منتديات الحوار الجامعية السياسية

خاص بالمعاهدات والمواثيق الدولية
#44755
ترتيب الوظائف. 13- (1) ترتب وظائف السلك الدبلوماسي على الوجه الآتي:
(أ) سفير (حسب درجات الرتبة)،
(ب) وزير مفوض،
(ج) مستشار،
(د) سكرتير أول،
(هـ) سكرتير ثان،
(و) سكرتير ثالث.
(2) ترتب وظائف البعثة القنصلية على الوجه الآتي:
(أ) القنصل العام ولا تقل درجته عن درجة المستشار،
(ب) القنصل لا تقل درجته عن درجة السكرتير الثاني،
(ج) نائب القنصل ولا تقل درجته عن درجة السكرتير الثالث.
شروط التعيين.
14- (1) يشترط فيمن يعين في وظيفة سكرتير ثالث أن:
(أ) يكون سودانياً بالميلاد،
(ب) يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة،
(ج) يكون قد أكمل الحادية والعشرين من العمر ولم يجاوز الثلاثين،
(د) يكون محمود السيرة وحسن السمعة،
(هـ) لا يكون قد أدين في جريمة مخلة بالشرف والأمانة،
(و) يكون حاصلاً على درجة جامعية معترف بها،
(ز) تثبت لياقته الصحية،
(ح) لا يكون متزوجاً بغير سودانية،
(ط) يجتاز الامتحان واختبار المعاينة المقرر.
(2) على الرغم من أحكام البند (1) يجوز لرأس الدولة بناءً على توصية بذلك من الوزير أن يعين أشخاصاً من غير أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي على أن يكون كل منهم على درجة من الكفاءة تؤهله للمنصب المرشح له وأن تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة 14 ما عدا الفقرات (ج) ، (و) و (ح).
فترة الاختبار. 15- يمضي من يعين في وظيفة سكرتير ثالث فترة اختبار مدتها سنتان يجوز خلالها فصله إذا ثبت عدم صلاحيته لشغل الوظيفة أو تثبيته في الخدمة المستديمة بعد نهاية الفترة بعد تقييم أدائه.
القسم. 16- (1) يؤدي السفير قبل مباشرته لمهام وظيفته القسم الآتي أمام رأس الدولة:
"أقسم بالله العظيم أن أدين بالولاء لجمهورية السودان وأحرص على تمثيلها في الخارج على خير وجه وأتعهد بأن أراعي جميع القوانين السارية وأن أؤدي واجبات وظيفتي في حدود القوانين دون خشية أو سوء قصد كما أتعهد بالمحافظة على أسرار وظيفتي وألا أفضي أو أذيع معلومات حصلت عليها لدى أداء واجبي وقيامي بمهام وظيفتي سوى ما يقتضيه القيام بهذا الوظيفة وأن أعبر بأمانة وقوة عن مصالحها وسياساتها ومواقفها".
(2) يؤدي العضو الدبلوماسي دون السفير والملحق الفني والملحق الإداري قبل مباشرته لمهام وظيفته ذات القسم المنصوص عليه في البند (1) أمام الوزير.
شروط الخدمة. 17- تكون لأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي في الخارج شروط خدمة خاصة وفقاً لما تحدده اللوائح بموافقة مجلس الوزراء.
الندب للعمل بالبعثات الدبلوماسية. 18- (1) يجوز للوزير بعد التشاور مع الوزير المختص أن يندب للعمل بالبعثات الدبلوماسية أي:
(أ) موظف عام أو ضابط بقوة نظامية في وظيفة ملحق فني للقيام بعمل فني على أن يحدد المستوى الوظيفي له وفقاً للهيكل الوظيفي والظروف الخاصة بالبعثة المعنية،
(ب) موظف عام في وظيفة ملحق إداري للقيام بعمل إداري أو حسابي.
(2) يشترط في الحالتين المنصوص عليهما في البند (1) أن تتوافر عند الندب شروط التعيين الواردة في المادة 14 ويجوز إعفاؤه من الشروط الواردة في الفقرات (ج)، (و) و (ح).
(3) يخضع الملحقون الفنيون والإداريون لأحكام قانون الرقابة على زواج الموظفين والطلاب بغير السودانيات لسنة 1959.
حقوق وواجبات الملحقين الفنيين والإداريين. 19- (1) لأغراض الحصانات والامتيازات يعتبر الملحقون الفنيون والإداريون أعضاء في السلك الدبلوماسي والقنصلي طوال مدة خدمتهم بالبعثات الدبلوماسية.
(2) يخضع الملحقون الفنيون والإداريون لإشراف رئيس البعثة ويكونون مسئولين لديه مباشرة في تصريف أعمالهم.
(3) تطبق على الملحقين الفنيين والإداريين الأحكام الخاصة بالعلاوات والمخصصات والامتيازات والبدلات والإجازات الواردة في لائحة شروط الخدمة.
(4) يخضع الملحقون الفنيون والإداريون فيما يتعلق بالمحاسبة لقوانين الجهة التي انتدبوا منها.
انتهاء الخدمة. 20- تنتهي خدمة العضو الدبلوماسي لأي من الأسباب الآتية:
(أ) بلوغ السن القانونية للتقاعد،
(ب) التقاعد الاختياري،
(ج) الاستقالة،
(د) عدم اللياقة الصحية للاستمرار في الخدمة،
(هـ) الفصل بقرار من مجلس محاسبة مختص،
(و) الفصل لعدم التثبيت في الخدمة المستديمة،
(ز) إذا تزوج بغير سودانية،
(ح) إسقاط الجنسية السودانية عنه،
(ط) إذا أحيل للمعاش لمصلحة الخدمة وفق أحكام قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 1992.
(ي) الوفاة.
قواعد السلوك الوظيفي. 21- يحظر على أي عضو دبلوماسي أو ملحق فني أو إداري أن:
(أ) يمارس أي نشاط يتعارض مع مقتضيات وظيفته،
(ب) ينشر كتاباً أو مقالاً أو يذيع معلومات تتعلق بعمله بالسلك الدبلوماسي أو القنصلي إذا كان ذلك يتعارض مع مصلحة العمل أو السياسة العامة للدولة،
(ج) يفشي أي معلومات سرية يحصل عليها أثناء عمله لأي شخص إلا إذا كان الشخص موظفاً عاماً يحتم عليه واجبه الإلمام بتلك المعلومات،
(د) يحمل الأوسمة والأنواط والألقاب الأجنبية أو ما شابهها إلا بعد الحصول على إذن مسبق من راس الدولة،
(هـ) يقبل وظيفة خاصة في مجلس إدارة أي شركة أو مؤسسات تجارية أو صناعية أو بيوتات بالقطاع الخاص،
(ي) يلتحق هو أو زوجته خارج السودان بأي وظيفة إلا إذا كان دون درجة السفير وبعد الحصول على إذن مكتوب من الوزير، بناءً على توصية كل من وكيل أول الوزارة ورئيس البعثة المعنية،
(ز) يمارس أي نشاط يتعارض مع مقتضيات وظيفته أو يسلك سلوكاً مخلاً أو يتورط في أي علاقات تضر بسمعة وظيفته واستقلاله.