- الجمعة مايو 04, 2012 4:24 am
#49981
تُقدم الاقتراحات والتعديلات، في العادة، كتابة إلى الأمين العام الذي يقوم بتعميم نسخ منها على الوفود. ولا يجوز، كقاعدة عامة، مناقشة أي اقتراح أو طرحه للتصويت في أية جلسات من جلسات الجمعية العامة ما لم تكن قد عُممت نسخ منه على جميع الوفود في موعد لا يتأخر عن اليوم السابق ليوم انعقاد تلك الجلسة. إلا أن للرئيس أن يأذن بمناقشة وبحث التعديلات أو الاقتراحات الإجرائية، حتى إن لم تكن هذه التعديلات والاقتراحات قد عُممت على الوفود أو إن لم تكن قد عُممت إلا في اليوم نفسه.
البت في مسألة الاختصاص
المادة 79 [121]
مع مراعاة أحكام المادة 77، يُطرح للتصويت أي اقتراح يطلب البت في مسألة اختصاص الجمعية العامة في اعتماد اقتراح معروض عليها، وذلك قبل إجراء التصويت على هذا الاقتراح المعروض.
سحب الاقتراحات
المادة 80 [122]
مع مراعاة أحكام المادة 77، يُطرح للتصويت أي اقتراح يطلب البت في مسألة اختصاص الجمعية العامة في اعتماد اقتراح معروض عليها، وذلك قبل إجراء التصويت على هذا الاقتراح المعروض.
إعادة النظر في الاقتراحات
المادة 81 [123]
متى اعتُمد اقتراح ما أو رُفض، لا يجوز إعادة النظر فيه في الدورة نفسها ما لم تقرر الجمعية العامة ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين. ولا يُسمح بالكلام في أي اقتراح بإعادة النظر لغير متكلمين اثنين يعارضانه، ثم يُطرح الاقتراح فورا للتصويت.
التصويت
حقوق التصويت
المادة 82 [124]
[المواد 82 و 83 و 85 منقولة عن الفقرات الثلاث الواردة في المادة 18 من
الميثاق]
يكون لكل عضو في الجمعية العامة صوت واحد.
أغلبية الثلثين
المادة 83
[المواد 82 و 83 و 85 منقولة عن الفقرات الثلاث الواردة في المادة 18 من
الميثاق]
تتخذ الجمعية العامة قراراتها في المسائل الهامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين. وتشمل هذه المسائل: التوصيات الخاصة بصيانة السلم والأمن الدوليين، وانتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين، وانتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وانتخاب أعضاء مجلس الوصاية وفقا لحكم الفقرة 1 (ج) من المادة 86 من الميثاق، وقبول أعضاء جُدد في الأمم المتحدة، ووقف الأعضاء عن مباشرة حقوق العضوية والتمتع بمزاياها، وفصل الأعضاء، والمسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية، والمسائل الخاصة بالميزانية.
المادة 84
تتخذ الجمعية العامة قراراتها في تعديلات المقترحات المتعلقة بمسائل هامة، وفي الأجزاء التي تُطرح للتصويت بصورة مستقلة من هذه المقترحات، بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين.
الأغلبية البسيطة
المادة 85 [125]
[المواد 82 و 83 و 85 منقولة عن الفقرات الثلاث الواردة في المادة 18 من
الميثاق]
تتخذ الجمعية العامة قراراتها في أية مسائل غير المسائل المنصوص عليها في المادة 83، بما فيها تقرير فئات أخرى من المسائل التي يتطلب البت فيها أغلبية الثلثين، بأغلبية الأعضاء الحاضرين المصوتين.
معنى عبارة ”الأعضاء الحاضرين المصوتين“
المادة 86 [126]
لأغراض هذا النظام، يُقصد بعبارة ”الأعضاء الحاضرين المصوتين“ الأعضاء الذين يُدلون بأصواتهم إيجابا أو سلبا. أما الأعضاء الذين يمتنعون عن التصويت فيعتبرون غير مصوتين.
البت في مسألة الاختصاص
المادة 79 [121]
مع مراعاة أحكام المادة 77، يُطرح للتصويت أي اقتراح يطلب البت في مسألة اختصاص الجمعية العامة في اعتماد اقتراح معروض عليها، وذلك قبل إجراء التصويت على هذا الاقتراح المعروض.
سحب الاقتراحات
المادة 80 [122]
مع مراعاة أحكام المادة 77، يُطرح للتصويت أي اقتراح يطلب البت في مسألة اختصاص الجمعية العامة في اعتماد اقتراح معروض عليها، وذلك قبل إجراء التصويت على هذا الاقتراح المعروض.
إعادة النظر في الاقتراحات
المادة 81 [123]
متى اعتُمد اقتراح ما أو رُفض، لا يجوز إعادة النظر فيه في الدورة نفسها ما لم تقرر الجمعية العامة ذلك بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين. ولا يُسمح بالكلام في أي اقتراح بإعادة النظر لغير متكلمين اثنين يعارضانه، ثم يُطرح الاقتراح فورا للتصويت.
التصويت
حقوق التصويت
المادة 82 [124]
[المواد 82 و 83 و 85 منقولة عن الفقرات الثلاث الواردة في المادة 18 من
الميثاق]
يكون لكل عضو في الجمعية العامة صوت واحد.
أغلبية الثلثين
المادة 83
[المواد 82 و 83 و 85 منقولة عن الفقرات الثلاث الواردة في المادة 18 من
الميثاق]
تتخذ الجمعية العامة قراراتها في المسائل الهامة بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين. وتشمل هذه المسائل: التوصيات الخاصة بصيانة السلم والأمن الدوليين، وانتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين، وانتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وانتخاب أعضاء مجلس الوصاية وفقا لحكم الفقرة 1 (ج) من المادة 86 من الميثاق، وقبول أعضاء جُدد في الأمم المتحدة، ووقف الأعضاء عن مباشرة حقوق العضوية والتمتع بمزاياها، وفصل الأعضاء، والمسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية، والمسائل الخاصة بالميزانية.
المادة 84
تتخذ الجمعية العامة قراراتها في تعديلات المقترحات المتعلقة بمسائل هامة، وفي الأجزاء التي تُطرح للتصويت بصورة مستقلة من هذه المقترحات، بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين المصوتين.
الأغلبية البسيطة
المادة 85 [125]
[المواد 82 و 83 و 85 منقولة عن الفقرات الثلاث الواردة في المادة 18 من
الميثاق]
تتخذ الجمعية العامة قراراتها في أية مسائل غير المسائل المنصوص عليها في المادة 83، بما فيها تقرير فئات أخرى من المسائل التي يتطلب البت فيها أغلبية الثلثين، بأغلبية الأعضاء الحاضرين المصوتين.
معنى عبارة ”الأعضاء الحاضرين المصوتين“
المادة 86 [126]
لأغراض هذا النظام، يُقصد بعبارة ”الأعضاء الحاضرين المصوتين“ الأعضاء الذين يُدلون بأصواتهم إيجابا أو سلبا. أما الأعضاء الذين يمتنعون عن التصويت فيعتبرون غير مصوتين.