منتديات الحوار الجامعية السياسية

خاص بالمعاهدات والمواثيق الدولية
#50712
معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادى

إن حكومات
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية
حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السورية
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العراقية
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية
حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة المصرية
حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة المتوكلية اليمنية

رغبة منها في تقوية وتوثيق التعاون بين دول الجامعة العربية حرصا علىاستقلالها ومحافظة على تراثها المشترك. واستجابة لرغبة شعوبها في ضم الصفوف لتحقيقالدفاع المشترك عن كيانها وصيانه الأمن والسلام وفقا لمبادئ ميثاق جامعة الدولالعربية وميثاق الأمم المتحدة ولأهدافها وتعزيزا للاستقرار والطمأنينة وتوفير أسبابالرفاهية والعمران في بلادها.
قد اتفقت على عقدمعاهدة لهذه الغاية وأنابت عنها المفوضين الآتية أسماؤهم
عن المملكة الأردنية الهاشمية
عنالجمهورية السورية
حضرة صاحب الدولة الدكتور ناظمالقدسى بك رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية
عنالمملكة العراقية
حضرة صاحب الفخامة السيد نورىالسعيد رئيس مجلس الوزراء
عن المملكة العربيةالسعودية
حضرة صاحب المعالى الشيخ يوسف ياسين وزيرالدولة ووزير الخارجية بالنيابة
عن الجمهوريةاللبنانية
حضرة صاحب صاحب الدولة رياض بك الصلح رئيسمجلس الوزراء
عن المملكة المصرية
حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا رئيس مجلس الوزراء
وحضرة صاحب المعالى الدكتور محمد صلاح الدين بك وزيرالخارجية
عن المملكة المتوكلية اليمنية
حضرة صاحب السعادة السيد على المؤبد المندوب ادائم لدى الدولالعربية
الذين بعد تبادل وثائق التفويض التى تخولهمسلطة كاملة والتى وجدت صحيحة ومستوفاة الشكل
قداتفقوا على ما يأتى:
المادة الأولى
تؤكد الدول المتعاقدة، حرصا على دوام الأمن والسلامواستقراهما وعزمها على فض جميع منازعاتها الدولية بالطرق السلمية: سواء في علاقاتهاالمتبادلة فيما بينهما أو في علاقاتها مع الدول الأخرى.
المادة الثانية
وتطبيقا لأحكامالمادة السادسة من ميثاق جامعة الدول العربية والمادة الحادية والخمسين من ميثاقالأمم المتحدة. يخطر على الفور مجلس الجامعة ومجلس الأمن بوقوع الاعتداء وما اتخذفي صدده من تدابير واجراءات.
المادةالثالثة
تتشاور الدول المتعاقدة فيما بينها، بناء علىطلب إحداها كلما هددت سلامة أراضى أيه واحدة منها أو استقلالها أو أمنها. وفي حالةخطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها، تبادر الدول المتعاقدة علىالفور إلى توحيد خططها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التى يقتضيهاالموقف.
المادة الرابعة
رغبة في تنفيذ الالتزامات السالفة الذكر على أكمل وجه تتعاون الدولالمتعاقدة فيما بينها لدعم مقوماتها العسكرية وتعزيزها. وتشترك، بحسب مواردهاوحاجاتها، في تهيئة وسائلها الدفاعية الخاصة والجماعية لمقاومة أى اعتداءمسلح.
المادة الخامسة
تؤلف لجنة عسكرية دائمة من ممثلى هيئة أركان حرب جيوش الدول المتعاقدةلتنظيم خطط الدفاع المشترك وتهيئة وسائله وأساليبه. وتحدد في ملحق هذه العاهدةاختصاصات هذه اللجنة الدائمة بما في ذلك وضع التقارير اللازمة المتضمنة عناصرالتعاون والاشتراك المشار إليهما في المادة الرابعة.
وترفع هذه اللجنة الدائمة تقاريرها عما يدخل في دائرة أعمالها إلى مجلسالدفاع المشترك المنصوص عنه في المادة التالية.
المادة السادسة
يؤلف، تحتإشراف مجلس الجامعة مجلس للدفاع المشترك يختص بجميع الشئون المتعلقة بتنفيذ أحكامالمواد 2،3،4،5 من العاهدة ويستعين على ذلك باللجنة العسكرية الدائمة المشار إليهافي المادة السابقة.
ويتكون مجلس الدفاع المشتركالمشار إليه من وزراء الخارجية والدفاع الوطنى للدول المتعاقدة أو من ينوبون عنهم. وما يقرره المجلس بأكثرية ثلثى الدول يكون ملزما لجميع الدول المتعاقدة.
المادة السابعة
استكمالا لأغراض هذه المعاهدة وما ترمى إليه من إشاعرة الطمأنينةوتوفير الرفاهية في البلاد العربية ورفع مستوى المعيشة فيها، تتعاون الدولالمتعاقدة على النهوض باقتصاديات بلادها واستثمار مرافقها الطبيعية وتسهيل تبادلمنتجاتها الوطنية، والزراعية والصناعية، وبوجه عام على تنظم نشاطها الاقتصادىوتنسيقه وإبرام ما تقتضيه الحال من اتفاقات خاصة لتحقيق هذه الأهداف.
المادة الثامنة
ينشأمجلس اقتصادى من وزراء الدول المتعاقدة المختصين بالشئون الاقتصادية، أو منيمثلونهم عند الضرورة لكى يقترح على حكومات تلك الدول ما يراه كفيلا بتحقيق الأغراضالمبنية في المادة السابقة.
وللمجلس المذكور أنيستعين في أعماله بلحنة الشئون الاقتصادية والمالية المشار إليها في المادة الرابعةمن ميثاق جامعة الدلو العربية.
المادةالتاسعة
يعتبر الملحق المرفق بهذه المعاهدة جزءا لايتجزأ منها.
المادة العاشرة
تتعهد كل من الدول المتعاقدة بأن لا تعقد أى اتفاق دولىيناقض هذه المعاهدة.
وبأن لا تسلك في علاقاتها معالدولية مع الول الأخرى مسلكا يتنافى مع أغراض هذه المعاهدة.
المادة الحادية عشرة
ليس فيأحكام هذه المعاهدة ما يمس أو يقصد به أن يمس بأيه حال من الأحوال، الحقوقوالالتزامات المترتبة، أو التى قد تترتب للدول الأطراف فيها بمقتضى ميثاق الأممالمتحدة أو المسئوليات التى يضطلع بها مجلس الأمن في المحافظة على السلام والأمنالدولى.
المادة الثانية عشرة
يجوز لأيه دولة من الدول المتعاقدة، بعد مرور عشر سنوات مننفاذ هذه المعاهدة، أن تنسحب منها في نهاية سنة من تاريخ إعلان إنسحابها إلىالأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
وتتولى الأمانةالعامة إبلاغ هذا الإعلان إلى الدول المتعاقدة الأخرى.
المادة الثالثة عشرة
يصدق علىهذه المعاهدة وفقا للأوضاع الدستورية المرعية في كل من الدول المتعاقدة.
وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدولالعربية. وتصبح المعاهدة نافذة قبل من صدق عليها بعد إنقضاء خمسة عشر يوما من تاريخاستلام الأمانة العامة وثائق تصديق أربع دول على الأقل.
حررت هذا العاهدة باللغة العربية في الاسكندرية بتارخ 2 رمضان سنة 1369الموافق 17 يونية سنة 1950 من نسخة واحدة تحفظ في الأمانة العامة لجامعة الدولالعربية وتسلم صورة منها مطابقة للأصل لكل دولى من الدول المتعاقدة.
عن المملكة الأردنية الهاشمية
(إمضاء) ( عونى عبد الهادى)
عن الجمهوريةالسورية
(إمضاء) (ناظم القدسى)
عن المملكة العراقية
(إمضاء) (نورىالسعيد)
عن المملكة العربية السعودية
(إمضاء) (يوسف ياسين)
عنالجمهورية اللبنانية
(إمضاء) (رياض الصلح)
عن المملكة المصرية
(إمضاء) (مصطفى النحاس ، محمد صلاح الدين)
عن المملكةالمتوكلية اليمنية - أوافق على هذه النعاهدة مع ملحقها على ما في كتابى لسعادةالأمين العام الموضح في المحضر اليوم.
(إمضاء) (السيدعلى المؤبد)