هام جدا د.متروك الفالح
مرسل: الاثنين فبراير 25, 2008 8:08 pm
\د.متروك الفالح ..لا مجتمع مدني ( أهلي ) فاعل مستقل بدون حقوق وحريات
: و رغم انه لم يصبح بعد نظاما رسميا للجمعيات الأهلية في السعودية، فإننا، و في سبيل تقديم مساهمات إصلاحية لخير المجتمع و الدولة، نقدم هذه القراءة، وهي قراءة نقدية في جانبها الايجابي و السلبي لمشروع النظام المقترح للجمعيات الأهلية المشار إليه أنفا، و بما قد ينعكس على إمكانية تمتين مشروع النظام و ذلك من خلال إجراء و إدخال بعض التعديلات على بعض مواده ( حذفا أو إضافة )بسم الله الرحمن الرحيم
لا مجتمع مدني ( أهلي ) فاعل مستقل
بدون حقوق وحريات و ضمانات دستورية
قراءة نقدية***
في مشروع نظام الجمعيات
و المؤسسات الأهلية
في السعودية
*** أ.د. متروك الفالح
قسم العلوم السياسية
جامعة الملك سعود
بعد أكثر من سنة و نصف، صوت أخيرا مجلس الشورى في السعودية في يومي الأحد و الاثنين ( 20 و 21 ذي الحجة، الموافق 30 – 31 / 12 / 2007 م )، على مشروع نظام الجمعيات الأهلية في السعودية. و هو على هذه الصيغة الموصى بها من قبل مجلس الشورى لا يعنى انه أصبح نظاما رسميا و ساري العمل به، و إنما هو مشروع مقترح من مجلس الشورى الآن، و مرفوع به إلى مجلس الوزراء و الذي قد يصدره كما هو أو يجري عليه تعديلات ما.
و رغم انه لم يصبح بعد نظاما رسميا للجمعيات الأهلية في السعودية، فإننا، و في سبيل تقديم مساهمات إصلاحية لخير المجتمع و الدولة، نقدم هذه القراءة، وهي قراءة نقدية في جانبها الايجابي و السلبي لمشروع النظام المقترح للجمعيات الأهلية المشار إليه أنفا، و بما قد ينعكس على إمكانية تمتين مشروع النظام و ذلك من خلال إجراء و إدخال بعض التعديلات على بعض مواده ( حذفا أو إضافة ) و بما يؤدي إلى تعظيم الايجابيات و تلافي السلبيات و النواقص، للوصول إلى مجتمع مدني و أهلي فاعل، في سياق الحرص و التأكيد على الاتساق و التوافق مع مرجعية ومدونة الحقوق و الحريات الأساسية العامة للإنسان ( المواطن ) المنصوص عليها في المواثيق الدولية و العربية لحقوق الإنسان، وخاصة الميثاق العالمي لحقوق الإنسان (10-12- م 1948 ) و الميثاق العربي لحقوق الإنسان ( 2004 ) و التي صادقت عليهما الحكومة السعودية ( صادقت السعودية على ميثاق حقوق الإنسان العربي في 8- أغسطس 2004م )، فضلا عن ما ورد في و ما أكدته الشريعة الإسلامية.
أولا: في الايجابيات
يمكن القول إن مشروع هذا النظام المقترح، ( وهو يتكون من سبعة فصول و بمواد كلية، هي أحدى وخمسون مادة )، وكما هو عليه في وضعيته التي صوت عليه و أوصى به مجلس الشورى، يتضمن بعض من الايجابيات، مقارنة بالمشروع الأولي الوارد من الحكومة ( و الذي تضمن 38مادة ) أو من نظام الجمعيات و المؤسسات الخيرية القائم حاليا ( المكوّن من 23 مادة )، و ذلك في النقاط التالية:
الخ.جود نوع من نظام أو قانون للجمعيات الأهلية، يشكل مرجعية و مظلة للعمل المدني و الأهلي المؤسسي المنظم و القانوني، و الذي قد يتيح فرصة، أو لنقل مساحة أوسع عن ذي قبل للمشتغلين و الناشطين في الشأن العام و الخاص، من حقوقيين و إصلاحيين، فضلا عن أصحاب المهن و المصالح... الخ . هذا النظام، إذا ما تم و بشرط تدارك الخلل فيه حاليا و تلافيه، على نحو ما نقترح، كما سوف نشير إليه في الجزء التالي، سيكون بالفعل أول قانون و نظام، يمكن القول عنه انه يتواكب مع العصر و المرحلة، وبما يتيحه من قدر معقول، في حده الأدنى، من فاعلية للمجتمع و فعالياته و فئاته الاجتماعية، ليس فقط لمصلحة المجتمع بفئاته و أفراده، و إنما كذلك للدولة و السلطة و بما يحقق درجات عالية من التوازن و الاستقرار و التقدم، عن طريق القيام بالوظائف و الأدوار و تقسيم العمل و خدمة المصالح و المنافع العامة و الخاصة وعلى نحو مقنن، و بما يوفره، فعليا بالممارسة، من آليات التراقب ( الرقابة و المحاسبة ) البيني (فيما بين الجمعيات و المؤسسات ذاتها أو بين بعضها البعض، وكذلك فيما بينها، أو بعضها من جهة، و ما بين السلطة و أجهزتها من جهة أخرى.
2- يتيح النظام بشكله الحالي قدر من التظلم و التقاضي لكل من الجمعيات الأهلية و مجالس إداراتها، ولكن بعد قيامها و ممارستها أعمالها، و كذلك للهيئة ( الهيئة الوطنية للجمعيات و المؤسسات الأهلية – وهي و عن طريق مجلسها، " السلطة المسئولة عن شئون الجمعيات و المؤسسات و الاتحادات... " ( المادة # 6 – مهام الهيئة )، في القضايا الخلافية و المخالفات، و خاصة ما يتعلق بإقدام " الهيئة " على تعليق نشاطات، الجمعيات و المؤسسات الأهلية، أو إقالة مجالس إداراتها و تعيين مجالس إدارات مؤقتة، أو بادعاء " الهيئة " أمام القضاء المختص، بطلب الحل و/ أو الدمج ( مثال ذلك، انظر المواد التالية: مادة # 22 فقرة -2، مادة 28، مادة 42 )، فضلا عن انطباق النظام ( التظلم أمام القضاء المختص ) في مثل هذه الحالات على الاتحادات في حالة قيامها و تشكلها.
3- في سياق الفقرة 2 أعلاه، و في سياق وجود بعض القيود على تصرف الهيئة تجاه الجمعيات الأهلية من اشتراط قرارات مسببة ( توفر أدلة و شروط بعينها، وإن كان بعضها فضفاضا يحتمل التأويل و التحوير على نحو ما ) لإقالة مجالس الإدارات و / أو تعليق نشاط الجمعية و الادعاء قضائيا بالحل و / أو الدمج، فإن هناك قدر من الحد من صلاحية فورية وسلبية " للهيئة الوطنية و مجلسها " على الجمعيات الأهلية. مثال ذلك بعض المواد وما ورد فيها من اشتراطات على " الهيئة " أو مجلسها في التصرف سلبا تجاه الجمعيات الأهلية، و منها التالية:
ا- المادة # 22: تنص المادة ( و هي تشير إلى مجلس "الهيئة " على ما يلي:
".يجوز للمجلس – بقرار مسبب – تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إدارتها في اللائحة الأساسية، وذلك في الحالتين الآتيتين.... " . و هذه مادة في فقرتها( 1- ا ) بقيت كما هي واردة في مشروع النظام المقترح من الحكومة ، مع تغير فقط مسمى صاحب الصلاحية من " الوزير " على " الهيئة " ، و في فقرتها ( 1- ب ) أضيفت جملة ( لائحته التنفيذية ) إلى المخالفات الأخرى المشار إليها في الفقرة . و أضيفت فقرة جديدة ( فقرة 2 من المادة 22 )، و هي تتعلق بحق مجلس الإدارة المقال التظلم أمام القضاء المختص، كما اشرنا إليها في النقطة ( 2) أعلاه.
ب- المادة # 27 – فقرة – أ، تنص على: " للمجلس تعليق نشاط الجمعية مؤقتا، و الادعاء أمام القضاء المختص بحل الجمعية أو بدمجها في جمعية أخرى بعد توافر الأدلة الكافية و بقرار مسبب، وذلك في أحدى الحالات التالية.................................... ". و هذه الفقرة من المادة نفسها و حالتها ( شروطها ) احتوت إضافات جديدة منها واحدة ايجابية جدا، وهي ما ورد في نص الفقرة أعلاه، من عدم إعطا " الهيئة " و مجلسها الحق الفوري بحل أو دمج الجمعيات ( و هذا ينطبق كذلك عل المؤسسات و الاتحادات في حالة قيامها )، و إنما إعطاءها حق الادعاء أمام القضاء، ولكن القرار و الحكم النهائي هو للسلطة القضائية في الحل و / أو الدمج. طبعا هناك إضافات تبدو سلبية، ولكن نناقشها في قسم السلبيات.
4- تم تغيير الحد الأدنى لعدد الأشخاص و الذين يمكنهم التقدم بطلب تأسيس جمعية أهلية، من " عشرين شخصا "، كما وردد في مشروع النظام المقترح( مادة 3 ) من الحكومة، إلى "... عشرة أشخاص سعوديين فأكثر... " ( المادة # 10 فقرة -1 من ما صوت عليه مجلس الشورى ).
5-إضافة إلى ما ورد من مجالات و نشاطات لأنواع الجمعيات الأهلية في مشروع النظام المقترح( مادة # 2 ) من الحكومة، تم إدخال مجالات و نشاطات أخرى، بما يوسع نطاق تعدد أنواع الجمعيات الأهلية التي يمكن أن تنشأ و تقوم، وبالذات إدخال نشاطات حقوق الإنسان و الشباب و البيئة و حماية المستهلك، أو أي نشاط أهلي مشابه ( و هذا الأخير رغم انه يبدو معطوفا على نشاطات متعلقة بتقديم خدمات إنسانية، إلا انه يمكن تفسيره و مده، كما نعتقد، على نطاق أوسع ليشمل نشاطات موازية و / أو إضافية بما يساعد في إنشاء أنواع متعددة و متنوعة من جمعيات أهلية أخرى!!! )، " و سواء كان النشاط موجها لخدمة عامة كجمعيات النفع العام، أم كان موجها في الأساس لخدمة أصحاب تخصص أو مهنة كالجمعيات المهنية و الجمعيات العلمية ، أو الأدبية " ( المادة # 3– فقرة – أولا من ما صوت عليه مجلس الشورى ) .
6- تم إضافة فصل جديد، وهو الفصل السادس و بمواد ثلاث جديدة هي ( المواد: 44 و 45 و 46 )، وهي تتعلق بجواز إنشاء الاتحادات النوعية للجمعيات و المؤسسات الأهلية و الأحكام المطبقة عليها، مع التأكيد على " ويخضع الاتحاد في تأسيسه و حله لأحكام تأسيس الجمعيات و حلها و لأحكام هذا النظام، ولائحته التنفيذية و تعتمد من المجلس "( المادة # 45 ).
.فهم من هذا الفصل و مواده الثلاثة عن الاتحادات النوعية، انه يمكن، مثلا، قيام الاتحاد العام لصيادي الأسماك في السعودية، إذا ما وجد عدد من الجمعيات الأهلية ( اثنتان على الأقل، فأكثر ) في مجال، صيد الأسماك، مثلا في جده، و الدمام و الجبيل و جيزان و رابغ... ، ... الخ ا من مثل؛ الاتحاد العام لحقوق الإنسان، أو للكتاب، أو للأطباء، أو للمزارعين و الفلاحين في السعودية...الخ
ثانيا: السلبيات
رغم القول ببعض الايجابيات التي احتواها مشروع نظام الجمعيات الأهلية المصوّت عليه نهائيا من مجلس الشورى مقارنة بما ما ورد أصلا لمجلس الشورى من مشروع مقترح من قبل الحكومة أو مع ما هو قائم الآن، فإن مشروع نظام الجمعيات الأهلية المصوّت عليه من قبل مجلس الشورى ينطوي على خلل كبير وكبير جدا، و الذي إذا لم يتم تلافيه قبل أن يصدر رسميا بشكله النهائي من قبل الحكومة، فإننا سنحصل على نظام أو قانون للجمعيات الأهلية اقل ما يقال عنه أنه وليد مشوّّه مما يعني أننا أمام استمرار مصادرة و اختطاف للمجتمع من خلال تقييد و محاصرة فاعلية جمعياته و مؤسساته الأهلية التي يفترض أن تقوم و تعمل بموجب هذا النظام، و سيكون صدوره بهذه الحالة المشوّهة هو فقط من باب إكمال ديكورات شكلية لتجميل مظاهر النظام و الدولة و تسويقه، في أكثره، خارجيا و القول للخارج، أكثر من الداخل، إن لدينا نظام "مجتمع مدني " عصري، كما لدينا نظام قضائي جديد، وكذلك ربما سوف يقال عن " نظام تعليم و جامعات " جديد عندما يصدر هو الآخر، فضلا عن توظيفه تعسفيا، عن طريق إشراك ممثلين من بعض قطاعاته في مرافقة الوفود الرسمية في الخارج، كما يفعل مجلس الشورى ذاته في زياراته الخارجية باصطحاب بعض من السيدات وهن لا يحق لهن ليس فقط دخول عضوية مجلس الشورى نفسه، وإنما دخول قاعته الرئيسة، و بالتالي كان حريا بهن عدم قبول استغلالهن، أو كما هو يحصل في المؤتمرات الدولية للغاية ذاتها، كما هي حال مشاركة شخصيات تحت مظلة " مؤسسة الفكر العربي "، في منتدى " دافوس "، باعتبارها تمثل "مجتمع مدني " في السعودية !!! .
من هنا فننا نقدم هذه الملاحظات النقدية ( السلبيات ) و نضعها أمام المواطنين و شرائحهم عامة و أمام المهتمين منهم من النخب الثقافية و الفكرية و الإصلاحية و الحقوقية خاصة، فضلا عن النخبة الحاكمة نفسها و من حولهم، و سواء منهم المؤيدين للإصلاح أم المعارضين، و على الكل تحمل مسؤولياته سلبا أم إيجابا في اتخاذ الموقف الداعم أم المناهض، أم غير المبالي، من دعم و تقدم المجتمع وحيويته، في أن يكون مشاركا و شريكا فاعلا أصيلا في الحياة العامة، و إدارتها على نحو يحقق العدالة و التوازن و الازدهار، و يصون ويسمو بالكرامة الإنسانية، و الحقوق والحريات العامة، ويوفر مستلزمات الدفاع الذاتي، وكذلك التنافس الحر الايجابي و القوي مع المجتمعات الأخرى.
نختصر التركيز على الخلل الكبير في مشروع نظام الجمعيات الأهلية، كما صوت عليه مجلس الشورى، في النقاط الجوهرية التالية:
I
الحد الكبير من فاعلية و حرية و حق المجتمع
و فئاته من التشّكل
( في مرحلة الإعداد و طلب التأسيس )
في مباشرة حقوقهم و حرياتهم الطبيعة من قبل سلطة " الهيئة الوطنية للجمعيات و المؤسسات الأهلية " و مجلس إدارتها، لا يخضعان للمساءلة و التظلم القضائي في مرحلة التأسيس، و ذلك من خلال التالي:
أ- خلو النظام من النص على حق و حرية ألأفراد في تشكيل و تأسيس و عمل الجمعيات الأهلية (على نحو حر و مباشر ). بل، إن النظام، إذ هو يخلو من هذا الحق و الحرية، يشترط لتأسيس و قيام و عمل أية جمعية أو مؤسسة أهلية بغض النظر عن نوعها، موافقة ( تسجيل و ترخيص ) " الهيئة " (الهيئة الوطنية للجمعيات و المؤسسات الأهلية ) و مجلس إدارتها ( المجلس ) باعتبارها في النظام السلطة المسئولة عن شئون الجمعيات و المؤسسات الأهلية، و سيشار لهما هنا، و كما ورد في النظام المصوّت عليه ب: " الهيئة " و " المجلس ". المادة # 6( مهام الهيئة ) - فقرة -1، و التي تنص، على انه من بين مهام الهيئة: " تسجيل، وترخيص الجمعيات، والمؤسسات، والاتحادات "، و كذلك المادة # 10 ( إنشاء الجمعيات ) – فقرة -1، و التي تنص على: " تنشأ الجمعية إذا تقدم بطلب تأسيسها عشرة أشخاص سعوديين فأكثر كاملي الأهلية، لم يصدر في أي منهم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وذلك بعد موافقة الهيئة على إنشائها. وهؤلاء يشكلون الجمعية العمومية التأسيسية ".
نود أن نشير هنا إلى أن هناك عديد من الدول و من بينها، لبنان مثلا، تأخذ بنظام الإشهار في تأسيس و تكوين و عمل الجمعيات الأهلية و المدنية ( علم و خبر يرسل إلى وزارة الداخلية بإنشاء الجمعية أو النقابة أو المؤسسة الأهلية، و في حالة وجود مخالفات قانونية بما في ذلك الانتخابات ( و التي فقط يحضرها مندوب للتأكد من سلامة الإجراءات ) ترفع للجهات القضائية، و هذه الأخيرة هي التي لها الحق في البت في تلك المسائل.
ب- لا بل ليس فقط انه لا تقوم و لا تتأسس جمعية أو مؤسسة أهلية إلا بموافقة " الهيئة " و عن طريق "المجلس "، و لكن الأكثر خطورة هو عدم وجود نص يعطي الحق لطالبي التأسيس بجمعية أهلية أو مؤسسة التظلم أمام القضاء في حالة رفض الموافقة على تسجيلها و ترخيصها. و بموازاة هذا، لا يوجد نص يلزم الهيئة أن عليها، و في خلال فترة محددة ( و لتكن مثلا شهرين أو في حدودها )، اتخاذ قرار بالموافقة على طلب التأسيس ( التسجيل و الترخيص ) أو الرفض. إذن نحن أما " الهيئة " و مجلس إدارتها على أنها سلطة مهيمنة لا تخضع لأحد و لا يستطيع احد مساءلتها و محاكماتها قضائيا !!!
إن ما ورد أعلاه يشير إلى مخالفة صريحة، بل انتهاك لحقوق و حريات الأفراد و الأساسية العامة، الواردة في المواثيق الدولية و العربية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( 10-12-1948 م )، و الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته القمة العربية في (2004م )، وصادقت عليه الحكومة السعودية في ( 8- أغسطس – 2004 م ). فقد نصت تلك المواثيق على حق و حرية الأفراد في إنشاء الجمعيات و النقابات. و لأهمية و علاقة تلك النصوص بما نناقشه، نورد منها ما يلي:
1- تنص المادة # 20-فقرة 1 و 2، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي: " 1- لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات و الجمعيات السلمية.2- لا يجوز إرغام احد على الانتماء إلى جمعية ما ".
2- تنص المادة # 23- فقرة-4، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي " لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين و الانظمام غليها من أجل حماية مصالحه ".
3- تنص المادة # 24-فقرة 5 و 6، من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على ما يلي: لكل مواطن الحق في... " حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين و الانظمام إليها.. حرية الاجتماع و حرية التجمع بصورة سلمية "
4- تنص المادة # 35-فقرة 1، من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على ما يلي: " لكل شخص الحق في حرية تكوين الجمعيات أو النقابات المهنية و الانظمام إليها، وحرية ممارسة العمل النقابي من أجل حماية مصالحه "
و شدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما هو الميثاق العربي لحقوق الإنسان على عدم تقييد حقوق وحريات الأفراد المنصوص عليها، إلا في حدود ضيقة، و بشرط أن يكون ذلك في مجتمع ديمقراطي، و كذلك شددا على عدم تأويل ما ورد فيهما من نصوص بما يهدف إلى هدم أي من تلك الحقوق المنصوص عليها؛
ففي الإعلان الإعلامي لحقوق الإنسان ورد ما يلي: " لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه و حرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق و حريات الآخرين و احترامها، و الوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة و النظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي " ( المادة# 29- فقرة-2 )، وكذلك ورد ما يلي: " ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة أو فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق و الحريات المنصوص عليها فيه " ( المادة# 30 ).
و في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ورد ما يلي: " لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأي قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع يحترم الحريات و حقوق الإنسان، لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير و حرياتهم " ( المادة# 24- فقرة- 7 )، وكذلك ورد ما يلي: " لا يجوز تفسير هذا الميثاق أو تأويله عل نحو ينتقص من الحقوق و الحريات التي تحميها القوانين الداخلية للدول الأطراف أو القوانين المنصوص عليها في المواثيق الدولية و الإقليمية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها أو أقرتها بما فيها حقوق المرأة و الطفل و الأشخاص المنتمين إلى الأقليات " ( المادة # 43 ).
فوق هذا و ذاك، فقد الزم الميثاق العربي لحقوق الإنسان الدول العربية الأطراف فيه ( و هي الدول الموقعة و المصادقة عليه، و الحكومة السعودية صادقت بالفعل عليه ) إصدار تشريعات ( قوانين ) ضرورية لأعمال الحقوق المنصوص عليها في أحكام الميثاق، فقد نصت المادة # 44 منه على: " تتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ طبقا لا جراءتها الدستورية و لأحكام هذا الميثاق ما يكون ضرورياً لأعمال الحقوق المنصوص عليها من تدابير تشريعية أو غير تشريعية ".
لعله من المثير للدهشة و الاستغراب، أن هذا النظام للجمعيات الأهلية المصوّت عليه من قبل مجلس الشورى، كما هو مشروع النظام المقترح و الوارد من الحكومة، لم ترد فيه كلمة حق أو حرية للأفراد في تكوين و تأسيس الجمعيات الأهلية، فضلا عن عدم ذكر أية عبارة عن " مجتمع مدني !!! ، و إن وردت كلمة " حق " دونما "حرية"، و لكن في سياق مختلف، حيث ذكرت في أربعة مواقع؛ ثلاث منها تتصل فقط ب " حق " التظلم أمام القضاء المختص، لكل من الجمعيات و المؤسسات الأهلية أو مجالس إداراتها أو " للهيئة و مجلسها "(( انظر المواد: مادة# 22-فقرة-2، ومادة# 28، ومادة# 43 ))، و واحدة عن " حق " أعطي " للهيئة " بندب من يحضر الانتخابات في الجمعيات العمومية للجمعيات الأهلية( المادة # 21- فقرة-2 ). .
من هنا، ولتصحيح هذا الخلل الخطير، نطالب و بشدة أن يكون هناك مادة إضافية أو أكثر، تضاف إلى صلب النظام قبل صدوره و بشكل رسمي و نهائي، و تشمل و تنص على التالي:
" 1-على الهيئة الوطنية و مجلس إدارتها الرد على طلب التأسيس (( الموافقة على طلب تأسيس جمعية أهلية أو ما في حكمها، أو الرفض، بقرار مسبب )) خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم طلب التأسيس. 2- و في حالة الرفض و بقرار مسبب، يحق لطالبي التأسيس، أو من يمثلهم، الذين رفض الترخيص لقيام وعمل و تأسيس جمعيتهم، وبغض النظر عن سبب الرفض أو مشروعيته، التظلم أمام القضاء بكل درجاته ( بما في ذلك الاستئناف ) ضد الهيئة و / أو مجلس إداراتها، أو من يمثلهم. و يكون الحكم القضائي النهائي هو الفيّصل بين الطرفين أو من يمثلهم.
2- فوق هذا وذاك تضاف ديباجة، في مقدمة النظام تؤكد على و تنطلق من الحقوق و الحريات الأساسية للأفراد، في الشريعة الإسلامية و في المواثيق الدولية و العربية التي أقرتها، و / أو صادقت عليها الحكومة في تكوين و تأسيس الجمعيات و المؤسسات الأهلية و ممارسة نشاطاتها.
3- و أن تضاف مادة في الأحكام العامة للنظام عند صدوره بشكله النهائي الرسمي ناصة على التالي: " ليس في أحكام هذا النظام ما يجوز تأويله بما يقيّد أو ينتقص أو يهدم أي من الحقوق و الحريات الأساسية العامة للأفراد و للجماعات في تأسيس الجمعيات الأهلية و مزاولة نشاطاتها. و لا يجوز التقييد من مباشرة أو مزاولة تلك الحقوق و الحريات إلا في أضيق الحدود، وفي حالات الضرورة القصوى، و في حالة أن تتعارض معارضة صريحة، مع حقوق و حريات الآخرين، أو تلحق ضررا لا لبس فيه في النظام العام أو الآداب العامة، أو تتعارض تعارضا صريحا مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما هي "محرمات " قطعية الدلالة و الثبوت في الكتاب و السنة. و في كل الأحوال فإن حق التظلم و التقاضي أمام السلطة القضائية، بكافة درجاتها، مكفول للجميع "
11
الحد الكبير من فاعلية المجتمع
و فئاته و مؤسساته الأهلية
(في مرحلة القيام و التأسيس و مزاولة النشاط )
عن طريق هيمنة و سيطرة و تحكم كبير من قبل " الهيئة الوطنية للجمعيات و المؤسسات الأهلية " و مجلس إدارتها، و ذلك من خلال التالي:
1- أن " الهيئة " و مجلس إدارتها و طريقة تشكيل و عضوية " المجلس " و آلية التصويت، فضلا عن المهام و الاختصاصات و كذلك الهيمنة الحكومية عليه، كلها تشير إلى هيمنة شبه كاملة على عمل و قيام ونشاط الجمعيات الأهلية و التحكم فيها و السيطرة عليها مما يفقده وظائفها الأساسية المناط بها فضلا عن مصادرة الحقوق و الحريات لأصحابها و لفئات المجتمع و أفراده. في ذلك نسجل ما يلي:
أ – أولا تم ربط الهيئة برئيس مجلس الوزراء ( المادة # 4 )، و يرأس مجلسها وزير ( أحد أعضاء مجلس الوزراء )، والذي يسمى بأمر ملكي ( المادة # 7 ) و يتشكل مجلس إدارة الهيئة من 16 عضوا بمن فيهم الرئيس ( انظر المادة # 7 ).
II - و ما يهم من التشكيل و آليات العمل و التصويت للمجلس هو التالي:
1- أن هناك، فضلا عن الرئيس، 5 أعضاء أخرين (عدد # 6 إجمالي بمن فيهم الرئيس ) يمثلون الحكومة و الأجهزة الحكومية ( الوزارات )، بما في ذلك عضو يمثل وزارة الداخلية، !
2- أن هناك 10 أعضاء أخرين في المجلس يمثلون القطاع الأهلي و هؤلاء ينقسمون إلى (( ثلاثة أعضاء يمثلون الجمعيات الأهلية الموجهة لخدمة العامة - اثنان يمثلان الجمعيات المهنية- اثنان يمثلان الجمعيات العلمية - اثنان يمثلان المؤسسات الأهلية- عضو واحد، ممثل للغرف التجارية)).
3- يتم تعيين الأعضاء سواء من الحكومة أم من القطاع الأهلي بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس "المجلس".
4- و لكن يلاحظ أمر مهم هنا و هو تحكم رئيس "المجلس"، من خلال ترشيح الأعضاء للتعيين أو من خلال آلية التصويت و الانعقاد.
أ- إذ أن صوت الرئيس مرجح في حالة تعادل أو تساوي الأصوات ( ضد و مع قرار معين ).
ب- مع ملاحظة أن العضوين اللذيّن يمثلون المؤسسات الأهلية، هم اقرب إلى الحكومة منهم للجمعيات الأهلية، ومثال ذلك مؤسسة الملك فيصل الخيرية و كذلك مؤسسة مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية... النفسه.التالي فالمتوقع أن ينحازا إلى اتجاهات تصويت أعضاء ممثلي الحكومة، فضلا عن تأثير الرئيس( الوزير!!) نفسه.
ج- أيضا ممثلي القطاع الأهلي الآخرين، يتم ترشيحهم من قبل الرئيس على أن يكون لهم سابق خبرة، وهو ما يعني انه على الأقل في الفترة الأولى ( الأربع سنوات الأولى، فضلا عن إمكانية التجديد لمدة أربع سنوات أخرى دون حق التظلم من قبل الجمعيات الأهلية التي تم إنشاءها لاحقا ) سيتم اختيارهم من بين ما هو قائم من جمعيات أو مؤسسات أهلية و / أو خيرية، مثلا جمعية الصحفيين الحالية ( و هو ما يعني إدخال نفس العناصر و الوجوه القديمة للتحكم في شؤون المجتمع و جمعياته و المنتسبين لها و فعالياتها).
هـ- فوق هذا وذاك لا ينعقد المجلس ( مجلس إدارة الهيئة الوطنية للجمعيات و المؤسسات الأهلية ) إلا بحضور رئيس المجلس !!
لذلك يجب و تصحيحا للخلل في الفقرة الرابعة من السلبيات أعلاه، أن تضاف مادة أو أكثر ( أو مادة من عدة فقرات ) و تلغي ما يعارضها من نصوص أو قيود في النظام المصوّت عليه من مجلس الشورى. نقترح أن تنص و تشمل التالي "
1- " يجوز انعقاد المجلس بدون حضور الرئيس بسبب مرضه أو عدم قدرية للحضور لأي سبب كان، مع إنابة احد الأعضاء لرئاسة الجلسة. وفي حالة عدم وجود الإنابة المكتوبة يترأس الجلسة، العضو الأكبر سنا من بين الأعضاء ".
2- " ليس للرئيس في حالة حضوره، ولا لمن ينيبه ( في حالة الإنابة عنه في رئاسة المجلس ) إلا صوته. و لا يعتبر صوت الرئيس، أصالة أو بالإنابة، صوتا مرجحا في حالة التساوي إلا في حالة تكرار التساوي بين الأصوات على نفس الموضوع وفي الجلسة الثالثة ".
3- " بالنسبة لعضوية القطاع المدني ( الأهلي )، باستثناء الفترة الأولى من عمر "المجلس"، تكون الترشيحات لعضوية مجلس الهيئة الوطنية للجمعيات الأهلية، مفتوحة لجميع الجمعيات و المؤسسات الأهلية و القطاع الخاص ( التجار ) العاملة بدون تمييز، على أن تقدم كل جمعية أهلية أو مؤسسة أو اتحاد مرشح واحد تم التصويت عليه من بين آخرين أو بالتزكية ( في حالة عدم وجود منافسين له ضمن الجمعية أو المؤسسة الأهلية نفسها ) و ترفعه إلى مجلس الهيئة. و يقوم مجلس الهيئة، قبل نهاية فترته الأولى بشهرين على الأقل، بالتصويت بقرار، بالغالبية العادية من النصاب للانعقاد على اختيار العشرة، من بين قوائم المترشحين عن كل فئة، أعضاء ممثلين الجمعيات الأهلية و المؤسسات.و يعتبر اختيار العشرة و الموافقة على اختيارهم من قبل مجلس الهيئة بمثابة قرار، يعتمد من قبل مجلس الوزراء ".
4- "لا يجوز التجديد لأعضاء القطاع الأهلي ( ممثلي الجمعيات الأهلية و المؤسسات ) الذين تم تعيينهم في الفترة الأولى من عمر مجلس الهيئة. و بمجرد اختيار( انتخاب ) العشرة الجدد، ممثلي القطاع الأهلي عن الفترة الثانية من عمر مجلس الهيئة، تعتبر عضوية أسلافهم في الفترة الأولى من عمر مجلس الهيئة، منتهية بنهاية الفترة الأولى ( نهاية الأربع سنوات الأولى من بداية نفاذ النظام ) ".
III – فضلا عن ما تقدم ، أعطيت الهيئة و مجلس إدارتها ، صلاحيات واسعة في متابعة أداء الجمعيات و المؤسسات الأهلية و الاتحادات ((انظر المادة # 6 (مهام الهيئة) – فقرات: 3-10)).
من حيث:
1- نشاطاتها و الرقابة المالية،
2- وكذلك البيت في اندماج الجمعيات و المؤسسات أيا كان نوعها ( وهذا ترخيص و موافقة مشروطة من جديد ).
3- و اعتماد اللوائح الأساسية للجمعيات و المؤسسات و الاتحادات
4- و رقابة على التبرعات المالية.
5- النشاط الخارجي للجمعيات الأهلية.
IV- فوق تلك المهام ، هناك إمكانية للهيئة ومجلس إدارتها ، من حل مجلس إدارة أية جمعية أهلية مهما كان نوعها ، وإن كان مؤقتا و لابد من قرار مسبب ، وكذلك و إن كان هناك مجال للتظلم و التقاضي من مجلس الإدارة المقال (انظر المادة # 22 و فقراتها).
V- رغم انه تم تقييد الهيئة بحل أو دمج أية جمعية أهلية ، بشكل فوري و من تلقاء نفسها ، إلا عن طريق الادعاء أمام القضاء المختص ، فإن هناك : 1- إمكانية لتعليق نشاط الجمعية الأهلية ، ولو مؤقتا ، و إن كان أيضا بقرار مسبب في شروط معينة ، ولكنها أيضا فضفاضة ( انظر المادة # 27 و فقراتها ) ، و بدرجة أهم : 2- هناك طرق ملتوية في النظام تتيح للهيئة ومجلسها القيام ليس بتعليق نشاط أية جمعية ، وإنما حل الجمعية دون الحاجة إلى الادعاء أمام القضاء ، وذلك من خلال استغلال صلاحية الدعوة إلى جلسة غير عادية للجمعية العمومية للجمعية ؛ إذ تنص المادة # 17 على : " تجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناء عل طلب مسبب من الهيئة ، أو مجلس إدارة الجمعية .... " الخ . مع ملاحظة أن الجمعية العمومية غير العادية للجمعيات الأهلية تختص في خمسة أمور فقط من بينها؛ حل الجمعية نفسها !!! ، فضلا عن إسقاط العضوية وشغل الشواغر، وكذلك أبطال قرار من قرارات مجلس الإدارة، وتعديل اللائحة الأساسية للجمعية ( الماد’ # 18 ).
و تعديلا أو تصحيحا لما ورد في الملاحظة ( V) و في فقرتها الثانية بالذات، نقترح أن تضاف مادة أو فقرة تنص على التالي: " انه إذا ما تم حل الجمعية عن طريق الاجتماع غير العادي و الذي يتم عن طريق طلب مسبب من الهيئة أو مجلسها، فإن لمجلس إدارة الجمعية، أو لمن تبقي من أعضاءه بغض النظر عن عددهم، الحق في التظلم أمام القضاء ضد الهيئة، وطلب إعادة الاعتبار لها و ممارسة عملها، على أن يتوفر الحد الأدنى من الأعضاء ( عشرة أعضاء حسب النظام ) ".
VI- و كل تلك المهام( الواردة في III ، IV ، V ) إنما تتم ممارستها ، في سياق شروط إضافية تعكس قدر غير قليل من التحكم و السيطرة ، لا بل إمكانية التعسف في التصرف السلبي ضد عمل الجمعيات الأهلية ، مع توفر غطاء من الشروط الفضفاضة و/ أو التي يمكن تفسيرها على هذا النحو أو ذاك . مثلا انظر إمكانية تعليق نشاط الجمعية، أو الادعاء أمام القضاء بحلها أو دمجها، بقرار مسبب، ( الشروط الفضفاضة، و التي يمكن التعسف في تفسيرها ( المادة 27 – مقرة – أ – 1-5؛ و خاصة الفقرة أ-2 حيث تنص " إذا خرجت عن أهدافها، أو ارتكبت مخالفات جسيمة لهذا النظام، أو لائحته التنفيذية، أو لائحة الجمعية الأساسية "!!!فما الذي، مثلا، يحدد " مخالفات جسيمة " !!! وكذلك الفقرة أ- 5 من المادة نفسها و التي تنص على؛ " إذا ارتكبت مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية، أو النظام العام أو الآداب العامة ". فوق ذلك أضيفت شروط على ممارسة الجمعيات الأهلية عملها، وهي شروط فضفاضة هي الأخرى، فمثلا، اشترط على الجمعية أن من واجباتها، من بين أمور عديدة: " الالتزام بأحكام الشريعة و النظام العام و الآداب العامة، وكل ما يحافظ على الوحدة الوطنية " ( المادة # 24 – فقرة – 8 ).
و رغم الاتفاق مع الفكرة و المبدأ كقاعدة عامة، ولكن الأفضل أن يكون النص محددا، بالقول مثلا، فيما يخص الشريعة الإسلامية: " إذا ارتكبت في عملها أو نشاطها ما هو محرم بأدلة قطعية الدلالة و الثبوت من الكتاب و السنة ". في هذا السياق قد يكتفي بنص المادة التي اقترحنا إضافتها، في فصل الأحكام العامة، عن عدم جواز تقييد الحقوق و الحريات في مزاولة النشاط الأهلي، إلا في الضرورات، و بالصيغة المحددة، أنفة الذكر. و أما ما يتعلق بالمحافظة على الوحدة الوطنية، فالأصل انه من بين مهام و ادوار و وظائف الجمعيات و المؤسسات الأهلية ( المجتمع المدني ) هو انه بالفعل إنما يقوم بذلك، وعدم السماح بعملها هو العكس، و بالتالي نقترح حذف هذه الفقرة الأخيرة لعدم ضرورتها، و لأنها قد تستدعى تعسفا، في أية لحظة، من قبل مجلس الهيئة ضد الجمعيات الأهلية وعملها تحت ذريعة عبارة فضفاضة، كما هي عبارة " الفتنة ".
VII - إضافة إلى ما تقدم ، هناك قدر كبير من التحكم في حرية الجمعيات الأهلية و حقها الطبيعي في التواصل مع الخارج من حيث ؛
1- تقييد تلقي التبرعات المالية من الخارج ( المادة # 14- فقرة – 2، إذ تنص و هي تشير إلى مصادر موارد الجمعيات الأهلية: " لا يجوز تلقي إعانات خارجية، إلا بعد موافقة الهيئة، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك "، وتنص المادة#6 فقرة- 10 على أن من مهام الهيئة: "وضع واعتماد لائحة تنظيمية لجمع التبرعات وآلياته ". و في سياق جمع التبرعات، فإنه حتى في الداخل، تم تقييد السماح بها للجمعيات الأهلية التي لم تحصل على صفة النفع العام وذلك بشرط موافقة " الهيئة " و " لتنفيذ برامج محددة " ( المادة # 47 - فقرة- 2 ).
2- و كذلك تقييد النشاط الخارجي للجمعيات الأهلية، ومشاركتها بالمؤتمرات الخارجية، من خلال، النص على ذلك في مهام الهيئة، حيث، تنص المادة # 6 – فقرة – 8 على التالي: " وضع واعتماد القواعد اللازمة للتنسيق بين الجهات الرسمية، والجمعيات والمؤسسات، والاتحادات، داخل المملكة وخارجها، وفقاً لهذا النظام ".
و هذه التقييدات الداخلية و الخارجية سواء ما تعلق بالمشاركة في النشاطات المدنية الخارجية و / أو بالذات ما تعلق منها بجمع التبرعات أو تلقيها، يعني التحكم بالاستقلالية المالية للجمعيات الأهلية و جعلها تعتمد على مصادر ضعيفة أو تحت رحمة التبرعات الحكومية.
و تعديلا للخلل في ما ورد في (VII ) أعلاه نقترح أن تضاف مادة تلغي بموجبها ما يعارضها في النظام المصوّت عليه من قبل مجلس الشورى، و تفتح مجال التواصل الخارجي دونما أن تلغي فكرة و مبدأ المساءلة القانونية، وتنص على التالي:
1- " يجوز للجمعيات الأهلية، ذات النفع العام أو غيرها، جمع التبرعات و تلقيها من الداخل على أن تكون من مصادر مشروعة و معلنة و تهدف إلى دعم و نشاط و عمل تلك الجمعيات و تحقيق أهدافها، و على أن يوافق عليها مجلس إدارتها، و تعتمد لاحقا من الجمعية العمومية، و تضمن التقرير المالي السنوي ".
2-" يجوز للجمعيات الأهلية، أو من يمثلها، أي كان نوعها، تلقي مساعدات و تبرعات من الخارج، على أن تكون من مصادر غير حكومية أو غير حزبية أو غير سياسية، و على أن تقوم الجمعيات الأهلية المتلقية للتبرع الخارجي الإعلان و الكشف عنه في حينه فورا، وعرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه، و اعتماده لاحقا من الجمعية العمومية، وتضمينه في التقرير السنوي المالي ".
3- " يجوز لأية جمعية أهلية، أو من يمثلها، أيا كان نوعها، المشاركة في النشاطات و المؤتمرات الخارجية و التي فيها قدر من الاهتمامات أو المجالات الأهلية و المدنية المتوازية و / أو المشتركة ".
5- " في حالة ارتكاب جمعية أهلية، أو من يمثلها، أيا كان نوعها، مخالفات جرمية، سواء تعلق بتلقي تبرعات مالية من الداخل و / أو الخارج، أو تعلق بنشاطها الخارجي، يحق لأية جهة متضررة، حكومية أو خاصة، بما في ذلك الهيئة أو مجلسها، أو من يمثلها، التقدم بالادعاء أمام القضاء ضد تلك الجمعية أو من يمثلها ".
VIII – هناك بعض التحكم و السيطرة للهيئة من خلال بعض الصلاحيات ، ومنها:
1- أن الهيئة، و بقرار من مجلسها، هي الجهة النهائية في تحديد أو منح أو إلغاء صفة النفع العام عن جمعية أهلية ما ( المادة # 30 - فقرة -3 ).
و نرى أن هذه الفقرة الثالثة من المادة # 30، لا ضرورة لها و نشدد على شطبها، طالما أنه ورد في الفقرة-1 من المادة ذاتها، ما يتضمن إضفاء هذه الصفة ( النفع العام ) من خلال كون الجمعية الأهلية، وفي لائحتها الأساسية، تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة.
2- التداخل ما بين هو مدني و أهلي من جهة و ما بين ما هو حكومي من جهة أخرى، من خلال السماح لأية جهة حكومية التعاقد مع أحدى الجمعيات الأهلية ذات النفع العام لإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها ( المادة # 32 ). الخ، المادة، في جزء منها، امتداد لهيمنة الهيئة، في سياق ما ورد في ألمادة # 6 – فقرة – 8، و التي تعطي الحق للهيئة، ضمن مهامها، " وضع و اعتماد القواعد اللازمة للتنسيق بين الجهات الرسمية، و الجمعيات.... الخ ، داخل المملكة و خارجها .. ".
و نحن نعتقد أن هذا التداخل قد يفضي إلى فساد و انحراف الجمعيات الأهلية عن أهدافها، لذلك نرى عدم جواز التداخل بين الأجهزة الحكومية و الجمعيات الأهلية، و خاصة في إدارة المشاريع أو البرامج للجهات الحكومية من قبل الجمعيات الأهلية. لذلك ولتصحيح هذا الخلل نرى ضرورة إلغاء هذا التداخل من خلال، إضافة مادة، تلغي ما يتعارض معها، وتنص على التالي:
" يجوز أن تقدم الجمعيات و المؤسسات الأهلية، مشورتها و خبراتها، للجهات الحكومية، أو لغيرها، نظير مقابل مادي موازي و معلن، على أن لا تقوم نفس الجمعيات الأهلية نفسها أو من يمثلها، بإدارة مشروع أو تنفيذ برامج للجهات الحكومية أو لغيرها".
ننتهي إلى القول، متجاوزين بعض التفصيلات، بأن هذا النظام للجمعيات الأهلية و الذي صوّت عليه مجلس الشورى و رفعه إلى مجلس الوزراء من أجل إصداره رسميا، و الذي قد يصدره كما وصله من مجلس الشورى أو يعدله على نحو ما، يتضمن، ورغم بعض إيجابياته المحدودة و مقارنة بما ورد في مشروع الحكومة أو النظام القائم، مثالب كبرى تحتاج إلى معالجة و إزالة، و ذلك بحذف أو تعديل بعض المواد أو فقراتها، و إضافة بعض المواد التي تقوم على فكرة مركزية هي التأكيد على فاعلية و استقلال قيام و تأسيس و عمل و نشاط الجمعيات و المؤسسات الأهلية أيا كان نوعها، و انطلاقا من الالتزام و المحا فضة و صيانة الحقوق و الحريات الأساسية للأفراد و المجموعات في البلد.
أن هذا الأمر يحتاج إلى و يستلزم أن تصدر الدولة، و في سياق صدور دستور- (( عقد اجتماعي يقنن العلاقة بين السلطة و المجتمع، و على نحو يولد، في الممارسة، سلطة غير مطلقة، بمعنى تحقيق فصل السلطات، و إخضاع الحكومة و سياساتها و مسئوليها للرقابة و المحاسبة من خلال مجلس ممثل للشعب، وبما هو سلطة نيابية منتخبة على نحو حر، و سلطة قضائية مستقلة بتوافر و التزامات المعايير الشرعية و الدولية لاستقلال القضاء )) - مدونة للحقوق و الحريات الأساسية و العامة و تقرها و تصونها و اعتبارها قانونا ملزما للجميع، بما في ذلك و بدرجة أساسية، السلطة القضائية، و خاصة أن الأخيرة ستكون ملجأ الأطراف للتحاكم و التظلم و التقاضي في المنازعات ذات الصلة بنظام قيام و تشكل و ممارسة الجمعيات الأهلية لأعمالها و نشاطاتها، وفي ضوء حقوق وحريات الأفراد ذات الصلة بهذه الجمعيات تحديدا.
و حيث انه لا وجود ل " دستور " حقيقي و بتلك المعاني و المضامين و الآليات في السعودية، فانه يبقى التشديد على أنه لا يجوز أن يرد في هذا النظام، وفي صورته النهائية الرسمية، ما يتعارض مع حقوق و حريات الأفراد العامة و الأساسية التي ألزمت الدولة و الحكومة السعودية نفسها بها و / أو صادقت عليها، وبالذات الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ( خاصة و إن تحفظاتها على بعض بنوده لا تمس حق وحرية تشكيل وممارسة نشاط الجمعيات الأهلية )، وكذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان، و الذي أودعت الحكومة السعودية وثائق مصادقتها علية في الجامعة العربية في 8-أغسطس 2004 م. أن رفض تضمينه تلك الحقوق و الحريات أو إعاقتها، بطرق ملتوية صريحة أو ضمنية يعني أن الحكومة السعودية يمكن أن تتعرض للمساءلة القانونية لمخالفتها و انتهاكاتها للمواثيق الدولية و العربية المتصلة بحقوق الإنسان، فضلا عن إحراجها أمام العالم، خاصة و أن السعودية أصبحت عضوا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، منذ ربيع 2006م، و التزمت، عند انظماها، أدبيا و معنويا، بحماية و تطوير حقوق وحريات الإنسان في البلد.
و الحمد لله رب العالمين .
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
*** متروك الفالح
قسم العلوم السياسية
جامعة الملك سعود
في الرياض : 21- 1- 2008م .
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
للمقارنة : أدناه : مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقترح من قبل اللجنة الخاصة بمجلس الشورى ( كما صوّت عليه مجلس الشورى نهائيا ) :
مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقترح من قبل اللجنة الخاصة بمجلس الشورى.
الجمل والعبارات الموضحة باللون الأحمر تبين الفرق بين المشروع المقترح من قبل اللجنة الخاصة والمشروع المقترح من قبل الحكومة.
الفصل الأول
التعريفات والأهداف والتصنيف.
تم وضع فصل وعنوان للفصل وتم حذف بعض التعريفات التي لاتتناسب مع النظام بعد تعديله مثل : الوزارة، الوزير. كذلك تم إضافة تعريفات جديدة.
المادة الأولى: التعريفات:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها مالم يقض السيق خلاف ذلك:
1- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
3- الهئية: هي الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
4- المجلس: مجلس إدارة الهئية الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
5- الجمعية: الجمعية الأهلية سواء كانت موجهة لخدمة العامة أم لخدمة أصحاب تخصص أو مهنة.
6- المؤسسة: المؤسسة الأهلية، ويدخل في مشمولها الصناديق بأنواعها.
7- الاتحادات: اتحادات نوعية للجمعيات والمؤسسات ذات النشاط المتشابه.
8- اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للجمعية، أو المؤسسة، أو للاتحاد.
9- الصندوق: صندوق دعم الجمعيات.
10- النفع العام: صفة تضفى من المجلس على الجمعيات التي يثبت أن عملها يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة.
المادة الثانية:
مادة جديدة. اضيفت لتوضح الغاية والتطلعات من هذا النظام.
أهداف النظام:
يهدف هذا النظام إلى:
1- تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته.
2- الإسهام في التنمية الوطنية.
3- تمكين المواطن وتعزيز مشاركته في إدارة المجتمع وتطويره.
4- تفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع.
5- تحقيق التكافل الاجتماعي.
ضمنت المادة الثانية من مشروع الحكومة في المادة الثالثة من مشروع اللجنة
المادة الثالثة: (التصنيف)
مادة جديدة. اضيفت لتصنيف الجمعيات والمؤسسات والتعريف بها.
تصنف الجمعيات والمؤسسات لأغراض هذا النظام وفق الآتي:
أولاً: الجمعيات الأهلية: تعد جمعية أهلية – في تطبيق أحكام هذا النظام – كل جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار لمدة معينة أو غير معينة تؤلف من أشخاص دوي صفة طبيعية أو اعتبارية، أو منهما معاً، ولاتستهدف الربح أساسا، وذلك من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل، أو من أجل نشاط ديني، أو اجتماعي، او ثقافي، أو صحي، أو بيئي، أو تربوي، أو تعليمي، أوعلمي، أومهني، أوإبداعي، أو شبابي، أونشاط يتعلق بحقوق الإنسان، أوحماية المستهلك، أويتعلق بتقديم خدمات إنسانية، أوأي نشاط أهلي مشابه سواء كان ذلك عن طريق العون المادي، أو المعنوي، أو الخبرات الفنية أو غيرها. وسواء كان النشاط موجها لخدمة العامة كجمعيات النفع العام، أم كان موجها في الاساس لخدمة أصحاب تخصص أو مهنة كالجمعيات المهنية والجمعيات العلمية، أو الأدبية.
ثانياً: المؤسسات الأهلية: يعد مؤسسة أهلية – في تطبيق أحكام هذا النظام – أي كيان يؤسسه شخص أو اشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الإعتبارية أو منهما معاً وله صفة الاستمرار لمدة معينة ولايستهدف الربح أساساً وذلك من أجل تحقيق غرض أو أكثر من أغرض النفع العام أو المخصص، ويعتمد على مايخصصه له المؤسس أو المؤسسون من أموال.
وتعد الصناديق الأهلية بانواعها مؤسسات أهلية.
الفصل الثاني
الهئية الوطنية للجمعيات والمؤسسات:
فصل جديد. أضيف هذا الفصل بمواده لتنظيم اعمال الجمعيات والمؤسسات بما يحقق المرونة المرجوه.
¬المادة الرابعة:
تنشأ بموجب أحكام هذا النظام هئية تسمى: "الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية" تتمتع بشخصية اعتبارية وذات ميزانية مستقلة، وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب في مناطق المملكة حسب الحاجة.
المادة الخامسة:
مادة جديدة
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع السنة المالية للدولة، ويدرج في هذه الميزانية الإعانات الحكومية المقررة للجمعيات واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهئية من تاريخ إنشائها وتنتهي بانتهاء السنة المالية للدولة.
المادة السادسة: مهام الهئية
مادة جديدة
الهئية هي السلطة المسئولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات والاتحادات في حدود أحكام هذا النظام والانظمة الأخرى ذات العلاقة، ولها أن تتخذ ماتراه لازماً من القرارات التي تحقق أهداف هذا النظام، ولها على وجه الخصوص:
1- تسجيل، وترخيص الجمعيات، والمؤسسات، والاتحادات.
2- تقديم الإعانات الحكومية للجمعيات المسجلة.
3- متابعة أداء الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات بما في ذلك الرقابة المالية وتحدد اللائحة قواعد ذلك.
4- العمل على تطوير الجمعيات والمؤسسات.
5- دعم وتفعيل البحوث، والدراسات، وتنظيم المؤتمرات والندوات منفردة أو بالاشتراك مع المؤسسات الأخرى المماثلة في مجال العمل الأهلي.
6- اعتماد اللوائح الأساسية للجمعيات، والمؤسسات، والاتحادات.
7- البت في اندماج الجمعيات والمؤسسات أياً كان نوع الجمعية أو المؤسسة.
8- وضع واعتماد القواعد اللازمة للتنسيق بين الجهات الرسمية، والجمعيات والمؤسسات، والاتحادات، داخل المملكة وخارجها، وفقاً لهذا النظام.
9- وضع واعتماد اللوائح المالية والإدارية اللازمة لإدارة شؤون الهئية.
10- وضع واعتماد لائحة تنظيمية لجمع التبرعات وآلياته.
اضيفت الفقرة (10) بناء على المحضر الموقع بين رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والشباب ورئيس اللجنة الخاصة وبعد موافقة اللجنتين بأ تناط مهمة جمع التبرعات الخيرية للهئية الوطنية.
المادة السابعة: المجلس
مادة جديدة
المجلس هو السلطة العليا في الهيئة لتنظيم العمل الأهلي ومارقبته وفقاً لأحكام هذا النظام. ويكوٌن المجلس على النحو التالي:
1- احد أعضاء مجلس الوزراء يسمى بأمر ملكي. رئيس
2- ممثلون للقطاعات الحكومية لاتقل مرتبة كل منهم عن الرابعة عشر وفقاً للآتي:
- ممثل لوزارة الشؤون الاجتماعية. عضواً
- ممثل لوزارة الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة والإرشاد عضواً
- ممثل لوزارة التعليم العلي. عضواً
- ممثل لوزارة الداخلية. عضواً
- ممثل لوزارة التجارة. عضواً
3- ممثلون للقطاع الأهلي ممن لهم سابق خبرة وعطاء وفقاً للآتي:
- ثلاثة يمثلون الجمعيات الاهلية الموجهة لخدمة العامة. اعضاء
- اثنان يمثلان الجمعيات المهنية. عضوين
- اثنان يمثلان الجمعيات العلمية. عضوين
- اثنان يمثلان المؤسسات الاهلية. عضوين
- ممثل للغرف التجارية عضواً
ويعين رئيس المجلس نائباً له من بين أعضاء المجلس، ويحق للمجلس دعوة من يرى الاستعانة به دون أن يكون له حق التصويت، ويتم تعيين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وإذا خلا مكان أحدهم لأي سبب فيعين بديل له بناءً على ترشيح من رئيس المجلس، كما يتم تحديد مكافئات حضور جلسات مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء.
4- يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه ولاتكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا اذا حضر الاجتماع أكثر من نصف العدد على أن يكون من بينهم الرئيس ويصدر المجلس قرارته باغلبية أعضائه وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الهئية.
5- للمجلس عقد اجتمعات طارئة إذا تقدم ثلاثة من أعضائه على الأقل بدعوة المجلس لدراسة أي مستجدات طارئة تتطلب قراراً من المجلس.
المادة الثامنة: الأمين العام
مادة جديدة
يكون للهئية أمين عام بالمرتبة الممتازة يعين بأمر ملكي بناءً على ترشيح من رئيس المجلس، وتحدد اللائحة مهامه وصلاحياته.
المادة التاسعة: صندوق دعم الجمعيات
مادة جديدة
1- ينشأ بموجب هذا النظام صندوق يسمى (صندوق دعم الجمعيات) يرتبط بالمجلس، وتكون مهمته دعم برامج الجمعيات وتطويرها. وفقاً لما تحدده لائحة الصندوق.
2- موارد الصندوق:
أ- الاعتمادات التي تخصص له في ميزانية الدولة.
ب- مايتلقاه من الصدقات، والتبرعات، والهبات، والأوقاف.
ج- أموال التخلص وما في حكمها لدى البنوك والمؤسسات المالية والشركات ونحوها.
(يراد بأموال التخلص الأموال الناتجة عن المعاملات غير الشرعية)
د- الاموال التي تؤول إلى الصندوق بعد حل الجمعايات.
هـ- العائد من استثمار الصندوق لموارده.
و- ماقد تخصصه الدولة من عوائد الرسوم والضرائب.
3- يصدر المجلس لائحة مستقلة للصندوق تحدد كيفية غدارة الصندوق وأمواله وتنبين قواعد الصرف منه.
الفصل الثالث
الجمعيات الاهلية
المادة العاشرة: إنشاء الجمعيات
رتبت على شكل فقرات وجرى بعض التعديلات في الصياغة.
1- تنشأ الجمعية إذا تقدم بطلب تأسيسها عشرة أشخاص سعوديين فأكثر كاملي الاهلية، لم يصدر في أي منهم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره، وذلك بعد موافقة الهئية على إنشائها. وهؤلاء يشكلون الجمعية العمومية التأسيسية.
2- تكون للجمعية الشخصية العتبارية بعد موافقة الهئية على تسجيلها، وتنشر لائحتها الأساسية في الجريدة الرسمية وإحدى الجرائد المحلية.
3- لايجوز التسجيل إذا تضمنت اللائحة الأساسية أحكاماً تتعارض مع أحكام هذا النظام، أو أحكام الشريعة الإسلامية، أو تخالف النظام العام أو تتنافى مع الآداب العامة.
المادة الحادية عشرة: إنشاء الفروع
عدلت الجملة " بعد موافقة الوزارة" إلى " مع إحاطة الهيئة بذلك" لتتماشى مع روح النظام.
يجوز للجمعية أن تنشئ لها فروعاً داخل المملكة مع إحاطة الهئية بذلك، وتحدد اللائحة الأساسية طريقة تكوين هذه الفروع واختصاصاتها وغير ذلك من الأحكام.
المادة الثانية عشرة:
تتكون الجمعية من الأجهزة الآتية:
1- الجمعية العمومية.
2- مجلس الإدارة.
3- اللجان الدائمة التي تكونها الجمعية العمومية، أو جلس الإدارة، على أن يحدد اختصاص كل لجنة القرار الصادر بتكوينها.
4- الجهاز التنفيذي.
أضيفت الفقرة (4) لأن الجهاز التنفيذي جزء مكمل لأجهزة الجمعية.
المادة الثالثة عشرة: اللائحة الأساسية
يجب أن تشمل اللائحة الأساسية للجمعيات البيانات والأحكام الأساسية وعلى وجه الخصوص مايأتي:
1- اسم الجمعية ومقرها الرئيسي، والنطاق الجغرافي لخدمتها.
2- الغرض الذي أنشئت من أجله.
3- أسماء المؤسسين ومعلوملتهم الشخصية ورقم السجل المدني وعناوينهم الدائمة.
- تم إعادة صياغة الفقرة رقم (3)
4- شروط العضوية، وأنواعها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم.
5- موارد الجمعية وكيفية التصرف فيها.
6- تحديد بداية السنة المالية ونهايتها.
7- تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة، ومدته على ألا تتجاوز أربع سنوات، وتحديد آلية الانتخاب داخل الجمعية.
- اضيفت للفقرة رقم (7) جملة " وتحديد آلية الانتخاب داخل الجمعية "
8- اساليب المراقبة المالية.
- غيرت كلمة طرق إلى كلمة أساليب في بداية الفقرة رقم (8)
9- الأحكام المتعلقة بالأجهزة التي تمثل الجمعية، واختصاص كل منها، وكيفية اختيار أعضائها، وكيفية إنهاء عضويتهم.
10- كيفية تعديل اللائحة الأساسية للجمعية أو غنشاء فروع لها وكيفية دمجها مع جمعيات أخرى.
- حذفت جملة " وتكوين فروع لها " من آخر الفقرة رقم (10) حيث أن اللائحة الاساسية للجمعية يجب ان تعالجها
11- القواعد التي تتبع عند حل الجمعية حلاً اختيارياً، والجهة التي تؤول إليها أموالها على أنه لايجوز ان ينص في اللائحة الأساسية للجمعية على أن تؤول اموالها بعد الحل إلى غير الصندوق أو إلى أحد الجمعيات ذات النشاط المشابه والمسجلة نظاماً.
- اضيفت كلمة الصندوق إلى نهاية الفقرة رقم (11) لكون الصندوق أحد الأوعية التي تؤول إليها أموال الجمعيات في حالة الحل
المادة الرابعة عشرة: موارد الجمعية.
مادة جديدة تحدد الموارد المالية للجمعية وضوابط تلقي الإعانات الخارجية عن طريق الهئية.
1- تتكون موارد الجمعية من المصادر التالية:
أ- رسوم العضوية إن وجدت.
ب- عوائد نشاطات الجمعية.
ج- الزكاوات للجمعيات التي يشتمل نشاطها على مصارف الزكاة.
د- الصدقات، الهبات، والأوقاف، والتبرعات.
هـ- العوائد الإستثمارية من أموال الجمعية، ولايجوز لها الدخول في مضاربة مالية.
و- مايقرر لها من إعانات حكومية.
ز- الموارد المالية التي تحققها الجمعية من خلال إدارة مؤسسة تابعة لأحدى الجهات الحكومية، أوتنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها.
2- لايجوز تلقي إعانات خارجية إلا بعد موافقة الهئية وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.
المادة الخامسة عشرة: الجمعية العمومية
- ترى اللجنة أن تتاح للأعضاء ممن مضى عليهم ستة اشهر فرصة الاشتراك الفاعل بأنشطة الجمعية أو المؤسسة ومنها الانتخابات تشجيعاً للأعضاء العاملين.
1- تتكون الجمعية العمومية – فيما عدا الجمعية التأسيسية – من الأعضاء العاملين الذين أوفو بالتزاماتهم نحو الجمعية ومضت على عضويتهم ستة أشهر على الأقل.
2- تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل سنة خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية.
- لم يجر عليها تعديل
3- تعقد الجمعية العمومية العادية اجتماعاتها بناءً على دعوة خطية من رئيس مجلس إدارة الجمعية تشتمل على جدول الأعمال، ومكان الاجتماع وتاريخه، وساعة انعقاده على أن تبلغ الهئية وأعضاء الجمعية بالدعوة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل.
- تعديلات في الصياغة
المادة السادسة عشرة:
تختص الجمعية العمومية العادية بالآتي:
- تم إعادة ترتيب الفقرات حسب أولويتها
1- دراسة تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية للجمعية عن السنة المالية المنتهية، واعتمادها والتصديق عليها بعد مناقشتها.
- اضيفت كلمة " واعتمادها " بناءً على المداخلات
2- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية، والخطة المقترحة للعام المالي الجديد واتخاذ ماتراه في شأنه.
4- إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته.
- عدلت صياغة الفقرة (4) لتصبح " إقرار خطة استثمار..." بدلاً من " دراسة مبدأ..." لأن مهمة الجمعية العمومية هي إقرار أوجه نشاط الجمعية
5- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتجديد مدة عضويتهم، وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
6- اعتماد تكوين اللجان الدائمة، أوالمؤقته
7- اعتماد محاسب قانوني مرخص، لمراقبة حسابات الجمعية ومارجعتها، وتحديد أتعابه.
- اضيفت للفقرة (7) "وتحديد اتعابه"
8- النظر فيما يعرضه مجلس الإدارة من موضوعات أخرى ضمن جدول اعمال الإجتماع.
المادة السابعة عشرة:
تتتجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناء على طلب مسبب من الهئية أو مجلس إدارة الجمعية، أو بناء على طلب 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
- عدلت كلمة الوزارة إلى الهيئة وأضيفت كلمة (بناءً) ليستقيم المعنى.
المادة الثامنة عشرة:
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية:
1- البت في اسقالات أعضاء مجلس الإدارة، او اسقاط العضوية عنهم وشغل المراكز الشاغرة.
2- إقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى.
3- إبطال قرار من قرارات مجلس الإدارة.
4- تعديل اللائحة الأساسية للجمعية.
5- حل الجمعية.
- لم يجر عليها تعديل، وقد تم نقل عجز المادة العاشرة الواردة في مشروع الحكومة ونصها: وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية في هذه الحالات بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين. إلى الفقرة (3) من المادة العشرين في مشروع اللجنة.
المادة التاسعة عشرة:
لايجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال.
- لم يجر عليها أي تعديل.
المادة العشرون:
1- يعد إجتماع الجمعية العمومية العادية – وغير العادية صحيحاً إذا حضره (51%) من الأعضاء العاملين، فإن لم يتحقق العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تقعد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع في هذه الحالة بالنسبة للجمعية العمومية العادية صحيحاً بعد الأعضاء الحاضرين، وبما لايقل عن 25% بالنسبة للجمعية العمومية غير العادية.
- تم حذف جملة " وفي كل الأحوال يتعين حضور مندوب الوزارة لهذا الإجتماعات" في آخر هذه المادة لكون ذلك يصعب تطبقه في ظل هذا النظام وللعدد الكبير المتوقع للجمعيات والمؤسسات.
2- تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين.
- نقلت هذه الفقرة من المادة الثانية عشرة من مشروع الحكومة.
3- تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين.
- نقلت هذه الفقرة من المادة العاشرة من مشروع الحكومة، لأن الجمعية العمومية تبحث أمور مصيرية للجمعية.
المادة الحادية والعشرون:
1- تنتخب الجمعية الععمومية أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالإقتراع السري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
- اكتفي بجزء من ماورد من مشروع الحكومة وحذف الباقي بهدف إعطاء الجمعيات مزيداً من الإستقلالية والمرونة، وأضيفت عبارة (اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة) إلى عجز المادة لأهمية إشراك خبرات جديدة في نشاط الجمعية.
2- للهيئة حق ندب من يحضر عملية الانتخاب للتأكد من سير عملية الانتخاب طبقاً للائحة الأساسية.
- حدفت الفقرة (4,3) من مشروع الحكومة لأن الانتخاب والاعتراض على القرارات من حق الجمعية العمومية.
- مضمون ماورد في الفقرة (5) من مشروع الحكومة وردت في المادة الثالثة عشرة من مشروع اللجنة.
3- للهئية العتراض على نتيجة الانتخاب اذا تأكد لها وقوع مخالفات لهذا النظام أولائحته التنفيذية، أو اللائحة الأساسية للجمعية خلال خمسة عشر يوماً من تبليغها بالنتيحة.
- فقرة جديدة اضيفت الإعطاء الهيئة صلاحية حق الاعتراض على نتيجة الانتخابات عند حدوث مخالفات.
4- لايجوز الجمع بين الوظيفة في الجمعية، وعضوية مجلس الإدارة.
- فقرة جديدة تهدف لفصل سلطات مجلس الادارة عن سلطة الموظف التنفيذي الذي يدفع له اجر مقابل عمله.
المادة الثانية والعشرون:
1- يجوز للمجلس - بقرار مسبب - تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إدارتها في اللائحة الأساسية وذلك في الحالتين الآتيتين:
- حذفت عبارة ( مع مراعاة أحكام اللائحة الاساسية للجمعية) الواردة في مشروع الحكومة. وغيرت كلمة "للمجلس" بدلاً من "للوزير" ، واعطيت هذه الصلاحية لمجلس الهئية بدلاً من صلاحية الوزير الواردة في مشروع الحكومة.
أ- إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لايكفي لانعقاده بنصاب نظامي بسبب الإستقالة، أو الوفاة، أوالتخلف عن حضور ثلاث جلسات متوالية دون عذر مقبول، وتعذر تكملة عدد الأعضاء طبقاً لأحكام اللائحة الأساسية.
- لم يجر عليها تعديل.
ب- إذا خالف مجلس الإدارة أي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو احكام اللائحة الأساسية للجمعية، ولم يقم بإزالة أسباب المخالفة خلال شهر واحد من تاريخ الإنذار الخطي الموجه من الهيئة.
وعلى مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد خلال ستين يوماً من تاريخ تكوينه، وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالة الجمعية، وتنتخب الجمعية العمومية في هذه الجلسة مجلس إدارة جديداً، وتنتهي مهمة مجلس الإدارة المؤقت بإنتخاب مجلس الإدارة.
- اضيفت جملة (لائحته التنفيذية) لأهمية ذلك وابدلت جملة "إنذار الوزير الخطي" بجملة " الإنذار الخطي الموجه من الهيئة"
2- لمجلس الإدارة السابق حق التظلم أمام القضاء المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ.
- اضيفت الفقرة رقم (2) لإعطاء مجلس الإدارة حق التظلم أمام القضاء المختص.
المادة الثالثة والعشرون:
على مجلس إدارة الجمعية أن يقدم للهئية تقريراً سنوياً مفصلاً عن السنة المالية المنتهية خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية معتمداً من الجمعية العمومية؛ ويشتمل على رصد نشاطات الجمعية، وعلى تقرير مالي شامل معتمد من مراجع الحسابات وصورة من الميزانية التقديرية للعام الجديد.
- اضيفت كلمة (للهيئة) بدلاً من كلمة (للوزارة)، واعيدت صياغة المادة وحذفت بعض التفاصيل وأحيلت إلى اللائحة.
- اضيفت عبارة (خلال ثلاثة أشهر) بناءً على المداخلات.
المادة الرابعة والعشرون:
يجب على الجمعية:
1- أن تحتفظ – في مقر إدارتها – بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها وفق ماتتضمنه اللائحة من أحكام.
- لم يجر عليها تعديل.
2- أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو وقم سجله المدني وتاريخ ميلاده ومهنته وعنوانه وتاريخ انضمامه إلى الجمعية، ومايسدده من اشتراكات إن وجدت، وكل تغيير يطرأ على هذه البيانات.
- جرى على هذه الفقرة تعديل يسير واضيفت عبارة (رقم سجله المدني) وكذلك عبارة (إن وجدت).
3- أن تدون – في سجلات معدة لهذا الغرض – جلسات الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة وقرارتهما وكذلك القرارات التي يصدرها المسؤول التنفيذي للجمعية بتفويض من مجلس الإدارة، ولكل عضو من أعضاء الجمعية حق الإطلاع على هذه السجلات.
- اضيفت عبارة (بتفويض من مجلس الإدارة ولكل عضو من أعضاء الجمعية حق الإطلاع على هذه السجلات). لإعطاء الأعضاء هذا الحق لزيادة الشفافية. كما تم وضع عبارة (المسؤول التنفيذي) بدلاً من عبارة (مدير الجمعية).
4- أن تدون حساباتها في سجلات تبين على وجه التفصيل الإيرادات والمصروفات، بما في ذلك التبرعات ومصادرها.
- لم يجر عليها تعديل.
5- أن تتعاقد مع مكتب محاسب قانوني مرخص له لتدقيق حساباتها.
- لم يجر عليها تعديل.
6- أن تودع أموالها النقدية بإسمها لدى أحد البنوك في المملكة، وألا يسحب من هذه الأموال إلا بتوقيع اثنين من المسؤولين في هذه الجمعية، وتحدد اللائحة الاساسية هذين المسؤولين.
7- أن تعرض الجمعية – في مقرها أو موقعها الإلكتروني – الحساب الختامي قبل اسبوع من موعد انعقاد الجمعية العمومية.
- اضيفت الفقرة (7) لإعطاء الاعضاء حق الاطلاع على الحساب الختامي بوقت كاف.
8- الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام والآداب العامة وكل مايحافظ على الوحدة الوطنية.
- اضيفت الفقرة (8) للتأكيد على اهمية الالتزام بالثوابت والاحكام الاسلامية، وقد تم إعادة صياغتها من المادة الثالثة من مشروع الحكومة.
9- إصدار بطاقة عضوية لكل عضو.
- اضيفت الفقرة (9) لأهمية إصدار بطاقة للتعريف بكل عضو.
المادة الخامسة والعشرون: الإعفاءات المالية:
1- تعفى من الرسوم الجمركية الأدوات والمواد المستوردة لحساب الجمعية اللازمة لممارسة نشاطها، ويحظر التنازل عن هذه الادوات والمواد إلى جهة أخرى - لاتتمتع بإعفاء مماثل من الرسوم الجمركية – قبل مضي أربع سنوات من تاريخ استيرادها، مالم تسدد عنها الرسوم المستحقة.
- وضع عنوان لهذه المادة، واضيفت كلمة (المواد) إلى الادوات المستوردة.
2- تعفى الجمعيات من جميع الرسوم الحكومية الأخرى.
3- تعفى الجمعيات الأهلية من 50% من تكلفة الخدمات العامة، ووسائل النقل التي تقدمها المؤسسات والشركات التي تملكها الحكومة.
- اضيفت الفقرتان (2,3) لهذه المادة بهدف منح الجمعيات إعفاءات من الرسوم وتخفيف كلفة بعض الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية لدعم الجمعيات.
المادة السادسة والعشرون:
يجوز حل الجمعية حلاً إختيارياً بقرار من الجمعية العمومية غير العادية طبقاً لأحكام هذا النظام واللائحة الأساسية للجمعية.
- اضيفت عبارة (لأحكام هذا النظام) بالاضافة إلى أحكام اللائحة الاساسية الواردة في مشروع الحكومة لتصبح أشمل.
المادة السابعة والعشرون:
أ- للمجلس تعليق نشاط الجمعية مؤقتاً، والإدعاء أمام القضاء المختص بحل الجمعية أو بدمجها في جمعية اخرى بعد توافر الأدلة الكافية وبقرار مسبب، وذلك في إحدى الحالات التالية:
- عدل صدر المادة وأعطي للمجلس حق تعليق نشاط الجمعية مؤقتاً بقرار مسبب والادعاء امام القضاء المختص بحل أو دمج الجمعية وذلك حماية للجمعيات وإعطاء القضاء السلطة في حل ودمج الجمعيات.
1- إذا قل عدد أعضائها عن عشرة أشخاص.
2- إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفات جسيمة لهذا النظام أو لائحته التنفيذية أولائحة الجمعية الأساسية.
- اضيفت عبارة (لهذا النظام أو لائحته التنفيذية).
3- إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بإلتزاماتها المالية.
4- إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها.
5- إذا ارتكبت مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.
- عدلت الفقرة (5) لكون احكام الشريعة الاسلامية والنظام العام هي الاطر العامة التي يجب أن تلتزم بها الجمعيات، وحذفت التقاليد المرعية لأن ماقبلها يغني عنها.
ب- إذا ثبت للمجلس وقوعغ أخطاء جسيمة تؤثر على تحقيق الجمعية الموكل إليها إدارة مؤسسة أو تنفيذ برنامج أو مشروعات، فللمجلس اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:
1- وفق نشاط المشروع المسند إلى الجمعية مؤقتاً إلى حين إزالة المخالفة.
2- سحب المشروع المسند إلى الجمعية.
3- عزل مجلس إدارة الجمعية، وتعيين مجلس غدارة مؤقت إلى حين دعوة الجمعية العمومية خلال ستين يوماً على الأكر من تاريخ تعيينه لانتخاب مجلس إدارة جديد. وتنتهي مهمة مجلس الإدارة المؤقت بإنتخاب مجلس الإدارة الجديد.
المادة الثامنة والعشرون:
للهئية وللجمعية حق الإستئناف أمام القضاء المختص وفق الأنظمة المعمول بها.
المادة التاسعة والعشرون:
- تم ترقيم محتوى المادة وإعادة صياغتها.
1- لايجوز للقائمين على شؤون الجمعية – التي صدر قرار بتعليق نشاطها أو حكم بحلها – التصرف في أموالها أو مستنداتها.
2- تحدد اللائحة طريقة التصفية، وطريقة التصرف في أموال الجمعية ومستنداتها إذا صدر حكم بالحل.
الفصل الرابع
منح صفة النفع العام
المادة الثلاثون:
- اعيد صياغتها من محتوى المادة (22) أما حكم اندماج الجمعيات والمؤسسات بأنواعها فقد تم إيراده في الفقرة السابعة من المادة (6) من مشروع اللجنة.
1- تعد كل جمعية ذات نفع عام إذا كانت تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وتنص على ذلك لائحتها الأساسية.
2- تحدد اللائحة الشروط والاجراءات المطلوبة لإضفاء صفة النفع العام.
3- يكون إضفاء صفة النفع العام أو إلغؤها بقرار من المجلس.
المادة الحادية والثلاثون:
تحدد – بمرسوم ملكي – الامتيازات للجمعيات التي تضفى عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز حجز أموالها كلها أو بعضها وإمكان نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقاً للأغراض التي تقوم عليها الجمعية وبما لايتعارض مع الانظمة القائمة.
- وضعت جملة (بمرسوم ملكي) بدلاً من (بقرار من مجلس الوزراء) بناءً على ماورد في المادة (70) من النظام الأساسي للحكم.
- حذفت جملة (وعدم جواز اكتياب تلك الاموال بالتقادم) بناءً على المداخلات.
المادة الثانية والثلاثون:
يجوز لأي جهة حكومية التعاقد مع إحدى الجمعيات ذات النفع العام لإدارة مؤسسة تابعة لها، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها، وتحدد اللائحة إطار العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
- وضعت جملة "يجوز لأي جهة حكومية...." بدلاً من "يجوز للوزير" لتعدد الجهات المستفيدة وتقليل الاجراءات الإدارية، واضيفت جملة (وتحدد اللائحة....الخ) مع تعديل في الصياغة، وتم حذف عجز المادة.
المادة الثالثة والثلاثون:
تخضع الجمعيات ذات النفع العام – فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الفصل – للأحكام المقررة في شأن الجمعيات.
- وضعت كلمة "الفصل" بدلاً من "الباب".
الفصل الخامس
المؤسسات الأهلية
المادة الرابعة والثلاثون:
يجوز إنشاء مؤسسة أهلية أو صندوق أهلي لتحقيق غرض أو أكثر من اغراض النفع العام أو المخصص، وتكتسب المؤسسة الشخصية الاعتبارية بعد موافقة الهئية على تسجيلها. وتتكون موارد المؤسسة مما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال، أو اوقاف، أو هبات أو وصايا، وما تتلقاه من تبرعات داخلية.
- تم اعادة صياغة المادة واضيفت عبارة " صندوق أهلي" للتأكيد على ماورد في تصنيف المؤسسات.
- اضيفت جملة "وتكتسب المؤسسة الشخصية الاعتبارية بعد موافقة الهيئة على تسجيلها. أسوة بالجمعية.
- اضيفت جملة "....أو أوقاف أو وصايا وماتتلقاه من تبرعات داخلية".
المادة الخامسة والثلاثون:
يجب أن تشتمل اللائحة الأساسية للمؤسسات الأهلية البيانات الآتية:
1- أسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافي، ومقر مركزها الرئيسي.
- ابدلت عبارة (مركزها الرئيس) بدلاً من (مركز إدارتها).
2- أسم المؤسس وأسماء المؤسسين وبياناتهم الشخصية.
3- الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه.
4- بيان تفصيلي بالأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة وماتؤول إليه أموالها عند حلها.
5- تنظيم إدارة المؤسسة، بما في ذلك طريقة تعيين رئيس مجلس الأمناء واعضائه، وطريقة تعيين المسؤول التنفيذي.
- جعلت عبارة "المسؤول التنفيذي" بدلاً من "المدير".
- اضيفت جملة "وما تؤول إليه أموالها عند حلها " في عجز الفقرة (4) لمزيد من التفصيل بما يتوائم مع طبيعة المؤسسة.
المادة السادسة والثلاثون:
يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس امناء يتكون من ثلاثة اعضاء على الأقل يعينهم المؤسس أو المؤسسون، ويجوز أن يوكن الرئيس والاعضاء من المؤسسين او من غيرهم وتبلغ الهئية بالتعيين، وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء، وإذا لم يعين مجلس الأمناء أو خلا مكان واحد منهم أو أكثر وتعذر تعيين بدل منه أو منهم بالطريقة المبينة في اللائحة الأساسية فتتولى الهئية التعيين.
- اثبتت جملة " وتبلغ الهئية" بدلاً من "وتبلغ الوزارة".
- اثبتت جملة " فتتولى الهئية" بدلاً من "فتتولى الوزارة".
المادة السابعة والثلاثون:
يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة وفقاً للائحتها الأساسية، ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وأمام الغير، ولرئيس المجلس أن يفوض من يراه بعد موافقة مجلس الامناء.
- اعيد صياغة الفقرة واضيفت في آخر جملة "ولرئيس المجلس أن يفوض من يراه بعد موافقة مجلس الامناء" حتى لايكون القرار فردياً لرئيس المجلس.
المادة الثامنة والثلاثون:
يكون للمؤسسة ميزانية سنوية وحساب ختامي مدقق، ويجوز – بعد موافقة المجلس – أن يكتفى عن الحساب الخاتمي ببيان يتضمن إيراداتها ومصروفتها، وأوجه إنفاق أموالها بحسب طبيعة المال الذي جرى تخصيصه وفقاً للائحة الأساسية.
- غيرت كلمة الوزارة إلى المجلس وجملة "أن يقوم مقام" إلى "أن يكتفى عن".
واضيفت جملة "حساب ختامي" لأنها هي التي توضح إيرادات ومصروفات المؤسسة الفعلية.
المادة التاسعة والثلاثون:
تعد الهيئة سجلاً خاصاً بالمؤسسات، وتحدد اللائحة الشروط الخاصة بهذا السجل، وإجراءات التسجيل فيه والبيانات اللازم تسجيها.
- اثبتت كلمة (الهئية) بدلاً من (الوزارة).
المادة الأربعون:
1- يجوز بقرار من مجلس الأمناء حل المؤسسة الأهلية حلاً اختيارياً.
2- للمجلس تعليق نشاط المؤسسة مؤقتاً والادعاء أمام القضاء المختص بحل المؤسسة أو بدمجها في مؤسسة أخرى بعد توافر الأدلة الكافية وبقرار مسبب وذلك في إحدى الحالات الآتية:
أ- إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة جسيمة لهذا النظام أو لائحته التنفيذية أو لائحتها الأساسية.
ب- إذا اصبحت عاجزة عن الوفاء بإلتزاماتها المالية.
ج- إذا ارتكبت مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.
المادة الحادية والأربعون:
1- لايجوز للقائمين على شؤون المؤسسة التي صدر بحقها قرار بتعليق نشاطها أو حكم بحلها التصرف في أموالها أومستنداتها.
2- تحدد اللائحة طريقة التصفية وطريقة التصرف في أموال المؤسسة ومستنداتها إذا صدر حكم بالحل.
- مادة جديدة اضيفت لمنع القائمين على المؤسسة التي صدر حكم بحلها من التصرف بها وكذلك طريقة التصفية.
المادة الثانية والأربعون:
للهيئة وللمؤسسة حق الاستئناف أمام القضاء المختص وفق الأنظمة المعمول بها.
المادة الثالثة والأربعون:
فيما لم يرد به نص في هذا الفصل، يطبق على المؤسسات الأهلية ماورد في هذا النظام.
- اثبتت كلمة (الفصل) بدلاً من (الباب).
الفصل السادس
الاتحادات النوعية للجمعيات والمؤسسات
- فصل جديد اضيف لإعطاء الجمعيات والمؤسسات حق إنشاء اتحادات نوعية بهدف ان يقوم المجتمع المدني بتنظيم نفسه ويكون هنالك رقابة داخلية من خلال تلك الاتحادات.
المادة الرابعة والأربعون:
يجوز للجمعيات والمؤسسات فيما بينها أن تنشئ اتحادات نوعية تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتحدد اللائحة الأساسية طريقة تكون الاتحاد واختصاصاته.
المادة الخامسة والأربعون:
تتكون جماعة المؤسسين للاتحاد من الجمعيات أو من المؤسسات أو منهما معاً ويخضع الاتحاد في تأسيسه وحله لأحكام تأسيس الجمعيات وحلها ولأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
المادة السادسة والأربعون:
تضع جماعة المؤسسين لائحة أساسية للاتحاد تتوافق مع أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وتعتمد من المجلس.
الفصل السابع
أحكام عامة
- تم اضافة فصل جديد بعنوان (أحكام عامة) يتضمن بعض المواد التي وردت من الحكومة ولاتندرج تحت فصل معين كونها مواد عامة.
المادة السابعة والأربعون:
1- يجوز للجمعيات الأهلية ذات النفع العام جمع التبرعات وفق لائحة جمع التبرعات.
2- يجوز للجمعيات الأخرى التي لم تحصل على صفة النفع العام جمع التبرعات – بعد موافقة الهئية – لتنفيذ برامج محددة.
3- تحدد اللائحة التنظيمية لجمع التبرعات الضوابط اللازمة لذلك.
- اخذت بعض احكام هذه المادة من المادة رقم (34) من مشروع الحكومة وهي تهدف إلى تحديد الجمعيات التي يجوز لها جمع التبرعات وسوف توضح اللائحة تفاصيل ذلك.
المادة الثامنة والأربعون:
تطبق على أحكام هذا النظام على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها وقت صدور هذا النظام بإستثناء الاحكام المتعلقة بالتأسيس والتسجيل والنشر، وعلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية تعديل لوائحها بما يتفق وأحكام هذا النظام خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذ هذا النظام.
- هذه المادة منقولة من المادة رقم (34) من مشروع الحكومة. مع بعض التعديلات في الصياغة.
المادة التاسعة والأربعون:
يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مدة أقصاها (مائة وثمانون ) يوماً من تاريخ نشره.
- اثبتت كلمة ( المجلس ) بدلاً من (الوزير).
المادة الخمسون:
يلغي هذا النظام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (107) والتاريخ 25/06/1410هـ، وكل مايتعارض معه من أحكام.
- لم يجر عليها أي تعديل.
المادة الحادية والخمسون:
يعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- لم يجر عليها أي تعديل.
--------------------------------------------------------------------------------
: و رغم انه لم يصبح بعد نظاما رسميا للجمعيات الأهلية في السعودية، فإننا، و في سبيل تقديم مساهمات إصلاحية لخير المجتمع و الدولة، نقدم هذه القراءة، وهي قراءة نقدية في جانبها الايجابي و السلبي لمشروع النظام المقترح للجمعيات الأهلية المشار إليه أنفا، و بما قد ينعكس على إمكانية تمتين مشروع النظام و ذلك من خلال إجراء و إدخال بعض التعديلات على بعض مواده ( حذفا أو إضافة )بسم الله الرحمن الرحيم
لا مجتمع مدني ( أهلي ) فاعل مستقل
بدون حقوق وحريات و ضمانات دستورية
قراءة نقدية***
في مشروع نظام الجمعيات
و المؤسسات الأهلية
في السعودية
*** أ.د. متروك الفالح
قسم العلوم السياسية
جامعة الملك سعود
بعد أكثر من سنة و نصف، صوت أخيرا مجلس الشورى في السعودية في يومي الأحد و الاثنين ( 20 و 21 ذي الحجة، الموافق 30 – 31 / 12 / 2007 م )، على مشروع نظام الجمعيات الأهلية في السعودية. و هو على هذه الصيغة الموصى بها من قبل مجلس الشورى لا يعنى انه أصبح نظاما رسميا و ساري العمل به، و إنما هو مشروع مقترح من مجلس الشورى الآن، و مرفوع به إلى مجلس الوزراء و الذي قد يصدره كما هو أو يجري عليه تعديلات ما.
و رغم انه لم يصبح بعد نظاما رسميا للجمعيات الأهلية في السعودية، فإننا، و في سبيل تقديم مساهمات إصلاحية لخير المجتمع و الدولة، نقدم هذه القراءة، وهي قراءة نقدية في جانبها الايجابي و السلبي لمشروع النظام المقترح للجمعيات الأهلية المشار إليه أنفا، و بما قد ينعكس على إمكانية تمتين مشروع النظام و ذلك من خلال إجراء و إدخال بعض التعديلات على بعض مواده ( حذفا أو إضافة ) و بما يؤدي إلى تعظيم الايجابيات و تلافي السلبيات و النواقص، للوصول إلى مجتمع مدني و أهلي فاعل، في سياق الحرص و التأكيد على الاتساق و التوافق مع مرجعية ومدونة الحقوق و الحريات الأساسية العامة للإنسان ( المواطن ) المنصوص عليها في المواثيق الدولية و العربية لحقوق الإنسان، وخاصة الميثاق العالمي لحقوق الإنسان (10-12- م 1948 ) و الميثاق العربي لحقوق الإنسان ( 2004 ) و التي صادقت عليهما الحكومة السعودية ( صادقت السعودية على ميثاق حقوق الإنسان العربي في 8- أغسطس 2004م )، فضلا عن ما ورد في و ما أكدته الشريعة الإسلامية.
أولا: في الايجابيات
يمكن القول إن مشروع هذا النظام المقترح، ( وهو يتكون من سبعة فصول و بمواد كلية، هي أحدى وخمسون مادة )، وكما هو عليه في وضعيته التي صوت عليه و أوصى به مجلس الشورى، يتضمن بعض من الايجابيات، مقارنة بالمشروع الأولي الوارد من الحكومة ( و الذي تضمن 38مادة ) أو من نظام الجمعيات و المؤسسات الخيرية القائم حاليا ( المكوّن من 23 مادة )، و ذلك في النقاط التالية:
الخ.جود نوع من نظام أو قانون للجمعيات الأهلية، يشكل مرجعية و مظلة للعمل المدني و الأهلي المؤسسي المنظم و القانوني، و الذي قد يتيح فرصة، أو لنقل مساحة أوسع عن ذي قبل للمشتغلين و الناشطين في الشأن العام و الخاص، من حقوقيين و إصلاحيين، فضلا عن أصحاب المهن و المصالح... الخ . هذا النظام، إذا ما تم و بشرط تدارك الخلل فيه حاليا و تلافيه، على نحو ما نقترح، كما سوف نشير إليه في الجزء التالي، سيكون بالفعل أول قانون و نظام، يمكن القول عنه انه يتواكب مع العصر و المرحلة، وبما يتيحه من قدر معقول، في حده الأدنى، من فاعلية للمجتمع و فعالياته و فئاته الاجتماعية، ليس فقط لمصلحة المجتمع بفئاته و أفراده، و إنما كذلك للدولة و السلطة و بما يحقق درجات عالية من التوازن و الاستقرار و التقدم، عن طريق القيام بالوظائف و الأدوار و تقسيم العمل و خدمة المصالح و المنافع العامة و الخاصة وعلى نحو مقنن، و بما يوفره، فعليا بالممارسة، من آليات التراقب ( الرقابة و المحاسبة ) البيني (فيما بين الجمعيات و المؤسسات ذاتها أو بين بعضها البعض، وكذلك فيما بينها، أو بعضها من جهة، و ما بين السلطة و أجهزتها من جهة أخرى.
2- يتيح النظام بشكله الحالي قدر من التظلم و التقاضي لكل من الجمعيات الأهلية و مجالس إداراتها، ولكن بعد قيامها و ممارستها أعمالها، و كذلك للهيئة ( الهيئة الوطنية للجمعيات و المؤسسات الأهلية – وهي و عن طريق مجلسها، " السلطة المسئولة عن شئون الجمعيات و المؤسسات و الاتحادات... " ( المادة # 6 – مهام الهيئة )، في القضايا الخلافية و المخالفات، و خاصة ما يتعلق بإقدام " الهيئة " على تعليق نشاطات، الجمعيات و المؤسسات الأهلية، أو إقالة مجالس إداراتها و تعيين مجالس إدارات مؤقتة، أو بادعاء " الهيئة " أمام القضاء المختص، بطلب الحل و/ أو الدمج ( مثال ذلك، انظر المواد التالية: مادة # 22 فقرة -2، مادة 28، مادة 42 )، فضلا عن انطباق النظام ( التظلم أمام القضاء المختص ) في مثل هذه الحالات على الاتحادات في حالة قيامها و تشكلها.
3- في سياق الفقرة 2 أعلاه، و في سياق وجود بعض القيود على تصرف الهيئة تجاه الجمعيات الأهلية من اشتراط قرارات مسببة ( توفر أدلة و شروط بعينها، وإن كان بعضها فضفاضا يحتمل التأويل و التحوير على نحو ما ) لإقالة مجالس الإدارات و / أو تعليق نشاط الجمعية و الادعاء قضائيا بالحل و / أو الدمج، فإن هناك قدر من الحد من صلاحية فورية وسلبية " للهيئة الوطنية و مجلسها " على الجمعيات الأهلية. مثال ذلك بعض المواد وما ورد فيها من اشتراطات على " الهيئة " أو مجلسها في التصرف سلبا تجاه الجمعيات الأهلية، و منها التالية:
ا- المادة # 22: تنص المادة ( و هي تشير إلى مجلس "الهيئة " على ما يلي:
".يجوز للمجلس – بقرار مسبب – تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إدارتها في اللائحة الأساسية، وذلك في الحالتين الآتيتين.... " . و هذه مادة في فقرتها( 1- ا ) بقيت كما هي واردة في مشروع النظام المقترح من الحكومة ، مع تغير فقط مسمى صاحب الصلاحية من " الوزير " على " الهيئة " ، و في فقرتها ( 1- ب ) أضيفت جملة ( لائحته التنفيذية ) إلى المخالفات الأخرى المشار إليها في الفقرة . و أضيفت فقرة جديدة ( فقرة 2 من المادة 22 )، و هي تتعلق بحق مجلس الإدارة المقال التظلم أمام القضاء المختص، كما اشرنا إليها في النقطة ( 2) أعلاه.
ب- المادة # 27 – فقرة – أ، تنص على: " للمجلس تعليق نشاط الجمعية مؤقتا، و الادعاء أمام القضاء المختص بحل الجمعية أو بدمجها في جمعية أخرى بعد توافر الأدلة الكافية و بقرار مسبب، وذلك في أحدى الحالات التالية.................................... ". و هذه الفقرة من المادة نفسها و حالتها ( شروطها ) احتوت إضافات جديدة منها واحدة ايجابية جدا، وهي ما ورد في نص الفقرة أعلاه، من عدم إعطا " الهيئة " و مجلسها الحق الفوري بحل أو دمج الجمعيات ( و هذا ينطبق كذلك عل المؤسسات و الاتحادات في حالة قيامها )، و إنما إعطاءها حق الادعاء أمام القضاء، ولكن القرار و الحكم النهائي هو للسلطة القضائية في الحل و / أو الدمج. طبعا هناك إضافات تبدو سلبية، ولكن نناقشها في قسم السلبيات.
4- تم تغيير الحد الأدنى لعدد الأشخاص و الذين يمكنهم التقدم بطلب تأسيس جمعية أهلية، من " عشرين شخصا "، كما وردد في مشروع النظام المقترح( مادة 3 ) من الحكومة، إلى "... عشرة أشخاص سعوديين فأكثر... " ( المادة # 10 فقرة -1 من ما صوت عليه مجلس الشورى ).
5-إضافة إلى ما ورد من مجالات و نشاطات لأنواع الجمعيات الأهلية في مشروع النظام المقترح( مادة # 2 ) من الحكومة، تم إدخال مجالات و نشاطات أخرى، بما يوسع نطاق تعدد أنواع الجمعيات الأهلية التي يمكن أن تنشأ و تقوم، وبالذات إدخال نشاطات حقوق الإنسان و الشباب و البيئة و حماية المستهلك، أو أي نشاط أهلي مشابه ( و هذا الأخير رغم انه يبدو معطوفا على نشاطات متعلقة بتقديم خدمات إنسانية، إلا انه يمكن تفسيره و مده، كما نعتقد، على نطاق أوسع ليشمل نشاطات موازية و / أو إضافية بما يساعد في إنشاء أنواع متعددة و متنوعة من جمعيات أهلية أخرى!!! )، " و سواء كان النشاط موجها لخدمة عامة كجمعيات النفع العام، أم كان موجها في الأساس لخدمة أصحاب تخصص أو مهنة كالجمعيات المهنية و الجمعيات العلمية ، أو الأدبية " ( المادة # 3– فقرة – أولا من ما صوت عليه مجلس الشورى ) .
6- تم إضافة فصل جديد، وهو الفصل السادس و بمواد ثلاث جديدة هي ( المواد: 44 و 45 و 46 )، وهي تتعلق بجواز إنشاء الاتحادات النوعية للجمعيات و المؤسسات الأهلية و الأحكام المطبقة عليها، مع التأكيد على " ويخضع الاتحاد في تأسيسه و حله لأحكام تأسيس الجمعيات و حلها و لأحكام هذا النظام، ولائحته التنفيذية و تعتمد من المجلس "( المادة # 45 ).
.فهم من هذا الفصل و مواده الثلاثة عن الاتحادات النوعية، انه يمكن، مثلا، قيام الاتحاد العام لصيادي الأسماك في السعودية، إذا ما وجد عدد من الجمعيات الأهلية ( اثنتان على الأقل، فأكثر ) في مجال، صيد الأسماك، مثلا في جده، و الدمام و الجبيل و جيزان و رابغ... ، ... الخ ا من مثل؛ الاتحاد العام لحقوق الإنسان، أو للكتاب، أو للأطباء، أو للمزارعين و الفلاحين في السعودية...الخ
ثانيا: السلبيات
رغم القول ببعض الايجابيات التي احتواها مشروع نظام الجمعيات الأهلية المصوّت عليه نهائيا من مجلس الشورى مقارنة بما ما ورد أصلا لمجلس الشورى من مشروع مقترح من قبل الحكومة أو مع ما هو قائم الآن، فإن مشروع نظام الجمعيات الأهلية المصوّت عليه من قبل مجلس الشورى ينطوي على خلل كبير وكبير جدا، و الذي إذا لم يتم تلافيه قبل أن يصدر رسميا بشكله النهائي من قبل الحكومة، فإننا سنحصل على نظام أو قانون للجمعيات الأهلية اقل ما يقال عنه أنه وليد مشوّّه مما يعني أننا أمام استمرار مصادرة و اختطاف للمجتمع من خلال تقييد و محاصرة فاعلية جمعياته و مؤسساته الأهلية التي يفترض أن تقوم و تعمل بموجب هذا النظام، و سيكون صدوره بهذه الحالة المشوّهة هو فقط من باب إكمال ديكورات شكلية لتجميل مظاهر النظام و الدولة و تسويقه، في أكثره، خارجيا و القول للخارج، أكثر من الداخل، إن لدينا نظام "مجتمع مدني " عصري، كما لدينا نظام قضائي جديد، وكذلك ربما سوف يقال عن " نظام تعليم و جامعات " جديد عندما يصدر هو الآخر، فضلا عن توظيفه تعسفيا، عن طريق إشراك ممثلين من بعض قطاعاته في مرافقة الوفود الرسمية في الخارج، كما يفعل مجلس الشورى ذاته في زياراته الخارجية باصطحاب بعض من السيدات وهن لا يحق لهن ليس فقط دخول عضوية مجلس الشورى نفسه، وإنما دخول قاعته الرئيسة، و بالتالي كان حريا بهن عدم قبول استغلالهن، أو كما هو يحصل في المؤتمرات الدولية للغاية ذاتها، كما هي حال مشاركة شخصيات تحت مظلة " مؤسسة الفكر العربي "، في منتدى " دافوس "، باعتبارها تمثل "مجتمع مدني " في السعودية !!! .
من هنا فننا نقدم هذه الملاحظات النقدية ( السلبيات ) و نضعها أمام المواطنين و شرائحهم عامة و أمام المهتمين منهم من النخب الثقافية و الفكرية و الإصلاحية و الحقوقية خاصة، فضلا عن النخبة الحاكمة نفسها و من حولهم، و سواء منهم المؤيدين للإصلاح أم المعارضين، و على الكل تحمل مسؤولياته سلبا أم إيجابا في اتخاذ الموقف الداعم أم المناهض، أم غير المبالي، من دعم و تقدم المجتمع وحيويته، في أن يكون مشاركا و شريكا فاعلا أصيلا في الحياة العامة، و إدارتها على نحو يحقق العدالة و التوازن و الازدهار، و يصون ويسمو بالكرامة الإنسانية، و الحقوق والحريات العامة، ويوفر مستلزمات الدفاع الذاتي، وكذلك التنافس الحر الايجابي و القوي مع المجتمعات الأخرى.
نختصر التركيز على الخلل الكبير في مشروع نظام الجمعيات الأهلية، كما صوت عليه مجلس الشورى، في النقاط الجوهرية التالية:
I
الحد الكبير من فاعلية و حرية و حق المجتمع
و فئاته من التشّكل
( في مرحلة الإعداد و طلب التأسيس )
في مباشرة حقوقهم و حرياتهم الطبيعة من قبل سلطة " الهيئة الوطنية للجمعيات و المؤسسات الأهلية " و مجلس إدارتها، لا يخضعان للمساءلة و التظلم القضائي في مرحلة التأسيس، و ذلك من خلال التالي:
أ- خلو النظام من النص على حق و حرية ألأفراد في تشكيل و تأسيس و عمل الجمعيات الأهلية (على نحو حر و مباشر ). بل، إن النظام، إذ هو يخلو من هذا الحق و الحرية، يشترط لتأسيس و قيام و عمل أية جمعية أو مؤسسة أهلية بغض النظر عن نوعها، موافقة ( تسجيل و ترخيص ) " الهيئة " (الهيئة الوطنية للجمعيات و المؤسسات الأهلية ) و مجلس إدارتها ( المجلس ) باعتبارها في النظام السلطة المسئولة عن شئون الجمعيات و المؤسسات الأهلية، و سيشار لهما هنا، و كما ورد في النظام المصوّت عليه ب: " الهيئة " و " المجلس ". المادة # 6( مهام الهيئة ) - فقرة -1، و التي تنص، على انه من بين مهام الهيئة: " تسجيل، وترخيص الجمعيات، والمؤسسات، والاتحادات "، و كذلك المادة # 10 ( إنشاء الجمعيات ) – فقرة -1، و التي تنص على: " تنشأ الجمعية إذا تقدم بطلب تأسيسها عشرة أشخاص سعوديين فأكثر كاملي الأهلية، لم يصدر في أي منهم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وذلك بعد موافقة الهيئة على إنشائها. وهؤلاء يشكلون الجمعية العمومية التأسيسية ".
نود أن نشير هنا إلى أن هناك عديد من الدول و من بينها، لبنان مثلا، تأخذ بنظام الإشهار في تأسيس و تكوين و عمل الجمعيات الأهلية و المدنية ( علم و خبر يرسل إلى وزارة الداخلية بإنشاء الجمعية أو النقابة أو المؤسسة الأهلية، و في حالة وجود مخالفات قانونية بما في ذلك الانتخابات ( و التي فقط يحضرها مندوب للتأكد من سلامة الإجراءات ) ترفع للجهات القضائية، و هذه الأخيرة هي التي لها الحق في البت في تلك المسائل.
ب- لا بل ليس فقط انه لا تقوم و لا تتأسس جمعية أو مؤسسة أهلية إلا بموافقة " الهيئة " و عن طريق "المجلس "، و لكن الأكثر خطورة هو عدم وجود نص يعطي الحق لطالبي التأسيس بجمعية أهلية أو مؤسسة التظلم أمام القضاء في حالة رفض الموافقة على تسجيلها و ترخيصها. و بموازاة هذا، لا يوجد نص يلزم الهيئة أن عليها، و في خلال فترة محددة ( و لتكن مثلا شهرين أو في حدودها )، اتخاذ قرار بالموافقة على طلب التأسيس ( التسجيل و الترخيص ) أو الرفض. إذن نحن أما " الهيئة " و مجلس إدارتها على أنها سلطة مهيمنة لا تخضع لأحد و لا يستطيع احد مساءلتها و محاكماتها قضائيا !!!
إن ما ورد أعلاه يشير إلى مخالفة صريحة، بل انتهاك لحقوق و حريات الأفراد و الأساسية العامة، الواردة في المواثيق الدولية و العربية، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ( 10-12-1948 م )، و الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أقرته القمة العربية في (2004م )، وصادقت عليه الحكومة السعودية في ( 8- أغسطس – 2004 م ). فقد نصت تلك المواثيق على حق و حرية الأفراد في إنشاء الجمعيات و النقابات. و لأهمية و علاقة تلك النصوص بما نناقشه، نورد منها ما يلي:
1- تنص المادة # 20-فقرة 1 و 2، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي: " 1- لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات و الجمعيات السلمية.2- لا يجوز إرغام احد على الانتماء إلى جمعية ما ".
2- تنص المادة # 23- فقرة-4، من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي " لكل شخص حق إنشاء النقابات مع آخرين و الانظمام غليها من أجل حماية مصالحه ".
3- تنص المادة # 24-فقرة 5 و 6، من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على ما يلي: لكل مواطن الحق في... " حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين و الانظمام إليها.. حرية الاجتماع و حرية التجمع بصورة سلمية "
4- تنص المادة # 35-فقرة 1، من الميثاق العربي لحقوق الإنسان على ما يلي: " لكل شخص الحق في حرية تكوين الجمعيات أو النقابات المهنية و الانظمام إليها، وحرية ممارسة العمل النقابي من أجل حماية مصالحه "
و شدد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان كما هو الميثاق العربي لحقوق الإنسان على عدم تقييد حقوق وحريات الأفراد المنصوص عليها، إلا في حدود ضيقة، و بشرط أن يكون ذلك في مجتمع ديمقراطي، و كذلك شددا على عدم تأويل ما ورد فيهما من نصوص بما يهدف إلى هدم أي من تلك الحقوق المنصوص عليها؛
ففي الإعلان الإعلامي لحقوق الإنسان ورد ما يلي: " لا يخضع أي فرد، في ممارسة حقوقه و حرياته، إلا للقيود التي يقررها القانون مستهدفا منها، حصرا، ضمان الاعتراف الواجب بحقوق و حريات الآخرين و احترامها، و الوفاء بالعادل من مقتضيات الفضيلة و النظام العام ورفاه الجميع في مجتمع ديمقراطي " ( المادة# 29- فقرة-2 )، وكذلك ورد ما يلي: " ليس في هذا الإعلان أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أية دولة أو جماعة أو فرد، أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى هدم أي من الحقوق و الحريات المنصوص عليها فيه " ( المادة# 30 ).
و في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ورد ما يلي: " لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأي قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع يحترم الحريات و حقوق الإنسان، لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير و حرياتهم " ( المادة# 24- فقرة- 7 )، وكذلك ورد ما يلي: " لا يجوز تفسير هذا الميثاق أو تأويله عل نحو ينتقص من الحقوق و الحريات التي تحميها القوانين الداخلية للدول الأطراف أو القوانين المنصوص عليها في المواثيق الدولية و الإقليمية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها أو أقرتها بما فيها حقوق المرأة و الطفل و الأشخاص المنتمين إلى الأقليات " ( المادة # 43 ).
فوق هذا و ذاك، فقد الزم الميثاق العربي لحقوق الإنسان الدول العربية الأطراف فيه ( و هي الدول الموقعة و المصادقة عليه، و الحكومة السعودية صادقت بالفعل عليه ) إصدار تشريعات ( قوانين ) ضرورية لأعمال الحقوق المنصوص عليها في أحكام الميثاق، فقد نصت المادة # 44 منه على: " تتعهد الدول الأطراف بأن تتخذ طبقا لا جراءتها الدستورية و لأحكام هذا الميثاق ما يكون ضرورياً لأعمال الحقوق المنصوص عليها من تدابير تشريعية أو غير تشريعية ".
لعله من المثير للدهشة و الاستغراب، أن هذا النظام للجمعيات الأهلية المصوّت عليه من قبل مجلس الشورى، كما هو مشروع النظام المقترح و الوارد من الحكومة، لم ترد فيه كلمة حق أو حرية للأفراد في تكوين و تأسيس الجمعيات الأهلية، فضلا عن عدم ذكر أية عبارة عن " مجتمع مدني !!! ، و إن وردت كلمة " حق " دونما "حرية"، و لكن في سياق مختلف، حيث ذكرت في أربعة مواقع؛ ثلاث منها تتصل فقط ب " حق " التظلم أمام القضاء المختص، لكل من الجمعيات و المؤسسات الأهلية أو مجالس إداراتها أو " للهيئة و مجلسها "(( انظر المواد: مادة# 22-فقرة-2، ومادة# 28، ومادة# 43 ))، و واحدة عن " حق " أعطي " للهيئة " بندب من يحضر الانتخابات في الجمعيات العمومية للجمعيات الأهلية( المادة # 21- فقرة-2 ). .
من هنا، ولتصحيح هذا الخلل الخطير، نطالب و بشدة أن يكون هناك مادة إضافية أو أكثر، تضاف إلى صلب النظام قبل صدوره و بشكل رسمي و نهائي، و تشمل و تنص على التالي:
" 1-على الهيئة الوطنية و مجلس إدارتها الرد على طلب التأسيس (( الموافقة على طلب تأسيس جمعية أهلية أو ما في حكمها، أو الرفض، بقرار مسبب )) خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ تقديم طلب التأسيس. 2- و في حالة الرفض و بقرار مسبب، يحق لطالبي التأسيس، أو من يمثلهم، الذين رفض الترخيص لقيام وعمل و تأسيس جمعيتهم، وبغض النظر عن سبب الرفض أو مشروعيته، التظلم أمام القضاء بكل درجاته ( بما في ذلك الاستئناف ) ضد الهيئة و / أو مجلس إداراتها، أو من يمثلهم. و يكون الحكم القضائي النهائي هو الفيّصل بين الطرفين أو من يمثلهم.
2- فوق هذا وذاك تضاف ديباجة، في مقدمة النظام تؤكد على و تنطلق من الحقوق و الحريات الأساسية للأفراد، في الشريعة الإسلامية و في المواثيق الدولية و العربية التي أقرتها، و / أو صادقت عليها الحكومة في تكوين و تأسيس الجمعيات و المؤسسات الأهلية و ممارسة نشاطاتها.
3- و أن تضاف مادة في الأحكام العامة للنظام عند صدوره بشكله النهائي الرسمي ناصة على التالي: " ليس في أحكام هذا النظام ما يجوز تأويله بما يقيّد أو ينتقص أو يهدم أي من الحقوق و الحريات الأساسية العامة للأفراد و للجماعات في تأسيس الجمعيات الأهلية و مزاولة نشاطاتها. و لا يجوز التقييد من مباشرة أو مزاولة تلك الحقوق و الحريات إلا في أضيق الحدود، وفي حالات الضرورة القصوى، و في حالة أن تتعارض معارضة صريحة، مع حقوق و حريات الآخرين، أو تلحق ضررا لا لبس فيه في النظام العام أو الآداب العامة، أو تتعارض تعارضا صريحا مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما هي "محرمات " قطعية الدلالة و الثبوت في الكتاب و السنة. و في كل الأحوال فإن حق التظلم و التقاضي أمام السلطة القضائية، بكافة درجاتها، مكفول للجميع "
11
الحد الكبير من فاعلية المجتمع
و فئاته و مؤسساته الأهلية
(في مرحلة القيام و التأسيس و مزاولة النشاط )
عن طريق هيمنة و سيطرة و تحكم كبير من قبل " الهيئة الوطنية للجمعيات و المؤسسات الأهلية " و مجلس إدارتها، و ذلك من خلال التالي:
1- أن " الهيئة " و مجلس إدارتها و طريقة تشكيل و عضوية " المجلس " و آلية التصويت، فضلا عن المهام و الاختصاصات و كذلك الهيمنة الحكومية عليه، كلها تشير إلى هيمنة شبه كاملة على عمل و قيام ونشاط الجمعيات الأهلية و التحكم فيها و السيطرة عليها مما يفقده وظائفها الأساسية المناط بها فضلا عن مصادرة الحقوق و الحريات لأصحابها و لفئات المجتمع و أفراده. في ذلك نسجل ما يلي:
أ – أولا تم ربط الهيئة برئيس مجلس الوزراء ( المادة # 4 )، و يرأس مجلسها وزير ( أحد أعضاء مجلس الوزراء )، والذي يسمى بأمر ملكي ( المادة # 7 ) و يتشكل مجلس إدارة الهيئة من 16 عضوا بمن فيهم الرئيس ( انظر المادة # 7 ).
II - و ما يهم من التشكيل و آليات العمل و التصويت للمجلس هو التالي:
1- أن هناك، فضلا عن الرئيس، 5 أعضاء أخرين (عدد # 6 إجمالي بمن فيهم الرئيس ) يمثلون الحكومة و الأجهزة الحكومية ( الوزارات )، بما في ذلك عضو يمثل وزارة الداخلية، !
2- أن هناك 10 أعضاء أخرين في المجلس يمثلون القطاع الأهلي و هؤلاء ينقسمون إلى (( ثلاثة أعضاء يمثلون الجمعيات الأهلية الموجهة لخدمة العامة - اثنان يمثلان الجمعيات المهنية- اثنان يمثلان الجمعيات العلمية - اثنان يمثلان المؤسسات الأهلية- عضو واحد، ممثل للغرف التجارية)).
3- يتم تعيين الأعضاء سواء من الحكومة أم من القطاع الأهلي بقرار من مجلس الوزراء بناء على ترشيح من رئيس "المجلس".
4- و لكن يلاحظ أمر مهم هنا و هو تحكم رئيس "المجلس"، من خلال ترشيح الأعضاء للتعيين أو من خلال آلية التصويت و الانعقاد.
أ- إذ أن صوت الرئيس مرجح في حالة تعادل أو تساوي الأصوات ( ضد و مع قرار معين ).
ب- مع ملاحظة أن العضوين اللذيّن يمثلون المؤسسات الأهلية، هم اقرب إلى الحكومة منهم للجمعيات الأهلية، ومثال ذلك مؤسسة الملك فيصل الخيرية و كذلك مؤسسة مدينة الأمير سلطان للخدمات الإنسانية... النفسه.التالي فالمتوقع أن ينحازا إلى اتجاهات تصويت أعضاء ممثلي الحكومة، فضلا عن تأثير الرئيس( الوزير!!) نفسه.
ج- أيضا ممثلي القطاع الأهلي الآخرين، يتم ترشيحهم من قبل الرئيس على أن يكون لهم سابق خبرة، وهو ما يعني انه على الأقل في الفترة الأولى ( الأربع سنوات الأولى، فضلا عن إمكانية التجديد لمدة أربع سنوات أخرى دون حق التظلم من قبل الجمعيات الأهلية التي تم إنشاءها لاحقا ) سيتم اختيارهم من بين ما هو قائم من جمعيات أو مؤسسات أهلية و / أو خيرية، مثلا جمعية الصحفيين الحالية ( و هو ما يعني إدخال نفس العناصر و الوجوه القديمة للتحكم في شؤون المجتمع و جمعياته و المنتسبين لها و فعالياتها).
هـ- فوق هذا وذاك لا ينعقد المجلس ( مجلس إدارة الهيئة الوطنية للجمعيات و المؤسسات الأهلية ) إلا بحضور رئيس المجلس !!
لذلك يجب و تصحيحا للخلل في الفقرة الرابعة من السلبيات أعلاه، أن تضاف مادة أو أكثر ( أو مادة من عدة فقرات ) و تلغي ما يعارضها من نصوص أو قيود في النظام المصوّت عليه من مجلس الشورى. نقترح أن تنص و تشمل التالي "
1- " يجوز انعقاد المجلس بدون حضور الرئيس بسبب مرضه أو عدم قدرية للحضور لأي سبب كان، مع إنابة احد الأعضاء لرئاسة الجلسة. وفي حالة عدم وجود الإنابة المكتوبة يترأس الجلسة، العضو الأكبر سنا من بين الأعضاء ".
2- " ليس للرئيس في حالة حضوره، ولا لمن ينيبه ( في حالة الإنابة عنه في رئاسة المجلس ) إلا صوته. و لا يعتبر صوت الرئيس، أصالة أو بالإنابة، صوتا مرجحا في حالة التساوي إلا في حالة تكرار التساوي بين الأصوات على نفس الموضوع وفي الجلسة الثالثة ".
3- " بالنسبة لعضوية القطاع المدني ( الأهلي )، باستثناء الفترة الأولى من عمر "المجلس"، تكون الترشيحات لعضوية مجلس الهيئة الوطنية للجمعيات الأهلية، مفتوحة لجميع الجمعيات و المؤسسات الأهلية و القطاع الخاص ( التجار ) العاملة بدون تمييز، على أن تقدم كل جمعية أهلية أو مؤسسة أو اتحاد مرشح واحد تم التصويت عليه من بين آخرين أو بالتزكية ( في حالة عدم وجود منافسين له ضمن الجمعية أو المؤسسة الأهلية نفسها ) و ترفعه إلى مجلس الهيئة. و يقوم مجلس الهيئة، قبل نهاية فترته الأولى بشهرين على الأقل، بالتصويت بقرار، بالغالبية العادية من النصاب للانعقاد على اختيار العشرة، من بين قوائم المترشحين عن كل فئة، أعضاء ممثلين الجمعيات الأهلية و المؤسسات.و يعتبر اختيار العشرة و الموافقة على اختيارهم من قبل مجلس الهيئة بمثابة قرار، يعتمد من قبل مجلس الوزراء ".
4- "لا يجوز التجديد لأعضاء القطاع الأهلي ( ممثلي الجمعيات الأهلية و المؤسسات ) الذين تم تعيينهم في الفترة الأولى من عمر مجلس الهيئة. و بمجرد اختيار( انتخاب ) العشرة الجدد، ممثلي القطاع الأهلي عن الفترة الثانية من عمر مجلس الهيئة، تعتبر عضوية أسلافهم في الفترة الأولى من عمر مجلس الهيئة، منتهية بنهاية الفترة الأولى ( نهاية الأربع سنوات الأولى من بداية نفاذ النظام ) ".
III – فضلا عن ما تقدم ، أعطيت الهيئة و مجلس إدارتها ، صلاحيات واسعة في متابعة أداء الجمعيات و المؤسسات الأهلية و الاتحادات ((انظر المادة # 6 (مهام الهيئة) – فقرات: 3-10)).
من حيث:
1- نشاطاتها و الرقابة المالية،
2- وكذلك البيت في اندماج الجمعيات و المؤسسات أيا كان نوعها ( وهذا ترخيص و موافقة مشروطة من جديد ).
3- و اعتماد اللوائح الأساسية للجمعيات و المؤسسات و الاتحادات
4- و رقابة على التبرعات المالية.
5- النشاط الخارجي للجمعيات الأهلية.
IV- فوق تلك المهام ، هناك إمكانية للهيئة ومجلس إدارتها ، من حل مجلس إدارة أية جمعية أهلية مهما كان نوعها ، وإن كان مؤقتا و لابد من قرار مسبب ، وكذلك و إن كان هناك مجال للتظلم و التقاضي من مجلس الإدارة المقال (انظر المادة # 22 و فقراتها).
V- رغم انه تم تقييد الهيئة بحل أو دمج أية جمعية أهلية ، بشكل فوري و من تلقاء نفسها ، إلا عن طريق الادعاء أمام القضاء المختص ، فإن هناك : 1- إمكانية لتعليق نشاط الجمعية الأهلية ، ولو مؤقتا ، و إن كان أيضا بقرار مسبب في شروط معينة ، ولكنها أيضا فضفاضة ( انظر المادة # 27 و فقراتها ) ، و بدرجة أهم : 2- هناك طرق ملتوية في النظام تتيح للهيئة ومجلسها القيام ليس بتعليق نشاط أية جمعية ، وإنما حل الجمعية دون الحاجة إلى الادعاء أمام القضاء ، وذلك من خلال استغلال صلاحية الدعوة إلى جلسة غير عادية للجمعية العمومية للجمعية ؛ إذ تنص المادة # 17 على : " تجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناء عل طلب مسبب من الهيئة ، أو مجلس إدارة الجمعية .... " الخ . مع ملاحظة أن الجمعية العمومية غير العادية للجمعيات الأهلية تختص في خمسة أمور فقط من بينها؛ حل الجمعية نفسها !!! ، فضلا عن إسقاط العضوية وشغل الشواغر، وكذلك أبطال قرار من قرارات مجلس الإدارة، وتعديل اللائحة الأساسية للجمعية ( الماد’ # 18 ).
و تعديلا أو تصحيحا لما ورد في الملاحظة ( V) و في فقرتها الثانية بالذات، نقترح أن تضاف مادة أو فقرة تنص على التالي: " انه إذا ما تم حل الجمعية عن طريق الاجتماع غير العادي و الذي يتم عن طريق طلب مسبب من الهيئة أو مجلسها، فإن لمجلس إدارة الجمعية، أو لمن تبقي من أعضاءه بغض النظر عن عددهم، الحق في التظلم أمام القضاء ضد الهيئة، وطلب إعادة الاعتبار لها و ممارسة عملها، على أن يتوفر الحد الأدنى من الأعضاء ( عشرة أعضاء حسب النظام ) ".
VI- و كل تلك المهام( الواردة في III ، IV ، V ) إنما تتم ممارستها ، في سياق شروط إضافية تعكس قدر غير قليل من التحكم و السيطرة ، لا بل إمكانية التعسف في التصرف السلبي ضد عمل الجمعيات الأهلية ، مع توفر غطاء من الشروط الفضفاضة و/ أو التي يمكن تفسيرها على هذا النحو أو ذاك . مثلا انظر إمكانية تعليق نشاط الجمعية، أو الادعاء أمام القضاء بحلها أو دمجها، بقرار مسبب، ( الشروط الفضفاضة، و التي يمكن التعسف في تفسيرها ( المادة 27 – مقرة – أ – 1-5؛ و خاصة الفقرة أ-2 حيث تنص " إذا خرجت عن أهدافها، أو ارتكبت مخالفات جسيمة لهذا النظام، أو لائحته التنفيذية، أو لائحة الجمعية الأساسية "!!!فما الذي، مثلا، يحدد " مخالفات جسيمة " !!! وكذلك الفقرة أ- 5 من المادة نفسها و التي تنص على؛ " إذا ارتكبت مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية، أو النظام العام أو الآداب العامة ". فوق ذلك أضيفت شروط على ممارسة الجمعيات الأهلية عملها، وهي شروط فضفاضة هي الأخرى، فمثلا، اشترط على الجمعية أن من واجباتها، من بين أمور عديدة: " الالتزام بأحكام الشريعة و النظام العام و الآداب العامة، وكل ما يحافظ على الوحدة الوطنية " ( المادة # 24 – فقرة – 8 ).
و رغم الاتفاق مع الفكرة و المبدأ كقاعدة عامة، ولكن الأفضل أن يكون النص محددا، بالقول مثلا، فيما يخص الشريعة الإسلامية: " إذا ارتكبت في عملها أو نشاطها ما هو محرم بأدلة قطعية الدلالة و الثبوت من الكتاب و السنة ". في هذا السياق قد يكتفي بنص المادة التي اقترحنا إضافتها، في فصل الأحكام العامة، عن عدم جواز تقييد الحقوق و الحريات في مزاولة النشاط الأهلي، إلا في الضرورات، و بالصيغة المحددة، أنفة الذكر. و أما ما يتعلق بالمحافظة على الوحدة الوطنية، فالأصل انه من بين مهام و ادوار و وظائف الجمعيات و المؤسسات الأهلية ( المجتمع المدني ) هو انه بالفعل إنما يقوم بذلك، وعدم السماح بعملها هو العكس، و بالتالي نقترح حذف هذه الفقرة الأخيرة لعدم ضرورتها، و لأنها قد تستدعى تعسفا، في أية لحظة، من قبل مجلس الهيئة ضد الجمعيات الأهلية وعملها تحت ذريعة عبارة فضفاضة، كما هي عبارة " الفتنة ".
VII - إضافة إلى ما تقدم ، هناك قدر كبير من التحكم في حرية الجمعيات الأهلية و حقها الطبيعي في التواصل مع الخارج من حيث ؛
1- تقييد تلقي التبرعات المالية من الخارج ( المادة # 14- فقرة – 2، إذ تنص و هي تشير إلى مصادر موارد الجمعيات الأهلية: " لا يجوز تلقي إعانات خارجية، إلا بعد موافقة الهيئة، وتحدد اللائحة ضوابط ذلك "، وتنص المادة#6 فقرة- 10 على أن من مهام الهيئة: "وضع واعتماد لائحة تنظيمية لجمع التبرعات وآلياته ". و في سياق جمع التبرعات، فإنه حتى في الداخل، تم تقييد السماح بها للجمعيات الأهلية التي لم تحصل على صفة النفع العام وذلك بشرط موافقة " الهيئة " و " لتنفيذ برامج محددة " ( المادة # 47 - فقرة- 2 ).
2- و كذلك تقييد النشاط الخارجي للجمعيات الأهلية، ومشاركتها بالمؤتمرات الخارجية، من خلال، النص على ذلك في مهام الهيئة، حيث، تنص المادة # 6 – فقرة – 8 على التالي: " وضع واعتماد القواعد اللازمة للتنسيق بين الجهات الرسمية، والجمعيات والمؤسسات، والاتحادات، داخل المملكة وخارجها، وفقاً لهذا النظام ".
و هذه التقييدات الداخلية و الخارجية سواء ما تعلق بالمشاركة في النشاطات المدنية الخارجية و / أو بالذات ما تعلق منها بجمع التبرعات أو تلقيها، يعني التحكم بالاستقلالية المالية للجمعيات الأهلية و جعلها تعتمد على مصادر ضعيفة أو تحت رحمة التبرعات الحكومية.
و تعديلا للخلل في ما ورد في (VII ) أعلاه نقترح أن تضاف مادة تلغي بموجبها ما يعارضها في النظام المصوّت عليه من قبل مجلس الشورى، و تفتح مجال التواصل الخارجي دونما أن تلغي فكرة و مبدأ المساءلة القانونية، وتنص على التالي:
1- " يجوز للجمعيات الأهلية، ذات النفع العام أو غيرها، جمع التبرعات و تلقيها من الداخل على أن تكون من مصادر مشروعة و معلنة و تهدف إلى دعم و نشاط و عمل تلك الجمعيات و تحقيق أهدافها، و على أن يوافق عليها مجلس إدارتها، و تعتمد لاحقا من الجمعية العمومية، و تضمن التقرير المالي السنوي ".
2-" يجوز للجمعيات الأهلية، أو من يمثلها، أي كان نوعها، تلقي مساعدات و تبرعات من الخارج، على أن تكون من مصادر غير حكومية أو غير حزبية أو غير سياسية، و على أن تقوم الجمعيات الأهلية المتلقية للتبرع الخارجي الإعلان و الكشف عنه في حينه فورا، وعرضه على مجلس الإدارة للموافقة عليه، و اعتماده لاحقا من الجمعية العمومية، وتضمينه في التقرير السنوي المالي ".
3- " يجوز لأية جمعية أهلية، أو من يمثلها، أيا كان نوعها، المشاركة في النشاطات و المؤتمرات الخارجية و التي فيها قدر من الاهتمامات أو المجالات الأهلية و المدنية المتوازية و / أو المشتركة ".
5- " في حالة ارتكاب جمعية أهلية، أو من يمثلها، أيا كان نوعها، مخالفات جرمية، سواء تعلق بتلقي تبرعات مالية من الداخل و / أو الخارج، أو تعلق بنشاطها الخارجي، يحق لأية جهة متضررة، حكومية أو خاصة، بما في ذلك الهيئة أو مجلسها، أو من يمثلها، التقدم بالادعاء أمام القضاء ضد تلك الجمعية أو من يمثلها ".
VIII – هناك بعض التحكم و السيطرة للهيئة من خلال بعض الصلاحيات ، ومنها:
1- أن الهيئة، و بقرار من مجلسها، هي الجهة النهائية في تحديد أو منح أو إلغاء صفة النفع العام عن جمعية أهلية ما ( المادة # 30 - فقرة -3 ).
و نرى أن هذه الفقرة الثالثة من المادة # 30، لا ضرورة لها و نشدد على شطبها، طالما أنه ورد في الفقرة-1 من المادة ذاتها، ما يتضمن إضفاء هذه الصفة ( النفع العام ) من خلال كون الجمعية الأهلية، وفي لائحتها الأساسية، تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة.
2- التداخل ما بين هو مدني و أهلي من جهة و ما بين ما هو حكومي من جهة أخرى، من خلال السماح لأية جهة حكومية التعاقد مع أحدى الجمعيات الأهلية ذات النفع العام لإدارة مؤسسة تابعة لها أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها ( المادة # 32 ). الخ، المادة، في جزء منها، امتداد لهيمنة الهيئة، في سياق ما ورد في ألمادة # 6 – فقرة – 8، و التي تعطي الحق للهيئة، ضمن مهامها، " وضع و اعتماد القواعد اللازمة للتنسيق بين الجهات الرسمية، و الجمعيات.... الخ ، داخل المملكة و خارجها .. ".
و نحن نعتقد أن هذا التداخل قد يفضي إلى فساد و انحراف الجمعيات الأهلية عن أهدافها، لذلك نرى عدم جواز التداخل بين الأجهزة الحكومية و الجمعيات الأهلية، و خاصة في إدارة المشاريع أو البرامج للجهات الحكومية من قبل الجمعيات الأهلية. لذلك ولتصحيح هذا الخلل نرى ضرورة إلغاء هذا التداخل من خلال، إضافة مادة، تلغي ما يتعارض معها، وتنص على التالي:
" يجوز أن تقدم الجمعيات و المؤسسات الأهلية، مشورتها و خبراتها، للجهات الحكومية، أو لغيرها، نظير مقابل مادي موازي و معلن، على أن لا تقوم نفس الجمعيات الأهلية نفسها أو من يمثلها، بإدارة مشروع أو تنفيذ برامج للجهات الحكومية أو لغيرها".
ننتهي إلى القول، متجاوزين بعض التفصيلات، بأن هذا النظام للجمعيات الأهلية و الذي صوّت عليه مجلس الشورى و رفعه إلى مجلس الوزراء من أجل إصداره رسميا، و الذي قد يصدره كما وصله من مجلس الشورى أو يعدله على نحو ما، يتضمن، ورغم بعض إيجابياته المحدودة و مقارنة بما ورد في مشروع الحكومة أو النظام القائم، مثالب كبرى تحتاج إلى معالجة و إزالة، و ذلك بحذف أو تعديل بعض المواد أو فقراتها، و إضافة بعض المواد التي تقوم على فكرة مركزية هي التأكيد على فاعلية و استقلال قيام و تأسيس و عمل و نشاط الجمعيات و المؤسسات الأهلية أيا كان نوعها، و انطلاقا من الالتزام و المحا فضة و صيانة الحقوق و الحريات الأساسية للأفراد و المجموعات في البلد.
أن هذا الأمر يحتاج إلى و يستلزم أن تصدر الدولة، و في سياق صدور دستور- (( عقد اجتماعي يقنن العلاقة بين السلطة و المجتمع، و على نحو يولد، في الممارسة، سلطة غير مطلقة، بمعنى تحقيق فصل السلطات، و إخضاع الحكومة و سياساتها و مسئوليها للرقابة و المحاسبة من خلال مجلس ممثل للشعب، وبما هو سلطة نيابية منتخبة على نحو حر، و سلطة قضائية مستقلة بتوافر و التزامات المعايير الشرعية و الدولية لاستقلال القضاء )) - مدونة للحقوق و الحريات الأساسية و العامة و تقرها و تصونها و اعتبارها قانونا ملزما للجميع، بما في ذلك و بدرجة أساسية، السلطة القضائية، و خاصة أن الأخيرة ستكون ملجأ الأطراف للتحاكم و التظلم و التقاضي في المنازعات ذات الصلة بنظام قيام و تشكل و ممارسة الجمعيات الأهلية لأعمالها و نشاطاتها، وفي ضوء حقوق وحريات الأفراد ذات الصلة بهذه الجمعيات تحديدا.
و حيث انه لا وجود ل " دستور " حقيقي و بتلك المعاني و المضامين و الآليات في السعودية، فانه يبقى التشديد على أنه لا يجوز أن يرد في هذا النظام، وفي صورته النهائية الرسمية، ما يتعارض مع حقوق و حريات الأفراد العامة و الأساسية التي ألزمت الدولة و الحكومة السعودية نفسها بها و / أو صادقت عليها، وبالذات الميثاق العالمي لحقوق الإنسان ( خاصة و إن تحفظاتها على بعض بنوده لا تمس حق وحرية تشكيل وممارسة نشاط الجمعيات الأهلية )، وكذلك الميثاق العربي لحقوق الإنسان، و الذي أودعت الحكومة السعودية وثائق مصادقتها علية في الجامعة العربية في 8-أغسطس 2004 م. أن رفض تضمينه تلك الحقوق و الحريات أو إعاقتها، بطرق ملتوية صريحة أو ضمنية يعني أن الحكومة السعودية يمكن أن تتعرض للمساءلة القانونية لمخالفتها و انتهاكاتها للمواثيق الدولية و العربية المتصلة بحقوق الإنسان، فضلا عن إحراجها أمام العالم، خاصة و أن السعودية أصبحت عضوا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، منذ ربيع 2006م، و التزمت، عند انظماها، أدبيا و معنويا، بحماية و تطوير حقوق وحريات الإنسان في البلد.
و الحمد لله رب العالمين .
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
*** متروك الفالح
قسم العلوم السياسية
جامعة الملك سعود
في الرياض : 21- 1- 2008م .
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
للمقارنة : أدناه : مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقترح من قبل اللجنة الخاصة بمجلس الشورى ( كما صوّت عليه مجلس الشورى نهائيا ) :
مشروع نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية المقترح من قبل اللجنة الخاصة بمجلس الشورى.
الجمل والعبارات الموضحة باللون الأحمر تبين الفرق بين المشروع المقترح من قبل اللجنة الخاصة والمشروع المقترح من قبل الحكومة.
الفصل الأول
التعريفات والأهداف والتصنيف.
تم وضع فصل وعنوان للفصل وتم حذف بعض التعريفات التي لاتتناسب مع النظام بعد تعديله مثل : الوزارة، الوزير. كذلك تم إضافة تعريفات جديدة.
المادة الأولى: التعريفات:
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذا النظام – المعاني المبينة أمامها مالم يقض السيق خلاف ذلك:
1- النظام: نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
2- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
3- الهئية: هي الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
4- المجلس: مجلس إدارة الهئية الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
5- الجمعية: الجمعية الأهلية سواء كانت موجهة لخدمة العامة أم لخدمة أصحاب تخصص أو مهنة.
6- المؤسسة: المؤسسة الأهلية، ويدخل في مشمولها الصناديق بأنواعها.
7- الاتحادات: اتحادات نوعية للجمعيات والمؤسسات ذات النشاط المتشابه.
8- اللائحة الأساسية: اللائحة الأساسية للجمعية، أو المؤسسة، أو للاتحاد.
9- الصندوق: صندوق دعم الجمعيات.
10- النفع العام: صفة تضفى من المجلس على الجمعيات التي يثبت أن عملها يهدف إلى تحقيق مصلحة عامة.
المادة الثانية:
مادة جديدة. اضيفت لتوضح الغاية والتطلعات من هذا النظام.
أهداف النظام:
يهدف هذا النظام إلى:
1- تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته.
2- الإسهام في التنمية الوطنية.
3- تمكين المواطن وتعزيز مشاركته في إدارة المجتمع وتطويره.
4- تفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع.
5- تحقيق التكافل الاجتماعي.
ضمنت المادة الثانية من مشروع الحكومة في المادة الثالثة من مشروع اللجنة
المادة الثالثة: (التصنيف)
مادة جديدة. اضيفت لتصنيف الجمعيات والمؤسسات والتعريف بها.
تصنف الجمعيات والمؤسسات لأغراض هذا النظام وفق الآتي:
أولاً: الجمعيات الأهلية: تعد جمعية أهلية – في تطبيق أحكام هذا النظام – كل جماعة ذات تنظيم له صفة الاستمرار لمدة معينة أو غير معينة تؤلف من أشخاص دوي صفة طبيعية أو اعتبارية، أو منهما معاً، ولاتستهدف الربح أساسا، وذلك من أجل تحقيق غرض من أغراض البر أو التكافل، أو من أجل نشاط ديني، أو اجتماعي، او ثقافي، أو صحي، أو بيئي، أو تربوي، أو تعليمي، أوعلمي، أومهني، أوإبداعي، أو شبابي، أونشاط يتعلق بحقوق الإنسان، أوحماية المستهلك، أويتعلق بتقديم خدمات إنسانية، أوأي نشاط أهلي مشابه سواء كان ذلك عن طريق العون المادي، أو المعنوي، أو الخبرات الفنية أو غيرها. وسواء كان النشاط موجها لخدمة العامة كجمعيات النفع العام، أم كان موجها في الاساس لخدمة أصحاب تخصص أو مهنة كالجمعيات المهنية والجمعيات العلمية، أو الأدبية.
ثانياً: المؤسسات الأهلية: يعد مؤسسة أهلية – في تطبيق أحكام هذا النظام – أي كيان يؤسسه شخص أو اشخاص من ذوي الصفة الطبيعية أو الإعتبارية أو منهما معاً وله صفة الاستمرار لمدة معينة ولايستهدف الربح أساساً وذلك من أجل تحقيق غرض أو أكثر من أغرض النفع العام أو المخصص، ويعتمد على مايخصصه له المؤسس أو المؤسسون من أموال.
وتعد الصناديق الأهلية بانواعها مؤسسات أهلية.
الفصل الثاني
الهئية الوطنية للجمعيات والمؤسسات:
فصل جديد. أضيف هذا الفصل بمواده لتنظيم اعمال الجمعيات والمؤسسات بما يحقق المرونة المرجوه.
¬المادة الرابعة:
تنشأ بموجب أحكام هذا النظام هئية تسمى: "الهيئة الوطنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية" تتمتع بشخصية اعتبارية وذات ميزانية مستقلة، وترتبط برئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها مدينة الرياض، ولها إنشاء فروع أو مكاتب في مناطق المملكة حسب الحاجة.
المادة الخامسة:
مادة جديدة
تكون للهيئة ميزانية سنوية مستقلة تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع السنة المالية للدولة، ويدرج في هذه الميزانية الإعانات الحكومية المقررة للجمعيات واستثناء من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى للهئية من تاريخ إنشائها وتنتهي بانتهاء السنة المالية للدولة.
المادة السادسة: مهام الهئية
مادة جديدة
الهئية هي السلطة المسئولة عن شؤون الجمعيات والمؤسسات والاتحادات في حدود أحكام هذا النظام والانظمة الأخرى ذات العلاقة، ولها أن تتخذ ماتراه لازماً من القرارات التي تحقق أهداف هذا النظام، ولها على وجه الخصوص:
1- تسجيل، وترخيص الجمعيات، والمؤسسات، والاتحادات.
2- تقديم الإعانات الحكومية للجمعيات المسجلة.
3- متابعة أداء الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات بما في ذلك الرقابة المالية وتحدد اللائحة قواعد ذلك.
4- العمل على تطوير الجمعيات والمؤسسات.
5- دعم وتفعيل البحوث، والدراسات، وتنظيم المؤتمرات والندوات منفردة أو بالاشتراك مع المؤسسات الأخرى المماثلة في مجال العمل الأهلي.
6- اعتماد اللوائح الأساسية للجمعيات، والمؤسسات، والاتحادات.
7- البت في اندماج الجمعيات والمؤسسات أياً كان نوع الجمعية أو المؤسسة.
8- وضع واعتماد القواعد اللازمة للتنسيق بين الجهات الرسمية، والجمعيات والمؤسسات، والاتحادات، داخل المملكة وخارجها، وفقاً لهذا النظام.
9- وضع واعتماد اللوائح المالية والإدارية اللازمة لإدارة شؤون الهئية.
10- وضع واعتماد لائحة تنظيمية لجمع التبرعات وآلياته.
اضيفت الفقرة (10) بناء على المحضر الموقع بين رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والشباب ورئيس اللجنة الخاصة وبعد موافقة اللجنتين بأ تناط مهمة جمع التبرعات الخيرية للهئية الوطنية.
المادة السابعة: المجلس
مادة جديدة
المجلس هو السلطة العليا في الهيئة لتنظيم العمل الأهلي ومارقبته وفقاً لأحكام هذا النظام. ويكوٌن المجلس على النحو التالي:
1- احد أعضاء مجلس الوزراء يسمى بأمر ملكي. رئيس
2- ممثلون للقطاعات الحكومية لاتقل مرتبة كل منهم عن الرابعة عشر وفقاً للآتي:
- ممثل لوزارة الشؤون الاجتماعية. عضواً
- ممثل لوزارة الشؤون الإسلامية والاوقاف والدعوة والإرشاد عضواً
- ممثل لوزارة التعليم العلي. عضواً
- ممثل لوزارة الداخلية. عضواً
- ممثل لوزارة التجارة. عضواً
3- ممثلون للقطاع الأهلي ممن لهم سابق خبرة وعطاء وفقاً للآتي:
- ثلاثة يمثلون الجمعيات الاهلية الموجهة لخدمة العامة. اعضاء
- اثنان يمثلان الجمعيات المهنية. عضوين
- اثنان يمثلان الجمعيات العلمية. عضوين
- اثنان يمثلان المؤسسات الاهلية. عضوين
- ممثل للغرف التجارية عضواً
ويعين رئيس المجلس نائباً له من بين أعضاء المجلس، ويحق للمجلس دعوة من يرى الاستعانة به دون أن يكون له حق التصويت، ويتم تعيين أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من المجلس لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، وإذا خلا مكان أحدهم لأي سبب فيعين بديل له بناءً على ترشيح من رئيس المجلس، كما يتم تحديد مكافئات حضور جلسات مجلس الإدارة بقرار من مجلس الوزراء.
4- يجتمع المجلس أربع مرات في السنة على الأقل بناءً على دعوة من رئيسه ولاتكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا اذا حضر الاجتماع أكثر من نصف العدد على أن يكون من بينهم الرئيس ويصدر المجلس قرارته باغلبية أعضائه وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الهئية.
5- للمجلس عقد اجتمعات طارئة إذا تقدم ثلاثة من أعضائه على الأقل بدعوة المجلس لدراسة أي مستجدات طارئة تتطلب قراراً من المجلس.
المادة الثامنة: الأمين العام
مادة جديدة
يكون للهئية أمين عام بالمرتبة الممتازة يعين بأمر ملكي بناءً على ترشيح من رئيس المجلس، وتحدد اللائحة مهامه وصلاحياته.
المادة التاسعة: صندوق دعم الجمعيات
مادة جديدة
1- ينشأ بموجب هذا النظام صندوق يسمى (صندوق دعم الجمعيات) يرتبط بالمجلس، وتكون مهمته دعم برامج الجمعيات وتطويرها. وفقاً لما تحدده لائحة الصندوق.
2- موارد الصندوق:
أ- الاعتمادات التي تخصص له في ميزانية الدولة.
ب- مايتلقاه من الصدقات، والتبرعات، والهبات، والأوقاف.
ج- أموال التخلص وما في حكمها لدى البنوك والمؤسسات المالية والشركات ونحوها.
(يراد بأموال التخلص الأموال الناتجة عن المعاملات غير الشرعية)
د- الاموال التي تؤول إلى الصندوق بعد حل الجمعايات.
هـ- العائد من استثمار الصندوق لموارده.
و- ماقد تخصصه الدولة من عوائد الرسوم والضرائب.
3- يصدر المجلس لائحة مستقلة للصندوق تحدد كيفية غدارة الصندوق وأمواله وتنبين قواعد الصرف منه.
الفصل الثالث
الجمعيات الاهلية
المادة العاشرة: إنشاء الجمعيات
رتبت على شكل فقرات وجرى بعض التعديلات في الصياغة.
1- تنشأ الجمعية إذا تقدم بطلب تأسيسها عشرة أشخاص سعوديين فأكثر كاملي الاهلية، لم يصدر في أي منهم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، مالم يكن قد رد إليه اعتباره، وذلك بعد موافقة الهئية على إنشائها. وهؤلاء يشكلون الجمعية العمومية التأسيسية.
2- تكون للجمعية الشخصية العتبارية بعد موافقة الهئية على تسجيلها، وتنشر لائحتها الأساسية في الجريدة الرسمية وإحدى الجرائد المحلية.
3- لايجوز التسجيل إذا تضمنت اللائحة الأساسية أحكاماً تتعارض مع أحكام هذا النظام، أو أحكام الشريعة الإسلامية، أو تخالف النظام العام أو تتنافى مع الآداب العامة.
المادة الحادية عشرة: إنشاء الفروع
عدلت الجملة " بعد موافقة الوزارة" إلى " مع إحاطة الهيئة بذلك" لتتماشى مع روح النظام.
يجوز للجمعية أن تنشئ لها فروعاً داخل المملكة مع إحاطة الهئية بذلك، وتحدد اللائحة الأساسية طريقة تكوين هذه الفروع واختصاصاتها وغير ذلك من الأحكام.
المادة الثانية عشرة:
تتكون الجمعية من الأجهزة الآتية:
1- الجمعية العمومية.
2- مجلس الإدارة.
3- اللجان الدائمة التي تكونها الجمعية العمومية، أو جلس الإدارة، على أن يحدد اختصاص كل لجنة القرار الصادر بتكوينها.
4- الجهاز التنفيذي.
أضيفت الفقرة (4) لأن الجهاز التنفيذي جزء مكمل لأجهزة الجمعية.
المادة الثالثة عشرة: اللائحة الأساسية
يجب أن تشمل اللائحة الأساسية للجمعيات البيانات والأحكام الأساسية وعلى وجه الخصوص مايأتي:
1- اسم الجمعية ومقرها الرئيسي، والنطاق الجغرافي لخدمتها.
2- الغرض الذي أنشئت من أجله.
3- أسماء المؤسسين ومعلوملتهم الشخصية ورقم السجل المدني وعناوينهم الدائمة.
- تم إعادة صياغة الفقرة رقم (3)
4- شروط العضوية، وأنواعها، وحقوق الأعضاء وواجباتهم.
5- موارد الجمعية وكيفية التصرف فيها.
6- تحديد بداية السنة المالية ونهايتها.
7- تحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة، ومدته على ألا تتجاوز أربع سنوات، وتحديد آلية الانتخاب داخل الجمعية.
- اضيفت للفقرة رقم (7) جملة " وتحديد آلية الانتخاب داخل الجمعية "
8- اساليب المراقبة المالية.
- غيرت كلمة طرق إلى كلمة أساليب في بداية الفقرة رقم (8)
9- الأحكام المتعلقة بالأجهزة التي تمثل الجمعية، واختصاص كل منها، وكيفية اختيار أعضائها، وكيفية إنهاء عضويتهم.
10- كيفية تعديل اللائحة الأساسية للجمعية أو غنشاء فروع لها وكيفية دمجها مع جمعيات أخرى.
- حذفت جملة " وتكوين فروع لها " من آخر الفقرة رقم (10) حيث أن اللائحة الاساسية للجمعية يجب ان تعالجها
11- القواعد التي تتبع عند حل الجمعية حلاً اختيارياً، والجهة التي تؤول إليها أموالها على أنه لايجوز ان ينص في اللائحة الأساسية للجمعية على أن تؤول اموالها بعد الحل إلى غير الصندوق أو إلى أحد الجمعيات ذات النشاط المشابه والمسجلة نظاماً.
- اضيفت كلمة الصندوق إلى نهاية الفقرة رقم (11) لكون الصندوق أحد الأوعية التي تؤول إليها أموال الجمعيات في حالة الحل
المادة الرابعة عشرة: موارد الجمعية.
مادة جديدة تحدد الموارد المالية للجمعية وضوابط تلقي الإعانات الخارجية عن طريق الهئية.
1- تتكون موارد الجمعية من المصادر التالية:
أ- رسوم العضوية إن وجدت.
ب- عوائد نشاطات الجمعية.
ج- الزكاوات للجمعيات التي يشتمل نشاطها على مصارف الزكاة.
د- الصدقات، الهبات، والأوقاف، والتبرعات.
هـ- العوائد الإستثمارية من أموال الجمعية، ولايجوز لها الدخول في مضاربة مالية.
و- مايقرر لها من إعانات حكومية.
ز- الموارد المالية التي تحققها الجمعية من خلال إدارة مؤسسة تابعة لأحدى الجهات الحكومية، أوتنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها.
2- لايجوز تلقي إعانات خارجية إلا بعد موافقة الهئية وتحدد اللائحة ضوابط ذلك.
المادة الخامسة عشرة: الجمعية العمومية
- ترى اللجنة أن تتاح للأعضاء ممن مضى عليهم ستة اشهر فرصة الاشتراك الفاعل بأنشطة الجمعية أو المؤسسة ومنها الانتخابات تشجيعاً للأعضاء العاملين.
1- تتكون الجمعية العمومية – فيما عدا الجمعية التأسيسية – من الأعضاء العاملين الذين أوفو بالتزاماتهم نحو الجمعية ومضت على عضويتهم ستة أشهر على الأقل.
2- تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل سنة خلال مدة لاتتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للجمعية.
- لم يجر عليها تعديل
3- تعقد الجمعية العمومية العادية اجتماعاتها بناءً على دعوة خطية من رئيس مجلس إدارة الجمعية تشتمل على جدول الأعمال، ومكان الاجتماع وتاريخه، وساعة انعقاده على أن تبلغ الهئية وأعضاء الجمعية بالدعوة قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل.
- تعديلات في الصياغة
المادة السادسة عشرة:
تختص الجمعية العمومية العادية بالآتي:
- تم إعادة ترتيب الفقرات حسب أولويتها
1- دراسة تقرير مراقب الحسابات عن الميزانية العمومية والحسابات الختامية للجمعية عن السنة المالية المنتهية، واعتمادها والتصديق عليها بعد مناقشتها.
- اضيفت كلمة " واعتمادها " بناءً على المداخلات
2- إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الجديدة.
3- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الجمعية ونشاطاتها للسنة المالية المنتهية، والخطة المقترحة للعام المالي الجديد واتخاذ ماتراه في شأنه.
4- إقرار خطة استثمار أموال الجمعية واقتراح مجالاته.
- عدلت صياغة الفقرة (4) لتصبح " إقرار خطة استثمار..." بدلاً من " دراسة مبدأ..." لأن مهمة الجمعية العمومية هي إقرار أوجه نشاط الجمعية
5- إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتجديد مدة عضويتهم، وإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق.
6- اعتماد تكوين اللجان الدائمة، أوالمؤقته
7- اعتماد محاسب قانوني مرخص، لمراقبة حسابات الجمعية ومارجعتها، وتحديد أتعابه.
- اضيفت للفقرة (7) "وتحديد اتعابه"
8- النظر فيما يعرضه مجلس الإدارة من موضوعات أخرى ضمن جدول اعمال الإجتماع.
المادة السابعة عشرة:
تتتجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية بناء على طلب مسبب من الهئية أو مجلس إدارة الجمعية، أو بناء على طلب 25% من الأعضاء الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية.
- عدلت كلمة الوزارة إلى الهيئة وأضيفت كلمة (بناءً) ليستقيم المعنى.
المادة الثامنة عشرة:
تختص الجمعية العمومية غير العادية بالنظر في المسائل الآتية:
1- البت في اسقالات أعضاء مجلس الإدارة، او اسقاط العضوية عنهم وشغل المراكز الشاغرة.
2- إقتراح اندماج الجمعية في جمعية أخرى.
3- إبطال قرار من قرارات مجلس الإدارة.
4- تعديل اللائحة الأساسية للجمعية.
5- حل الجمعية.
- لم يجر عليها تعديل، وقد تم نقل عجز المادة العاشرة الواردة في مشروع الحكومة ونصها: وتصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية في هذه الحالات بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين. إلى الفقرة (3) من المادة العشرين في مشروع اللجنة.
المادة التاسعة عشرة:
لايجوز للجمعية العمومية العادية أو غير العادية أن تنظر في مسائل غير مدرجة في جدول الأعمال.
- لم يجر عليها أي تعديل.
المادة العشرون:
1- يعد إجتماع الجمعية العمومية العادية – وغير العادية صحيحاً إذا حضره (51%) من الأعضاء العاملين، فإن لم يتحقق العدد أجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تقعد خلال مدة أقلها ساعة وأقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ الإجتماع الأول، ويكون الإجتماع في هذه الحالة بالنسبة للجمعية العمومية العادية صحيحاً بعد الأعضاء الحاضرين، وبما لايقل عن 25% بالنسبة للجمعية العمومية غير العادية.
- تم حذف جملة " وفي كل الأحوال يتعين حضور مندوب الوزارة لهذا الإجتماعات" في آخر هذه المادة لكون ذلك يصعب تطبقه في ظل هذا النظام وللعدد الكبير المتوقع للجمعيات والمؤسسات.
2- تصدر قرارات الجمعية العمومية العادية بالأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء الحاضرين.
- نقلت هذه الفقرة من المادة الثانية عشرة من مشروع الحكومة.
3- تصدر قرارات الجمعية العمومية غير العادية بأغلبية ثلثي عدد الأعضاء الحاضرين.
- نقلت هذه الفقرة من المادة العاشرة من مشروع الحكومة، لأن الجمعية العمومية تبحث أمور مصيرية للجمعية.
المادة الحادية والعشرون:
1- تنتخب الجمعية الععمومية أعضاء مجلس إدارة الجمعية بالإقتراع السري لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
- اكتفي بجزء من ماورد من مشروع الحكومة وحذف الباقي بهدف إعطاء الجمعيات مزيداً من الإستقلالية والمرونة، وأضيفت عبارة (اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة) إلى عجز المادة لأهمية إشراك خبرات جديدة في نشاط الجمعية.
2- للهيئة حق ندب من يحضر عملية الانتخاب للتأكد من سير عملية الانتخاب طبقاً للائحة الأساسية.
- حدفت الفقرة (4,3) من مشروع الحكومة لأن الانتخاب والاعتراض على القرارات من حق الجمعية العمومية.
- مضمون ماورد في الفقرة (5) من مشروع الحكومة وردت في المادة الثالثة عشرة من مشروع اللجنة.
3- للهئية العتراض على نتيجة الانتخاب اذا تأكد لها وقوع مخالفات لهذا النظام أولائحته التنفيذية، أو اللائحة الأساسية للجمعية خلال خمسة عشر يوماً من تبليغها بالنتيحة.
- فقرة جديدة اضيفت الإعطاء الهيئة صلاحية حق الاعتراض على نتيجة الانتخابات عند حدوث مخالفات.
4- لايجوز الجمع بين الوظيفة في الجمعية، وعضوية مجلس الإدارة.
- فقرة جديدة تهدف لفصل سلطات مجلس الادارة عن سلطة الموظف التنفيذي الذي يدفع له اجر مقابل عمله.
المادة الثانية والعشرون:
1- يجوز للمجلس - بقرار مسبب - تعيين مجلس إدارة مؤقت للجمعية يتولى الاختصاصات المخولة لمجلس إدارتها في اللائحة الأساسية وذلك في الحالتين الآتيتين:
- حذفت عبارة ( مع مراعاة أحكام اللائحة الاساسية للجمعية) الواردة في مشروع الحكومة. وغيرت كلمة "للمجلس" بدلاً من "للوزير" ، واعطيت هذه الصلاحية لمجلس الهئية بدلاً من صلاحية الوزير الواردة في مشروع الحكومة.
أ- إذا أصبح عدد أعضاء مجلس الإدارة لايكفي لانعقاده بنصاب نظامي بسبب الإستقالة، أو الوفاة، أوالتخلف عن حضور ثلاث جلسات متوالية دون عذر مقبول، وتعذر تكملة عدد الأعضاء طبقاً لأحكام اللائحة الأساسية.
- لم يجر عليها تعديل.
ب- إذا خالف مجلس الإدارة أي حكم من أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو احكام اللائحة الأساسية للجمعية، ولم يقم بإزالة أسباب المخالفة خلال شهر واحد من تاريخ الإنذار الخطي الموجه من الهيئة.
وعلى مجلس الإدارة المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد خلال ستين يوماً من تاريخ تكوينه، وأن يعرض عليها تقريراً مفصلاً عن حالة الجمعية، وتنتخب الجمعية العمومية في هذه الجلسة مجلس إدارة جديداً، وتنتهي مهمة مجلس الإدارة المؤقت بإنتخاب مجلس الإدارة.
- اضيفت جملة (لائحته التنفيذية) لأهمية ذلك وابدلت جملة "إنذار الوزير الخطي" بجملة " الإنذار الخطي الموجه من الهيئة"
2- لمجلس الإدارة السابق حق التظلم أمام القضاء المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ.
- اضيفت الفقرة رقم (2) لإعطاء مجلس الإدارة حق التظلم أمام القضاء المختص.
المادة الثالثة والعشرون:
على مجلس إدارة الجمعية أن يقدم للهئية تقريراً سنوياً مفصلاً عن السنة المالية المنتهية خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية معتمداً من الجمعية العمومية؛ ويشتمل على رصد نشاطات الجمعية، وعلى تقرير مالي شامل معتمد من مراجع الحسابات وصورة من الميزانية التقديرية للعام الجديد.
- اضيفت كلمة (للهيئة) بدلاً من كلمة (للوزارة)، واعيدت صياغة المادة وحذفت بعض التفاصيل وأحيلت إلى اللائحة.
- اضيفت عبارة (خلال ثلاثة أشهر) بناءً على المداخلات.
المادة الرابعة والعشرون:
يجب على الجمعية:
1- أن تحتفظ – في مقر إدارتها – بالوثائق والمكاتبات والسجلات الخاصة بها وفق ماتتضمنه اللائحة من أحكام.
- لم يجر عليها تعديل.
2- أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو وقم سجله المدني وتاريخ ميلاده ومهنته وعنوانه وتاريخ انضمامه إلى الجمعية، ومايسدده من اشتراكات إن وجدت، وكل تغيير يطرأ على هذه البيانات.
- جرى على هذه الفقرة تعديل يسير واضيفت عبارة (رقم سجله المدني) وكذلك عبارة (إن وجدت).
3- أن تدون – في سجلات معدة لهذا الغرض – جلسات الجمعية العمومية، ومجلس الإدارة وقرارتهما وكذلك القرارات التي يصدرها المسؤول التنفيذي للجمعية بتفويض من مجلس الإدارة، ولكل عضو من أعضاء الجمعية حق الإطلاع على هذه السجلات.
- اضيفت عبارة (بتفويض من مجلس الإدارة ولكل عضو من أعضاء الجمعية حق الإطلاع على هذه السجلات). لإعطاء الأعضاء هذا الحق لزيادة الشفافية. كما تم وضع عبارة (المسؤول التنفيذي) بدلاً من عبارة (مدير الجمعية).
4- أن تدون حساباتها في سجلات تبين على وجه التفصيل الإيرادات والمصروفات، بما في ذلك التبرعات ومصادرها.
- لم يجر عليها تعديل.
5- أن تتعاقد مع مكتب محاسب قانوني مرخص له لتدقيق حساباتها.
- لم يجر عليها تعديل.
6- أن تودع أموالها النقدية بإسمها لدى أحد البنوك في المملكة، وألا يسحب من هذه الأموال إلا بتوقيع اثنين من المسؤولين في هذه الجمعية، وتحدد اللائحة الاساسية هذين المسؤولين.
7- أن تعرض الجمعية – في مقرها أو موقعها الإلكتروني – الحساب الختامي قبل اسبوع من موعد انعقاد الجمعية العمومية.
- اضيفت الفقرة (7) لإعطاء الاعضاء حق الاطلاع على الحساب الختامي بوقت كاف.
8- الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية والنظام العام والآداب العامة وكل مايحافظ على الوحدة الوطنية.
- اضيفت الفقرة (8) للتأكيد على اهمية الالتزام بالثوابت والاحكام الاسلامية، وقد تم إعادة صياغتها من المادة الثالثة من مشروع الحكومة.
9- إصدار بطاقة عضوية لكل عضو.
- اضيفت الفقرة (9) لأهمية إصدار بطاقة للتعريف بكل عضو.
المادة الخامسة والعشرون: الإعفاءات المالية:
1- تعفى من الرسوم الجمركية الأدوات والمواد المستوردة لحساب الجمعية اللازمة لممارسة نشاطها، ويحظر التنازل عن هذه الادوات والمواد إلى جهة أخرى - لاتتمتع بإعفاء مماثل من الرسوم الجمركية – قبل مضي أربع سنوات من تاريخ استيرادها، مالم تسدد عنها الرسوم المستحقة.
- وضع عنوان لهذه المادة، واضيفت كلمة (المواد) إلى الادوات المستوردة.
2- تعفى الجمعيات من جميع الرسوم الحكومية الأخرى.
3- تعفى الجمعيات الأهلية من 50% من تكلفة الخدمات العامة، ووسائل النقل التي تقدمها المؤسسات والشركات التي تملكها الحكومة.
- اضيفت الفقرتان (2,3) لهذه المادة بهدف منح الجمعيات إعفاءات من الرسوم وتخفيف كلفة بعض الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية لدعم الجمعيات.
المادة السادسة والعشرون:
يجوز حل الجمعية حلاً إختيارياً بقرار من الجمعية العمومية غير العادية طبقاً لأحكام هذا النظام واللائحة الأساسية للجمعية.
- اضيفت عبارة (لأحكام هذا النظام) بالاضافة إلى أحكام اللائحة الاساسية الواردة في مشروع الحكومة لتصبح أشمل.
المادة السابعة والعشرون:
أ- للمجلس تعليق نشاط الجمعية مؤقتاً، والإدعاء أمام القضاء المختص بحل الجمعية أو بدمجها في جمعية اخرى بعد توافر الأدلة الكافية وبقرار مسبب، وذلك في إحدى الحالات التالية:
- عدل صدر المادة وأعطي للمجلس حق تعليق نشاط الجمعية مؤقتاً بقرار مسبب والادعاء امام القضاء المختص بحل أو دمج الجمعية وذلك حماية للجمعيات وإعطاء القضاء السلطة في حل ودمج الجمعيات.
1- إذا قل عدد أعضائها عن عشرة أشخاص.
2- إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفات جسيمة لهذا النظام أو لائحته التنفيذية أولائحة الجمعية الأساسية.
- اضيفت عبارة (لهذا النظام أو لائحته التنفيذية).
3- إذا أصبحت عاجزة عن الوفاء بإلتزاماتها المالية.
4- إذا تصرفت في أموالها في غير الأوجه المحددة لها.
5- إذا ارتكبت مخالفات لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.
- عدلت الفقرة (5) لكون احكام الشريعة الاسلامية والنظام العام هي الاطر العامة التي يجب أن تلتزم بها الجمعيات، وحذفت التقاليد المرعية لأن ماقبلها يغني عنها.
ب- إذا ثبت للمجلس وقوعغ أخطاء جسيمة تؤثر على تحقيق الجمعية الموكل إليها إدارة مؤسسة أو تنفيذ برنامج أو مشروعات، فللمجلس اتخاذ أحد الإجراءات الآتية:
1- وفق نشاط المشروع المسند إلى الجمعية مؤقتاً إلى حين إزالة المخالفة.
2- سحب المشروع المسند إلى الجمعية.
3- عزل مجلس إدارة الجمعية، وتعيين مجلس غدارة مؤقت إلى حين دعوة الجمعية العمومية خلال ستين يوماً على الأكر من تاريخ تعيينه لانتخاب مجلس إدارة جديد. وتنتهي مهمة مجلس الإدارة المؤقت بإنتخاب مجلس الإدارة الجديد.
المادة الثامنة والعشرون:
للهئية وللجمعية حق الإستئناف أمام القضاء المختص وفق الأنظمة المعمول بها.
المادة التاسعة والعشرون:
- تم ترقيم محتوى المادة وإعادة صياغتها.
1- لايجوز للقائمين على شؤون الجمعية – التي صدر قرار بتعليق نشاطها أو حكم بحلها – التصرف في أموالها أو مستنداتها.
2- تحدد اللائحة طريقة التصفية، وطريقة التصرف في أموال الجمعية ومستنداتها إذا صدر حكم بالحل.
الفصل الرابع
منح صفة النفع العام
المادة الثلاثون:
- اعيد صياغتها من محتوى المادة (22) أما حكم اندماج الجمعيات والمؤسسات بأنواعها فقد تم إيراده في الفقرة السابعة من المادة (6) من مشروع اللجنة.
1- تعد كل جمعية ذات نفع عام إذا كانت تهدف إلى تحقيق مصلحة عامة وتنص على ذلك لائحتها الأساسية.
2- تحدد اللائحة الشروط والاجراءات المطلوبة لإضفاء صفة النفع العام.
3- يكون إضفاء صفة النفع العام أو إلغؤها بقرار من المجلس.
المادة الحادية والثلاثون:
تحدد – بمرسوم ملكي – الامتيازات للجمعيات التي تضفى عليها صفة النفع العام، وعلى وجه الخصوص عدم جواز حجز أموالها كلها أو بعضها وإمكان نزع الملكية للمنفعة العامة لمصلحتها تحقيقاً للأغراض التي تقوم عليها الجمعية وبما لايتعارض مع الانظمة القائمة.
- وضعت جملة (بمرسوم ملكي) بدلاً من (بقرار من مجلس الوزراء) بناءً على ماورد في المادة (70) من النظام الأساسي للحكم.
- حذفت جملة (وعدم جواز اكتياب تلك الاموال بالتقادم) بناءً على المداخلات.
المادة الثانية والثلاثون:
يجوز لأي جهة حكومية التعاقد مع إحدى الجمعيات ذات النفع العام لإدارة مؤسسة تابعة لها، أو تنفيذ بعض مشروعاتها أو برامجها، وتحدد اللائحة إطار العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
- وضعت جملة "يجوز لأي جهة حكومية...." بدلاً من "يجوز للوزير" لتعدد الجهات المستفيدة وتقليل الاجراءات الإدارية، واضيفت جملة (وتحدد اللائحة....الخ) مع تعديل في الصياغة، وتم حذف عجز المادة.
المادة الثالثة والثلاثون:
تخضع الجمعيات ذات النفع العام – فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الفصل – للأحكام المقررة في شأن الجمعيات.
- وضعت كلمة "الفصل" بدلاً من "الباب".
الفصل الخامس
المؤسسات الأهلية
المادة الرابعة والثلاثون:
يجوز إنشاء مؤسسة أهلية أو صندوق أهلي لتحقيق غرض أو أكثر من اغراض النفع العام أو المخصص، وتكتسب المؤسسة الشخصية الاعتبارية بعد موافقة الهئية على تسجيلها. وتتكون موارد المؤسسة مما يخصصه لها المؤسس أو المؤسسون من أموال، أو اوقاف، أو هبات أو وصايا، وما تتلقاه من تبرعات داخلية.
- تم اعادة صياغة المادة واضيفت عبارة " صندوق أهلي" للتأكيد على ماورد في تصنيف المؤسسات.
- اضيفت جملة "وتكتسب المؤسسة الشخصية الاعتبارية بعد موافقة الهيئة على تسجيلها. أسوة بالجمعية.
- اضيفت جملة "....أو أوقاف أو وصايا وماتتلقاه من تبرعات داخلية".
المادة الخامسة والثلاثون:
يجب أن تشتمل اللائحة الأساسية للمؤسسات الأهلية البيانات الآتية:
1- أسم المؤسسة ونطاق عملها الجغرافي، ومقر مركزها الرئيسي.
- ابدلت عبارة (مركزها الرئيس) بدلاً من (مركز إدارتها).
2- أسم المؤسس وأسماء المؤسسين وبياناتهم الشخصية.
3- الغرض الذي تنشأ المؤسسة لتحقيقه.
4- بيان تفصيلي بالأموال المخصصة لتحقيق أغراض المؤسسة وماتؤول إليه أموالها عند حلها.
5- تنظيم إدارة المؤسسة، بما في ذلك طريقة تعيين رئيس مجلس الأمناء واعضائه، وطريقة تعيين المسؤول التنفيذي.
- جعلت عبارة "المسؤول التنفيذي" بدلاً من "المدير".
- اضيفت جملة "وما تؤول إليه أموالها عند حلها " في عجز الفقرة (4) لمزيد من التفصيل بما يتوائم مع طبيعة المؤسسة.
المادة السادسة والثلاثون:
يكون لكل مؤسسة أهلية مجلس امناء يتكون من ثلاثة اعضاء على الأقل يعينهم المؤسس أو المؤسسون، ويجوز أن يوكن الرئيس والاعضاء من المؤسسين او من غيرهم وتبلغ الهئية بالتعيين، وبكل تعديل يطرأ على مجلس الأمناء، وإذا لم يعين مجلس الأمناء أو خلا مكان واحد منهم أو أكثر وتعذر تعيين بدل منه أو منهم بالطريقة المبينة في اللائحة الأساسية فتتولى الهئية التعيين.
- اثبتت جملة " وتبلغ الهئية" بدلاً من "وتبلغ الوزارة".
- اثبتت جملة " فتتولى الهئية" بدلاً من "فتتولى الوزارة".
المادة السابعة والثلاثون:
يتولى مجلس الأمناء إدارة المؤسسة وفقاً للائحتها الأساسية، ويمثلها رئيس المجلس أمام القضاء وأمام الغير، ولرئيس المجلس أن يفوض من يراه بعد موافقة مجلس الامناء.
- اعيد صياغة الفقرة واضيفت في آخر جملة "ولرئيس المجلس أن يفوض من يراه بعد موافقة مجلس الامناء" حتى لايكون القرار فردياً لرئيس المجلس.
المادة الثامنة والثلاثون:
يكون للمؤسسة ميزانية سنوية وحساب ختامي مدقق، ويجوز – بعد موافقة المجلس – أن يكتفى عن الحساب الخاتمي ببيان يتضمن إيراداتها ومصروفتها، وأوجه إنفاق أموالها بحسب طبيعة المال الذي جرى تخصيصه وفقاً للائحة الأساسية.
- غيرت كلمة الوزارة إلى المجلس وجملة "أن يقوم مقام" إلى "أن يكتفى عن".
واضيفت جملة "حساب ختامي" لأنها هي التي توضح إيرادات ومصروفات المؤسسة الفعلية.
المادة التاسعة والثلاثون:
تعد الهيئة سجلاً خاصاً بالمؤسسات، وتحدد اللائحة الشروط الخاصة بهذا السجل، وإجراءات التسجيل فيه والبيانات اللازم تسجيها.
- اثبتت كلمة (الهئية) بدلاً من (الوزارة).
المادة الأربعون:
1- يجوز بقرار من مجلس الأمناء حل المؤسسة الأهلية حلاً اختيارياً.
2- للمجلس تعليق نشاط المؤسسة مؤقتاً والادعاء أمام القضاء المختص بحل المؤسسة أو بدمجها في مؤسسة أخرى بعد توافر الأدلة الكافية وبقرار مسبب وذلك في إحدى الحالات الآتية:
أ- إذا خرجت عن أهدافها أو ارتكبت مخالفة جسيمة لهذا النظام أو لائحته التنفيذية أو لائحتها الأساسية.
ب- إذا اصبحت عاجزة عن الوفاء بإلتزاماتها المالية.
ج- إذا ارتكبت مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب العامة.
المادة الحادية والأربعون:
1- لايجوز للقائمين على شؤون المؤسسة التي صدر بحقها قرار بتعليق نشاطها أو حكم بحلها التصرف في أموالها أومستنداتها.
2- تحدد اللائحة طريقة التصفية وطريقة التصرف في أموال المؤسسة ومستنداتها إذا صدر حكم بالحل.
- مادة جديدة اضيفت لمنع القائمين على المؤسسة التي صدر حكم بحلها من التصرف بها وكذلك طريقة التصفية.
المادة الثانية والأربعون:
للهيئة وللمؤسسة حق الاستئناف أمام القضاء المختص وفق الأنظمة المعمول بها.
المادة الثالثة والأربعون:
فيما لم يرد به نص في هذا الفصل، يطبق على المؤسسات الأهلية ماورد في هذا النظام.
- اثبتت كلمة (الفصل) بدلاً من (الباب).
الفصل السادس
الاتحادات النوعية للجمعيات والمؤسسات
- فصل جديد اضيف لإعطاء الجمعيات والمؤسسات حق إنشاء اتحادات نوعية بهدف ان يقوم المجتمع المدني بتنظيم نفسه ويكون هنالك رقابة داخلية من خلال تلك الاتحادات.
المادة الرابعة والأربعون:
يجوز للجمعيات والمؤسسات فيما بينها أن تنشئ اتحادات نوعية تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتحدد اللائحة الأساسية طريقة تكون الاتحاد واختصاصاته.
المادة الخامسة والأربعون:
تتكون جماعة المؤسسين للاتحاد من الجمعيات أو من المؤسسات أو منهما معاً ويخضع الاتحاد في تأسيسه وحله لأحكام تأسيس الجمعيات وحلها ولأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية.
المادة السادسة والأربعون:
تضع جماعة المؤسسين لائحة أساسية للاتحاد تتوافق مع أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وتعتمد من المجلس.
الفصل السابع
أحكام عامة
- تم اضافة فصل جديد بعنوان (أحكام عامة) يتضمن بعض المواد التي وردت من الحكومة ولاتندرج تحت فصل معين كونها مواد عامة.
المادة السابعة والأربعون:
1- يجوز للجمعيات الأهلية ذات النفع العام جمع التبرعات وفق لائحة جمع التبرعات.
2- يجوز للجمعيات الأخرى التي لم تحصل على صفة النفع العام جمع التبرعات – بعد موافقة الهئية – لتنفيذ برامج محددة.
3- تحدد اللائحة التنظيمية لجمع التبرعات الضوابط اللازمة لذلك.
- اخذت بعض احكام هذه المادة من المادة رقم (34) من مشروع الحكومة وهي تهدف إلى تحديد الجمعيات التي يجوز لها جمع التبرعات وسوف توضح اللائحة تفاصيل ذلك.
المادة الثامنة والأربعون:
تطبق على أحكام هذا النظام على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها وقت صدور هذا النظام بإستثناء الاحكام المتعلقة بالتأسيس والتسجيل والنشر، وعلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية تعديل لوائحها بما يتفق وأحكام هذا النظام خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذ هذا النظام.
- هذه المادة منقولة من المادة رقم (34) من مشروع الحكومة. مع بعض التعديلات في الصياغة.
المادة التاسعة والأربعون:
يصدر المجلس اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال مدة أقصاها (مائة وثمانون ) يوماً من تاريخ نشره.
- اثبتت كلمة ( المجلس ) بدلاً من (الوزير).
المادة الخمسون:
يلغي هذا النظام لائحة الجمعيات والمؤسسات الخيرية، الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (107) والتاريخ 25/06/1410هـ، وكل مايتعارض معه من أحكام.
- لم يجر عليها أي تعديل.
المادة الحادية والخمسون:
يعمل بهذا النظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- لم يجر عليها أي تعديل.
--------------------------------------------------------------------------------