النظام السـياسي الفرنسي
مرسل: الأربعاء ديسمبر 21, 2011 1:42 am
النظام السـياسي الفرنسي
نظام الحكم :
جمهوري نيابي ديمقراطي (خليط ما بين النيابي والرئاسي)
التقسيمات الإدارية
تتكون من 22 إقليم
تنقسم حاضرة فرنسا إلى 22 منطقة مقسمة إلى 96 إدارة
الدستور
الدستور ( مكتوب ) و صدر في 28 سبتمبر 1958 وعدل في 1962 وأخيرا عدل في عام
2000 لتوافق مع نيس والمبني على القانون المدني والمفاهيم المحلية
القواعد الدستوري :
1. القوانين الدستورية
2. القانون المدني والمفاهيم المحلية
النظام القانوني
نظام مبني على أساس القانون المدني والمفاهيم المحلية وتراجع القوانين الإدارية ولا تراجع القوانين التشريعية
يقوم النظام القانوني :
1. التعددية الحزبية
2. الحقيقة الليبرالية للنظام
حق الاقتراع:
• يحق التصويت من 18 سنه للذكر والإناث
• يتم الانتخاب في ؟ دائرة ولكل ؟ ألف ناخب واحد
• الاستفتاء في انجلترا كثير ويعمل به لتثبيت الحكم
نظام الحـكـم :
النظام السياسي الفرنسي هو (جمهوري)؛ لأن القانون هو الذي يحكم العلاقات
بين الدولة والمواطنين ومختلف مجالات الحياة. وهو أيضاً (ديموقراطي)؛ لأن
هذا القانون مكتوب ومجدد ومعد من قبل جهازين سياسيين منتخبين يمثلان سلطتين
رئيسيتين، وهما البرلمان الذي يمارس السلطة التشريعية ورئيس الجمهورية
الذي يمارس السلطة التنفيذية مع الحكومة
السلطة التنفيذية :
ويمثلها كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء:
• رئيس الجمهورية : ويُـنتخب لمدة ( 5 ) سنوات بالاقتراع العام المباشر
طبقاً للدستور * سلطته تعلو فوق سلطة رئيس الوزراء * يستمد سلطته من الشعب
لأنه منتخب منهم وليس من البرلمان * رئيس الجمهورية يمارس السلطة السياسية
بعكس رئيس الوزراء الذي يمارس السلطة الإدارية
من الناحية الفعلية في اداء العمل يتوقف اذا كانت الاغلبية في مجلس
العموم تنتمي الى حزب رئيس الجمهورية فاذا كانت تنتمي اليه ظهرت قوة الرئيس
وسطوته على مؤسسات الدولة وبالذات التنفيذية وعلى العكس من ذلك اذا كانت
الاغلبية تنتمي لغير حزب رئيس الجمهورية تهتز صورته فعليا وليس دستوريا
صلاحياته
1) حل الجمعية الوطنية .
2) وفى حالة تعرض البلاد لأي خطر كبير فإنه يحق له طبقاً للبند (16) من
الدستور ممارسة سلطات استثنائية ويستولي على السلطتين التنفيذية والتشريعية
.
3) الحق في دعوة البرلمان للانعقاد وفض انعقاده .
4) حق الاعتراض على القوانين التي يصدرها البرلمان .
5) الحق في مخاطبة البرلمان .
6) حق تجاوز البرلمان ومخاطبة الشعب مباشرة في مسائل التشريع .
7) يشكل الحكومة ويختار الوزراء كما يرأس اجتماعات الحكومة .
يختار رئيس الوزراء حسب الأكثرية البرلمانية .
9) يسمي الوزراء بناء على اقتراح رئيس الوزراء .
10) يرجع إلى الشعب بالاستفتاء في حالة النزاع مع الجمعية التشريعية .
11) صانع قرارات السياسة الخارجية فهو القائم المباشر عليها.
12) يعين جميع مجلس القضاء الأعلى .
13) يعين ثلاثة من أعضاء المجلس الدستوري الأعلى .
14) يقوم الرئيس بفضل صلاحياته بالسهر على سير السلطات العمومية و استمرارية مؤسسات الدولة.
15) يقود القوات المسلحة
16) يبرم الاتفاقيات.
17) رسم السياسات العامة بصفته رئيس مجلس الوزراء.
18) يستطيع إقالة رئس الوزراء في حالة واحد وهي الإقالة المعللة (( ليس
دستوريا وإنما اتخذ رؤساء الجمهورية هذا على عاتقهم مع أن رئيس الوزراء لا
ينحى إلا إذا استقالت الوزارة كما يقول الدستور ))
السلطة التشريعية ( البرلمان ) وهى تتكون من مجلسين
الجمعية الوطنية : وتضم 577 نائباً يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع المباشر
بالتصويت الفردي بالأغلبية في جولتين لمدة خمس سنوات . ولا تحل الجمعية
مرتين في السنة ولا يحق حل الجمعية إلا إذا وجدت أزمة سياسية خطيرة ويوجد
بها عدة لجان برلمانية:
• لجان دائمة وعددها 6 لجان.
• لجان متخصصة .
• مؤتمر الرؤساء . يرأسه رئيس الجمعية العامة. ويتألف من رؤساء الكتل
.ورؤساء اللجان. وأعضاء المكتب. وممثلي الحكومة. ويحدد برنامج العمل وينظم
المداولات .
اختصاصات الجمعية العامة.
• تعد الجمعية العامة القوانين وتناقشها وتصوت عليها. أي أنها تمارس السلطة التشريعية. فاختصاصاتها ممنوحة لها صراحة من الدستور.
• كما تراقب عمل الحكومة عن طريق عمل اللجان النيابية. وتطرح أسئلة, كتابية أو شفهية, على الوزراء الملزمين بالإجابة عليها.
• و تمارس اختصاصات في المواد المالية, تصوت على ميزانية الدولة والقوانين المالية.
• وسلطة دبلوماسية, القوانين المتعلقة بتصديق المعاهدات,
• وإعلان الحرب.
• ولا تمر التعديلات الدستورية إلا بموافقتها. (باجتماع مشترك مع مجلس الشيوخ).
• مراقبة أعمال الحكومة.
• تستطيع الجمعية العامة حجب الثقة عن الحكومة وبالتالي إسقاطها, ومقابل
ذلك لرئيس الجمهورية حق حل الجمعية الوطنية. في حين إن مجلس الشيوخ لا
يستطيع إسقاط الحكومة. كما أن رئيس الجمهورية لا يستطيع حل هذا المجلس.
مجلس الشيوخ : ويضم 322 عضواً يتم انتخابهـم بالاقتراع العام غيـر المباشر
لمدة 9 سنوات عن طريق أعضاء مجلس الشورى والبلديات ، ويجدد ثلثهـم كل 3
سنوات .
صلاحيات المجلس
1. في اقتراح تعديلات على مشروعات القوانين والمقترحات التي يتقدم بها النواب في الجمعية الوطنية.
2. وفي حين تتمتع الجمعية الوطنية بصلاحيات أوسع في مجال التشريع، إلا أنه
لا يمكن للحكومة أن تتجاهل أو تصرف النظر عن رأي مجلس الشيوخ في كل ما يخص
مراجعة الدستور.............
وباستثناء حق التصويت على حجب الثقة عن الحكومة، فإن لأعضاء مجلس الشيوخ
صلاحيات مماثلة لصلاحيات زملائهم من النواب في الجمعية الوطنية
السلطة القضائية ..
• المجلس الدستوري : ويشرف على الانتخابات وينظر في دستورية أي مشروع قانون
أو معاهدة قبل إعلانها رسميا .( ثلاثة منهم معينين من رئيس الجمهورية )
• مجلس العدل الأعلى : ويتم اختيار أعضاؤه عن طريق مجلس البرلمان ، حيث
يتكون من عدد متساو ينتخب من بين أعضاء مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية ،
ويحق له محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء
• مجلس القضاء الأعلى : ويتكون من رئيس الجمهورية ( يرأس المجلس ) ووزير
العدل ( وكيلا ) وتسعة من الأعضاء ( يعينهم الرئيس ) ويحدد القانون شروط
تعيينهم ، والمجلس مستقل فيما يختص بتعيين القضاة وترقيتهم وتأديبهم
الأحزاب السياسية :
يتميز النظام الحزبي الفرنسي عن باقي الأحزاب الأوروبية بأن كل اتجاه سياسي
لا يمثله حزب واحد وإنما مجموعة من الأحزاب .. وتتقارب دائما الاتجاهات
المعتدلة وتحكم معاً . كما يوجد نظام التعدد الحزبي.. وأهم هذه الأحزاب :
• الحزب الاشتراكي الفرنسي : وقد تأسس في عام 1905 ، حيث توحدت التيارات
الاشتراكية .. إلا أنه شهد أول انقسام في صفوفه عام 1920. عندما قرر ثلثي
الأعضاء تأسيس الحزب الشيوعي الفرنسي . وقد انضم الحزب الاشتراكي لصفوف
المعارضة في بداية عهد الجمهورية الخامسة
• الحزب الشيوعي : تأسس في ديسمبر عام 1920 عندما انقسم الاشتراكيون ، وقد
زادت انتقادات الحزب للاتحاد السوفييتي ، إلا أنه بقى ملتزماً بتحويل
المجتمع الرأسمالي إلى مجتمع شيوعي على المدى البعيد •
• التجمع من اجل الديمقراطية : ينحدر من الحزب الديغولي وتم تشكيله لدى عودة ديغول إلى السلطة عام 1958
• الاتحاد من اجل الديمقراطية الفرنسية
• الجبهة الوطنية
بقلم : مأمون سليمان ناجي شحادة
ماجستير دراسات إقليمية – جامعة القدس
نظام الحكم :
جمهوري نيابي ديمقراطي (خليط ما بين النيابي والرئاسي)
التقسيمات الإدارية
تتكون من 22 إقليم
تنقسم حاضرة فرنسا إلى 22 منطقة مقسمة إلى 96 إدارة
الدستور
الدستور ( مكتوب ) و صدر في 28 سبتمبر 1958 وعدل في 1962 وأخيرا عدل في عام
2000 لتوافق مع نيس والمبني على القانون المدني والمفاهيم المحلية
القواعد الدستوري :
1. القوانين الدستورية
2. القانون المدني والمفاهيم المحلية
النظام القانوني
نظام مبني على أساس القانون المدني والمفاهيم المحلية وتراجع القوانين الإدارية ولا تراجع القوانين التشريعية
يقوم النظام القانوني :
1. التعددية الحزبية
2. الحقيقة الليبرالية للنظام
حق الاقتراع:
• يحق التصويت من 18 سنه للذكر والإناث
• يتم الانتخاب في ؟ دائرة ولكل ؟ ألف ناخب واحد
• الاستفتاء في انجلترا كثير ويعمل به لتثبيت الحكم
نظام الحـكـم :
النظام السياسي الفرنسي هو (جمهوري)؛ لأن القانون هو الذي يحكم العلاقات
بين الدولة والمواطنين ومختلف مجالات الحياة. وهو أيضاً (ديموقراطي)؛ لأن
هذا القانون مكتوب ومجدد ومعد من قبل جهازين سياسيين منتخبين يمثلان سلطتين
رئيسيتين، وهما البرلمان الذي يمارس السلطة التشريعية ورئيس الجمهورية
الذي يمارس السلطة التنفيذية مع الحكومة
السلطة التنفيذية :
ويمثلها كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء:
• رئيس الجمهورية : ويُـنتخب لمدة ( 5 ) سنوات بالاقتراع العام المباشر
طبقاً للدستور * سلطته تعلو فوق سلطة رئيس الوزراء * يستمد سلطته من الشعب
لأنه منتخب منهم وليس من البرلمان * رئيس الجمهورية يمارس السلطة السياسية
بعكس رئيس الوزراء الذي يمارس السلطة الإدارية
من الناحية الفعلية في اداء العمل يتوقف اذا كانت الاغلبية في مجلس
العموم تنتمي الى حزب رئيس الجمهورية فاذا كانت تنتمي اليه ظهرت قوة الرئيس
وسطوته على مؤسسات الدولة وبالذات التنفيذية وعلى العكس من ذلك اذا كانت
الاغلبية تنتمي لغير حزب رئيس الجمهورية تهتز صورته فعليا وليس دستوريا
صلاحياته
1) حل الجمعية الوطنية .
2) وفى حالة تعرض البلاد لأي خطر كبير فإنه يحق له طبقاً للبند (16) من
الدستور ممارسة سلطات استثنائية ويستولي على السلطتين التنفيذية والتشريعية
.
3) الحق في دعوة البرلمان للانعقاد وفض انعقاده .
4) حق الاعتراض على القوانين التي يصدرها البرلمان .
5) الحق في مخاطبة البرلمان .
6) حق تجاوز البرلمان ومخاطبة الشعب مباشرة في مسائل التشريع .
7) يشكل الحكومة ويختار الوزراء كما يرأس اجتماعات الحكومة .
يختار رئيس الوزراء حسب الأكثرية البرلمانية .
9) يسمي الوزراء بناء على اقتراح رئيس الوزراء .
10) يرجع إلى الشعب بالاستفتاء في حالة النزاع مع الجمعية التشريعية .
11) صانع قرارات السياسة الخارجية فهو القائم المباشر عليها.
12) يعين جميع مجلس القضاء الأعلى .
13) يعين ثلاثة من أعضاء المجلس الدستوري الأعلى .
14) يقوم الرئيس بفضل صلاحياته بالسهر على سير السلطات العمومية و استمرارية مؤسسات الدولة.
15) يقود القوات المسلحة
16) يبرم الاتفاقيات.
17) رسم السياسات العامة بصفته رئيس مجلس الوزراء.
18) يستطيع إقالة رئس الوزراء في حالة واحد وهي الإقالة المعللة (( ليس
دستوريا وإنما اتخذ رؤساء الجمهورية هذا على عاتقهم مع أن رئيس الوزراء لا
ينحى إلا إذا استقالت الوزارة كما يقول الدستور ))
السلطة التشريعية ( البرلمان ) وهى تتكون من مجلسين
الجمعية الوطنية : وتضم 577 نائباً يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع المباشر
بالتصويت الفردي بالأغلبية في جولتين لمدة خمس سنوات . ولا تحل الجمعية
مرتين في السنة ولا يحق حل الجمعية إلا إذا وجدت أزمة سياسية خطيرة ويوجد
بها عدة لجان برلمانية:
• لجان دائمة وعددها 6 لجان.
• لجان متخصصة .
• مؤتمر الرؤساء . يرأسه رئيس الجمعية العامة. ويتألف من رؤساء الكتل
.ورؤساء اللجان. وأعضاء المكتب. وممثلي الحكومة. ويحدد برنامج العمل وينظم
المداولات .
اختصاصات الجمعية العامة.
• تعد الجمعية العامة القوانين وتناقشها وتصوت عليها. أي أنها تمارس السلطة التشريعية. فاختصاصاتها ممنوحة لها صراحة من الدستور.
• كما تراقب عمل الحكومة عن طريق عمل اللجان النيابية. وتطرح أسئلة, كتابية أو شفهية, على الوزراء الملزمين بالإجابة عليها.
• و تمارس اختصاصات في المواد المالية, تصوت على ميزانية الدولة والقوانين المالية.
• وسلطة دبلوماسية, القوانين المتعلقة بتصديق المعاهدات,
• وإعلان الحرب.
• ولا تمر التعديلات الدستورية إلا بموافقتها. (باجتماع مشترك مع مجلس الشيوخ).
• مراقبة أعمال الحكومة.
• تستطيع الجمعية العامة حجب الثقة عن الحكومة وبالتالي إسقاطها, ومقابل
ذلك لرئيس الجمهورية حق حل الجمعية الوطنية. في حين إن مجلس الشيوخ لا
يستطيع إسقاط الحكومة. كما أن رئيس الجمهورية لا يستطيع حل هذا المجلس.
مجلس الشيوخ : ويضم 322 عضواً يتم انتخابهـم بالاقتراع العام غيـر المباشر
لمدة 9 سنوات عن طريق أعضاء مجلس الشورى والبلديات ، ويجدد ثلثهـم كل 3
سنوات .
صلاحيات المجلس
1. في اقتراح تعديلات على مشروعات القوانين والمقترحات التي يتقدم بها النواب في الجمعية الوطنية.
2. وفي حين تتمتع الجمعية الوطنية بصلاحيات أوسع في مجال التشريع، إلا أنه
لا يمكن للحكومة أن تتجاهل أو تصرف النظر عن رأي مجلس الشيوخ في كل ما يخص
مراجعة الدستور.............
وباستثناء حق التصويت على حجب الثقة عن الحكومة، فإن لأعضاء مجلس الشيوخ
صلاحيات مماثلة لصلاحيات زملائهم من النواب في الجمعية الوطنية
السلطة القضائية ..
• المجلس الدستوري : ويشرف على الانتخابات وينظر في دستورية أي مشروع قانون
أو معاهدة قبل إعلانها رسميا .( ثلاثة منهم معينين من رئيس الجمهورية )
• مجلس العدل الأعلى : ويتم اختيار أعضاؤه عن طريق مجلس البرلمان ، حيث
يتكون من عدد متساو ينتخب من بين أعضاء مجلس الشيوخ والجمعية الوطنية ،
ويحق له محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء
• مجلس القضاء الأعلى : ويتكون من رئيس الجمهورية ( يرأس المجلس ) ووزير
العدل ( وكيلا ) وتسعة من الأعضاء ( يعينهم الرئيس ) ويحدد القانون شروط
تعيينهم ، والمجلس مستقل فيما يختص بتعيين القضاة وترقيتهم وتأديبهم
الأحزاب السياسية :
يتميز النظام الحزبي الفرنسي عن باقي الأحزاب الأوروبية بأن كل اتجاه سياسي
لا يمثله حزب واحد وإنما مجموعة من الأحزاب .. وتتقارب دائما الاتجاهات
المعتدلة وتحكم معاً . كما يوجد نظام التعدد الحزبي.. وأهم هذه الأحزاب :
• الحزب الاشتراكي الفرنسي : وقد تأسس في عام 1905 ، حيث توحدت التيارات
الاشتراكية .. إلا أنه شهد أول انقسام في صفوفه عام 1920. عندما قرر ثلثي
الأعضاء تأسيس الحزب الشيوعي الفرنسي . وقد انضم الحزب الاشتراكي لصفوف
المعارضة في بداية عهد الجمهورية الخامسة
• الحزب الشيوعي : تأسس في ديسمبر عام 1920 عندما انقسم الاشتراكيون ، وقد
زادت انتقادات الحزب للاتحاد السوفييتي ، إلا أنه بقى ملتزماً بتحويل
المجتمع الرأسمالي إلى مجتمع شيوعي على المدى البعيد •
• التجمع من اجل الديمقراطية : ينحدر من الحزب الديغولي وتم تشكيله لدى عودة ديغول إلى السلطة عام 1958
• الاتحاد من اجل الديمقراطية الفرنسية
• الجبهة الوطنية
بقلم : مأمون سليمان ناجي شحادة
ماجستير دراسات إقليمية – جامعة القدس