منتديات الحوار الجامعية السياسية

خاص بالمعاهدات والمواثيق الدولية
By ماجد السلولي 3
#44765
تنظيم الاتصالات الرسمية الداخلية والخارجية.
26- تتولى الوزارة تنظيم جميع الاتصالات التي تتم في الداخل بين أجهزة الدولة الرسمية والبعثات الدبلوماسية المعتمدة في السودان وجميع الاتصالات التي تتم بين أجهزة الدولة الرسمية وأية جهات خارجية وذلك وفقاً لما تحدده اللوائح التي يصدرها الوزير في هذا الشأن بموافقة مجلس الوزراء ويجيزها رأس الدولة.
إستخدام الموظفين المحليين.
27- يجوز لرئيس البعثة الدبلوماسية أن يستخدم موظفين ومستخدمين محليين لأعمال البعثة بالشروط وفي الحدود التي تقررها الوزارة مع مراعاة القوانين المحلية في الدولة المضيفة.
التعويض في حالة الأضرار.
28- يكون مستحقاً لتعويض وفقاً لما تحدده اللوائح أي عضو دبلوماسي احتجز هو أو زوجته أو أطفاله كرهينة نتيجة لعملية إرهاب أو تعرضت ممتلكاته في الخارج للمصادرة أو لأضرار نتيجة لإضطرابات أو أحداث سياسية أو أصيب بالخارج بعجز كلي أو جزئي أو توفي لذات السبب وذلك مع عدم الإخلال بأي حقوق مستحقة بموجب هذا القانون أو أي قانون آخر.
الاستحقاق في حالة الوفاة في الخارج.
29- تستحق عائلة العضو الدبلوماسي الذي توفي أثناء فترة عمله في الخارج ولو كان في إجازة في غير مقر عمله تعويضاً يعادل مرتب ثلاثة اشهر على أساس المرتب الذي كان يتقاضاه في وقت الوفاة وذلك مع عدم الإخلال بما تستحقه عائلته من حقوق بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر.
الإعفاءات الجمركية.
30- يستحق العضو الدبلوماسي إعفاء جمركياً لعربته الشخصية عند النقل من البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للسودان وفقاً لما تحدده اللوائح.
سلطة إصدار اللوائح.
31- يجوز للوزير أن يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.