- الجمعة ديسمبر 09, 2011 1:48 pm
#41461
الاحتكار : حبس مواد أو سلع أو أدوات أياً كان نوعها وذلك بقصد إحداث تأثير في الأسعار ، سواء تم الفعل من شخص واحد أو عدة أشخاص ، وقد حظر المشرع السوري هذا الفعل واعتبره جرماً معاقباً عليه .
فقد حظرت المادة /22/ من القانون /123/لعام/1960/ على كل منتج أو مشتغل بالتجارة من المستوردين أو الموزعين أو السماسرة أو تجار الجملة أو المفرق أن يعمل على إحداث تأثير بالأسعار أو تموين السوق وذلك بأن يحبس عن التداول مواد أو سلعاً أياً كان نوعها أو أن يرفض التعامل بها بالشروط المألوفة في تجارتها أو صناعتها ويحظر عليهم الاشتراك مع واحد أو أكثر من المنتجين أو المشتغلين بالتجارة في تكوين جماعة بقصد العمل على التأثير في الأسعار .
كما حظرت المادة /23ف د / على كل منتج أو مستورد أو مشتغل في التجارة أن يخفي أو يهرب المواد أو السلع أو المنتجات .
- كما أن الاحتكار محرم شرعاً ونهى عنه الدين الإسلامي لما فيه ضرر وتضييق على الناس بغلاء السلع بقصد تحقيق الربح وقد ورد بذلك أحاديث كثيرة عن الرسول (صلى الله عليه وسلم ) منها :
ما رواه أبو هريرة ومعقل بن يسار رضي الله عنهما أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال :
(( يحشر الحاكرون وقتلة الأنفس في درجة ومن دخل في شيء من سعر المسلمين يغليه عليهم كان حقاً على الله أن يعذبه في معظم النار يوم القيامة ))
وعن معاذ رضي الله عنه قال:
سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول :
(( بئس العبد المحتكر إن أرخص الله الأسعار حزن وإن أغلاها فرح ))
وقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله(صلى الله عليه وسلم) يقول :
(( من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس )) .
وقد ورد في مقالة لمفتي حلب سماحة الدكتور محمود عكام في جريدة الجماهير الصادرة بتاريخ 17/11/2011 حول حكم الاحتكار :
((أن كل الاحتكار محرم لكنه إذ يكون في الطعام والغذاء فهو أشد حرمة وأشد إثماً وإجراماً ويا ويل المحتكر من لعنة الناس والمحتاجين والمحتكر ظالم لاريب في ذلك ))
وناشد التجار بألا يحتكروا ويتعاونوا مع أبناء الوطن وأن ييسروا لهم حاجاتهم .
وقد اعتبر المشرع السوري فعل الاحتكار جرماً معاقباً عليه فقد نصت الفقرة (ج)من المادة/4/من القانون/22/الصادر بتاريخ 9/12/2000 على :
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن عشرة أيام ولاتتجاوز الشهر بغرامةمن /30000/وحتى/100.000/ليرة سورية .
أو من احتكر سلعة بهدف التأثير في السوق .
كما أجازت المادة /5/ف /2/ من القانون 123/1960
إغلاق المحل مدة لاتقل عن أسبوع ولاتتجاوز الشهر ، كما يجوز الحكم بوقف مزاولة العمل إيقافاً مطلقاً أو لمدة محدودة مالم يكن في تنفيذ حكم الإغلاق أو الإيقاف إعاقة بتموين المنطقة بإحدى مواد التموين الأساسية وفق تقدير مديرية التموين المختصة .
وإذا ضبط الفاعل بالجرم المشهود في المخالفات المتعلقة بالسلع الأساسية التي يحددها الوزير جاز لرجال الضابطة العدلية التموينية إغلاق المحل إدارياً لمدة ثلاثة أيام على أن يعرض الأمر على الوزير لاتخاذ القرار المناسب بفتح المحل أو الاستمرار بإغلاقه لمدة لاتتجاوز الشهر تنتهي حتماً بصدور حكم قضائي .
وحسب المادة /38/ لايجوز تطبيق الأسباب المخففة التقديرية على العقوبات أو وقف تنفيذها ، كما أجازت الفقرة الرابعة من المادة المذكورة ضبط المواد أو السلع موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها ويحدد الوزير القواعد التي تتبع بالنسبة للمواد المصادرة وكيفية التصرف بها سواء قبل صدور الأحكام القضائية أو بعد صدورها كما تشهر خلاصة الأحكام بتعليقها على واجهة محل التجارة أو المعمل أو المستودع لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم في الجريدة ويكون وجوبياً في حال التكرار وعلى نفقة المحكوم عليه ويعاقب على نزع هذه الخلاصات أو إخفائها بأية طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لاتزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز /200/ليرة سورية (الفقرات1و2و3و4و5)ويكون لموظفي التموين الذين يندبهم الوزير بقرار منه صفة رجال الضابطة العدلية الذين يتولون الكشف عن الجرائم التموينية المخالفة لأحكام هذا القانون وذلك بدخول المحال والمعامل والمستودعات أو أي مكان يشتبه بالتخزين فيه ، إلا إذا كان المكان مسكوناً فلايجوز لهم دخوله إلا بعد الحصول على إذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق وتنظيم الضبوط اللازمة بالوقائع لإثبات المخالفات ويعمل بهذه الضبوط مالم يثبت عكسها بالطرق القانونية.
وقد أوجب القانون عليهم التعريف عن أنفسهم وإبراز المهمة لصاحب المحل ويعتبر ذلك من الإجراءات الشكلية لصحة الضبط والاختصاص للنظر في هذه الجرائم من اختصاص القضاء العسكري في حالة الطوارئ أو التعبئة الجزئية أو العامة أو حالة إعلان الحرب وذلك فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية مادة /44/ .
ولما كان للاحتكار من آثار في حياة الناس والتطبيق عليهم فقد حرم شرعاً وعقوبته الشرعية أشد من العقوبة القانونية وللتخفيف من آثاره في حياة الناس أجاز المشرع للإدارات التموينية والاقتصادية ومؤسسات الخزن والتسويق بالتدخل بالأسواق وذلك بطرح المواد التي حبست عن الأسواق لزيادتها وكسر أسعارها ولأن كانت التجارة بالأصل الشراء من أجل البيع بربح إلا أن هذا الربح ليصبح حراماً عندما يكون ناتجاً عن فعل محرم مثل الاحتكار .
ويجب الامتناع عن هذه الأفعال لعدم تعرض مرتكبيها للعقوبات القانونية التي تؤثر على سمعتهم التجارية والغرامات المالية ومصادرة المواد المحتكرة التي قد تزيد كثيراً عما يحققونه من ربح ، وإن من يقومون بإخفاء المواد الغذائية والمحروقات واستغلال حاجات الناس إليها ورفع الاسعار إن استطاعوا أن يتملصوا من العقوبات القانونية فلن يستطيعوا أن يتملصوا من العقوبات الشرعية لأن الله يمهل ولايهمل .
فقد حظرت المادة /22/ من القانون /123/لعام/1960/ على كل منتج أو مشتغل بالتجارة من المستوردين أو الموزعين أو السماسرة أو تجار الجملة أو المفرق أن يعمل على إحداث تأثير بالأسعار أو تموين السوق وذلك بأن يحبس عن التداول مواد أو سلعاً أياً كان نوعها أو أن يرفض التعامل بها بالشروط المألوفة في تجارتها أو صناعتها ويحظر عليهم الاشتراك مع واحد أو أكثر من المنتجين أو المشتغلين بالتجارة في تكوين جماعة بقصد العمل على التأثير في الأسعار .
كما حظرت المادة /23ف د / على كل منتج أو مستورد أو مشتغل في التجارة أن يخفي أو يهرب المواد أو السلع أو المنتجات .
- كما أن الاحتكار محرم شرعاً ونهى عنه الدين الإسلامي لما فيه ضرر وتضييق على الناس بغلاء السلع بقصد تحقيق الربح وقد ورد بذلك أحاديث كثيرة عن الرسول (صلى الله عليه وسلم ) منها :
ما رواه أبو هريرة ومعقل بن يسار رضي الله عنهما أن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال :
(( يحشر الحاكرون وقتلة الأنفس في درجة ومن دخل في شيء من سعر المسلمين يغليه عليهم كان حقاً على الله أن يعذبه في معظم النار يوم القيامة ))
وعن معاذ رضي الله عنه قال:
سمعت رسول الله (صلى الله عليه وسلم) يقول :
(( بئس العبد المحتكر إن أرخص الله الأسعار حزن وإن أغلاها فرح ))
وقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله(صلى الله عليه وسلم) يقول :
(( من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس )) .
وقد ورد في مقالة لمفتي حلب سماحة الدكتور محمود عكام في جريدة الجماهير الصادرة بتاريخ 17/11/2011 حول حكم الاحتكار :
((أن كل الاحتكار محرم لكنه إذ يكون في الطعام والغذاء فهو أشد حرمة وأشد إثماً وإجراماً ويا ويل المحتكر من لعنة الناس والمحتاجين والمحتكر ظالم لاريب في ذلك ))
وناشد التجار بألا يحتكروا ويتعاونوا مع أبناء الوطن وأن ييسروا لهم حاجاتهم .
وقد اعتبر المشرع السوري فعل الاحتكار جرماً معاقباً عليه فقد نصت الفقرة (ج)من المادة/4/من القانون/22/الصادر بتاريخ 9/12/2000 على :
يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن عشرة أيام ولاتتجاوز الشهر بغرامةمن /30000/وحتى/100.000/ليرة سورية .
أو من احتكر سلعة بهدف التأثير في السوق .
كما أجازت المادة /5/ف /2/ من القانون 123/1960
إغلاق المحل مدة لاتقل عن أسبوع ولاتتجاوز الشهر ، كما يجوز الحكم بوقف مزاولة العمل إيقافاً مطلقاً أو لمدة محدودة مالم يكن في تنفيذ حكم الإغلاق أو الإيقاف إعاقة بتموين المنطقة بإحدى مواد التموين الأساسية وفق تقدير مديرية التموين المختصة .
وإذا ضبط الفاعل بالجرم المشهود في المخالفات المتعلقة بالسلع الأساسية التي يحددها الوزير جاز لرجال الضابطة العدلية التموينية إغلاق المحل إدارياً لمدة ثلاثة أيام على أن يعرض الأمر على الوزير لاتخاذ القرار المناسب بفتح المحل أو الاستمرار بإغلاقه لمدة لاتتجاوز الشهر تنتهي حتماً بصدور حكم قضائي .
وحسب المادة /38/ لايجوز تطبيق الأسباب المخففة التقديرية على العقوبات أو وقف تنفيذها ، كما أجازت الفقرة الرابعة من المادة المذكورة ضبط المواد أو السلع موضوع الجريمة ويحكم بمصادرتها ويحدد الوزير القواعد التي تتبع بالنسبة للمواد المصادرة وكيفية التصرف بها سواء قبل صدور الأحكام القضائية أو بعد صدورها كما تشهر خلاصة الأحكام بتعليقها على واجهة محل التجارة أو المعمل أو المستودع لمدة تعادل مدة الحبس المحكوم بها ولمدة شهر إذا كان الحكم بالغرامة ويجوز للمحكمة أن تأمر بنشر ملخص الحكم في الجريدة ويكون وجوبياً في حال التكرار وعلى نفقة المحكوم عليه ويعاقب على نزع هذه الخلاصات أو إخفائها بأية طريقة أو إتلافها بالحبس مدة لاتزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز /200/ليرة سورية (الفقرات1و2و3و4و5)ويكون لموظفي التموين الذين يندبهم الوزير بقرار منه صفة رجال الضابطة العدلية الذين يتولون الكشف عن الجرائم التموينية المخالفة لأحكام هذا القانون وذلك بدخول المحال والمعامل والمستودعات أو أي مكان يشتبه بالتخزين فيه ، إلا إذا كان المكان مسكوناً فلايجوز لهم دخوله إلا بعد الحصول على إذن النيابة العامة أو قاضي التحقيق وتنظيم الضبوط اللازمة بالوقائع لإثبات المخالفات ويعمل بهذه الضبوط مالم يثبت عكسها بالطرق القانونية.
وقد أوجب القانون عليهم التعريف عن أنفسهم وإبراز المهمة لصاحب المحل ويعتبر ذلك من الإجراءات الشكلية لصحة الضبط والاختصاص للنظر في هذه الجرائم من اختصاص القضاء العسكري في حالة الطوارئ أو التعبئة الجزئية أو العامة أو حالة إعلان الحرب وذلك فيما يتعلق بالمواد الاستهلاكية مادة /44/ .
ولما كان للاحتكار من آثار في حياة الناس والتطبيق عليهم فقد حرم شرعاً وعقوبته الشرعية أشد من العقوبة القانونية وللتخفيف من آثاره في حياة الناس أجاز المشرع للإدارات التموينية والاقتصادية ومؤسسات الخزن والتسويق بالتدخل بالأسواق وذلك بطرح المواد التي حبست عن الأسواق لزيادتها وكسر أسعارها ولأن كانت التجارة بالأصل الشراء من أجل البيع بربح إلا أن هذا الربح ليصبح حراماً عندما يكون ناتجاً عن فعل محرم مثل الاحتكار .
ويجب الامتناع عن هذه الأفعال لعدم تعرض مرتكبيها للعقوبات القانونية التي تؤثر على سمعتهم التجارية والغرامات المالية ومصادرة المواد المحتكرة التي قد تزيد كثيراً عما يحققونه من ربح ، وإن من يقومون بإخفاء المواد الغذائية والمحروقات واستغلال حاجات الناس إليها ورفع الاسعار إن استطاعوا أن يتملصوا من العقوبات القانونية فلن يستطيعوا أن يتملصوا من العقوبات الشرعية لأن الله يمهل ولايهمل .