لجان حقوق الإنسان: لجنة القضاء على التمييز العنصري
في عام 1965، زودت الجمعية العامة للأمم المتحدة المجتمع الدولي بصك قانوني هام حيث اعتمدت الاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، والتي دخلت حيز النفاذ في عام 1969 وذلك بعد أن صدقت عليها أو انضمت إليها 27 دولة.
وأنشأت بموجب الاتفاقية لجنة القضاء علي التمييز العنصري والتي تعد أول هيئة إشرافية تنشأ بموجب معاهدة دولية لحقوق الإنسان، وقد تضمنت الاتفاقية ثلاثة اجراءات لتمكين اللجنة من استعراض الخطوات التي تتخذها الدول الأطراف للوفاء بالتزاماتها:
الاجراء الأول: يطلب من الدول الأطراف أن تقدم تقارير شاملة إلى اللجنة كل أربع سنوات وتقارير استكمالية موجزة على فترات متخللة مدتها سنتين.
الاجراء الثاني: إمكانية تقديم شكاوى من دولة بحق دولة طرف أخرى فيما يتعلق بمدى وفائها بالتزاماتها تجاه الاتفاقية.
الاجراء الثالث: يحق للأفراد أو مجموعات من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا للتميز العنصري التقدم بشكوى إلى اللجنة ضد الدولة الخاضعين لولايتها، وحتى تتمكن اللجنة من تسلم وفحص تلك الشكوى يجب أن تكون الدولة المعنية طرفا في الاتفاقية وأعلنت اعترافها باختصاص اللجنة بهذا الخصوص.
وتتألف لجنة القضاء على التمييز العنصري، حسب نص الاتفاقية، من “18 خبيرا من ذوي الخصال الخلقية الرفيعة المشهود لهم بالتجرد والنزاهة”، حيث يجري انتخابهم من قبل مؤتمر الدول الأطراف لمدة أربع سنوات، وتجرى الانتخابات لنصف عدد الأعضاء على فترات فاصلة مدتها سنتين. ويراعى في تكوين لجنة القضاء علي التمييز العنصري تمثيل عادل للمناطق الجغرافية المختلفة، وكذلك مختلف الحضارات والنظم القانونية.
ولجنة القضاء على التمييز العنصري هي هيئة مستقلة، ينتخب أعضائها بصفتهم الشخصية، ولا يجوز فصلهم أو، دون موافقتهم، احلال أشخاص آخرين محلهم. ولا يتلقون تعليمات من خارج اللجنة. وتعقد اجتماعات اللجنة عادة مرتين سنويا، وذلك في مقر الأمم المتحدة في جنيف في معظم الأحوال. وتقدم اللجنة تقاريرها عن أنشطتها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال الأمين العام. تعمل اللجنة بالتعاون مع مجلس وصاية الأمم المتحدة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. وللجنة أيضا ترتيبات تعاونية مع منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
وقد حرصت اللجنة منذ بداية عملها علي توضيح أن على الدول الأطراف أن تقدم كافة المعلومات المطلوبة في تقاريرها المقدمة إلى اللجنة سواء كانت تلك الدول تعتقد بوجود تمييز عنصرى على أراضيها أم لا. هذا وقد قامت اللجنة باعداد مبادئ توجيهية فيما يتعلق بشكل ومضمون التقارير المطلوب من الدول الأطراف تقديمها، وكذلك قامت اللجنة باصدار العديد من التوصيات العامة العامة التي ألقت فيها الضوء علي ما تضمنته الاتفاقية من أحكام وقواعد.
واللجنة مكلفة أيضا بموجب الاتفاقية بابداء الآراء وتقديم التوصيات بشأن الالتماسات المقدمة إلى هيئات الأمم المتحدة من جانب الأفراد والجماعات الذين يدعون تعرضهم للتمييز العنصري في الأقاليم الخاضعة لوصاية الأمم المتحدة والأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي. وتقدم اللجنة ايضا آراءها و توصياتها بشأن التقارير المقدمة من هيئات آخرى تابعة للأمم المتحدة عن التدابير التشريعية والقضائية والادارية وغيرها من تدابير مكافحة التمييز العنصري في هذه الأقاليم.، هذا ويتضمن التقرير السنوي للجنة الذي تقدمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ملاحظاتها بخصوص التقارير المقدمة من الدول الأطراف، وكذلك مقرراتها بخصوص الشكاوى المقدمة من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد باعتبارهم ضحايا للتمييز العنصري.
وتشارك اللجنة بفعالية في كافة جهود الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، بما في ذلك المؤتمرات الدولية والتي كان آخرها المؤتمر العالمي لمكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب والذي عقد في ديربان، بجنوب أفريقيا، خلال الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001.