صفحة 1 من 1

السيادة

مرسل: السبت يونيو 04, 2011 3:39 pm
بواسطة سعد الحارثي 6
نشأت السيادة نتيجة لضرورة أملتها حاجة الفرد والقبيلة الى الحماية ، وقد ادى التطور الاجتماعي وتزايد الحاجات الدولية الى وجود علاقات متبادلة بين الدول ، وهذه العلاقات تطلبت بالضرورة احترام سيادة الدول الاخرى واستقلالها ، ومن هنا ظهرت القيود على السيادة مما يجعلها قادرة على التكيف وفقا لمتغيرات العلاقات الدولية . و السيادة هي ركن من اركان الدولة بالاضافة الى الشعب والاقليم .
وقد عرفها ارسطو على انها سلطة عليا داخل الدولة واعتبرها افلاطون لصيقة بشخص الحاكم و حددها بودان بان صاحب السيادة هو من يملك السلطة العليا على الاقليم وسكانه وان سلطته هذه لايقيدها قانون او قاعدة وضعية وانما تقيدها قوانين الأله والقانون الطبيعي والتزامات الحاكم حيال غيره من اصحاب السيادة ، وحيال الافراد سواء من رعاياه او من الاجانب .
كما عرفها كونيس رايت بانها المركز القانوني لوحدة تخضع للقانون الدولي وتعلو على القانون الداخلي .
وعلى الرغم من تعدد التعريفات التي يوردها الباحثون لمفهوم السيادة الوطنية ، فان بينهما جميعا قاسما مشتركا يتمثل في النظر الى السيادة باعتبارها السلطة العليا للدولة في ادارة شؤونها ، سواء كان ذلك داخل اقليمها او في اطار علاقاتها الدولية ، وبالتالي فان السيادة تشير الى معنيين احدهما ايجابي ويشير الى قدرة الدولة كوحدة سياسية مستقلة ، والاخر سلبي يقوم على عدم امكانية خضوع الدولة لأي سلطة غير سلطتها .
و اكتسبت فكرة السيادة منذ نموها ثم صعودها في ظل نموذج الدولة القومية مكانة مركزية في السياسة الحديثة فكرا وممارسة بما جعلها تصبح شعارا للكرامة الوطنية باعتبارها افضل تجسيد لمعاني الحرية والاستقلال والسلطة العليا على الاقليم وسكانه .
وقد اختلط مفهوم السيادة بغيره من المفاهيم المشابهة مثل الحرية والاستقلال وحق تقرير المصير ويرجع هذا الخلط الى ان السيادة تحوي هذه المفاهيم ولكن كل منها بمفرده لايعبر عن السيادة قانونا وبين من يمارسها فعلا وان السيادة الفعلية لمن يمارسها حتى ولم يكن يملكها .
واهم مظاهر السيادة انها لاتقبل التجزئة بمعنى انه لايمكن تقسيمها في الدولة الواحدة فهي جزء لايتجزء من شخصية الدولة .
كما ان السيادة لاتقبل التصرف فيها لان التنازل عن السيادة يعني فقدان الدولة لعنصر من العناصر اللازمة لقيامها كما ان السيادة لاتكتسب عبر الزمن ولاتسقط بمروره وهكذا فان مفهوم السيادة يثير عدة اعتبارات دستورية على رعاياها في الداخل ، وعلاقاتها مع غيرها من الدول .
وان من اهم الحقوق للدول ذات السيادة تمتعها بالاستقلال الذي يعتبر من اهم الحقوق الاساسية للدولة وهو المعيار الحقيقي والمطلق للدولة ولسيادتها والذي يمثل المظهر الخارجي للدولة اي السيادة منظور اليها من وجهة نظر الدول الاخرى ،
كما يشكل حق المساواة احد المبادىء الاساسية في القانون الدولي العام ،وتعتبره النظرية التقليدية بمثابة قانون طبيعي واساسي للدول صغيرها وكبيرها و لها الحق في المساواة وبالتالي لايجوز لدولة تحصل على زيادة في الحقوق على حساب دولة اخرى او ان تتمتع باعفاء من التزام فالجميع متساوون امام القانون ولكن هذا المفهوم المطلق للمساواة تحول الى مساواة نسبية في عالم اليوم بسبب التباين والا تماثل في القدرات وابرز مثال على ذلك تكوين مجلس الامن .

خصائص السيادة

1- السيادةاعلى صفات الدولة ويكون للدولة بموجبها سلطة على جميع المواطنين في اقليمها وحتى الرعايا الاجانب باستثناء مايرد في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية مثل الدبلوماسين ولايوجد هناك من ينافسها في الداخل في ممارسة السيادة وفرض الطاعة على المواطنين .والدولة التي تفقد السيادة تفقد ركن من اركان الدولة التي تتمثل ( الشعب، الاقليم ، السيادة) .
2- السيادة مستمرة مع قيام الدولة والتغيير في الحكومة لايعني فقدان او زوال السيادة .
3- لايجوز ان تتجزء السيادة والسلطة المركزية هي التي تتمثل فيها جميع خصائص السيادة .
4- السيادة الداخلية تتمثل في حرية التصرف في شؤونها الداخلية وفي تنظيم مرافقها العامة ، ومن ثم لايجوز ان تباشر اية دولة سلطاتها في اقليم الدولة .
5- السيادة الخارجية تتمثل في حرية ادارة وتوجيه علاقاتها الخارجية وعدم خضوعها لاية سلطة عليا .
6- الاستقلال وهو مظهر مهم ورئيس لسيادة الدولة الخارجية في مواجهة الدول الاخرى وهو المعيار الصحيح لوجود الدولة وهو يعني الاستئثار بممارسة كل الاختصاصات على وجه الشمول دون تدخل اية دولة .
7- المساواة وهي مظهر اساسي لسيادة الدولة ويتلخص بانه عند ممارسة الدولة لاختصاصها تكون على قدم المساواة مع الدول الاخرى وهو نتيجة لمبدأ السيادة .
وتمارس السيادة عبر ماياتي:-

أ‌- السلطة المطلقة لادارة شؤونها الداخلية .
ب‌- سلطة قبول واستبعاد الاجانب .
ت‌- الحصانات ومزايا مبعوثيها الدبلوماسين في الدول الاخرى .
ث‌- اختصاصها المطلق على الجرائم التي ترتكب على ارضيها .

ان مبدأ السيادة يجب ان يساهم في تعزيز التنظيم الدولي الذي يجب ان يساهم في ردع اية دولة في حالة اخلالها بالمواثيق الدولية ، وان من المبادىء المقررة في القانون الدولي المعاصر مبدأ عدم التدخل في شؤون الدولة الداخلية ،وقد تضمن ميثاق الامم المتحدة في الفقرة السابعة من المادة الثانية انه :( ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للامم المتحدة ان تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما ...)ورغم ان هذا النص لا يتضمن حظرا صريحا للتدخل فانه من الواضح ان هذا المبدأ هو النتيجة الطبيعية لمبدأ المساواة في السيادة الذي يعد احد المبادىْ الاساسية لنظام الامم المتحدة ، وقد اكد ذلك حكم محكمةالعدل الدولية في قضية مضيق نيكاراكوا واكدت في حكمها ان مبدا عدم التدخل يرتبط بمبدا سيادة الدولة اي حقها في ادارة شوؤنها دون تدخل خارجي ويعني وفي 2ديسمبر 1965 اصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة قرارها المتضمن اعلان عدم جواز التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحماية لاستقلالها وسيادتها ، ثم ضمنت اعلان مبادىء القانون الدولي الخاص بالعلاقات الودية والتعاون الدولي وفقا لميثاق الامم المتحدة مبدأ عدم التدخل كواحد من المبادىْ الرئيسية في القانون الدولي المعاصر.
ان مبدأ سيادة الدولة ذاته يرجع الى عهد صلح وستفاليا عام 1648 قد تطور بحيث لم يعد مبدأ مطلقا . فقد كان مبدأ السيادة في اول الامر يعني ان للدولة سلطات مطلقة فيما يتعلق بشؤون اقليمها بحيث تمارس هذه السلطات دون اي ضغط او تاثير من قبل دولة اخرى ,ودون الخضوع لاية قيود ثم بدأت الجماعة الدولية تتقبل اشكالا من الرقابة لممارسة الدولة لسلطاتها وخاصة في مجال حقوق الانسان لرعاياها ومع انتشار ظاهرة العولمة. بدأت تتردد الدعوات الى اعادة النظر في مفهوم السيادة الوطنية . وتضمن تقرير سكرتير عام الامم المتحدة في عام 1992 المطالبة باعادة تعريف هذا المبدأ في ظل العولمة والتعاون الدولي مقترحا التدخل الدولي لمنع انتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان على ان يكون ذلك مبنيا على الشرعية الدولية والمبادىء العالمية .
ونتيجة لاحداث 11 سبتمبر اكتسب منطق تقييد السيادة دفعة قوية ومبرره عدد من منظري الولايات المتحدة الامريكية بمبررات ثلاثة هي :- وقف الابادة الجماعيةومحاربة الارهاب ومنع انتشار اسلحة الدمار الشامل وقد اصبح التدخل الانساني احد المبادىء التي اقرتها الامم المتحدة في قمتها عام 2005 ومع كل ذلك فان التدخل في استخدام القوة او التهديد باستخدامها المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الامم المتحدة من المبادىء الامرة ويعد اساسا للنظام الدولي المعاصر ومن ثم تعارض اغلبية الدول اللجوء الى الفقرة الا في حالة الدفاع الشرعي وفقا للمادة 51 او في حالة استخدام القوة بقرار من مجلس الامن وفقا للفصل السابع من الميثاق .

ومازال مفهوم السيادة في الداخل والخارج يتعرض للتغيير والتطوير ، ولم تتوقف نظريات العلاقات الدولية والقانون الدولي عن الاجتهاد في معنى ودلالات هذا المفهوم ،ولعل ذلك يرجع الى ان موضوع السيادة داخل الدولة في ظل المد الديمقرطي يثير عدة اعتبارات ايديولوجية ودستورية من شأنها ان تمس سلطات الدولة المطلقة على مواطنيها . كما ان تطور المجتمعات البشرية وازياد علاقات الدول ومايترتب على ذلك من النزعات القانونية قد ساهم بدوره في تغيير وتطوير هذا المفهوم وتقييد خيارات الدولة في سياستها العامة .