صفحة 1 من 1

بنود الإتفاقية الحدوديه بين السعودية والامارات

مرسل: الأحد مايو 06, 2012 12:20 am
بواسطة تركي المحارب 5
أبرز ماجاءت به إتفاقية جده الحدوديه بين السعودية ولامارات والتي وقعت عام 1974 في عهد المغفور لهم إن شاء الله الملك فيصل بن عبدالعزيز والشيخ زايد بن سلطان




في عام 1974م اتفقت دولة الإمارات العربية المتحدة مع المملكة العربية السعودية بموجب المعاهدة التي وقعت في جدة على حسم الخلافات الحدودية وإنهاء هذه المشكلة وفتح صفحة جديدة من التعاون المثمر والأخوي بين البلدين.

وبموجب هذه الاتفاقية التي ركزت على تعيين الحدود البحرية والبرية بين البلدين "تعترف دولة الإمارات العربية المتحدة بسيادة المملكة العربية السعودية على جزيرة حويصات، وتعترف المملكة العربية السعودية بسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على جميع الجزر الأخرى، المقابلة لساحلها في الخليج العربي.

بيد أنه على الرغم من أن جزيرة حويصات هي الجزيرة الوحيدة التي تتبع المملكة العربية السعودية في منطقة حدودها المشتركة مع دولة الإمارات العربية المتحدة فإن المملكة – طبقا لأحكام المادة (5/2) من الاتفاقية تتمتع بحق إقامة أي منشآت عامة على جزيرتي القفاي ومكاسب"([20]).

وفي الوقت الذي نصت فيه المادة (2) من هذه الاتفاقية على ترسيم مسارات الحدود البرية بين البلدين فإن المادة (3) "تعتبر كافة المواد الهايدروكربونية الموجودة في حقل (الشيبه- زراره) مملوكة للمملكة العربية السعودية" وفي الوقت نفسه أكدت الاتفاقية التزام الإمارات العربية المتحدة "بعدم القيام بأي عمليات بحث أو تنقيب عن المواد الهايدروكربونية أو استثمارها أو استغلالها أو الإذن بذلك في ذلك الجزء من حقل (الشيبه- زراره) الذي يقع شمال خط الحدود".


كما أكدت الاتفاقية حق المملكة العربية السعودية في "القيام بعمليات البحث والتنقيب واستثمار واستغلال المواد الهايدروكربونية في ذلك الجزء من حقل الشيبه- زراره".

أما في ما يتعلق بموضوع السيادة المشتركة وقضايا الوصول إلى البحر العام فقد اتفق الطرفان بموجب ما جاء في المادة (5/3) على أن "يتم تعيين الحدود البحرية بين البلدين على أساس العدالة التي تحقق للمياه الإقليمية الخاصة بذلك الجزء من إقليم المملكة العربية السعودية المجاور لإقليم دولة الإمارات العربية المتحدة والمياه الإقليمية الخاصة بجزيرة حويصات اتصالاً حرًا مباشرًا بالبحر العام، وبحيث تراعى في تحقيق ذاك الصلاحية للملاحة العميقة بين البحر العام، وذلك الجزء المشار إليه أعلاه من إقليم المملكة العربية السعودية .
ويكون لكل من الطرفين المتعاقدين الساميين السيادة المشتركة على كامل المنطقة التي توصل- طبقًا لحكم هذه الفقرة- بين المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية والبحر العام، مع ملاحظة أن مفهوم السيادة المشتركة على كامل المنطقة المذكورة لا يشمل تملك الثروات الطبيعية الكائنة في قاع البحر وما تحت القاع، حيث تظل تلك الثروات مملوكة لدولة الإمارات العربية المتحدة بصفة منفردة وذلك استثناء من حقوق السيادة المشتركة.


وإذا كان الاهتمام قد انصب بشكل رئيس على مكامن النفط والثروات الطبيعية التي تختزنها الأراضي الحدودية ومناطق السيادة المشتركة فقد حرص الطرفان على الحفاظ على مصالح كل طرف ومنع أي التباس قد يشوب هذا الأمر.


وفي هذا الإطار أوضحت المادة (4) من الاتفاقية المذكورة على ضرورة أن "تلتزم كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بالامتناع عن القيام بأي عمليات استثمار أو استغلال للمواد الهايدروكربونية أو الإذن بذلك، في ذلك الجزء من إقليمها الذي تمتد إليه حقول المواد الهايدروكربونية الواقعة بصفة رئيسة في إقليم الدولة الأخرى".