- الجمعة مايو 04, 2012 10:20 pm
#50080
مفهوم النهر الدولي
يكتسب مفهوم النهر الدولي بعدا مهما على أعتاب القرن الحادي والعشرين على المستويين المفاهيمي والتنظيري والتعامل الدولي ، أذ أن تحديد مفاهيم جديدة يجب أن لاتتجاهل التراث القانوني ولاتتجاوز المعطيات المادية الملموسة على المستوى الدولي .ونجد أول أشارة الى أصطلاح النهر الدولي قد وردت في معاهدة باريس للسلام في العام 1814 وقد قصد بها (( الانهار التي تفصل أو تخترق أقليم دولتين أو أكثر وتكون صالحة للملاحة الدولية )) ،ومن قراءة التعريف نجد تبلور قاعدة فقهية تنطوي على اشتراط صلاحية النهر للملاحة ليصبح نهرا دوليا .ثم ورد تعريف الانهار الدولية في المؤتمر الذي عقد في فينا في العام 1815 أذ عرفها على أنها (( الانهار القابلة للملاحة التي تفصل أو تخترق عدة دول )) وقد أظهرالتعريف المذكور الفرق فيما بين الانهار الصالحة وغير الصالحة للملاحة .وجاء التحول الكبيرعقب عقد أتفاقية باريس عام 1856 والتي وضعت موضع التنفيذ حرية الملاحة في نهر الدانوب لتوسع من مفهوم النهر الدولي ليشمل بالاضافة الى النهر الرئيسي روافده المغذية .واستمرت النظرة الانفة لمفهوم النهر الدولي حتى نهاية الحرب العالمية الاولى ، أذ أوصي بعقد مؤتمردولي بأشراف عصبة الامم في العام 1919 ، وفعلا وكنتيجة للتوصيات عقد مؤتمرا في برشلونة في العام 1921 ، وخرج المؤتمر بأتفاقية قضت بأعتبار الانهار الدولية على انها (( الانهار التي يصلح مجرى مياهها للملاحة وتفصل بين عدة دول أو تعبر أراضي تلك الدول ويكون لها أستخدامات أقتصادية دون أن تنتقص من حقوق السيادة والسلطة التي اعترف بها)) . أن الجديد الذي ورد في الاتفاقية الانفة الذكر يكمن في أستبدال أصطلاح الانهار الدولية بأصطلاح (( المجاري المائية )) ويكمن مغزى أستبدال الاصطلاح في احترام حقوق السيادة أي أن النهر الدولي يبقى خاضعا دوما لصلاحية الدولة التي يعبرها أو يجاذبها ، وبالتالي أصبح الاصطلاح يشمل كل النهر ( روافده - فروعه - مياهه السطحية و الجوفية ) في حوض مائي مشترك بين دولتين أو أكثر .وفي العام 1929 عرفت محكمة العدل الدولية النهر الدولي على أنه (( المجرى الصالح للملاحة الذي يكون وسيلة لاتصال عدة دول بمنفذ بحري وأشترطت ثلاث خصائص كي تنطبق عليه الصفة الدولية وهي صلاحيته للملاحة - أتصاله بالبحر - وأن يهم ذلك الاتصال أكثر من دولة )) .وكنتيجة للتطور العلمي المتسارع وتنوع الحاجات الانسانية في مجالات أستخدام مياه الانهر فقد تطور مفهوم النهر الدولي وتوسع ، وبالمقابل أخذ معيار صلاحية النهر للملاحة بالانحسار ، وبالتالي تم تبني أصطلاح ( دول الحوض النهري ) والتي تساهم جميعا في تشكيل حوضه الطبيعي وتمثل الوحدة الجغرافية الطبيعية التي تشكل الحوض وتغذيته وتؤثر بشكل أو باخر بنظام تصريفه . لقد جاء التطور لمفهوم النهر الدولي بناءا على الالتصاق الحيوي بين الحاجة البشرية وتطورها من ناحية وبين القاعدة القانونية المعبرة عن الحالتين ، وبالتالي أفضت هذه المعطيات بأتجاه الدعوة نحو تبني معيار جديد لتوصيف النهر الدولي تمثل بأصطلاح ( نظام المياه الدولية ) أو ( شبكة المياه الدولية ) وقصد بها (( تلك المياه التي تتصل فيما بينها في حوض طبيعي حتى أمتداد أي جزء من هذه المياه داخل دولتين أو أكثر ويشمل نظام المياه الدولية المجرى المائي الرئيسي للنهر وروافده .واخيرا برز تطورا جديدا اخر ضمن أطار المصطلحات وأدى الى ظهور مصطلح ( المجرى المائي الدولي ) والذي عرفته اللجنة القانونية الدولية التابعة للامم المتحدة في تعليقها على مشاريع مواد القانون في مسودة أتفاقية قانون أستخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية على أنه (( أي مجرى مائي تقع أجزاءه بين دول مختلفة )) ، وعرفت المجرى المائي على أنه (( شبكة المياه السطحية والمياه الجوفية التي تشكل بحكم علاقتها الطبيعية بعضها ببعض كلا واحدا وتتدفق صوب نقطة وصول مشتركة )) ، وكذلك عرفت دولة المجرى المائي بأنه (( دولة طرف في الاتفاقية يقع في أقليمها جزء من مجرى مائي دولي )) .
يكتسب مفهوم النهر الدولي بعدا مهما على أعتاب القرن الحادي والعشرين على المستويين المفاهيمي والتنظيري والتعامل الدولي ، أذ أن تحديد مفاهيم جديدة يجب أن لاتتجاهل التراث القانوني ولاتتجاوز المعطيات المادية الملموسة على المستوى الدولي .ونجد أول أشارة الى أصطلاح النهر الدولي قد وردت في معاهدة باريس للسلام في العام 1814 وقد قصد بها (( الانهار التي تفصل أو تخترق أقليم دولتين أو أكثر وتكون صالحة للملاحة الدولية )) ،ومن قراءة التعريف نجد تبلور قاعدة فقهية تنطوي على اشتراط صلاحية النهر للملاحة ليصبح نهرا دوليا .ثم ورد تعريف الانهار الدولية في المؤتمر الذي عقد في فينا في العام 1815 أذ عرفها على أنها (( الانهار القابلة للملاحة التي تفصل أو تخترق عدة دول )) وقد أظهرالتعريف المذكور الفرق فيما بين الانهار الصالحة وغير الصالحة للملاحة .وجاء التحول الكبيرعقب عقد أتفاقية باريس عام 1856 والتي وضعت موضع التنفيذ حرية الملاحة في نهر الدانوب لتوسع من مفهوم النهر الدولي ليشمل بالاضافة الى النهر الرئيسي روافده المغذية .واستمرت النظرة الانفة لمفهوم النهر الدولي حتى نهاية الحرب العالمية الاولى ، أذ أوصي بعقد مؤتمردولي بأشراف عصبة الامم في العام 1919 ، وفعلا وكنتيجة للتوصيات عقد مؤتمرا في برشلونة في العام 1921 ، وخرج المؤتمر بأتفاقية قضت بأعتبار الانهار الدولية على انها (( الانهار التي يصلح مجرى مياهها للملاحة وتفصل بين عدة دول أو تعبر أراضي تلك الدول ويكون لها أستخدامات أقتصادية دون أن تنتقص من حقوق السيادة والسلطة التي اعترف بها)) . أن الجديد الذي ورد في الاتفاقية الانفة الذكر يكمن في أستبدال أصطلاح الانهار الدولية بأصطلاح (( المجاري المائية )) ويكمن مغزى أستبدال الاصطلاح في احترام حقوق السيادة أي أن النهر الدولي يبقى خاضعا دوما لصلاحية الدولة التي يعبرها أو يجاذبها ، وبالتالي أصبح الاصطلاح يشمل كل النهر ( روافده - فروعه - مياهه السطحية و الجوفية ) في حوض مائي مشترك بين دولتين أو أكثر .وفي العام 1929 عرفت محكمة العدل الدولية النهر الدولي على أنه (( المجرى الصالح للملاحة الذي يكون وسيلة لاتصال عدة دول بمنفذ بحري وأشترطت ثلاث خصائص كي تنطبق عليه الصفة الدولية وهي صلاحيته للملاحة - أتصاله بالبحر - وأن يهم ذلك الاتصال أكثر من دولة )) .وكنتيجة للتطور العلمي المتسارع وتنوع الحاجات الانسانية في مجالات أستخدام مياه الانهر فقد تطور مفهوم النهر الدولي وتوسع ، وبالمقابل أخذ معيار صلاحية النهر للملاحة بالانحسار ، وبالتالي تم تبني أصطلاح ( دول الحوض النهري ) والتي تساهم جميعا في تشكيل حوضه الطبيعي وتمثل الوحدة الجغرافية الطبيعية التي تشكل الحوض وتغذيته وتؤثر بشكل أو باخر بنظام تصريفه . لقد جاء التطور لمفهوم النهر الدولي بناءا على الالتصاق الحيوي بين الحاجة البشرية وتطورها من ناحية وبين القاعدة القانونية المعبرة عن الحالتين ، وبالتالي أفضت هذه المعطيات بأتجاه الدعوة نحو تبني معيار جديد لتوصيف النهر الدولي تمثل بأصطلاح ( نظام المياه الدولية ) أو ( شبكة المياه الدولية ) وقصد بها (( تلك المياه التي تتصل فيما بينها في حوض طبيعي حتى أمتداد أي جزء من هذه المياه داخل دولتين أو أكثر ويشمل نظام المياه الدولية المجرى المائي الرئيسي للنهر وروافده .واخيرا برز تطورا جديدا اخر ضمن أطار المصطلحات وأدى الى ظهور مصطلح ( المجرى المائي الدولي ) والذي عرفته اللجنة القانونية الدولية التابعة للامم المتحدة في تعليقها على مشاريع مواد القانون في مسودة أتفاقية قانون أستخدام المجاري المائية الدولية في الاغراض غير الملاحية على أنه (( أي مجرى مائي تقع أجزاءه بين دول مختلفة )) ، وعرفت المجرى المائي على أنه (( شبكة المياه السطحية والمياه الجوفية التي تشكل بحكم علاقتها الطبيعية بعضها ببعض كلا واحدا وتتدفق صوب نقطة وصول مشتركة )) ، وكذلك عرفت دولة المجرى المائي بأنه (( دولة طرف في الاتفاقية يقع في أقليمها جزء من مجرى مائي دولي )) .