المحاسبة والجزاءات
مرسل: الأربعاء ديسمبر 21, 2011 7:40 am
المحاسبة.
22- يخضع للمحاسبة أي عضو دبلوماسي يرفض أو يهمل تنفيذ أي قانون أو لائحة سارية المفعول عليه أو أمر مشروع صادر إليه من رئيسه أو يرفض أو يهمل في أداء وإجباته أو يسلك بفعل أو امتناع سلوكاً منافياً لمقتضيات وظيفته أو لا يليق بمركزه الرسمي أو يتغيب عن الخدمة أو يتركها أو يحكم بإدانته في تهمة جنائية ماسة بالشرف أو الأمانة أو يخالف قواعد السلوك الوظيفي المنصوص عليها في المادة 21 وذلك مع عدم الإخلال بأية إجراءات أخرى مدنية أو جنائية يكون قد عرض نفسه لها.
الجزاءات.
23- (1) يجوز توقيع أي من الجزاءات التالية في حالة ارتكاب أي عضو دبلوماسي لأي مخالفة لأحكام المادة 22:
(أ) التنبيه،
(ب) الحرمان من المرتب الأساسي لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً،
(ج) الإيقاف عن العمل بدون مرتب لمدة لا تجاوز تسعين يوماً على ألا تطبق هذه الفترة على العاملين بالخارج إلا بعد نقلهم للرئاسة،
(د) الحرمان من العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز سنتين،
(هـ) تأجيل الترقية لفترة لا تجاوز سنتين،
(و) الفصل مع مراعاة الآتي:
(أولاً) في حالة الفصل لتبديد المال العام، الحرمان من المرتب الأساسي أو المعاش بما لا يجاوز ربع المرتب،
(ثانياً) في حالة الفصل وترك الخدمة غرامة تعادل مرتبه عن مدة الإنذار الذي يتحتم إعطاؤه لو انتهت الخدمة بطريقة صحيحة أو غرامة قدرها 5% من المكافأة أو الاثنين معاً.
(2) في حالة توقيع عقوبة الحرمان من المرتب أو العلاوة يبين تاريخ تنفيذ الجزاء وتاريخ استحقاق العلاوة الدورية القادمة.
(3) لأغراض هذه المادة يعنى "المرتب" المرتب الأساسي والعلاوات والبدلات.
الإيقاف عن العمل.
24- (1) يجوز للوزير بالنسبة للسفراء والوزراء المفوضين ويجوز لوكيل أول الوزارة بالنسبة لمن هم دون ذلك من الأعضاء الدبلوماسيين إيقاف أي منهم عن العمل لمدة لا تزيد بأي حال من الأحوال على ثلاثة أشهر إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك على ألا يترتب على الإيقاف عن العمل عدم صرف مرتبه ومخصصاته ما لم يقرر الوزير خلاف ذلك.
(2) يجوز لرئيس البعثة الدبلوماسية أن يوقف مؤقتاً أي عضو دبلوماسي عند وجود أسباب تستدعي إجراء عاجلاً على أن يخطر الوزارة في الحال بذلك ويجوز للوزير أن يقرر إلغاء أمر الإيقاف أو استمراره وفقاً لأحكام البند (1).
إجراءات المحاسبة.
25- تحدد اللوائح الإجراءات الواجب إتباعها في شأن محاسبة أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بما في ذلك تشكيل مجالس المحاسبة وأنواعها واختصاصاتها وسلطاتها.
22- يخضع للمحاسبة أي عضو دبلوماسي يرفض أو يهمل تنفيذ أي قانون أو لائحة سارية المفعول عليه أو أمر مشروع صادر إليه من رئيسه أو يرفض أو يهمل في أداء وإجباته أو يسلك بفعل أو امتناع سلوكاً منافياً لمقتضيات وظيفته أو لا يليق بمركزه الرسمي أو يتغيب عن الخدمة أو يتركها أو يحكم بإدانته في تهمة جنائية ماسة بالشرف أو الأمانة أو يخالف قواعد السلوك الوظيفي المنصوص عليها في المادة 21 وذلك مع عدم الإخلال بأية إجراءات أخرى مدنية أو جنائية يكون قد عرض نفسه لها.
الجزاءات.
23- (1) يجوز توقيع أي من الجزاءات التالية في حالة ارتكاب أي عضو دبلوماسي لأي مخالفة لأحكام المادة 22:
(أ) التنبيه،
(ب) الحرمان من المرتب الأساسي لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً،
(ج) الإيقاف عن العمل بدون مرتب لمدة لا تجاوز تسعين يوماً على ألا تطبق هذه الفترة على العاملين بالخارج إلا بعد نقلهم للرئاسة،
(د) الحرمان من العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز سنتين،
(هـ) تأجيل الترقية لفترة لا تجاوز سنتين،
(و) الفصل مع مراعاة الآتي:
(أولاً) في حالة الفصل لتبديد المال العام، الحرمان من المرتب الأساسي أو المعاش بما لا يجاوز ربع المرتب،
(ثانياً) في حالة الفصل وترك الخدمة غرامة تعادل مرتبه عن مدة الإنذار الذي يتحتم إعطاؤه لو انتهت الخدمة بطريقة صحيحة أو غرامة قدرها 5% من المكافأة أو الاثنين معاً.
(2) في حالة توقيع عقوبة الحرمان من المرتب أو العلاوة يبين تاريخ تنفيذ الجزاء وتاريخ استحقاق العلاوة الدورية القادمة.
(3) لأغراض هذه المادة يعنى "المرتب" المرتب الأساسي والعلاوات والبدلات.
الإيقاف عن العمل.
24- (1) يجوز للوزير بالنسبة للسفراء والوزراء المفوضين ويجوز لوكيل أول الوزارة بالنسبة لمن هم دون ذلك من الأعضاء الدبلوماسيين إيقاف أي منهم عن العمل لمدة لا تزيد بأي حال من الأحوال على ثلاثة أشهر إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك على ألا يترتب على الإيقاف عن العمل عدم صرف مرتبه ومخصصاته ما لم يقرر الوزير خلاف ذلك.
(2) يجوز لرئيس البعثة الدبلوماسية أن يوقف مؤقتاً أي عضو دبلوماسي عند وجود أسباب تستدعي إجراء عاجلاً على أن يخطر الوزارة في الحال بذلك ويجوز للوزير أن يقرر إلغاء أمر الإيقاف أو استمراره وفقاً لأحكام البند (1).
إجراءات المحاسبة.
25- تحدد اللوائح الإجراءات الواجب إتباعها في شأن محاسبة أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بما في ذلك تشكيل مجالس المحاسبة وأنواعها واختصاصاتها وسلطاتها.