صفحة 1 من 1

الميثاق الأفريقي حول الانتخابات والديمقراطية والحكم

مرسل: الاثنين مايو 07, 2012 11:51 am
بواسطة صالح العجيان0

الميثاق الأفريقي حول الانتخابات والديمقراطية والحكم
مقدمة
نحن، الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ;
· مستوحاة من الأهداف والمبادئ المنصوص عليها في القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي،ولا سيما في المادة 3 و 4، التي تؤكد على أهمية الحكم الرشيد، والمشاركة الشعبية، وسيادة القانون و حق الإنسان ;
· الاعتراف بمساهمات من الاتحاد الأفريقي والجماعات الاقتصادية الإقليمية في تعزيز وتقوية وحماية وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد;
· وإذ تؤكد من جديد التزامنا الجماعي للعمل بلا كلل من أجل تعميق وتوطيد الديمقراطية وسيادة القانون والسلام والأمن والتنمية في بلداننا;
· تسترشد مهمتنا المشتركة لتعزيز وتوطيد مؤسسات جيدة وحدة وطنية، والحكم والتضامن على الصعيد القاري ;
· ملتزمة بتعزيز القيم العالمية ومبادئ الديمقراطية والحكم الرشيد وحقوق الإنسان والحق في التنمية ;
· العلمبالظروف التاريخيةوالثقافية فيأفريقيا ;
· تسعى إلى ترسيخ ثقافة التغيير السياسي في القارة على أساس انتخابات منتظمة وحرة ونزيهة، تجريها الهيئات الانتخابية وطنية مستقلة ومختصة ونزيهة ;
· تشعر بالقلق إزاء تغيير غير دستوري للحكومة هي واحدة من الأسباب الرئيسية لانعدام الأمن وعدم الاستقرار والأزمات والنزاعات العنيفة في أفريقيا ;
ملتزمة بتعزيز وتعزيز الحكم الرشيد من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على الشفافية والمساءلة والديمقراطية التشاركية;
· واقتناعا منها بضرورة تعزيز بعثات مراقبة الانتخابات في الدور الذي تضطلع به، لا سيما وأنها تسهم إسهاما كبيرا في ضمان انتخابات نزيهة وشفافة ونزيهة;
· حريصة على تعزيز الإعلانات والقرارات الرئيسية للاتحاد الافريقى، بما في ذلك إعلان لرؤساء دول وحكومات المنظمة في عام 1990 على التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في أفريقيا والتغيرات الجوهرية التي تحدث في العالم ، خطة القاهرة1995للانتعاش الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في أفريقيا ، والقرار 1999الجزائر حول التغييرات غير الدستورية للحكومات، إعلان لومي عام 2000 ردا على إعلان المنظمة إلى التغييرات غير الدستورية للحكومة معالجة، وإعلان من الاتحاد الأفريقي بشأن المبادئ التي تحكم الانتخابات الديمقراطية في أفريقيا الذي اعتمد في 2002، وبروتوكول عام 2003 تقوم بإنشاء مجلس السلام والأمن للاتحاد الأفريقي ;
قد اتفقتا على ما يلي:
الفصل الأول
التعاريف
المادة الأولى
في هذا الميثاق، ما لم يتبين خلاف ذلك، يعني التعابير التالية :
الدستور : القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.
اللجنة: لجنة الاتحاد الأفريقي.
اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب:اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
المجموعات الاقتصادية الإقليمية:التكامل الإقليمي تجمع للاتحاد الأفريقي.
الميثاق: الميثاق الأفريقي حول الانتخابات والديمقراطية والحكم
المؤتمر: مؤتمر لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي
مجلسالسلام والأمن: مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي
الدولالأعضاء: الدول الأعضاء فيالاتحاد الأفريقي.
الدولةالطرف:أي عضو من أعضاء الاتحاد الأفريقي صدقت أو انضمت إلى هذا الميثاق، وتودع صكوك التصديق أو الانضمام مع رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي.
الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء: الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.
نيباد:الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا
الهيئة الوطنيةالانتخابية: السلطة المختصة المنشأة بموجب الصكوك القانونية ذات الصلة في الدولة الطرف ، أو المنظمة المسؤولة عن الإشراف والرقابة على الانتخابات.
الفصل الثاني
الأهداف
المادة الثانية
هذاالميثاقيهدفإلى:
1- تعزيز عضوية كل دولة طرف على القيم العالمية ومبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان.
2- تشجيع وتعزيز الالتزام بمبدأ سيادة القانون على أساس الاحترام وسيادة الدستور والنظام الدستوري في التنظيم السياسي للدول الأطراف.
3- تشجيع تنظيم انتخابات منتظمة وحرة ونزيهة لإضفاء الطابع المؤسسي على السلطة الشرعية لحكومة تمثيلية والتغيير الديمقراطي للحكم.
4- نحظر، نرفض وندين أي تغيير غير دستوري للحكومة في أي دولة من الدول الأعضاء باعتبارها تهديدا خطيرا للاستقرار والأمن والسلام والتنمية.
5- تعزيز وحماية استقلالالقضاء.
6- إنشاء وتعزيز وتوطيد الحكم الرشيد من خلال تعزيز الممارسة والثقافة الديمقراطية، وبناء وتعزيز مؤسسات الحكم وغرس سياسات التعددية والتسامح.
7- تعزيز التنسيق الفعال ومواءمة سياسات الحكم بين الدول الأطراف، بهدف تعزيز التكامل الإقليمي والقاري.
8- تعزيز التنمية المستدامة للدول الأطراف والأمن البشري.
9- تعزيز الوقاية ومكافحة الفساد وفقا لأحكام اتفاقية الاتحاد على منع ومكافحة الفساد المعتمدة في مابوتو، موزامبيق في يوليو 2003.
10- تشجيع وتهيئة الظروف اللازمة لتسهيل مشاركة المواطنين، والشفافية، والوصول إلى المعلومات، وحرية الصحافة والمساءلة في الحكم.
11- تعزيز التوازن بين الرجل والمرأة والمساواة في عمليات الحكم والتنمية.
12- تعزيز التعاون بين الاتحاد والجماعات الاقتصادية الإقليمية والمجتمع الدولي بين مجالات الانتخابات والديمقراطية والحكم.
13- تعزيز أفضل الممارسات في مجال تنظيم الانتخابات للاستقرار السياسي والحكم الرشيد.
الفصل الثالث
المبادئ
المادة الثالثة
تتعهد الدول الأطراف لتنفيذ هذا الميثاق وفقا للمبادئ المبينة أدناه:
1- احترام حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية.
2- الوصول إلى السلطة وممارستها وفقا لدستور الدولة الطرف، ومبدأ سيادة القانون.
3- الترويج لنظام الحكم التمثيلي.
4- عقد العادية للانتخابات شفافة وحرة ونزيهة.
5- الفصل بين السلطات.
6- تعزيز التوازن بين الرجل والمرأة في المؤسسات العامة والخاصة.
7- المشاركة الفعالة للمواطنين في العمليات الديمقراطية والتنمية والحكم.
8- الشفافية والنزاهة فيإدارة الشؤون العامة.
9- إدانة ومعاقبة أفعال الفساد والانتهاكات والإفلات من العقاب المرتبطة به.
10- رفضوإدانة التغييرات غير الدستورية للحكومة.
11- تعزيز التعددية السياسية، بما في ذلك الاعتراف بحقوق ودور والتزامات قانونيا الأحزاب السياسية، بما في ذلك الأحزاب السياسية المعارضة الذين ينبغي أن تتمتع بوضع بموجب القانون الوطني.
الفصل الرابع
الديمقراطيةوسيادة القانون وحقوق الإنسان
المادة الرابعة
1- تلتزم الدول الأطراف على تعزيز الديمقراطية ومبدأ سيادة القانون وحقوق الإنسان.
2- تقر الدول الأطراف المشاركة الشعبية من خلال الاقتراع العام والحق غير القابل للتصرف للشعوب.
المادة الخامسة
تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة لضمان احترام النظام الدستوري، ولا سيما نقل المؤسسية للسلطة.
المادة السادسة
تكفل الدول الأطراف تمتع المواطنين بالحقوق والحريات الأساسية للإنسان الأخذ في الاعتبار الطابع العالمي، الترابط وعدم التجزئة.
المادة السابعة
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير اللازمة لتعزيز هيئات الاتحاد الذين يتحملون المسؤولية عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومكافحة الإفلات من العقاب، وتوفير الموارد اللازمة.
المادة الثامنة
1- يتعين على الدول الأطراف القضاء على جميع أشكال التمييز، ولا سيما تلك القائمة على الرأي السياسي أو الجنس أو العرق والدين والعرق، وأي شكل آخر من أشكال التعصب.
2- تتخذ الدول الأطراف هذه التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لضمان حقوق النساء والأقليات العرقية والمهاجرين والأشخاص الذين يعيشون مع الإعاقة ، واللاجئين والمشردين ، وأية مجموعة اجتماعية أخرى المهمشة والضعيفة.
3- يتعين على الدول الأطراف احترام التنوع العرقي والثقافي والديني، مما يسهم في تعزيز الديمقراطية ومشاركة المواطنين.
المادة التاسعة
تتعهد الدول الأطراف على وضع وتنفيذ السياسات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية التي تعزز التنمية المستدامة والأمن البشري.
المادة العاشرة
1- يتعين على الدول الأطراف تعزيز مبدأ سيادة الدستور في التنظيم السياسي.
2- تكفل الدول الأطراف أن عملية تعديل أو تنقيح الدستور على أساس توافق وطني، إن وجدت، واللجوء إلى الاستفتاء.
3- تقوم الدول الأطراف بحماية الحق في المساواة أمام القانون والحماية المتساوية بموجب القانون باعتبارها شرطا أساسيا لقيام مجتمع عادل وديمقراطي.
الفصل الخامس
ثقافةالديمقراطيةوالسلام
المادة الحادية عشر
تتعهد الدول الأطراف بتطوير الأطر التشريعية والسياسات اللازمة لإنشاء وتعزيز القاعدة الديمقراطية والثقافة والسلام.
المادة الثانية عشر
وتتعهد الدول الأطراف لتنفيذ البرامج والقيام بأنشطة لتعزيز المبادئ والممارسات الديمقراطية وتعزيز ثقافة الديمقراطية والسلام.
لهذهالأغراض،يجب على الدول الأطراف:
1- تعزيز الحكم الرشيد، بما في ذلك الشفافية والمساءلة في الإدارة.
2- تعزيز المؤسسات السياسية لترسيخ ثقافة الديمقراطية والسلام.
3- تهيئة الظروف المواتية لازدهار منظمات المجتمع المدني.
4- دمج في مناهجها الدراسية عن التربية الوطنية من أجل الديمقراطية والسلام وتطوير البرامج والأنشطة.
المادة الثالثة عشر
يتعين على الدول الأطراف اتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء والحفاظ على الحوار السياسي والاجتماعي، فضلا عن الشفافية والثقة بين القادة السياسيين والناس لتوطيد الديمقراطية والسلام.
الفصل السادس
المؤسسات الديمقراطية
المادة الرابعة عشر
1- يتعين على الدول الأطراف تعزيز وترسيخ السيطرة المدنية الدستورية على القوات المسلحة والأمن لتعزيز الديمقراطية والنظام الدستوري.
2- تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لتقديم أي شخص للعدالة الذي يحاول الاطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا عن طريق وسائل غير دستورية.
3- تتعاون الدول الأطراف فيما بينها لمقاضاة كل من يحاول إسقاط حكومة منتخبة ديمقراطيا من خلال وسائل غير دستورية.
المادة الخامسة عشر
1- يتعين على الدول الأطراف إنشاء المؤسسات العامة التي تقدم الدعم وتعزيز الديمقراطية والنظام الدستوري.
2- تكفل الدول الأطراف أن الدستور يضمن الاستقلال أو الحكم الذاتي لهذه المؤسسات.
3- تكفل الدول الأطراف أن الدستور مسؤول أمام الهيئات الوطنية.
4- الدول الأطراف في المؤسسات المذكورة أعلاه توفير الموارد اللازمة للقيام بمهام بكفاءة المخصصة لها.
المادة السادسة عشر
تتعاون الدول الأطراف مع المستويات الإقليمية والقارية، وإنشاء الديمقراطية وتوطيدها من خلال تبادل خبراتهم.
الفصل السابع
الانتخابات الديمقراطية
المادة السابعة عشر
تلتزم الدول الأطراف بعقد انتخابات شفافة وحرة ونزيهة وفقا لإعلان الاتحاد بشأن المبادئ التي تحكم الانتخابات الديمقراطية في أفريقيا.
لهذهالأغراض،يجب على الدولة الطرف:
1- إنشاء وتعزيز هيئات انتخابية مستقلة ومحايدة، وإدارة الانتخابات.
2- إنشاء وتعزيز الآليات الوطنية لهيئات ضبط، في أقرب وقت ممكن، والنزاعات الانتخابية.
3- تأكد من أن الأحزاب والمرشحين المشاركين في الانتخابات من الوصول العادل إلى وسائل الاعلام الحكومية خلال الانتخابات.
4- اعتماد مدونة لقواعد السلوك التي تربط بين الأطراف السياسية المعترف بها قانونا والحكومة والجهات السياسية الفاعلة الأخرى قبل وأثناء وبعد الانتخابات. هذا الرمز يتضمن التزام الفاعلين السياسيين لقبول النتائج أو التحدي من خلال القنوات القانونية حصرا.
المادة الثامنة عشر
1- يجوز للدول الأطراف تنطبق على اللجنة، من خلال صناديق الوحدة ودعم الديمقراطية والمساعدة الانتخابية، والخدمات الاستشارية أو المساعدة على تعزيز وتطوير مؤسساتها والعمليات الانتخابات.
2- يجوز للجنة في أي وقت، وذلك بالتشاور مع الدولة الطرف المعنية، بإرسال البعثات الاستشارية الخاصة لتقديم المساعدة لتلك الدولة الطرف لتعزيز مؤسساتها والعمليات الانتخابية.
المادة التاسعة عشر
1- دولة طرف تعلم لجنة الانتخابات التخطيط الى ارسال بعثة مراقبين للانتخابات.
2- يجوز للدولة الطرف ضمان أمن البعثة ، حرية الوصول إلى المعلومات، وعدم التدخل، وحرية التنقل والتعاون الكامل لبعثة مراقبي الانتخابات.
المادة العشرون
يقوم رئيس اللجنة إرسال أول بعثة استكشافية في الفترة التي سبقت التصويت. هذه البعثة تجمع جميع المعلومات المفيدة والوثائق وتقدم تقرير إلى الرئيس ما إذا تم استيفاء الشروط اللازمة وإذا كانت البيئة غير مواتية لعقد انتخابات شفافة وحرة ونزيهة، وفقا لمبادئ الاتحاد لإدارة انتخابات ديمقراطية.
المادة الواحدة والعشرون
1- اللجنة تضمن أن هذه المهام هي مستقلة وتوفر لهم الموارد اللازمة لتمكينها من الاضطلاع بأنشطتها.
2- وتجري البعثة للانتخابات من قبل خبراء في مجال الانتخابات من المؤسسات الوطنية والقارية بما في ذلك برلمان عموم افريقيا، والهيئات الانتخابية الوطنية والبرلمانات الوطنية والشخصيات البارزة، مع المراعاة الواجبة لمبادئ التمثيل الإقليمي والتوازن بين الرجل والمرأة.
3- وتجري بعثة مراقبة الانتخابات بصورة موضوعية ونزيهة وشفافة.
4- كل بعثة المراقبة تقدم في غضون فترة زمنية معقولة التقارير عن أنشطتها إلى رئيس اللجنة.
5- يقدم نسخة من هذا التقرير في غضون فترة زمنية معقولة إلى الدولة الطرف المعنية.
المادة الثانية والعشرون
الدول الأطراف تهيئ بيئة مواتية إنشاء مراكز وطنية للرصد مستقلة ونزيهة ومراقبة الانتخابات.
الفصل الثامن
فرض عقوبات في حالةتغيير غير دستوري للحكومة
المادة الثالثة والعشرون
توافق الدول الأطراف على أن استخدام، في جملة أمور، الوسائل التالية من الوصول إلى السلطة أو الحفاظ يشكل تغيير غير دستوري للحكومة وتضع العقوبات المناسبة من قبل الاتحاد:
1- أيانقلابأوانقلابضد حكومةمنتخبة ديمقراطيا.
2- أيتدخلللمرتزقة لإسقاط حكومة منتخبة ديمقراطيا.
3- أي تدخل من جانب المتمردين المسلحين أو المتمردين للإطاحة بالحكومة المنتخبة ديمقراطيا.
4- أي رفض من قبل الحكومة الحالية للتخلي عن السلطة للطرف الفائز أو مرشح في انتخابات حرة ونزيهة ومنتظمة.
5- أي تعديل أو تنقيح الدستور أو الصكوك القانونية التي تنتهك مبادئ التغيير الديمقراطي.
المادة الرابعة والعشرون
في حالة حدوثه في دولة طرف، وهي حالة يمكن أن تؤثر على تطور العملية السياسية والمؤسسات الديمقراطية أو ممارسة الشرعية للسلطة، ومجلس السلام والأمن يمارس مسؤولياته في الحفاظ على السلطة الدستورية في إطار الأحكام ذات الصلة من البروتوكول المتعلق بإنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، يشار إليها فيما بعد البروتوكول
المادة الخامسة والعشرون
1- إذا كان مجلس السلم والأمن يرى أن كان هناك تغيير غير دستوري للحكومة في الدولة الطرف، و فشلت المبادرات الدبلوماسية، فانه يقرر تعليق حقوق المشاركة في أنشطة الدولة الطرف المعنية الاتحاد وفقا لأحكام المادتين 30من الدستور و 7 من البروتوكول.تعلقالعضوية فورا.
2- ومع ذلك، دولة طرف التي علقت عضويتها مواصلة الوفاء بالتزاماتها تجاه الاتحاد، فيما يتعلق خاصة تلك المتعلقة في مجال حقوق الإنسان.
3- وعلى الرغم من تعليق الدولة الطرف المعنية، يقيم الاتحاد علاقات دبلوماسية ويأخذ كل المبادرات الرامية إلى استعادة الديمقراطية في تلك الدولة الطرف.
4- تغييرغير دستوريللحكومة أخرى يجب أن لا تشارك في الانتخابات التي جرت لاستعادة النظام الديمقراطي أو تولي مناصب قيادية في المؤسسات السياسية لدولتهم.
5- ويمكن إحداث تغيير غير دستوري للحكومة أخرى أمام المحكمة المختصة في الاتحاد.
6- المؤتمر يفرض عقوبات ضد أي طرف من يحرض أو يدعم تغيير غير دستوري للحكومة في دولة أخرى، بموجب أحكام المادة 23من الدستور.
7- قد يقرر المؤتمر استخدام أشكال أخرى من العقوبات ضد التغييرات غير الدستورية للحكومة أخرى، بما في ذلك فرض عقوبات اقتصادية.
8- يتعين على الدول الأطراف عدم الترحيب أو إعطاء الملاذ للتغيير غير دستوري للحكومة أخرى.
9- تنظر الدول الأطراف الأخرى تغيير غير دستوري للحكومة أو اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ تسليمهم.
10- تشجع الدول الأطراف توقيع اتفاقات ثنائية واعتماد الصكوك القانونية المتعلقة بتسليم المجرمين والمساعدة القانونية المتبادلة.
المادة السادسة والعشرون
يرفع مجلس الأمن والسلم العقوبات في الحالةالتيأدت إلى تعليق فتحل.
الفصل التاسع
الحكمالسياسيوالاقتصادي والاجتماعي
المادة السابعة والعشرون
بهدف تعزيزالحكمالسياسي والاقتصادي والاجتماعي تتعهد الدول الأطراف:
1- تعزيز قدرات البرلمانات والأحزاب السياسية المعترف بها قانونا لتمكينها من أداء وظائفها الأساسية.
2- تشجيع المشاركة الشعبية والشراكة مع منظمات المجتمع المدني.
3- إجراء إصلاحات العادية للنظم القانونية والقضائية.
4- تحسين إدارة القطاع العام.
5- تحسينكفاءة وفعالية الإدارة العامة ومكافحة الفساد.
6- تعزيز تنمية القطاع الخاص عن طريق إنشاء إطار تشريعي وتنظيمي.
7- تطوير واستخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.
8- تعزيز حرية التعبير ، وخصوصا حرية الصحافة والمهنية في وسائل الإعلام.
9- بناءعلىالقيمالديمقراطية للمؤسساتالتقليدية.
10- نزع فتيل التهديد ومكافحة تأثير الأمراض مثل الملاريا والسل وفيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز ، والإيبولا مرض انفلونزا.
المادة الثامنة والعشرون
تشجع الدول الأطراف على إنشاء شراكات قوية والحوار بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص.
المادة التاسعة والعشرون
1- تعترف الدول الأطراف بالدور الحيوي للمرأة في تشجيع وتعزيز الديمقراطية.
2- يتعين على الدول الأطراف تهيئة الظروف اللازمة لضمان المشاركة الكاملة للنساء في عمليات وهياكل صنع القرار على جميع المستويات، باعتبار ذلك عنصرا أساسيا في تعزيز وممارسة الثقافة الديمقراطية.
3- تتخذ الدول الأطراف تدابير لتشجيع المشاركة الكاملة للمرأة في العملية الانتخابية والتوازن بين الرجل والمرأة في التمثيل على جميع المستويات ، بما في ذلك الهيئات التشريعية.
المادة الثلاثون
تشجع الدول الأطراف مشاركة المواطنين في عملية التنمية من خلال هياكل ملائمة.
المادة الواحدة والثلاثون
1- يتعين على الدول الأطراف تشجيع مشاركة الفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة بما في ذلك الشباب والمعوقين في عملية الحكم.
2- تتعهد الدول الأطراف التربية المدنية والعامة الشاملة لتشجيع المشاركة الكاملة للفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة في العمليات الديمقراطية والتنمية.
المادة الثانية والثلاثون
تتخذ الدول الأطراف الخطوات الضرورية لإضفاء الطابع المؤسسي على الحكم السياسي الرشيد من خلال:
1- إدارة عامة كفؤةوفعالةوخاضعة للمساءلة.
2- تعزيز أداء وفعالية البرلمانات.
3- جهاز قضائي مستقل.
4- الإصلاحات ذات الصلة للدولة بما في ذلك القطاع الأمني.
5- علاقات وئام في المجتمع بما في ذلك بين المدنيين والعسكريين.
6- توطيد تعدد النظم السياسية المستدامة.
7- تنظيم منتظم انتخابات حرة ونزيهة شفافة.
8- البناء واحترام مبدأ سيادة القانون.
المادة الثالثة والثلاثون
الدول الأطراف ترسيخ الحكم الرشيد والمؤسسات الاقتصادية، من بين أمور أخرى:
1- الإدارة الفعالة وكفاءة القطاع العام.
2- تعزيز الشفافية في الإدارة المالية العامة.
3- منع ومكافحة الفساد والجرائم المتصلة بها.
4- إدارة فعالة للدين العام.
5- استخدام حكيم ومستدام للموارد العامة.
6- التوزيع العادلللثروةالوطنيةوالموارد الطبيعية.
7- الحد من الفقر.
8- وضع إطار تنظيمي فعال والتشريعية في دعم تنمية القطاع الخاص.
9- خلق بيئة مواتية لتدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
10- تطوير السياسات الضريبية التي تشجع على الاستثمار.
11- منع ومكافحة الجريمة.
12- وضع وتنفيذ استراتيجية التنمية الاقتصادية بما في ذلك الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
13- وضع في مكان نظام ضريبي كفء على أساس الشفافية والمساءلة.
المادة الرابعة والثلاثون
يتعين على الدول الأطراف لصالح اللامركزية للسلطات المحلية المنتخبة ديمقراطيا وفقا للقوانين الوطنية.
المادة الخامسة و الثلاثون
نظرا للدور الحيوي السلطات التقليدية، وخصوصا في المجتمع الريفي، الدول الأطراف تحاول البحث عن الوسائل المناسبة لتعزيز التكامل والأداء في الإطار الأوسع لنظام ديمقراطي.
المادة السادسة والثلاثون
يتعين على الدول الأطراف تشجيع وتعزيز الحكم الديمقراطي بالتطبيق، المبادئ والقيم الأساسية للإعلان الشراكة الجديدة بشأن الديمقراطية والسياسية والاقتصادية وإدارة الشركات وآليات تنفيذ الأفريقية لاستعراض الأقران.
المادة السابعة والثلاثون
الدول الأطراف تعمل من أجل الديمقراطية والتنمية المستدامة والأمن البشري من خلال تحقيق أهداف النيباد وأهداف الألفية للأمم المتحدة للتنمية.
المادة الثامنة والثلاثون
1- يتعين على الدول الأطراف تعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقتها، إقليمها و في كافة أنحاء القارة من خلال إنشاء نظام سياسي يستند على المشاركة في المؤسسات التنفيذية شاملة.
2- يتعين على الدول الأطراف تعزيز التضامن بين الدول الأعضاء ودعم المبادرات الرامية إلى منع وحل النزاعات التي قد تتخذ في الاتحاد وفقا للبروتوكول إنشاء مجلس السلم والأمن.
المادة التاسعة والثلاثون
تشجع الدول الأطراف ثقافة احترام الآراء والتوفيق والتسامح كوسيلة لتسوية النزاعات، وتعزيز الاستقرار والأمن السياسي وتعزيز العمل والإبداع من الشعوب الأفريقية للتنمية.
المادة الأربعون
يتعين على الدول الأطراف اعتماد وتنفيذ السياسات والاستراتيجيات والبرامج اللازمة لتوليد العمالة المنتجة والحد من تأثير المرض ، والحد من الفقر والقضاء على الفقر المدقع والأمية.
المادة الواحدة والأربعون
تتعهد الدول الأطراف لضمان وتسهيل وصول الناس إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية.
المادة الثانية والأربعون
يتعين على الدول الأطراف تنفيذ سياسات واستراتيجيات لحماية البيئة من أجل التنمية المستدامة لصالح الحاضر والمستقبل. وفي هذا الصدد ، يتم تشجيع الدول الأطراف على الانضمام إلى المعاهدات وغيرها من الصكوك القانونية الدولية.
المادة الثالثة والأربعون
1- تكفل الدول الأطراف أن جميع المواطنين الحصول على التعليم الابتدائي التعليم المجاني والإلزامي، وخاصة الفتيات، وسكان الأرياف والأقليات والمعوقين وغيرهم من الفئات الاجتماعية المهمشة.
2- وبالمثل، فإن الدول الأطراف لضمان معرفة القراءة والكتابة للمواطنين فوق سن التعليم الإلزامي، لا سيما النساء وسكان المناطق الريفية والأقليات والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من الفئة الاجتماعية المهمشة.
الفصل العاشر
آليات تطبيق التنمية
المادة الرابعة والأربعون
لتكريم البرامج الواردة فيهذاالميثاق:
1- على كل دولة طرف:
تتعهد الدول الأطراف لتحقيق الأهداف لتطبيق المبادئ والالتزامات المنصوص عليها في هذا الميثاق على النحو التالي:
أ‌- يتعين على الدول الأطراف التدابير المناسبة بما في ذلك الشروع في الإجراءات التشريعية والإدارة التنفيذية لجعل قوانينها وأنظمتها الوطنية بما يتفق مع هذا الميثاق.
ب‌- تخذ الدول الأطراف جميع التدابير اللازمة وفقا للأحكام والإجراءات الدستورية لضمان نشرها على نطاق أوسع من هذا الميثاق ، وجميع التشريعات ذات الصلة المطلوبة لتطبيق المبادئ الواردة فيه.
ت‌- تشجع الدول الأطراف الإرادة السياسية باعتبارها شرطا ضروريا لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا الميثاق.
ث‌- يتعين على الدول الأطراف تتضمن التزام ومبادئ هذا الميثاق في سياساتها واستراتيجياتها.
2- على مستوى المجلس:
أ‌- على المستوى القاري:
- اللجنة تحدد معايير لتنفيذ الالتزامات ومبادئ هذا الميثاق، وتكفل الدول الأطراف على الوفاء بهذه المعايير.
- تشجع اللجنة تهيئة الظروف المواتية للحكم الديمقراطي في القارة الأفريقية، وبخاصة في تسهيل تنسيق السياسات والقوانين من طرف الدول.
- يجب على اللجنة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان وحدة لدعم الديمقراطية والمساعدة الانتخابية لدعم الدول الأطراف والموارد التي تحتاجها لعملية الانتخابية.
- اللجنة تشرف على تنفيذ قرارات الاتحاد بشأن التغييرات غير الدستورية للحكومات في القارة.
ب‌- على المستوى الإقليمي:
وقد وضعت اللجنة في إطار من التعاون مع الجماعات الاقتصادية الإقليمية لتنفيذ المبادئ الواردة في هذا الميثاق. في هذا الغرض تقومالجماعات الاقتصادية الإقليمية على:
- تشجيع الدول الأعضاء على التصديق أو الانضمام إلى هذا الميثاق.
- تعيين نقاط اتصال للتنسيق والتقييم ورصد تنفيذ الالتزامات والمبادئ المنصوص عليها في هذا الميثاق لضمان مشاركة واسعة من أصحاب المصلحة بما في ذلك منظمات المجتمع المدني في هذه العملية.
المادة الخامسة و الاربعون
اللجنة:
1- بمثابةبنيةمركزية للتنسيق و تنفيذ هذا الميثاق.
2- مساعدة الدول الأطراففيتنفيذهذا الميثاق.
3- ينسق تقييم تنفيذ هذا الميثاق مع الأجهزة الرئيسية الأخرى في الاتحاد ، بما في ذلك برلمان عموم أفريقيا، مجلس السلام والأمن، واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأفريقية العدالة وحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والهياكل الاجتماعية والثقافية الوطنية والجماعات الاقتصادية الإقليمية والدولية الملائمة.
الفصل الحادي عشر
الأحكام الختامية
المادة السادسة و الاربعون
بموجب الأحكام ذات الصلة من الدستور وبروتوكول إنشاء مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الافريقي "، ومجلس مؤتمر السلام والأمن وتحديد التدابير المناسبة لتطبيقها ضد أي طرف من يخالف هذا الميثاق.
المادة السابعة و الاربعون
1- هذا الميثاق مفتوحا للتوقيع والتصديق والانضمام من جانب الدول الأعضاء في الاتحاد وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها.
2- صك التصديق أو الانضمام تودع لدى رئيس اللجنة.
المادة الثامنة والأربعون
يدخل هذا الميثاق حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوما من إيداع وثائق التصديق خمسة عشر.
المادة التاسعة والاربعون
1- يتعين على الدول الأطراف أن تقدم إلى اللجنة مرة كل سنتين من تاريخ بدء نفاذ هذا الميثاق، تقريرا عن التدابير التشريعية أو غيرها من الإجراءات المناسبة التي اتخذت لتفعيل مبادئ و الالتزامات الواردة في هذا الميثاق.
2- ويقدم نسخة من التقرير إلى الهيئات ذات الصلة للاتحاد لاتخاذ الإجراءات المناسبة في إطار ولايتها.
3- تعد اللجنة ويقدم إلى المؤتمر عن طريق المجلس التنفيذي تقريرا عن تنفيذ هذا الميثاق.
4- يتخذ المؤتمر التدابير المناسبة لمعالجة القضايا التي أثيرت في التقرير.
المادة الخمسون
1- يجوز لكل دولة طرف تقديم مقترحات لإجراء تعديلات أو تنقيحات على هذا الميثاق.
2- يقدم مقترحات لتعديل أو تنقيح لرئيس اللجنة أن ينقل إلى الدول الأطراف في غضون ثلاثين يوما من استلام تلك النتائج.
3- المؤتمر بناء على توصية من المجلس التنفيذي بدراسة هذه المقترحات في دورته التالية الإخطار، شريطة أن تكون جميع الدول الأطراف قد أخطرت ثلاثة أشهر على الأقل قبل بداية الدورة.
4- يعتمد المؤتمر التعديلات أو التنقيحات بتوافق الآراء أو بأغلبية الثلثين.
5- التعديلات أو التنقيحات نافذة المفعول بعد موافقة أغلبية ثلثي الدول الأطراف.
المادة الواحدة والخمسون
1- رئيساللجنة من يقوم هذاالميثاق.
2- رئيس اللجنة يبلغ جميع الدول الأعضاء للتوقيع والتصديق والانضمام وبدء نفاذها والتحفظات وطلبات التعديل والموافقة على طلباتها.
3- من بدء نفاذ هذا الميثاق، يتعين على رئيس لجنة تسجيل في الأمانة العامة للأمم المتحدة، بموجب أحكام المادة 102من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة الثانية والخمسون
أيامنأحكامهذاالميثاق لا تؤثرعلىأحكام أكثر مواتاةعلىالديمقراطية، الانتخابات والحكومات الواردة في التشريعات الوطنية للدول الأطراف أو في أية معاهدة أخرى ، الإقليمية والقارية والدولية السارية في الدول الأطراف في الاتفاقية.
المادة الثالثة والخمسون
أودعت كتابة هذا الميثاق في أربع نسخ أصلية باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية والبرتغالية وجميع النصوص الأربعة متساوية في الحجية و توضع مع رئيس اللجنة الذي يرسل نسخا مصدقة على كل الدول الأعضاء الموقعة للأمانة العامة للأمم المتحدة.
الصادر عن الدورة العادية الثامنة للمؤتمر 30 يناير 2007
أديس أبابا، إثيوبيا