ماجد مفتي 1
مرسل: الأحد ديسمبر 18, 2011 12:34 pm
النظام الأساسي للحكم
وهو نظام أصدر عام 1412هـ الموافق 1992م وأصدر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود بالامر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412 هـ بخصوص طريقة الحكم بالمملكة العربية السعودية بشكل سلس كالدستور في الدول الأخرى, وشكلت لجنة برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود لوضع النظام الأساسي للحكم.
محتويات [أخف]
1 نص الأمر الملكي
2 نص النظام الأساسي للحكم
2.1 الباب الأول/ المبادئ العامة
2.2 الباب الثاني/ نظام الحكم
2.3 الباب الثالث/ مقومات المجتمع السعودي
2.4 الباب الرابع/ المبادئ الاقتصادية
2.5 الباب الخامس/ الحقوق والواجبات
2.6 الباب السادس/ سلطات الدولة
2.7 الباب السابع/ الشؤون المالية
2.8 الباب الثامن/ أجهزة الرقابة
2.9 الباب التاسع/ أحكام عامة
[عدل] نص الأمر الملكيبعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ونظرا لتطور الدولة في مختلف المجالات ورغبة في تحقيق الاهداف التي نسعى إليها.
امرنا بما هو ات:
اولا – اصدار النظام الأساسي للحكم بالصيغة المرفقة.
ثانيا - يستمر العمل بكل الأنظمة والاوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه.
ثالثا – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
[عدل] نص النظام الأساسي للحكم[عدل] الباب الأول/ المبادئ العامةالمادة 1
المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة ؛ دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولغتها هي اللغة العربية. وعاصمتها مدينة الرياض.
المادة 2
عيدا الدولة.. هما عيد الفطر والاضحى.. وتقويمها هو التقويم الهجري.
المادة 3
يكون علم الدولة كما يلي:
ا- لونه اخضر.
ب- عرضه يساوي ثلثي طوله.
ج- تتوسطه كلمة -لا اله الا الله محمد رسول الله- تحتها سيف مسلول.. ولا ينكس العلم ابدا.
ويبين النظام الاحكام المتعلقة به.
المادة 4
شعار الدولة سيفان متقاطعان.. ونخلة وسط فراغهما الأعلى.. ويحدد النظام نشيد الدولة واوسمتها.
[عدل] الباب الثاني/ نظام الحكمالمادة 5
ا- نظام الحكم في المملكة العربية السعودية… ملكي.
ب- يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء… ويبايع الاصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة ورسوله.
ج- تتم الدعوة لمبايعة الملك، واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة.
د- يتولى ولي العهد متفرغا لولاية العهد.. وما يكلفه به الملك من اعمال.
هـ - يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.
المادة 6
يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.
المادة 7
يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.
المادة 8
يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.
[عدل] الباب الثالث/ مقومات المجتمع السعوديالمادة 9
الاسرة هي نواة المجتمع السعودي. ويربى افرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولاولي امر.. واحترام النظام وتنفيذه وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.
المادة 10
تحرص الدولة على توثيق اواصر الاسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع افرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
المادة 11
يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام افراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم.
المادة 12
تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.
المادة 13
يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء واكسابهم المعارف والمهارات وتهيئتهم ليكونوا اعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم معتزين بتاريخـه.
[عدل] الباب الرابع/ المبادئ الاقتصاديةالمادة 14
جميع الثروات التي اودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد اليه اختصاص الدولة وجميع موارد تلك الثروات ملك للدولة وفقا لما يبينه النظام. ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وامنها واقتصادها.
المادة 15
لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة الا بموجب نظام.
المادة 16
للاموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
المادة 17
الملكية وراس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية.
المادة 18
تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا ينزع من أحد ملكه الا للمصلحة العامة على ان يعوض المالك تعويضا عادلا.
المادة 19
تحظر المصادرة العامة للاموال ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي.
المادة 20
لا تفرض الضرائب والرسوم الا عند الحاجة وعلى أساس من العدل.. ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو الغاؤها أو الاعفاء منها الا بموجب النظام.
المادة 21
تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.
المادة 22
يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة.
[عدل] الباب الخامس/ الحقوق والواجباتالمادة 23
تحمي الدولة عقيدة الإسلام.. وتطبق شريعته وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.
المادة 24
تقوم الدولة باعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما. وتوفر الامن والرعاية لقاصديهما بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمانينة.
المادة 25
تحرص الدولة على تحقيق امال الامة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة وعلى تقوية علاقتها بالدول الصديقة.
المادة 26
تحمي الدولة حقوق الإنسان.. وفق الشريعة الإسلامية.
المادة 27
تكفل الدولة حق المواطن واسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والافراد على الاسهام في الاعمال الخيرية.
المادة 28
تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه.. وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
المادة 29
ترعى الدولة العلوم والاداب والثقافة.. وتعنى بتشجيع البحث العلمي وتصون التراث الإسلامي والعربي وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
المادة 30
توفر الدولة التعليم العام.. وتلتزم بمكافحة الامية.
المادة 31
تعنى الدولة بالصحة العامة.. وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
المادة 32
تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
المادة 33
تنشئ الدولة القوات المسلحة وتجهزها من اجل الدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.
كما يقوم الملك بنفسه تعين رئيس هيئة الاركان العامه واعفاءه- ولا يحق لاحد غير الملك ان يصدر قرار غير ذلك
المادة 34
الدفاع عن العقيدة الإسلامية.. والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن ويبين النظام احكام الخدمة العسكرية.
المادة 35
يبين النظام احكام الجنسية العربية السعودية.
المادة 36
توفر الدولة الامن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه الا بموجب احكام النظام.
المادة 37
للمساكن حرمتها… ولا يجوز دخولها بغير اذن صاحبها ولا تفتيشها الا في الحالات التي يبينها النظام.
المادة 38
العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب الا على الاعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
المادة 39
تلتزم وسائل الاعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة.. وتسهم في تثقيف الامة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بامن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيئ إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك.
المادة 40
المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع إليها الا في الحالات التي يبينها النظام.
المادة 41
يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بانظمتها وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
المادة 42
تمنح الدولة اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.
المادة 43
مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون.
[عدل] الباب السادس/ سلطات الدولةالمادة 44
تتكون السلطات في الدولة من: - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة والملك هو مرجع هذه السلطات.
المادة 45
مصدر الافتاء في المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى وسنة رسوله.. ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والافتاء واختصاصاتها.
المادة 46
القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
المادة 47
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النظام الاجراءات اللازمة لذلك.
المادة 48
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة امامها احكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الامر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
المادة 49
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
المادة 50
الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الاحكام القضائية.
المادة 51
يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.
المادة 52
يتم تعيين القضاة وانهاء خدمتهم بامر ملكي بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقا لما يبينه النظام.
المادة 53
يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.
المادة 54
يبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام وتنظيمها واختصاصاتها.
المادة 55
يقوم الملك بسياسة العامة سياسة شرعية طبقا لاحكام الإسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها.
المادة 56
الملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في أداء مهامه اعضاء مجلس الوزراء وذلك وفقا لاحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية وتنظيم الأجهزة الحكومية والتنسيق بينها. كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء وصلاحيتهم وأسلوب مساءلتهم وكافة شؤونهم.. ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته وفقا لهذا النظام.
المادة 57
ا- يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاعضاء بمجلس الوزراء ويعفيهم بامر ملكي.
ب- يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء.. والوزراء الاعضاء بمجلس الوزراء مسؤولين بالتضامن امام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة.
ج- للملك حل مجلس الوزراء واعادة تكوينه.
المادة 58
يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء.. ومن في المرتبة الممتازة، ويعفيهم من مناصبهم بامر ملكي، وذلك وفقا لما يبينه النظام.
ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة مسؤولين امام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يراسونها.
المادة 59
يبين النظام احكام الخدمة المدنية، بما في ذلك المرتبات والمكافات والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية.
المادة 60
الملك هو القائد الأعلى لكافة القواعد العسكرية وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقا للنظام.
المادة 61
يعلن الملك حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب ويبين النظام احكام ذلك.
المادة 62
للملك إذا نشا خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة اراضيها أو امن شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها ان يتخذ من الاجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر واذا راى الملك ان يكون لهذه الاجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشانها ما يلزم نظاما.
المادة 63
يستقبل الملك ملوك الدول ورؤساءها ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
المادة 64
يمنح الملك الاوسمة وذلك على الوجه المبين بالنظام.
المادة 65
للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بامر ملكي.
المادة 66
يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة امرا ملكيا بانابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب.. وذلك على الوجه المبين بالامر الملكي.
المادة 67
تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية.. وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
المادة 68
ينشا مجلس الشورى، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته واختيار اعضائه.
وللملك حل مجلس الشورى واعادة تكوينه.
المادة 69
للملك ان يدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك وله ان يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من امور.
المادة 70
تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.
المادة 71
تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ اخر.
[عدل] الباب السابع/ الشؤون الماليةالمادة 72
ا- يبين النظام احكام ايرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة.
ب- يجري قيد الايرادات وصرفها بموجب الاصول المقررة نظاما.
المادة 73
لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة الا بمقتضى احكام الميزانية، فان لم تتسع له بنود الميزانية وجب ان يكون بموجب مرسوم ملكي.
المادة 74
لا يجوز بيع اموال الدولة أو ايجارها أو التصرف فيها الا بموجب النظام.
المادة 75
تبين الأنظمة احكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين.
المادة 76
يحدد النظام السنة المالية للدولة وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي وتشتمل على تقدير الايرادات والمصروفات لتلك السنة وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الاقل فاذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.
المادة 77
تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
المادة 78
يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من احكام.
[عدل] الباب الثامن/ أجهزة الرقابةالمادة 79
تتم الرقابة على جميع ايرادات الدولة ومصروفاتها والرقابة على كافة اموال الدولة المنقولة والثابتة ويتم التاكد من حسن استعمال هذه الاموال والمحافظة عليها ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى مجلس الوزراء، ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.
المادة 80
تتم مراقبة الأجهزة الحكومية والتاكد من حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة، ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ويرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى مجلس الوزراء. ويبين النظام الجهاز المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.
[عدل] الباب التاسع/ أحكام عامةالمادة 81
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.
المادة 82
مع عدم الاخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام لا يجوز باي حال من الأحوال تعطيل حكم من احكام هذا النظام إلا أن يكون ذلك مؤقتا في زمن الحرب أو في أثناء اعلان حالة الطوارئ وعلى الوجه المبين بالنظام.
المادة 83
لا يجري تعديل هذا النظام الا بنفس الطريقة التي تم بها.
وهو نظام أصدر عام 1412هـ الموافق 1992م وأصدر في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود بالامر الملكي رقم أ/90 وتاريخ 27/8/1412 هـ بخصوص طريقة الحكم بالمملكة العربية السعودية بشكل سلس كالدستور في الدول الأخرى, وشكلت لجنة برئاسة الأمير نايف بن عبد العزيز آل سعود لوضع النظام الأساسي للحكم.
محتويات [أخف]
1 نص الأمر الملكي
2 نص النظام الأساسي للحكم
2.1 الباب الأول/ المبادئ العامة
2.2 الباب الثاني/ نظام الحكم
2.3 الباب الثالث/ مقومات المجتمع السعودي
2.4 الباب الرابع/ المبادئ الاقتصادية
2.5 الباب الخامس/ الحقوق والواجبات
2.6 الباب السادس/ سلطات الدولة
2.7 الباب السابع/ الشؤون المالية
2.8 الباب الثامن/ أجهزة الرقابة
2.9 الباب التاسع/ أحكام عامة
[عدل] نص الأمر الملكيبعون الله تعالى
نحن فهد بن عبد العزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة ونظرا لتطور الدولة في مختلف المجالات ورغبة في تحقيق الاهداف التي نسعى إليها.
امرنا بما هو ات:
اولا – اصدار النظام الأساسي للحكم بالصيغة المرفقة.
ثانيا - يستمر العمل بكل الأنظمة والاوامر والقرارات المعمول بها عند نفاذ هذا النظام حتى تعدل بما يتفق معه.
ثالثا – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
[عدل] نص النظام الأساسي للحكم[عدل] الباب الأول/ المبادئ العامةالمادة 1
المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة ؛ دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولغتها هي اللغة العربية. وعاصمتها مدينة الرياض.
المادة 2
عيدا الدولة.. هما عيد الفطر والاضحى.. وتقويمها هو التقويم الهجري.
المادة 3
يكون علم الدولة كما يلي:
ا- لونه اخضر.
ب- عرضه يساوي ثلثي طوله.
ج- تتوسطه كلمة -لا اله الا الله محمد رسول الله- تحتها سيف مسلول.. ولا ينكس العلم ابدا.
ويبين النظام الاحكام المتعلقة به.
المادة 4
شعار الدولة سيفان متقاطعان.. ونخلة وسط فراغهما الأعلى.. ويحدد النظام نشيد الدولة واوسمتها.
[عدل] الباب الثاني/ نظام الحكمالمادة 5
ا- نظام الحكم في المملكة العربية السعودية… ملكي.
ب- يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء… ويبايع الاصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة ورسوله.
ج- تتم الدعوة لمبايعة الملك، واختيار ولي العهد وفقا لنظام هيئة البيعة.
د- يتولى ولي العهد متفرغا لولاية العهد.. وما يكلفه به الملك من اعمال.
هـ - يتولى ولي العهد سلطات الملك عند وفاته حتى تتم البيعة.
المادة 6
يبايع المواطنون الملك على كتاب الله تعالى وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره.
المادة 7
يستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله تعالى وسنة رسوله وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة.
المادة 8
يقوم الحكم في المملكة العربية السعودية على أساس العدل والشورى والمساواة وفق الشريعة الإسلامية.
[عدل] الباب الثالث/ مقومات المجتمع السعوديالمادة 9
الاسرة هي نواة المجتمع السعودي. ويربى افرادها على أساس العقيدة الإسلامية وما تقتضيه من الولاء والطاعة لله ولرسوله ولاولي امر.. واحترام النظام وتنفيذه وحب الوطن والاعتزاز به وبتاريخه المجيد.
المادة 10
تحرص الدولة على توثيق اواصر الاسرة والحفاظ على قيمها العربية والإسلامية ورعاية جميع افرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
المادة 11
يقوم المجتمع السعودي على أساس من اعتصام افراده بحبل الله وتعاونهم على البر والتقوى والتكافل فيما بينهم وعدم تفرقهم.
المادة 12
تعزيز الوحدة الوطنية واجب وتمنع الدولة كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام.
المادة 13
يهدف التعليم إلى غرس العقيدة الإسلامية في نفوس النشء واكسابهم المعارف والمهارات وتهيئتهم ليكونوا اعضاء نافعين في بناء مجتمعهم، محبين لوطنهم معتزين بتاريخـه.
[عدل] الباب الرابع/ المبادئ الاقتصاديةالمادة 14
جميع الثروات التي اودعها الله في باطن الأرض أو في ظاهرها أو في المياه الإقليمية أو في النطاق البري والبحري الذي يمتد اليه اختصاص الدولة وجميع موارد تلك الثروات ملك للدولة وفقا لما يبينه النظام. ويبين النظام وسائل استغلال هذه الثروات وحمايتها وتنميتها لما فيه مصلحة الدولة وامنها واقتصادها.
المادة 15
لا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة الا بموجب نظام.
المادة 16
للاموال العامة حرمتها وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
المادة 17
الملكية وراس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي للمملكة وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق الشريعة الإسلامية.
المادة 18
تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ولا ينزع من أحد ملكه الا للمصلحة العامة على ان يعوض المالك تعويضا عادلا.
المادة 19
تحظر المصادرة العامة للاموال ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة الا بحكم قضائي.
المادة 20
لا تفرض الضرائب والرسوم الا عند الحاجة وعلى أساس من العدل.. ولا يجوز فرضها أو تعديلها أو الغاؤها أو الاعفاء منها الا بموجب النظام.
المادة 21
تجبى الزكاة وتنفق في مصارفها الشرعية.
المادة 22
يتم تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق خطة علمية عادلة.
[عدل] الباب الخامس/ الحقوق والواجباتالمادة 23
تحمي الدولة عقيدة الإسلام.. وتطبق شريعته وتامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتقوم بواجب الدعوة إلى الله.
المادة 24
تقوم الدولة باعمار الحرمين الشريفين وخدمتهما. وتوفر الامن والرعاية لقاصديهما بما يمكن من أداء الحج والعمرة والزيارة بيسر وطمانينة.
المادة 25
تحرص الدولة على تحقيق امال الامة العربية والإسلامية في التضامن وتوحيد الكلمة وعلى تقوية علاقتها بالدول الصديقة.
المادة 26
تحمي الدولة حقوق الإنسان.. وفق الشريعة الإسلامية.
المادة 27
تكفل الدولة حق المواطن واسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وتدعم نظام الضمان الاجتماعي وتشجع المؤسسات والافراد على الاسهام في الاعمال الخيرية.
المادة 28
تيسر الدولة مجالات العمل لكل قادر عليه.. وتسن الأنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
المادة 29
ترعى الدولة العلوم والاداب والثقافة.. وتعنى بتشجيع البحث العلمي وتصون التراث الإسلامي والعربي وتسهم في الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
المادة 30
توفر الدولة التعليم العام.. وتلتزم بمكافحة الامية.
المادة 31
تعنى الدولة بالصحة العامة.. وتوفر الرعاية الصحية لكل مواطن.
المادة 32
تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها.
المادة 33
تنشئ الدولة القوات المسلحة وتجهزها من اجل الدفاع عن العقيدة والحرمين الشريفين والمجتمع والوطن.
كما يقوم الملك بنفسه تعين رئيس هيئة الاركان العامه واعفاءه- ولا يحق لاحد غير الملك ان يصدر قرار غير ذلك
المادة 34
الدفاع عن العقيدة الإسلامية.. والمجتمع والوطن واجب على كل مواطن ويبين النظام احكام الخدمة العسكرية.
المادة 35
يبين النظام احكام الجنسية العربية السعودية.
المادة 36
توفر الدولة الامن لجميع مواطنيها والمقيمين على إقليمها ولا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه الا بموجب احكام النظام.
المادة 37
للمساكن حرمتها… ولا يجوز دخولها بغير اذن صاحبها ولا تفتيشها الا في الحالات التي يبينها النظام.
المادة 38
العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة الا بناء على نص شرعي أو نص نظامي ولا عقاب الا على الاعمال اللاحقة للعمل بالنص النظامي.
المادة 39
تلتزم وسائل الاعلام والنشر وجميع وسائل التعبير بالكلمة الطيبة وبأنظمة الدولة.. وتسهم في تثقيف الامة ودعم وحدتها ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو الانقسام أو يمس بامن الدولة وعلاقتها العامة أو يسيئ إلى كرامة الإنسان وحقوقه وتبين الأنظمة كيفية ذلك.
المادة 40
المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة ولا يجوز مصادرتها أو تأخيرها أو الاطلاع عليها أو الاستماع إليها الا في الحالات التي يبينها النظام.
المادة 41
يلتزم المقيمون في المملكة العربية السعودية بانظمتها وعليهم مراعاة قيم المجتمع السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.
المادة 42
تمنح الدولة اللجوء السياسي إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وتحدد الأنظمة والاتفاقيات الدولية قواعد وإجراءات تسليم المجرمين العاديين.
المادة 43
مجلس الملك ومجلس ولي العهد مفتوحان لكل مواطن ولكل من له شكوى أو مظلمة ومن حق كل فرد مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من الشؤون.
[عدل] الباب السادس/ سلطات الدولةالمادة 44
تتكون السلطات في الدولة من: - السلطة القضائية. - السلطة التنفيذية. - السلطة التنظيمية. وتتعاون هذه السلطات في أداء وظائفها وفقا لهذا النظام وغيره من الأنظمة والملك هو مرجع هذه السلطات.
المادة 45
مصدر الافتاء في المملكة العربية السعودية كتاب الله تعالى وسنة رسوله.. ويبين النظام ترتيب هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والافتاء واختصاصاتها.
المادة 46
القضاء سلطة مستقلة ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية.
المادة 47
حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النظام الاجراءات اللازمة لذلك.
المادة 48
تطبق المحاكم على القضايا المعروضة امامها احكام الشريعة الإسلامية وفقا لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدره ولي الامر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة.
المادة 49
مع مراعاة ما ورد في المادة الثالثة والخمسين من هذا النظام تختص المحاكم في الفصل في جميع المنازعات والجرائم.
المادة 50
الملك أو من ينيبه معنيون بتنفيذ الاحكام القضائية.
المادة 51
يبين النظام تكوين المجلس الأعلى للقضاء واختصاصاته كما يبين ترتيب المحاكم واختصاصاتها.
المادة 52
يتم تعيين القضاة وانهاء خدمتهم بامر ملكي بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء وفقا لما يبينه النظام.
المادة 53
يبين النظام ترتيب ديوان المظالم واختصاصاته.
المادة 54
يبين النظام ارتباط هيئة التحقيق والادعاء العام وتنظيمها واختصاصاتها.
المادة 55
يقوم الملك بسياسة العامة سياسة شرعية طبقا لاحكام الإسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة وحماية البلاد والدفاع عنها.
المادة 56
الملك هو رئيس مجلس الوزراء ويعاونه في أداء مهامه اعضاء مجلس الوزراء وذلك وفقا لاحكام هذا النظام وغيره من الأنظمة، ويبين نظام مجلس الوزراء صلاحيات المجلس فيما يتعلق بالشؤون الداخلية والخارجية وتنظيم الأجهزة الحكومية والتنسيق بينها. كما يبين الشروط اللازم توافرها في الوزراء وصلاحيتهم وأسلوب مساءلتهم وكافة شؤونهم.. ويعدل نظام مجلس الوزراء واختصاصاته وفقا لهذا النظام.
المادة 57
ا- يعين الملك نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء الاعضاء بمجلس الوزراء ويعفيهم بامر ملكي.
ب- يعتبر نواب رئيس مجلس الوزراء.. والوزراء الاعضاء بمجلس الوزراء مسؤولين بالتضامن امام الملك عن تطبيق الشريعة الإسلامية والأنظمة والسياسة العامة للدولة.
ج- للملك حل مجلس الوزراء واعادة تكوينه.
المادة 58
يعين الملك من في مرتبة الوزراء ونواب الوزراء.. ومن في المرتبة الممتازة، ويعفيهم من مناصبهم بامر ملكي، وذلك وفقا لما يبينه النظام.
ويعتبر الوزراء ورؤساء المصالح المستقلة مسؤولين امام رئيس مجلس الوزراء عن الوزارات والمصالح التي يراسونها.
المادة 59
يبين النظام احكام الخدمة المدنية، بما في ذلك المرتبات والمكافات والتعويضات والمزايا والمعاشات التقاعدية.
المادة 60
الملك هو القائد الأعلى لكافة القواعد العسكرية وهو الذي يعين الضباط وينهي خدماتهم وفقا للنظام.
المادة 61
يعلن الملك حالة الطوارئ والتعبئة العامة والحرب ويبين النظام احكام ذلك.
المادة 62
للملك إذا نشا خطر يهدد سلامة المملكة أو وحدة اراضيها أو امن شعبها ومصالحه أو يعوق مؤسسات الدولة عن أداء مهامها ان يتخذ من الاجراءات السريعة ما يكفل مواجهة هذا الخطر واذا راى الملك ان يكون لهذه الاجراءات صفة الاستمرار فيتخذ بشانها ما يلزم نظاما.
المادة 63
يستقبل الملك ملوك الدول ورؤساءها ويعين ممثليه لدى الدول، ويقبل اعتماد ممثلي الدول لديه.
المادة 64
يمنح الملك الاوسمة وذلك على الوجه المبين بالنظام.
المادة 65
للملك تفويض بعض الصلاحيات لولي العهد بامر ملكي.
المادة 66
يصدر الملك في حالة سفره إلى خارج المملكة امرا ملكيا بانابة ولي العهد في إدارة شؤون الدولة ورعاية مصالح الشعب.. وذلك على الوجه المبين بالامر الملكي.
المادة 67
تختص السلطة التنظيمية بوضع الأنظمة واللوائح فيما يحقق المصلحة أو يرفع المفسدة في شؤون الدولة وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية.. وتمارس اختصاصاتها وفقا لهذا النظام ونظامي مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
المادة 68
ينشا مجلس الشورى، ويبين نظامه طريقة تكوينه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته واختيار اعضائه.
وللملك حل مجلس الشورى واعادة تكوينه.
المادة 69
للملك ان يدعو مجلس الشورى ومجلس الوزراء إلى اجتماع مشترك وله ان يدعو من يراه لحضور هذا الاجتماع لمناقشة ما يراه من امور.
المادة 70
تصدر الأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية والامتيازات ويتم تعديلها بموجب مراسيم ملكية.
المادة 71
تنشر الأنظمة في الجريدة الرسمية وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ اخر.
[عدل] الباب السابع/ الشؤون الماليةالمادة 72
ا- يبين النظام احكام ايرادات الدولة وتسليمها إلى الخزانة العامة للدولة.
ب- يجري قيد الايرادات وصرفها بموجب الاصول المقررة نظاما.
المادة 73
لا يجوز الالتزام بدفع مال من الخزانة العامة الا بمقتضى احكام الميزانية، فان لم تتسع له بنود الميزانية وجب ان يكون بموجب مرسوم ملكي.
المادة 74
لا يجوز بيع اموال الدولة أو ايجارها أو التصرف فيها الا بموجب النظام.
المادة 75
تبين الأنظمة احكام النقد والمصارف والمقاييس والمكاييل والموازين.
المادة 76
يحدد النظام السنة المالية للدولة وتصدر الميزانية بموجب مرسوم ملكي وتشتمل على تقدير الايرادات والمصروفات لتلك السنة وذلك قبل بدء السنة المالية بشهر على الاقل فاذا حالت أسباب اضطرارية دون صدورها وحلت السنة وجب السير على ميزانية السنة السابقة حتى صدور الميزانية الجديدة.
المادة 77
تعد الجهة المختصة الحساب الختامي للدولة عن العام المالي المنقضي وترفعه إلى رئيس مجلس الوزراء.
المادة 78
يجري على ميزانيات الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة وحساباتها الختامية ما يجري على ميزانية الدولة وحسابها الختامي من احكام.
[عدل] الباب الثامن/ أجهزة الرقابةالمادة 79
تتم الرقابة على جميع ايرادات الدولة ومصروفاتها والرقابة على كافة اموال الدولة المنقولة والثابتة ويتم التاكد من حسن استعمال هذه الاموال والمحافظة عليها ورفع تقرير سنوي عن ذلك إلى مجلس الوزراء، ويبين النظام جهاز الرقابة المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.
المادة 80
تتم مراقبة الأجهزة الحكومية والتاكد من حسن الأداء الإداري وتطبيق الأنظمة، ويتم التحقيق في المخالفات المالية والإدارية ويرفع تقرير سنوي عن ذلك إلى مجلس الوزراء. ويبين النظام الجهاز المختص بذلك وارتباطه واختصاصاته.
[عدل] الباب التاسع/ أحكام عامةالمادة 81
لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به المملكة العربية السعودية مع الدول والهيئات والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات.
المادة 82
مع عدم الاخلال بما ورد في المادة السابعة من هذا النظام لا يجوز باي حال من الأحوال تعطيل حكم من احكام هذا النظام إلا أن يكون ذلك مؤقتا في زمن الحرب أو في أثناء اعلان حالة الطوارئ وعلى الوجه المبين بالنظام.
المادة 83
لا يجري تعديل هذا النظام الا بنفس الطريقة التي تم بها.