صفحة 1 من 1

تعريف العقد الإداري

مرسل: الجمعة ديسمبر 09, 2011 2:20 pm
بواسطة فارس عايض الحارثي1
أسلفنا القول بأنه ليس كل عقد تبرمه الإدارة يعد عقداً إدارياً يخضع لأحكام القانون العام ويكون الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة به للقضاء الإداري، وأن الأمر فى حقيقته يقتصر على فئة خاصة ألا وهى عقود الإدارة أو العقود الإدارية بمعناها الفني القانوني الدقيق، من أجل ذلك ظهرت عدة معايير التمييز بين نوعى العقود الإدارية والعقود الخاصة، بذل فيها الفقه والقضاء على حد السواء جهداً كبيراً حتى وصل فى الوقت الحاضر درجة كبيرة من الوضوح فى هذا الشأن .

ومن خلال ما استقر عليه مجلس الدولة قضاءً وإفتاءً يمكن تعريف العقد الإدارى بأنه:
" العقد الذى يبرمه شخص معنوي من أشخاص القانون العام بقصد إدارة مرفق أو بمناسبة تسييره وأن تظهر نيته فى الأخذ بأسلوب القانون العام وذلك بتضمين العقد شرطاً أو شروطاً غير مألوفة فى عقود القانون الخاص ."
" راجع فى ذلك حكم المحكمة الإدارية العليا " فى القضية رقم 576 لسنة 11 ق.ع جلسة 30/12/1967 ـ وفى ذات المعنى حكم محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 779 لسنة 10ق جلسة 24/2/1957ـ وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع رقم 647 فى 23/10/1956 "

ولم يخرج الفقه عن محددات هذا التعريف أيضاً، إذ عرف الدكتور/ سليمان الطماوي، في كتابه " الأسس العامة للعقود الإدارية – دراسة مقارنة " العقد الإدارى بأنه :
" ذلك العقد الذى يبرمه شخص معنوي عام بقصد تسيير مرفق عام أو تنظيمه، وتظهر فيه نية الإدارة فى الأخذ بأحكام القانون العام، آية ذلك أن يتضمن العقد شروطا استثنائية، وغير مألوفة فى القانون الخاص أو أن يخول المتعاقد مع الإدارة الاشتراك مباشرة في تسيير المرفق العام"

أما المحكمة الدستورية العليا – باعتبارها محكمة الفصل في التنازع الإيجابي والسلبي بين جهتي القضاء – فقد تعرضت لمعيار العقد الإداري في كثير من أحكامها, ولم تخرج هي الأخرى عن محددات تعريف العقد الإداري, التي تضمنتها أحكام وفتاوى مجلس الدولة, إذ ذهبت في حكمها الصادر في القضية رقم 7 لسنة 1ق بجلسة 19/1/1980 إلي الآتي:
" يتعين لاعتبار العقد عقداً إدارياً أن يكون احد طرفيه شخصاً معنوياًَ عاماً, يتعاقد بوصفه سلطة عامة, وان يتصل العقد بنشاط مرفق عام, بقصد تسييره أو تنظيمه, وان يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية وهو انتهاج أسلوب القانون العام فيما تتضمنه هذه العقود من شروطاً استثنائية بالنسبة إلي روابط القانون الخاص"