثروات والمراكز داخل المجتمع والديكتاتورية والحصار والمعوقات القانونية والسياسية للمشاركة وخاصة بالنسبة للمرأة ، وعدم وضع برامج استكشافية لتعليم حقوق الإنسان في المدارس والجامعات واستخدام مؤشرات التنمية وحقوق الإنسان ، وإعداد دليل منهجي حول التنمية وحقوق الإنسان ، وتنظيم برامج تعنى بدور وسائل الإعلام وتنمية إهتماماتها بحقوق الإنسان .
• تزييف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية والإدارية المحلية ، وتفشي الفساد الإداري والمحسوبية لصالح بعض الفئات الطبقية ، أو الدينية أو المذهبية أو العشائرية ، أو الجهوية ، وانعدام العدالة الاجتماعية في هذه المجتمعات
• اللامسؤولية في اتخاذ قرارات سياسية تجاه بعض الدول أو الهيئات الدولية أو الشركات الاقتصادية في الخارج مما أثر سلباً على مواطني تلك الدولة التي اتخذت تلك القرارات دون موافقة وإرادة الشعب
• تدخل السلطة السياسية في صنع الدستور وتعديله بما يتلائم مع أهداف الفئة الحاكمة ، وعدم الفصل بين السلطات ، وتدخل السلطة السياسية في قضايا التشريع والقضاء بما يحقق مصالحها
• عدم وجود عدالة توزيعية للكفاءآت وللمواطنين بجميع فئاتهم ، وانقسام المجتمع إلى طبقتين ، إحداهما مستفيدة وهي التي يدعمها النظام السياسي ، وأخرى مهمشة وهي الأكبر والتي تعاني الفقر والحرمان .

لذلك فقد أيدت الكثير من المنظمات الحقوقية في العالم بحق الشعوب المضطهدة تحت تأثير هذه الأنظمة ، وأن تعمل لاستنزاع حقوقها المشروعة بما يضمن لها حقوقها وأهمها حقوق التعبير والتنظيم والمشاركة الساسية وتقديم الدعم المادي والمعنوي للمنظمات الحقوقية والانضمام إليها ووضعت الكثير من المنظمات والهيئات الشعبية المعارضة مسألتي حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في قمة اهتماماتها وفي جداول أعمالها وقدمت الدعم المادي والمعنوي للمنظمات والروابط واللجان التي تعمل في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان ، كما شاركت في الحملات الشعبية والاعلامية لتوعية الرأي العام بأهمية الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، ودعت لحرية الرأي والتعبير ومساندة وسائل الإعلام المختلفة ومراسلي القنوات الفضائية ضد ما يتعرضون له من إجراءآت إدارية أو أمنية مشددة من قبل الأنظمة التسلطية ، كما تم إنشاء الكثير من المواقع التي تهتم بحقوق الإنسان على شبكة المعلومات العالمية أنترنت ، وساهم الكثير من نشطاء حقوق الإنسان والمتأثرين فيهم بنشر الكثير من الحقائق حول انتهاكات الأنظمة التسلطية لحقوق الإنسان ، كما أنشأ الكثير من هؤلاء المدونات والصفحات على الفيسبوك والتويتر واليوتيوب ودعموها بالصور الحية الملتقطة من خلال الموبايلات ، وهكذا تعرت هذه الأنظمة أمام شعوبها فثارت الشعوب لتصنع التغيير وتبنى مجتمعات تقدس حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وستستمر هذه الثورات إلى أن تحقق غايتها وأهدافها في كل الدول التي تسيطر عليها التسلطية .

المصدر: دراسة للباحث عزو عبدالقادر