By فارس عايض الحارثي1 - الجمعة ديسمبر 09, 2011 2:06 pm
- الجمعة ديسمبر 09, 2011 2:06 pm
#41473
بعد ان بدانا بتعريف المنظمات الدولية وتصنيفها نكمل اليوم الحديث عن الشخصية القانونية للمنظمات الدولية والعلاقة بين المنظمة والدولة
1-الشخصية القانونية للمنظمة الدولية :
الدولة هي الشخص الاصلي والاساسي للقانون الدولي العام وما اضفاء شخصية قانونية معينة على المنظمات الدولية الا امر اقتضته ضرورات التعامل الدولي ولذلك فان حاجات المجتمع الدولي تحدد طبيعة الشخصية القانونية التي يمنحها القانون الدولي للمنظمات واثار تمتعها بهذه الشخصية
آ=الطبيعة القانونية لشخصية المنظمة الدولية
تختلف شخصية المنظمة عن شخصية الدولة بحسب اختلاف طبيعة كل منهما فالمنظمة كائن اجتماعي وليد وحديث العهد في حين ان الدولة كتكوين اجتماعي قديم ومتطور تقوم على ثلاثة اركان (السكان -الاقليم -السلطة) ولا يتوافر اي منها للمنظمة
كما تختلف طبيعة الشخصية القانونية من منظمة الى اخرى بحسب اختصاص المنظمة
فالمنظمات الدولية العامة تتمتع بشخصية اوسع من تلك التي تتمتع بها المنظمات الدولية المتخصصة
ب= اثار الشخصية القانونية للمنظمة :
ان تمتع المنظمة الدولية بشخصية دولية يعني خضوعها لاحكام القانون الدولي العام ومساهمتها في وضع قواعده ايضا
وهكذا تثبت للمنظمة الدولية الحصانات الدبلوماسية ويحق لها اللجوء الى القضاء الدولي كما تخضع لاحكام المسؤولية الدولية ولها جميع الامتيازات الضرورية للقيام بواظائفها (كحق التملك وتسيير السفن والطائرات التي تحمل علمها ) كل بالقدر الضروري لقيامها بوظائفها
وتساهم المنظمات في وضع القانون الدولي العام سواء بواسطة المعاهدات او بالكشف عن قواعد القانون الدولي العرفي او بوضع قواعد داخلية تنظيمية .
2-العلاقة بين الدولة والمنظمة :
بما ان الدول كلها تتمسك بسيادتها لانها ملاذها الذي يبرر تصرفاتها فانها تخشى على سيادتها من عضويتها في المنظمة الدولية واذلك يجب التوفيق بين متطلبات السيادة والتزامات العضوية في المنظمة
آ=علاقة الدول الاعضاء في المنظمة :
تجد المنظمة نفسها مضطرة الى البحث عن التوازن بين الدول الاعضاء من جهة وعن تحديد اختصاصاتها مع هذه الدول من جهة اخرى وتستطيع المنظمة التوفيق بين هاذين الشيئين بوسيلتين هما(1- التمييز في تمثيل الاعضاء 2- كيفية التصويت )فالتمييز في تمثيل الدول الاعضاء في اجهزة المنظمة يؤدي الى عدم تمثيل جميعها على قدم المساواة في بعض اجهزة المنظمة (مثال تمثل الدول الكبرى بصورة دائمة في اجهزة معينة "مجلس الامن "اما بقسة الدول فتنتخب دولا اخرى لتمثلها )
كما ان شرط التصويت في المنظمة يمكن ان يمنح بعض الدول الاعضاء دون سائر الاعضاء الاخرين امتيازات تضمن لها تاثيرا اكبر في سياسة المظمة من تاثير بقية الدول (مثال منح الدول الكبرى حق النقض)او منح الدولة العضة اصواتا تختلف باختلاف راسمالها في المنظمة الدولية (المنظمات الدولية المالية )
ب=ممارسة المنظمة لاختصاصاتها في مواجهة الاعضاء
ادى انتشار المنظمات الدولية وتضخم نشاطاتها في المجتمع الدولي الى المساس بسيادة الدول الاعضاء فيها فيحاول هؤلاء الافلات من نفوذ المنظمات الدولية اذا لم ينجحوا في تسخيرها لتحقيق مآربهم الخاصة ولذلك تحاول الدول الحفاظعلى حريتها في المنظمة بوسائل منها التمسك بالاختصاص الداخلي للدول الاعضاء الذي يمتنع على المنظمة المساس به
وتقوم المنظمات الدولية على مبدا عدم التدخل في الشؤؤن الداخلية للدول الاعضاء غير ان تطور القانون الدولي يؤدي الى تقليص هذا المجال المحفوظ للدول وكما ان المنظمة تحاول الافلات من تاثير الدول الاعضاء فيها بوسائل مختلفة للتمكن من ممارسة وظائفها بحرية واستقلال مثل الحصانات الممنوحة لموظفيها الدوليين لعدم خضوعهم لضغط الدول وكما تضمن اتفاقية المقر عدم خضوع المنظمة لوصاية الدول التي تتخذ مقرا لها .
1-الشخصية القانونية للمنظمة الدولية :
الدولة هي الشخص الاصلي والاساسي للقانون الدولي العام وما اضفاء شخصية قانونية معينة على المنظمات الدولية الا امر اقتضته ضرورات التعامل الدولي ولذلك فان حاجات المجتمع الدولي تحدد طبيعة الشخصية القانونية التي يمنحها القانون الدولي للمنظمات واثار تمتعها بهذه الشخصية
آ=الطبيعة القانونية لشخصية المنظمة الدولية
تختلف شخصية المنظمة عن شخصية الدولة بحسب اختلاف طبيعة كل منهما فالمنظمة كائن اجتماعي وليد وحديث العهد في حين ان الدولة كتكوين اجتماعي قديم ومتطور تقوم على ثلاثة اركان (السكان -الاقليم -السلطة) ولا يتوافر اي منها للمنظمة
كما تختلف طبيعة الشخصية القانونية من منظمة الى اخرى بحسب اختصاص المنظمة
فالمنظمات الدولية العامة تتمتع بشخصية اوسع من تلك التي تتمتع بها المنظمات الدولية المتخصصة
ب= اثار الشخصية القانونية للمنظمة :
ان تمتع المنظمة الدولية بشخصية دولية يعني خضوعها لاحكام القانون الدولي العام ومساهمتها في وضع قواعده ايضا
وهكذا تثبت للمنظمة الدولية الحصانات الدبلوماسية ويحق لها اللجوء الى القضاء الدولي كما تخضع لاحكام المسؤولية الدولية ولها جميع الامتيازات الضرورية للقيام بواظائفها (كحق التملك وتسيير السفن والطائرات التي تحمل علمها ) كل بالقدر الضروري لقيامها بوظائفها
وتساهم المنظمات في وضع القانون الدولي العام سواء بواسطة المعاهدات او بالكشف عن قواعد القانون الدولي العرفي او بوضع قواعد داخلية تنظيمية .
2-العلاقة بين الدولة والمنظمة :
بما ان الدول كلها تتمسك بسيادتها لانها ملاذها الذي يبرر تصرفاتها فانها تخشى على سيادتها من عضويتها في المنظمة الدولية واذلك يجب التوفيق بين متطلبات السيادة والتزامات العضوية في المنظمة
آ=علاقة الدول الاعضاء في المنظمة :
تجد المنظمة نفسها مضطرة الى البحث عن التوازن بين الدول الاعضاء من جهة وعن تحديد اختصاصاتها مع هذه الدول من جهة اخرى وتستطيع المنظمة التوفيق بين هاذين الشيئين بوسيلتين هما(1- التمييز في تمثيل الاعضاء 2- كيفية التصويت )فالتمييز في تمثيل الدول الاعضاء في اجهزة المنظمة يؤدي الى عدم تمثيل جميعها على قدم المساواة في بعض اجهزة المنظمة (مثال تمثل الدول الكبرى بصورة دائمة في اجهزة معينة "مجلس الامن "اما بقسة الدول فتنتخب دولا اخرى لتمثلها )
كما ان شرط التصويت في المنظمة يمكن ان يمنح بعض الدول الاعضاء دون سائر الاعضاء الاخرين امتيازات تضمن لها تاثيرا اكبر في سياسة المظمة من تاثير بقية الدول (مثال منح الدول الكبرى حق النقض)او منح الدولة العضة اصواتا تختلف باختلاف راسمالها في المنظمة الدولية (المنظمات الدولية المالية )
ب=ممارسة المنظمة لاختصاصاتها في مواجهة الاعضاء
ادى انتشار المنظمات الدولية وتضخم نشاطاتها في المجتمع الدولي الى المساس بسيادة الدول الاعضاء فيها فيحاول هؤلاء الافلات من نفوذ المنظمات الدولية اذا لم ينجحوا في تسخيرها لتحقيق مآربهم الخاصة ولذلك تحاول الدول الحفاظعلى حريتها في المنظمة بوسائل منها التمسك بالاختصاص الداخلي للدول الاعضاء الذي يمتنع على المنظمة المساس به
وتقوم المنظمات الدولية على مبدا عدم التدخل في الشؤؤن الداخلية للدول الاعضاء غير ان تطور القانون الدولي يؤدي الى تقليص هذا المجال المحفوظ للدول وكما ان المنظمة تحاول الافلات من تاثير الدول الاعضاء فيها بوسائل مختلفة للتمكن من ممارسة وظائفها بحرية واستقلال مثل الحصانات الممنوحة لموظفيها الدوليين لعدم خضوعهم لضغط الدول وكما تضمن اتفاقية المقر عدم خضوع المنظمة لوصاية الدول التي تتخذ مقرا لها .