صفحة 1 من 1

فــروع القــانــون الخـــاص

مرسل: الجمعة ديسمبر 09, 2011 4:23 pm
بواسطة فارس عايض الحارثي1
2.1 القـانـــون الخــاص :

هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الأشخاص الطبيعية أو المعنوية ( الاعتبارية ) ، كما يحكم العلاقات التي تقوم بين الدولة باعتبارها شخصا عاديا ، وبين أشخاص هذا القانون .


2.2 فــروع القـانــون الخــاص :

ولاختلاف طبيعة العلاقات بين الأشخاص ينقسم القانون الخاص إلى :

- قـــانــون خــاص خـارجــي

- قـــانــون خــاص داخلـــي

ونتناول كلا منهما فيما يلي :


القـــانــون الخـــاص الخـارجــي :

ويعرف بالقانون الدولي الخاص ( DROIT INTERNATIONAL PRIVÉ )

وهو مجموعة القواعد التي تتعلق بتنظيم علاقات الأفراد المالية أو الشخصية إذا اقترن بها عنصر أجنبي

والتي تعالج مسألة الاختصاص القضائي الدولي وحالة الأجانب والجنسية والموطن ، وتبين كيف

يمكن تنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية ، وذلك ببيان المحكمة المختصة بالفصل ، والقانون الواجب

التطبيق بالنسبة لها .



مواضيــع القــانــون الدولــي الخــاص :


هناك مواضيع متفق عليها بالإجماع على أنها من مسائل القانون الدولي الخاص ، وهي :

موضـــوع تنـازع القــوانيـــن
موضـــوع تنـازع الإختصــــاص القضـائي
موضــوع تنفيــذ الأحكــام والأوامــر الأجنبيــة
موضــوع مركــز الأجــانب
موضــوع مـسألــة الجنسيـــة
موضـــوع الموطـــن

هذه هي المسائل التي يعتبرها أغلب فقهاء القانون

مكونة لمواضيع القانون الدولي الخاص ، إذ أنها تنحصر

في مواضيع ثلاثة ، وهي :


1 - أشخــاص الحـــق : وهو موضوع ( الجنسية والموطن، ومركز الأجانب )


2 – استعمــال الحـــق : وهو موضوع ( تنازع القوانين )


3 – نفــاذ الحــق : وهو موضوع(تنازع الإختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام والأوامر الأجنبية )














مصــادر القــانــون الدولــي الخــاص


للقانون الدولي الخاص مصادر دولية ، ومصادر داخلية .

1 – المصــادر الدوليـــة : وتتمثل في :

- المعــاهــدات والإتفــاقـات الدوليــة

- العـــرف الدولــــي

- القضــــاء الدولــــي

- الفقـــه الدولـــــي


2 – المصــادر الداخليـــة :

تعتبر المصادر الداخلية للقانون الدولي الخاص هي نفس مصادر القانون الداخلي ، وقد نصت المادة الأولى من القانون المدني الجزائري على أن هذه المصادر هي :

- التشــــــريــع

- مبـادئ الشريعــة الإسـلاميــــة

- العــــــرف

- مبـادئ القـانــون الطبيعـــي

- قـــواعــد العـدالــــة

وبما أن كل دولة تستقل بإصدار التشريعات الداخلية لتنظيم مسائل القانون الدولي الخاص ، وبعضها يجعل هذه التشريعات جزءا من القانون المدني ، في حين أن بعضها الآخر تصدر تشريعا مستقلا بقواعد هذا القانون .

فإن المشرع الجزائري قد أصدر أحكام تنازع القوانين في المواد من 9 إلى 24 من القانون المدني الجزائري تحت عنوان ( تنازع القوانين من حيث المكان ) .




القــانــون الخــاص الداخلــي


هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين طرفين لا يعمل أي منهما صاحب سيادة علىالآخر.

وهو بهذا الإعتبار يشمل على الفروع التالية :

1 - القــانــون المدنــي

2 - القــانــون التجــاري

3 - قــانــون العمـــل

4 - قانــون الإجـراءات المدنيــة والتجـاريــة

5 - القــانــون البحـــري

6 - القــانــون الجـــوي

7 - قــانــون الأســـرة

ونتناول بإيجاز كلا من هذه الفروع على النحو التالي :


1- القــانــون المدنـــي : ( CODE CIViL )

وهو أهم فروع القانون الخاص ، إذ يعتبر الأصل بالنسبة لهذه الفروع ، ويعبر عن ذلك بأن القانون

المدني يعد الشريعة العامة في علاقات القانون الخاص ( DROIT PRIVÉ ) بحيث تطبق قـواعده على هذه

العلاقات في كل مالايوجد بشأنه نص خاص في الفروع الأخرى .

والقـانــون المدنــي :

هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الخاصة بين الأشخاص في المجتمع ، إلا مايتكفل به فرع آخر من فروع القانون الخاص .

وبمعنى آخر فإن القانون المدني ينظم نوعين من العلاقات القانونية :


أ – النوع الأول : يشمل علاقات الفرد بأسرته ، ويطلق عليها

قواعد الأحوال الشخصية ( RÈGLES de Statut Personnel ) وتتمثل في :

الأهلية والولاية على المال والنسب ومايترتب عليه من آثار

والزواج ، والطلاق ، والوصية ، والإرث ، والوقف ، وذلك لاكتساب

الحقوق ، والتحمل بالواجبات ، والقيام بالأعمال

القانونية المختلفة .

ب – النوع الثــانـي : يشمل العلاقات المالية ويطلق عليها

قواعد المعاملات أو الأحوال العينية ( RèGles de Statut RÉEL )

ويدخل في نطاقها كل ما يتعلق بالقواعد الخاصة بتعريف المال ، وتحديد أنواعه ، والقواعد الخاصة بالإلتزامات أو الحقوق الشخصية ، والعقود المختلفة ، كعقود البيع والإيجار والوكالة والتأمين . . . الخ . والقواعد الخاصة بالحقوق العينية الأصلية ، كحق الملكية ، وحق الإنتفاع . . .وبالحقوق العينية التبعية ، كحق الرهن الرسمي أو الرهن الحيازي . . . . وهي حقوق عينية لا يتصور قيامها مستقلة وإنما هي توجد تبعا لوجود حق شخصي كحق الدائنيـة ( Droit de Créance ) ، وتعد ضمانا لاستيفاء هذا الحق ، ولهذا سميت حقوقا عينية تبعية لأنها تابعة لحق شخصي كما تسمى أيضا تأمينات أو ضمانات عينيـة ( Suretés Réelles ) لأنها تقرر ضمانا للوفاء بدين .ويلاحظ أنه إذا كان هذا هو مضمون القانون المدني وفقا لما يجري عليه في معظم دول العالم ، فإنه بالنسبة للدول العربية الإسلامية يقتصر فقط على المعاملات المالية ، بينما تحكم مسائل الأحوال الشخصية الشريعة الإسلامية. وبالنسبة للجزائر فإنها تنظم وفقا لقانون الأسرة رقم : 84 / 11 المؤرخ في 09 يونيو 1984 الذي استمد أغلب أحكامه من الشريعة الإسلامية .


2- القـانــون التجـــاري : ( Droi Commercial ) .

هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة عن المعاملات التجارية ، فهو يضم القواعد

الخاصة بتعريف التاجر وواجباته ، ويحدد الأعمال التجارية الخاصة بالعقود والشركات والأوراق

التجارية ، أي الكمبيالات (Lettre De change) والصكوك (chéques )، والسندات لأمر ( Titre à ordre) والسندات لحاملها( Titres Du porteur ) كما يحدد النشاط التجاري في مظاهره المتعددة ، ومعالجة

إفلاس التاجر ، وبيان إجراءاته، وآثاره . . . . . الخ .


3 – قــانــون العمـــل : ( Droit De Travail )

هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين العامل وصاحب العمل ( المستخدم ) وذلك في نطاق العمل المأجور ( أي العمل التابع ) ، حيث يرتبط العامل بصاحب العمل برابطة تبعية يطلق عليها التبعية القانونية يكون العامل بموجبها خاضعا لرقابة وتوجيه صاحب العمل . وقد أدى إلى ظهور قانون العمل واستقلاله إنتشار الفوارق الإجتماعية في أعقاب التقدم الصناعي في القرنالتاسع عشر ، وما أدى إليه من ديمومة الصراع بين البرجوازية والطبقة العاملة التي تصاعد نفوذها وانتظمت في تشكيلات نقابية قوية ، تقاوم سيطرة البرجوازية بمطالبة تحقيق العدالة الإجتماعية ،مما حفز المشرع في الدول الصناعية إلى التدخل لحماية الطبقة العاملة من تعسف أصحاب الأعمال بوضع القواعد المختلفة الكفيلة بالمحافظة على حقوق العمال وتحقيق الكثير من المزايا والضمانات ، ومن هذه

القــواعـــد :

- التــأميــن ضــد إصــابــات العمــل

- تحـديـد الحــد الأقصــى لمـدة العمـــل

- تقريـر الراحــة الأسبوعيـة ، والإجازات المدفوعة الأجـر

- تحـديـد الحـد الأدنـى للأجـور . . . .إلى غيـر ذلـك .

ممــا يحقــق للعـامــل قــدرا كبيــرا مــن الإستقــرار يجعلــه أكثـر

فعاليـــة ونجـاعــة علــى الإنتــاج .



4 - قـانون الإجراءات المدنيـة والتجاريــة : Droit de procedure civil et commercial

هو مجموعة القواعد القانونية الواجبة الإتباع أمام المحاكم التي تطبق الأحكام الموضوعية للقانون المدني والتجاري، وهو يسشمل مجموعتين من القواعد :

المجموعـة الأولــى : وهي مجموعة القواعد المنظمة للسلطة القضائية من حيث :

- بيــان أنواع المحــاكــم ، وتشكيلهــا ، واختصاص كـل منها

- الشروط الواجب توافرها في تعييـن القضـاة ، وحقوقهـم ، وواجباتهـم .

وتسمى هذه المجموعة ( التنظيم القضائي Organisation judiciaire )

المجموعــة الثانيــة : وهي مجموعة القواعد التي تبين الإجراءات الواجب اتباعها في رفع ومباشرة الدعاوي المدنية والتجارية وتنفيذها وما يصدر فيها من أحكام .

وهذه المجموعة من القواعد الإجرائية تكفل حماية الشخص التي تقررها القواعد الموضوعية في القانون

المدني والتجاري ، وغيرهما من أنواع القانون الخاص.ولا شك أن قانون الإجراءات يقوم بدور هام ، فهو القانون الذي يلجأ إليه الأفراد لحماية حقوقهم وبالرغم من أن المجموعة الأولى من قواعد قانون الإجراءات المدنية والتجارية تنظم إحدى السلطات العامة في الدولة ، وهي السلطة القضائية ممأ يجعلها تنتهي إلى القانون العام .فإن قانون الإجراءات يعد فرعا من فروع القانون الخاص، لأن المجموعة الثانية من قواعده وهي التي تنظم الإجراءات أمام المحاكم ، وهي التي تطبق أحكام القانون المدني والتجاري أو غيرها من فروع القانون الخاص ، وتمثل الجانب الأكبر من قواعده ، ومع ذلك فقد اعتبره البعض قانونا مختلطا (عام وخاص) لاستعمال قواعده على المجموعتين المذكورتين أعلاه .



5 – القــأنــون البحـــري : ( Droit Maritime ) .

هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التجارية الناشئة عن الملاحة البحرية .ويستمد هذا القانون جانبأ كبيرا من قواعده من الإتفاقيات الدولية . ويتناول أداء الملاحة البحرية من حيث :

- بنــائهــــأ وتجهيزهـــا

- علاقـــات الزبـائــن بصـاحـب السفينــة وبالمـلاحيـــن

- عقـــد العمــل البحـــري

- مسؤوليـــة مـالــك السفينــــة

- عقد النقـل البحـري وما يتصـل بـه مـن مسؤوليـة النقـل ، والتأميـن على السفينـة والبضائـع . . . . الخ .

وعلى الرغم من أن المسائل الأساسية التي يتكفل القانون البحري بتنظيمها ، تعتبر أعمالا تجارية

فقد استقل عن القانون التجاري نظرا لما تتميز به السفينة من كبر قيمتها وتعرضها لأخطار ذات

طبيعة خاصة،كما أنها تكون في أغلب الأحيان غير خاضعة لرقابة صاحبها كما هو الشأن في المشروعات التجارية البرية عادة . وفضلا عن ذلك فإن القانون البحري يعني بملاحة الصيد ، وملاحة النزهة ، وكلاهما لا يعتبران عملا تجاريا .

6 – القـانــون الجـــوي :( Droi aèrien )

هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الناشئة عن الملاحة الجوية .

وهو من أحدث فروع القانون الخاص ، فقد ظهر وتكاملت قواعده نتيجة لما أحرزه الطيران من تقدم وتطور .

فالقانون الجوي يتناول الطائرة كأداة لهذه الملاحة من حيث :

- ملكيتهــا وتسجيلهـــا

- عقـــد النقـــل الجـــوي

- المسؤوليـة عـن الأضــرار التــي تقــع بســبب الملاحـة الجويـة ، سواء لركاب الطائرة أو منهم على سطح الأرض ونظـرا لحداثة هذا القانون فإن قواعده ما زالت متناثرة في تشريعات عديدة ، ولم تصدر بعد في صورة تقنين .كما أن معظمها مستمدة من المعاهدات والإتفاقيات الدولية .

7- قــانــون الأســرة :( Code de la famille )

هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين أفراد الأسرة وأحوالهم الشخصية. ويدخل في هذا النطاق كل ما يتعلق بالقواعد الخاصة :

- بالزواج وانحـلالـه ( الخطبة ، الزواج ، الطلاق ، العدة ، . . . . )

- بالنيـابـة الشرعيـة ( الولاية ، الوصاية ، الحجر ، الكفالة ، . . . . . )

- بالميراث : ( أصناف الورثة ، العصبة ، الحجب ، التنزيل ، قسمة التركات .. الخ .)

- بالتبرعـات : ( الوصية ، الهبة ، الوقف ، . . . . الخ . )