صفحة 1 من 1

شروط انعقاد المعاهدات الدولية

مرسل: الجمعة ديسمبر 09, 2011 1:56 pm
بواسطة فارس عايض الحارثي1
بعد ان تعرفنا على تعريف القانون الدولي تعريف القانون الدولي
وبينا ان من مصادره المعاهدات الدولية وتعرفنا على تعريفها نستكمل بحثنا اليوم ببيان شروط انعقاد المعاهدات الدولية
شروط انعقاد المعاهدة :
يشترط لصحة انعقاد المعاهدة شروطا ثلاث
1-اهلية التعاقد:
تثبت اهلية التعاقد الكاملة للدول ذات السيادة الكاملة فهي وحدها يحق لها ابرام جميع انواع المعاهدات الدولية
اما الدول ناقصة السيادة و المنظمات الدولية فان اهليتها لابرام المعاهدات الدولية تكون محدودة
فالدول ناقصة الاهلية لا تستطيع ابرام سوى المعاهدات التي يدخل موضوعها في اطار الاهلية التي تتمتع بها
اما المنظمات الدولية فان اهليتها لعقد المعاهدات الدولية محدود بوظيفتها
2-سلامة الرضا:
يستلزم لصحة المعاهدة ان تتطابق ارادة اطرافها وهذا يقضي ان تكون هذه الارادة حقيقية تعبر تعبيرا صحيحا عن نية الاطراف
ولا تكون كذلك الا اذا كانت خالية من العيوب وهي الغلط والتدليس والاكراه والافساد المباشر لممثل الدولة
3- مشروعية المعاهدة :
يشترط لصحة المعاهدة الدولية الا تخالف النظام العام الدولي
وهذا سبب موضوعي لابطال المعاهدة يختلف عن عيوب الارادة
التي تعد اسبابا ذاتية تتعلق بالدولة المعيبة ارادتها
-ان فكرة النظام العام الدولي تعني ان هناك مصالح عامة في المجتمع الدولي يجب تغليبها على المصالح الخاصة
وبالتالي فان مفهوم النظام العام يعني حماية الطرف الضعيف تجاه الطرف الاقوى الذي يستطيع فرض شروطه
وهذا ما دفع بلدان العالم الثالث في مؤتمر فيينا بشان المعاهدات الدولية الى القول بوجود احكام تتعلق بالجماعة الدولية وتمس مصالحها العامة مشكلة بذلك النظام العام الدولي المنصوص عليه بالمادة 53 من معاهدة المعاهدات (معاهدة فيينا )التي تنص
"تعد المعاهدات الدولية باطلة بطلانا مطلقا اذا كانت وقت ابرامها تتعارض مع قاعدة امرة من قواعد القانون الدولي العامة ولاغراض هذه الاتفاقية تعد قاعدة امرة من قواعد القانون الدولي العامة القاعدو المقبولة والمعترف يها في الجماعة الدولية كقاعدة لا يجوز الاخلال بها ولا يمكن تغييرها الا بقاعدة لاحقة من قواعد القانون الدولي العامة لها ذات الصلة "
وبما ان القانون الدولي في تطور مستمر فمن الممكن والمحتمل ظهور قواعد امرة جديدة لم تكن قائمة حينما عقدت المعاهدة الدولية فهل يمكن ابطال هذه المعاهدة بسبب تعارضها مع قاعدة امرة جديدة حين نفاذها لا وقت ابرامها ؟
اجابت المادة 64 من معاهدة فيينا وقضت ببطلان المعاهدة التي تتعارض مع قاعدة امرة جديدة
ومن القواعد الامرة في القانون الدولي العام ويترتب البطلان على كل اتفاق يخالفها القواعد التي تمنع الاتجار بالرقيق والقرصنة وابادة الجنس البشري والعدوان واللجوء الى الحرب في غير حالة الدفاع المشروع
ومن التساؤلات التي يمكن طرحها على تعريف القواعد الامرة التي عرفتها المادة 53 من معاهدة فيينا
متها كيفية تحديد القواعد الامرة ومعرفتها وبخاصة وانها قواعد عرفية تجمع الدول بدون اسثناء على اعتبارها امرة
وقد تولت المادة 66 من معاهدة فيينا ايجاد حل لهذه التساؤلات فقضت بانه يمكن للدولة المعنية عرض اي خلاف يتعلق بتطبيق او تفسير المادة 53 على محكمة العدل الدولية بارادتها المنفردة