صفحة 1 من 1

طريقة التصويت في الجمعية العامة

مرسل: الجمعة مايو 04, 2012 4:30 am
بواسطة محمد بن شاهين
• (أ) تصوت الجمعية العامة عادة برفع الأيدي أو بالوقوف، ولكن لأي ممثل أن يطلب التصويت بنداء الأسماء. ويجري نداء الأسماء حسب الترتيب الهجائي الانكليزي لأسماء الأعضاء، ابتداء بالعضو الذي يسحب الرئيس اسمه بالقرعة. وفي كل تصويت بنداء الأسماء، ينادى كل عضو باسمه، فيرد أحد ممثليه بـ ”نعم“ أو ”لا“ أو ”ممتنع“. وتُثبت نتيجة التصويت في المحضر حسب الترتيب الهجائي الانكليزي لأسماء الأعضاء.
• (ب) لدى تصويت الجمعية العامة بواسطة الجهاز الآلي، يحل التصويت غير المسجل محل التصويت برفع الأيدي أو بالوقوف ويحل التصويت المسجل محل التصويت بنداء الأسماء. ولأي ممثل أن يطلب التصويت المسجل. وفي حالة التصويت المسجل، تستغني الجمعية العامة عن إجراء نداء أسماء الأعضاء ما لم يطلب أحد الممثلين خلاف ذلك؛ على أن نتيجة التصويت تثبت في المحضر على غرار إثبات نتيجة التصويت بنداء الأسماء.
القواعد الواجبة الاتباع أثناء التصويت
المادة 88 [128]]
بعد أن يُعلن الرئيس بدء عملية التصويت، لا يجوز لأي ممثل أن يقطع التصويت إلا لإثارة نقطة نظام تتعلق بطريقة إجراء التصويت. وللرئيس أن يأذن للأعضاء بتعليل تصويتهم إما قبل التصويت أو بعده، إلا عندما يكون التصويت بالاقتراع السري. وللرئيس أن يحدد الوقت الذي يُسمح به لتعليل التصويت. ولا يجوز للرئيس أن يأذن لصاحب اقتراح أو تعديل بأن يعلل تصويته على الاقتراح أو التعديل الذي قدمه.
تجزئة الاقتراحات والتعديلات
المادة 89 [129]]
لأي ممثل أن يقترح إجراء تصويت مستقل على أجزاء من اقتراح أو من تعديل. وإذا أثير اعتراض على طلب التجزئة يُطرح اقتراح التجزئة للتصويت. ولا يُسمح بالكلام في اقتراح التجزئة لغير متكلمين اثنين يؤيدانه ومتكلمين اثنين يعارضانه. فإذا قُبل اقتراح التجزئة فإن أجزاء الاقتراح أو التعديل التي تُعتمد تُطرح للتصويت عليها مجتمعة. وإذا رُفضت جميع أجزاء منطوق الاقتراح أو التعديل، يُعتبر الاقتراح أو التعديل مرفوضا بمجموعه.
التصويت على التعديلات
المادة 90 [130]

لاقتراح الأصلي، ثم على التعديل الأقل منه بُعدا، وهكذا دواليك حتى تُطرح جميع التعديلات للتصويت. إلا أنه حيثما يكون اعتماد تعديل ما منطويا بالضرورة على رفض تعديل آخر، فإن هذا التعديل الآخر لا يُطرح للتصويت. وإذا اعتُمد تعديل واحد أو أكثر، يُطرح الاقتراح بصيغته المعدلة للتصويت. ويعتبر أي اقتراح تعديلا لاقتراح آخر إذا اقتصر على إضافة إلى هذا الاقتراح الآخر أو على حذف منه أو على تغيير جزء منه.
التصويت على الاقتراحات
المادة 91 [131]
إذا قُدم اقتراحان أو أكثر في مسألة واحدة، يجري التصويت على الاقتراحات حسب ترتيب تقديمها، ما لم تُقرر الجمعية العامة غير ذلك. وللجمعية العامة، بعد التصويت على أي اقتراح منها، أن تُقرر ما إذا كانت ستصوت على الاقتراح الذي يليه في الترتيب.
الانتخابات
المادة 92 [103]

تجرى جميع الانتخابات بالاقتراع السري. ولا يجوز فيها تقديم مرشحين.
المادة 93 [132]
إذا أريد انتخاب شخص واحد أو عضو واحد فقط ولم يحصل أي مرشح في الاقتراع الأول على الأغلبية اللازمة، يجري اقتراع ثان يقتصر على المرشحَين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات. فإذا انقسمت الأصوات بالتساوي في الاقتراع الثاني، وكان الأمر يتطلب الأغلبية، يفصل الرئيس بين هذين المرشحين بالقرعة. أما إذا كان الأمر يتطلب أغلبية الثلثين، فيواصَل الاقتراع حتى يحصل أحدهما على أغلبية ثلثي الأصوات المدلى بها؛ على أنه يجوز، بعد ثالث اقتراع غير حاسم، التصويت لأي شخص أو عضو تتوفر فيه شروط الانتخاب. فإذا أجريت ثلاثة من هذه الاقتراعات غير المقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة، تُقصَر الاقتراعات الثلاثة التي تليها على المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد، وتكون الاقتراعات الثلاثة التي تلي هذه مقيدة، وهلم جرا، حتى يتم انتخاب شخص أو عضو. ولا تخلُ أحكام هذه المادة بتطبيق المواد 143 و 144 و 146 و 148.
المادة 94
إذا أريد شغل منصبين أو أكثر من المناصب الانتخابية في وقت واحد وبشروط واحدة، يُنتخب المرشحون الذين حصلوا على الأغلبية المطلوبة في الاقتراع الأول. فإذا كان عدد المرشحين الحاصلين على هذه الأغلبية أقل من عدد الأشخاص أو الأعضاء اللازم انتخابهم، تجرى اقتراعات إضافية لشغل المناصب المتبقية، مع اقتصار كل اقتراع على عدد من المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في الاقتراع الذي سبقه لا يزيد عن ضعف عدد المناصب المتبقية؛ على أنه يجوز، بعد ثالث اقتراع غير حاسم، التصويت لأي شخص أو عضو تتوفر فيه شروط الانتخاب. فإذا أجريت ثلاثة من هذه الاقتراعات غير المقيدة دون أن تسفر عن نتيجة حاسمة، تُقصر الاقتراعات الثلاثة التي تليها على عدد من المرشحين الذين حصلوا على أكبر عدد من الأصوات في ثالث اقتراع غير مقيد لا يزيد عن ضعف عدد المناصب المتبقية، وتكون الاقتراعات الثلاثة التي تلي هذه غير مقيدة، وهلم جرا، حتى يتم شغل كل المناصب. ولا تخلُ أحكام هذه المادة بتطبيق المواد 143 و 144 و 146 و 148.
انقسام الأصوات بالتساوي
المادة 95 [133]
إذا انقسمت الأصوات بالتساوي في تصويت على مسألة غير انتخابية، يجري تصويت ثان في جلسة تالية تعقد خلال ثمان وأربعين ساعة من التصويت الأول، وينص صراحة في جدول أعمالها على أن تصويتا ثانيا سيجري فيها على المسألة المعنية. فإذا أسفر هذا التصويت أيضا عن انقسام الأصوات بالتساوي يعتبر الاقتراح مرفوضا.

[