By مشعل الزامل 8 - الاثنين يونيو 06, 2011 6:58 pm
- الاثنين يونيو 06, 2011 6:58 pm
#38703
ارتفعت وتيرة قتل المدنيين العراقيين وتلاميذ مدارس وزبائن أسواق وسواق وركاب حافلات وأبرياء في منازلهم ومحلاتهم، ومتطوعين في الشرطة والحرس الوطني لم تقبل طلباتهم بعد ولم يتدربوا أو يلبسوا الزي العسكري أو يستلموا راتباً. كما شملت خطف وقتل غير العراقيين من مسلمين عرب وغير عرب وأجانب يعملون مترجمين وصحفيين ومهندسين ومساعدين في منظمات إنسانية وصحية وغذائية وغيرها.. إذ أخذت السيارات المفخخة والعبوات الناسفة والصواريخ وعمليات الاغتيالات تستهدف المدنيين العراقيين من طلاب جامعات
بشكل يدعو للتساؤل: هل منفذي هذه العمليات مسلمون كما يدعون؟ أم وطنيون مقاومون كما يزعمون؟ وما هو موقف الإسلام من قتل المدنيين؟ وهل تبيح الشريعة الإسلامية قتل الأسري والمدنيين في الحروب؟ وما موقف القانون الدولي من هذه القضية؟
الشريعة: عدم جواز غير المقاتلة
في الوقت الذي يقر الإسلام مبدأ الدفاع عن الوطن وينظم شؤون الحرب ، لكنه يضع ضوابط مشددة في عدم الاعتداء على المدنيين غير المقاتلين في ساحات المعارك. ولا يختلف الأمر في حالة تعرض البلد المسلم لاحتلال عسكري مباشر من قوى أجنبية ، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، إذ يمنع استهداف من ليس لهم صلة بالقوة الغازية سواء من أهل البلد الذي يقع تحت الاحتلال أو من المقيمين فيه من بلد ثالث. وقد سبق الإسلام بذلك القانون الدولي عندما أقر عدم التعرض للمدنيين وإطلاق سراح الأسرى دون مقابل وتوفير الرعاية لهم.
إن ملاك الحكم في الجهاد القتالي في الإسلام هو الحرابة لا الكفر، أي أن كون الأجنبي غير مسلم لا يوجب قتله إلا في حالة كونه يحمل السلاح ، وهو ما يطلق عليه بالمحارب ، وعمله يسمى الحرابة. إن الإسلام يؤكد على حرمة دم الإنسان أيا كان، ما دام لم يتلبس بصفة قصد العدوان المباشر أو غير المباشر، ولم يظهر منه بالتالي أي ضرر بحق الإسلام والمسلمين . ولذلك منع الإسلام إلحاق الأذى أو الضرر أو قتل الفئات الآتية:
1- النساء والصبيان والشيوخ والرهبان والعاجزين والمعوقين وغيرهم من المدنيين.
2- السفراء والمبعوثين الذين يحملون رسائل من العدو .
3- العسيف أي الأجير ، وهو المستأجر لأعمال غير قتالية كالعمال الأجراء والسواق والمترجمين والطباخين، حتى لو كان في أرض المعركة ، والذين يقدمون خدمات للجرحى والمرضى كالأطباء والممرضين وسواق سيارات الإسعاف. يقول الشيخ جعفر المطعني من علماء الأزهر: (لا ينبغي استهداف المدنيين الأبرياء العزل، كما لا ينبغي استهداف عمال الصليب الأحمر، إن تجردوا في مهمتهم والتي تتمثل في تقديم المساعدة والخدمة لأبناء البلد وإسعاف الجرحى والمصابين). ويعتبر الدكتور محمد كيزني عميد كلية الشريعة والدراسات الاسلامية في جامعة دهوك عملية تفجير مبنى الصليب الأحمر ببغداد (من الأعمال التخريبية المحرمة شرعاً، لأنها تستهدف أرواح أناس يقومون بتقديم خدمات للأفراد المحتاجين من أبناء الشعب العراقي).
4- وينطبق نفس الأمر على العاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثة التي تقدم خدمات للفقراء والمرضى والمحتاجين من أبناء العراق.
وهذه الفئات التي منع الإسلام إلحاق الأذى بها هم من الطرف المحارب ويحملون جنسيته ويتكلمون لغته، ويؤيدونه قلباً وعاطفة ومشاعر، طالما أنهم لم يساعدونه في العدوان أو يعينوه على قتل المسلمين، فكيف يجيز قتل العراقيين المسلمين الذين يسقطون يومياً في العمليات الانتحارية والسيارات المفخخة. كما لا يجيز الإسلام خطف أو قتل المدنيين الذين ينتمون إلى طرف ثالث، أي ليسوا من البلد الغازي ولا من البلد المتعرض للغزو. فهؤلاء يعتبرون من المستأمنين فلا يجوز التعرض لهم بالأذى لأنه خيانة وغدر، والله لا يحب الخائنين.
حكم الأسرى في الشريعة الإسلامية
إن احتجاز الأسرى يعتبر من الأعمال الحربية ، لذلك لا يجوز احتجازهم إلا في حالة الحرب المعلنة والقائمة فعلاً، وضد المحاربين أو حلفائهم. يقول الشيخ فيصل مولوي الأمين العام للجماعة الإسلامية بلبنان والقاضي الشرعي ونائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث: (لا يجوز أصلاً اختطاف أي إنسان لا علاقة له بالأعمال الحربية كالصحفيين الفرنسيين).
ويوجب الإسلام الرفق بالأسرى وإكرامهم والإحسان إليهم وعدم إلحاق الأذى بهم ، إذ يقول تعالى (ويطعمون العام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيرا). وعن الرسول صلى الله عليه وآله قال (استوصوا بالأسارى خيراً).
أما حكم الأسرى فهو واحد من ثلاثة:
1- إطلاق سراحهم بدون مقابل.
2- إطلاق سراحهم بمقابل سواء كان مالاً أو خدمة أو أي عمل يقدم للمسلمين.
3- مبادلتهم بأسرى مسلمين عند العدو.
وقد روي أن الرسول (ص) قد مارس تلك الطرق حسب الظرف. وأما قتل الأسرى فهو حكم استثنائي تعرض له بعض الأسرى ولكن ليس بسبب كونهم أسرى بل لأنهم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم أخرى فاستحقوا العقوبة عليها حالما تم إلقاء القبض عليهم. وأما التهديد بقتل الأسير لمجرد الضغط على دولة لفعل أمر معيّن ، أو للامتناع عن فعل أمر آخر، كما يجري في مطالب الخاطفين في العراق، فهو أمر مخالف لنص الآية (ولا تزر وازرة وزر أخرى). فالأسير أو المخطوف لا يتحمل تبعات أفعال حكومته أو البلد الذي ينتمي إليه. كما أنه لم يرتكب جريمة تستحق أن يعاقب عليها بالقتل أو الذبح كما جرى للعديد من الرهائن الذين قتلهم الزرقاوي وجماعته. هذا إضافة إلى ترويعهم للمخطوفين وإلحاق الضرر بهم من سجن وتعذيب وتقييد بالسلاسل وإهانات وغيرها أثناء عملية الاحتجاز.
أحكام المدنيين والأسرى في القانون الدولي
لا يسمح القانون الدولي بضرب المدنيين، ويعتبر الحرب مواجهة بين الجيوش النظامية للدولتين المتنازعتين، وكذلك القوات المتطوعة بشروط تجعل لهم صفة المحاربين وهي:
1- أن تكون أعمالهم مرتبطة بأعمال الحكومة التابعين لها.
2- أن يكون لهم رئيس مسؤول وإشارة مميزة.
3- أن يحاربوا علناً ويراعوا قوانين الحرب وأعرافها. وهذا ينطبق على رجال المقاومة السرية ورجال الميليشا وفصائل التحرير.
وتعتبر اتفاقية لاهاي الرابعة 1907 واتفاقية جنيف 1949 قيام الشعب في وجه العدو محاربين بشرط حمل السلاح علناً واحترام قانون الحرب.
وأما الأسرى فهم الذين يقبض عليهم من قبل العدو في حالة الحرب، من أفراد القوات المسلحة أو المرافقين أو المتطوعين الذين يحملون السلاح. وقد أقرت معاهدة وستفاليا عام 1648 تحرير الأسير دون دفع فدية. كما أقرت المعاهدات والاتفاقيات الدولية مثل لاهاي 1899 و1907 واتفاقية جنيف 1949 معاملة الأسرى معاملة حسنة وعدم تسخيرهم في أعمال مجانية. وأقرت اتفاقية جنيف الثالثة في 12/8/1949 اعتبار أسرى الحرب تابعين لسلطة دولة العدو وليس لسلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم. كما منعت التمييز على أساس اللون والدين أو التعذيب البدني والنفسي، وأوجبت تقديم الغذاء واللباس والعناية الطبية لهم، وعدم احتجازهم في أماكن تحت الأرض. كما يحق للأسرى ممارسة نشاطهم الفكري والثقافي والرياضي، ويسمح لهم بإرسال الرسائل والبطاقات واستلامها تحت الرقابة.
أثر الحرب على الرعايا الأعداء المقيمين في الدول المتحاربة
الرعايا الأعداء هم المقيمون إقامة مؤقتة ويحملون جنسية الدولة المعادية، فهؤلاء حسب (اتفاقية جنيف لحماية المدنيين 1949 المواد 27- 46) يجب معاملتهم معاملة إنسانية تليق بكرامتهم.
وتعطي الاتفاقية صلاحية للدولة المقيمين فيها تسجيل أسمائهم وتنظيم حركتهم ونشاطهم، وإبقاءهم في الدولة ومزاولة أعمالهم العادية ما لم يبد منهم تصرف عدائي. وقد لا تلتزم جميع الدول بهذه المواد، إذ قامت الولايات المتحدة الأمريكية باحتجاز الرعايا اليابانيين المقيمين فيها في معسكرات اعتقال أثناء الحرب العالمية الثانية. وقامت بريطانيا باحتجاز رعايا ألمانيا والنمسا المقيمين في بلدان أخرى أثناء الحرب العالمية الثانية. كما قامت بريطانيا باحتجاز عدد من العراقيين المقيمين على أراضيها أثناء حرب الخليج 1991 خشية قيامهم بأعمال انتقامية ضد المصالح البريطانية.
وتمنح اتفاقية جنيف 1949 لرعايا الدول المعادية حق الوصول إلى القضاء مثلهم مثل باقي الأجانب المقيمين على أراضيها. إذ تحرم المادة 23 من اتفاقية لاهاي، الخاصة بقانون الحرب، على الدول المتحاربة إلغاء حقوق رعايا الأعداء في الوصول إلى المحاكم أو تعطيل تلك الحقوق . وكانت بريطانيا تمنع وصول رعايا الأعداء إلى المحاكم المدنية لكن موقفها قد تغير أثناء الحرب العالمية الأولى حيث سمحت لهم بالتقاضي أمام المحاكم المدنية. وأصدرت الولايات المتحدة (تشريع التجارة مع الأعداء عام 1917) والذي سمح لهم بالتقاضي أمام المحاكم الأمريكية.
وتمنح اتفاقية جنيف حرية مغادرة رعاية الأعداء إقليم الدولة الذي يقيمون فيها، وعدم احتجازهم أو ارتهانهم. ويمكن طرد رعايا الأعداء إذا كان سلوكهم غير سلمي أو تورطوا في أعمال عدائية أو جاسوسية. ولا يجوز مصادرة ممتلكات رعايا الدولة المعادية سواء المقيمون في الدولة المتحاربة أو الغائبون عنها، سواء كانت عقارات أو منقولات. إذ نصت بعض المعاهدات على حماية هذه الملكية.
رعايا الدول المحايدة المقيمين في الدول المتحاربة
وهم رعايا يحملون جنسية دول ثالثة غير مشتركة في الحرب ، إذ ينطبق عليهم ما ينطبق على الرعايا الأصليين من سريان جميع القوانين التي تصدرها الدولة كالضرائب أو حظر التعامل م العدو. ويجوز تجنيدهم وإلا غادروا البلاد، مع أن المعاهدات الولية تعفيهم من التجنيد.
بشكل يدعو للتساؤل: هل منفذي هذه العمليات مسلمون كما يدعون؟ أم وطنيون مقاومون كما يزعمون؟ وما هو موقف الإسلام من قتل المدنيين؟ وهل تبيح الشريعة الإسلامية قتل الأسري والمدنيين في الحروب؟ وما موقف القانون الدولي من هذه القضية؟
الشريعة: عدم جواز غير المقاتلة
في الوقت الذي يقر الإسلام مبدأ الدفاع عن الوطن وينظم شؤون الحرب ، لكنه يضع ضوابط مشددة في عدم الاعتداء على المدنيين غير المقاتلين في ساحات المعارك. ولا يختلف الأمر في حالة تعرض البلد المسلم لاحتلال عسكري مباشر من قوى أجنبية ، سواء كانت مسلمة أو غير مسلمة، إذ يمنع استهداف من ليس لهم صلة بالقوة الغازية سواء من أهل البلد الذي يقع تحت الاحتلال أو من المقيمين فيه من بلد ثالث. وقد سبق الإسلام بذلك القانون الدولي عندما أقر عدم التعرض للمدنيين وإطلاق سراح الأسرى دون مقابل وتوفير الرعاية لهم.
إن ملاك الحكم في الجهاد القتالي في الإسلام هو الحرابة لا الكفر، أي أن كون الأجنبي غير مسلم لا يوجب قتله إلا في حالة كونه يحمل السلاح ، وهو ما يطلق عليه بالمحارب ، وعمله يسمى الحرابة. إن الإسلام يؤكد على حرمة دم الإنسان أيا كان، ما دام لم يتلبس بصفة قصد العدوان المباشر أو غير المباشر، ولم يظهر منه بالتالي أي ضرر بحق الإسلام والمسلمين . ولذلك منع الإسلام إلحاق الأذى أو الضرر أو قتل الفئات الآتية:
1- النساء والصبيان والشيوخ والرهبان والعاجزين والمعوقين وغيرهم من المدنيين.
2- السفراء والمبعوثين الذين يحملون رسائل من العدو .
3- العسيف أي الأجير ، وهو المستأجر لأعمال غير قتالية كالعمال الأجراء والسواق والمترجمين والطباخين، حتى لو كان في أرض المعركة ، والذين يقدمون خدمات للجرحى والمرضى كالأطباء والممرضين وسواق سيارات الإسعاف. يقول الشيخ جعفر المطعني من علماء الأزهر: (لا ينبغي استهداف المدنيين الأبرياء العزل، كما لا ينبغي استهداف عمال الصليب الأحمر، إن تجردوا في مهمتهم والتي تتمثل في تقديم المساعدة والخدمة لأبناء البلد وإسعاف الجرحى والمصابين). ويعتبر الدكتور محمد كيزني عميد كلية الشريعة والدراسات الاسلامية في جامعة دهوك عملية تفجير مبنى الصليب الأحمر ببغداد (من الأعمال التخريبية المحرمة شرعاً، لأنها تستهدف أرواح أناس يقومون بتقديم خدمات للأفراد المحتاجين من أبناء الشعب العراقي).
4- وينطبق نفس الأمر على العاملين في المنظمات الإنسانية والإغاثة التي تقدم خدمات للفقراء والمرضى والمحتاجين من أبناء العراق.
وهذه الفئات التي منع الإسلام إلحاق الأذى بها هم من الطرف المحارب ويحملون جنسيته ويتكلمون لغته، ويؤيدونه قلباً وعاطفة ومشاعر، طالما أنهم لم يساعدونه في العدوان أو يعينوه على قتل المسلمين، فكيف يجيز قتل العراقيين المسلمين الذين يسقطون يومياً في العمليات الانتحارية والسيارات المفخخة. كما لا يجيز الإسلام خطف أو قتل المدنيين الذين ينتمون إلى طرف ثالث، أي ليسوا من البلد الغازي ولا من البلد المتعرض للغزو. فهؤلاء يعتبرون من المستأمنين فلا يجوز التعرض لهم بالأذى لأنه خيانة وغدر، والله لا يحب الخائنين.
حكم الأسرى في الشريعة الإسلامية
إن احتجاز الأسرى يعتبر من الأعمال الحربية ، لذلك لا يجوز احتجازهم إلا في حالة الحرب المعلنة والقائمة فعلاً، وضد المحاربين أو حلفائهم. يقول الشيخ فيصل مولوي الأمين العام للجماعة الإسلامية بلبنان والقاضي الشرعي ونائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث: (لا يجوز أصلاً اختطاف أي إنسان لا علاقة له بالأعمال الحربية كالصحفيين الفرنسيين).
ويوجب الإسلام الرفق بالأسرى وإكرامهم والإحسان إليهم وعدم إلحاق الأذى بهم ، إذ يقول تعالى (ويطعمون العام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيرا). وعن الرسول صلى الله عليه وآله قال (استوصوا بالأسارى خيراً).
أما حكم الأسرى فهو واحد من ثلاثة:
1- إطلاق سراحهم بدون مقابل.
2- إطلاق سراحهم بمقابل سواء كان مالاً أو خدمة أو أي عمل يقدم للمسلمين.
3- مبادلتهم بأسرى مسلمين عند العدو.
وقد روي أن الرسول (ص) قد مارس تلك الطرق حسب الظرف. وأما قتل الأسرى فهو حكم استثنائي تعرض له بعض الأسرى ولكن ليس بسبب كونهم أسرى بل لأنهم ارتكبوا جرائم حرب أو جرائم أخرى فاستحقوا العقوبة عليها حالما تم إلقاء القبض عليهم. وأما التهديد بقتل الأسير لمجرد الضغط على دولة لفعل أمر معيّن ، أو للامتناع عن فعل أمر آخر، كما يجري في مطالب الخاطفين في العراق، فهو أمر مخالف لنص الآية (ولا تزر وازرة وزر أخرى). فالأسير أو المخطوف لا يتحمل تبعات أفعال حكومته أو البلد الذي ينتمي إليه. كما أنه لم يرتكب جريمة تستحق أن يعاقب عليها بالقتل أو الذبح كما جرى للعديد من الرهائن الذين قتلهم الزرقاوي وجماعته. هذا إضافة إلى ترويعهم للمخطوفين وإلحاق الضرر بهم من سجن وتعذيب وتقييد بالسلاسل وإهانات وغيرها أثناء عملية الاحتجاز.
أحكام المدنيين والأسرى في القانون الدولي
لا يسمح القانون الدولي بضرب المدنيين، ويعتبر الحرب مواجهة بين الجيوش النظامية للدولتين المتنازعتين، وكذلك القوات المتطوعة بشروط تجعل لهم صفة المحاربين وهي:
1- أن تكون أعمالهم مرتبطة بأعمال الحكومة التابعين لها.
2- أن يكون لهم رئيس مسؤول وإشارة مميزة.
3- أن يحاربوا علناً ويراعوا قوانين الحرب وأعرافها. وهذا ينطبق على رجال المقاومة السرية ورجال الميليشا وفصائل التحرير.
وتعتبر اتفاقية لاهاي الرابعة 1907 واتفاقية جنيف 1949 قيام الشعب في وجه العدو محاربين بشرط حمل السلاح علناً واحترام قانون الحرب.
وأما الأسرى فهم الذين يقبض عليهم من قبل العدو في حالة الحرب، من أفراد القوات المسلحة أو المرافقين أو المتطوعين الذين يحملون السلاح. وقد أقرت معاهدة وستفاليا عام 1648 تحرير الأسير دون دفع فدية. كما أقرت المعاهدات والاتفاقيات الدولية مثل لاهاي 1899 و1907 واتفاقية جنيف 1949 معاملة الأسرى معاملة حسنة وعدم تسخيرهم في أعمال مجانية. وأقرت اتفاقية جنيف الثالثة في 12/8/1949 اعتبار أسرى الحرب تابعين لسلطة دولة العدو وليس لسلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية التي أسرتهم. كما منعت التمييز على أساس اللون والدين أو التعذيب البدني والنفسي، وأوجبت تقديم الغذاء واللباس والعناية الطبية لهم، وعدم احتجازهم في أماكن تحت الأرض. كما يحق للأسرى ممارسة نشاطهم الفكري والثقافي والرياضي، ويسمح لهم بإرسال الرسائل والبطاقات واستلامها تحت الرقابة.
أثر الحرب على الرعايا الأعداء المقيمين في الدول المتحاربة
الرعايا الأعداء هم المقيمون إقامة مؤقتة ويحملون جنسية الدولة المعادية، فهؤلاء حسب (اتفاقية جنيف لحماية المدنيين 1949 المواد 27- 46) يجب معاملتهم معاملة إنسانية تليق بكرامتهم.
وتعطي الاتفاقية صلاحية للدولة المقيمين فيها تسجيل أسمائهم وتنظيم حركتهم ونشاطهم، وإبقاءهم في الدولة ومزاولة أعمالهم العادية ما لم يبد منهم تصرف عدائي. وقد لا تلتزم جميع الدول بهذه المواد، إذ قامت الولايات المتحدة الأمريكية باحتجاز الرعايا اليابانيين المقيمين فيها في معسكرات اعتقال أثناء الحرب العالمية الثانية. وقامت بريطانيا باحتجاز رعايا ألمانيا والنمسا المقيمين في بلدان أخرى أثناء الحرب العالمية الثانية. كما قامت بريطانيا باحتجاز عدد من العراقيين المقيمين على أراضيها أثناء حرب الخليج 1991 خشية قيامهم بأعمال انتقامية ضد المصالح البريطانية.
وتمنح اتفاقية جنيف 1949 لرعايا الدول المعادية حق الوصول إلى القضاء مثلهم مثل باقي الأجانب المقيمين على أراضيها. إذ تحرم المادة 23 من اتفاقية لاهاي، الخاصة بقانون الحرب، على الدول المتحاربة إلغاء حقوق رعايا الأعداء في الوصول إلى المحاكم أو تعطيل تلك الحقوق . وكانت بريطانيا تمنع وصول رعايا الأعداء إلى المحاكم المدنية لكن موقفها قد تغير أثناء الحرب العالمية الأولى حيث سمحت لهم بالتقاضي أمام المحاكم المدنية. وأصدرت الولايات المتحدة (تشريع التجارة مع الأعداء عام 1917) والذي سمح لهم بالتقاضي أمام المحاكم الأمريكية.
وتمنح اتفاقية جنيف حرية مغادرة رعاية الأعداء إقليم الدولة الذي يقيمون فيها، وعدم احتجازهم أو ارتهانهم. ويمكن طرد رعايا الأعداء إذا كان سلوكهم غير سلمي أو تورطوا في أعمال عدائية أو جاسوسية. ولا يجوز مصادرة ممتلكات رعايا الدولة المعادية سواء المقيمون في الدولة المتحاربة أو الغائبون عنها، سواء كانت عقارات أو منقولات. إذ نصت بعض المعاهدات على حماية هذه الملكية.
رعايا الدول المحايدة المقيمين في الدول المتحاربة
وهم رعايا يحملون جنسية دول ثالثة غير مشتركة في الحرب ، إذ ينطبق عليهم ما ينطبق على الرعايا الأصليين من سريان جميع القوانين التي تصدرها الدولة كالضرائب أو حظر التعامل م العدو. ويجوز تجنيدهم وإلا غادروا البلاد، مع أن المعاهدات الولية تعفيهم من التجنيد.